الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو ولَّى كلٌّ منهما شخصًا، قَدَّم ولي الأمر أحقهما.
* * *
4 - فصل
وشرط في ناظر: إسلام، وتكليف، وكفاية لتصرف. . . . .
ــ
* قوله: (كل منهما)؛ أيْ: الحاكمَين.
* قوله: (قدم ولي الأمر) وهو السلطان.
فصل
* قوله: (وشرط في ناظر إسلام)؛ أيْ: إن كان الموقوف عليه مسلمًا أو جهة للمسلمين، كما نص عليه الشمس الفارضي (1)، وسبقه إلى ذلك ابن عبد الهادي (2)(3) أخذًا مما نصوا عليه في الوصية (4)، ويؤخذ من كلام المصنف في شرحه (5) أنه
(1) انظر: كشاف القناع (4/ 270).
(2)
هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد المقدسي، الجماعيلي، الصالحي، شمس الدين، أبو عبد اللَّه، ولد سنة (704 هـ)، برع في الحديث وفنونه، وتفقه في المذهب، وأفتى، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية، وصنف تصانيف كثيرة منها:"تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق"، و"المحرر في الأحكام"، و"ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية"، مات سنة (744 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 346)، المقصد الأرشد (2/ 360)، المنهج الأحمد (5/ 77).
(3)
مغني ذوي الأفهام ص (109)، وانظر: كشاف القناع (4/ 270).
(4)
انظر: الإنصاف (17/ 493 - 494)، شرح المصنف (6/ 185 - 186)، كشاف القناع (4/ 352 - 394).
(5)
شرح المصنف (5/ 815).
وخبرة به، وقوة عليه، ويُضم لضعيف قوي أمين.
وفي أجنبي -ولايته من حاكم أو ناظر- عدالة، فإن فسق عُزل، ومن واقف -وهو فاسق. . . . .
ــ
مقتضى كلام المغني (1).
* قوله: (وخبرة به وقوة عليه) انظر هل المراد من الكفاية ما يعمهما فيكون من قبيل عطف المفصل على المجمل، أو المراد بالكفاية ما يغاير كلًّا منهما؟ وينبغي تحريره.
وقد يفرق بحمل الكفاية في التصرف على ما إذا كان يمكنه ضبط أشتات الوقف وحده من غير معيَّن، فقد يكون الوقف متسع الإيراد والمصرف بحيث لا يكفي فيه الواحد، وإن كان قويًّا في نفسه خبيرًا بما هو مولَّى عليه، والخبرة العلم، وهي مغايرة لما ذكرناه قطعًا، والقوة إما بمعنى الشوكة والسلطنة، وإما بمعنى قوة البنية (2)، إذ من لا شوكة له يتمكن بها على استخلاص الريع لصرفه في مصارفه لا يصلح للنظر، وكذا الضعيف القوي العاجز عما ذكر، وهذا أيضًا بمعنيَيه مغاير لكل من سابقَيه (3).
* قوله: (ولايته من حاكم) صفة لـ (أجنبي).
* قوله: (عدالة) بالرفع نائب فاعل (شُرِطَ) باعتبار العطف.
* وقوله: (من واقف) عطف على قوله: (وفي أجنبي).
* وقوله: (وهو فاسق) الجملة حال معترض بها، كما جوزه ابن هشام في
(1) المغني (8/ 237).
(2)
في "د": "البينة".
(3)
وهو ظاهر كلام الإنصاف (16/ 453 - 454).
أو فَسَق- يُضم إليه أمين.
وإن كان لموقوف عليه -بجعله له، أو لكونه أحق بعدم غيره- فهو أحق مطلقًا، ولو شرطه واقف لغيره لم يصح عزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه، ثم جعله لغيره، أو أسنده أو فوَّضه إليه، فله عزله.
ولناظر بأصالة كموقوف عليه وحاكم. . . . .
ــ
بعض تعاليقه على الألفية (1).
* وقوله: (أو فسق) عطف على الحال، فهو حال بإضمار "قد".
* وقوله: (يضم إليه أمين) في موضع نائب فاعل (شُرِط)، وفي كلامه العطف على معمولَي عاملَين مختلفَين وإيقاع نائب الفاعل جملة والثاني لا يجوز (2)، والأول مختلف فيه (3).
وبخطه (4): على قوله: (يضم إليه أمين) مقتضى الظاهر: ضم أمين؛ لأن نائب الفاعل لا يكون جملة.
* قوله: (ولو شرطه واقف لغيره)؛ أيْ: لغير نفس الواقف.
* قوله: (فله عزله)؛ لأنه وكيله في هذه الحالة.
* قوله: (كموقوف عليه)؛ أيْ: فيما إذا كان وقفًا على معيَّن.
* قوله: (وحاكم)؛ أيْ: فيما إذا كان الوقف على غير معيَّن، أو على جهة.
(1) انظر: شرح التصريح على التوضيح (1/ 391)، مغني اللبيب (2/ 399).
(2)
انظر: شرح التصريح على التوضيح (1/ 292 - 293)، شرح الأشموني (2/ 66).
(3)
انظر: شرح الكافية الشافية (3/ 1241 - 1242)، مغني اللبيب (2/ 486)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (3/ 93).
(4)
سقط من: "أ".
نصب وعزل لا ناظرٍ بشرط، ولا يوصي به بلا شرط، ولو أُسند لاثنَين لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط، وإن شرط لكلٍّ منهما. . . . .
ــ
* قوله: (نَصب وعزل) قال ابن نصر اللَّه في حواشي الفروع (1): "أيْ: نصب وكيل عنه وعزله"، انتهى.
* قوله: (لا ناظر بشرط)؛ يعني: فليس له نصب ولا عزل.
قال شيخنا (2): ولعل المراد أنه ليس له النصب إلا فيما يعجزه، أو لا يتمكن من تولية بنفسه -كما تقدم (3) -.
بقي ما إذا أسقط حقه من النظر بالمرة لغيره، فهل له ذلك، أو لا؟؛ لأنه إدخال في الوقف لغير أهله فلم يملكه، ويكون حقه باقيًا، وإذا أصرَّ في هذه الحالة على عدم التصرف انتقل إلى من يليه كما لو عزل نفسه، فإن لم يكن من يليه أقام الحاكم مقامه، كما لو مات.
قال شيخنا في الثاني: "هذا ما ظهر لي، ولم أره مسطورًا، وقد عمَّت البلوى بهذه المسألة"، انتهى، راجع شرح شيخنا على الإقناع (4).
* قوله: (ولو أسند لاثنيَن. . . إلخ)؛ أيْ: جعل النظر لهما على جهة الاجتماع على جميع الوقف.
أما إن كانا موقوفًا عليهما معينَين وجعله لهما نظرًا واستحقاقًا كان لكل منهما أن ينفرد بالتصرف في مقدار حصته، فليس هذا مخالفًا لما سبق، فتدبر!.
(1) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 93).
(2)
انظر: حاشية المنتهى (ق 188/ أ)، كشاف القناع (4/ 272).
(3)
في باب: الوكالة ص (209).
(4)
كشاف القناع (4/ 276).