المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب إحياء الموات - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌3 - باب إحياء الموات

‌3 - باب إحياء الموات

وهي: الأرض المنفكَّة عن الاختصاصات ومُلْكِ معصوم، فيُملك بإحياء كل ما لم يجرِ عليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه أثر عِمَارة.

وإن ملكه من له حرمة أو شُكَّ فيه، فإن وُجد أو أحدٌ من ورثته لم يُملك بإحياء. . . . . .

ــ

باب إحياء الموات

* قوله: (ما لم يجر عليه ملك)؛ أيْ: حقيقي أو اختصاص ليطابق الأول، فتأمل!.

* قوله: (لأحد) المناسب للأول إبدال (أحد) بمعصوم.

* قوله: (ولم يوجد فيه أثر عمارة) هذا ليس بقيد بناءً على القول الذي تبع فيه التنقيح (1)، وسينبه عليه المحشي (2).

* قوله: (من له حرمة)؛ أيْ: معصوم بدليل مقابلته بالحربي.

* قوله: (فإن وجد)؛ أيْ: المالك.

(1) التنقيح ص (179).

(2)

حاشية المنتهى (ق 180/ أ) وعبارته: "وعموم كلامه كالتنقيح، يتناول ما كان بدار الحرب أو الإسلام، وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب التفرقة بين دار الحرب والإسلام، وكذا قال الحارثي الصحيح المنع في دار الإسلام وعلى ما في التنقيح فقوله أولًا: (ولم يوجد به أثر عمارة) لا مفهوم له، فليتأمل! ". وانظر: الإنصاف (16/ 78 - 81).

ص: 426

وكذا إن جُهل، وإن عُلم ولم يُعْقِب أقطعه الإمام.

وإن مُلِكَ بإحياء، ثم تُرك حتى دَثَر وعَادَ مواتًا، لم يُملك بإحياء إن كان لمعصوم، وإن عُلم ملكه لمعين غير معصوم، فإن أحياه بدار حرب وانْدَرَسَ كان كموات أصلي.

وإن تُرُدِّد في جريان الملك عليه، أو كان به أثر ملك غيرِ جاهلي كالخِرَب التي ذهبت أنهارها، واندرست آثارها، ولم يُعلم لها مالك، أو جاهلي قديم أو قريب، مُلك بإحياء.

ومن أحيا -ولو بلا إذن الإمام، أو ذميًّا- مواتًا سوى موات الحرم وعرفات، وما أحياه مسلم من أرض كفار صُولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج عنها -وما قَرُب من العامر، وتعلَّق بمصالحه- كُطُرقِه وفنائه ومسيل مائه، ومرعاه ومحتطبه، وحريمه. . . . . .

ــ

* قوله: (كالخرب) بكسر الخاء وفتح الراء جمع خربة بفتح وكسر (1).

* قوله: (أو جاهلي قديم) كديار عاد وثمود، كذا في الإنصاف (2)، وأما كلام الإقناع (3) هنا ففيه ما فيه، فإنه فرق بين ديار عاد وثمود نقلًا عن الحارثي (4) بما هو ليس بلازم، تدبر!.

(1) انظر: المصباح المنير (1/ 166) مادة (خرب).

(2)

الإنصاف (16/ 80).

(3)

الإقناع (3/ 17 - 18) وعبارته: ". . . وكذا إن كان جاهليًّا قديمًا، كديار عاد، وأما مساكن ثمود فلا تَمَلُّك فيها، لعدم دوام البكاء مع السكنى والانتفاع، قاله الحارثي".

(4)

انظر: الإنصاف (16/ 79)، شرح المصنف (5/ 532).

ص: 427

ونحو ذلك- مَلَكَه بما فيه من معدن جامد باطن (1)، كذهب وفضة وحديد، وظاهر: كجصٍّ وكُحْل، وعلى ذمي خراج ما أحيا من مَوات عنوة.

ويُملك بإحياء وبُقطع ما قرُب من الساحل -مما إذا حَصَل فيه الماء صار ملحًا- أو من العامر ولم يتعلق بمصالحه، لا معادنُ منفردة، ولا يُملك ما نضب ماؤه، وإن ظهر فيما أحيا عينُ ماء، أو معدن جارٍ كنِفْطٍ وقَارٍ، أو كلأ أو شجر -فهو أحق به، ولا يملكه.

وما فَضَل -من مائه- عن حاجته وحاجة عياله وماشيته. . . . . .

ــ

* قوله: (ملكه بما فيه)؛ أيْ: وعليه الخراج إذا كان ذميًّا، وكان من موات عنوة كما يعلم من قوله الآتي (وعلى ذمي. . . إلخ).

* قوله: (وظاهر. . . إلخ) هو ما يتوصل إلى ما فيه بغير مؤنة.

* قوله: (وعلى ذمي خراج ما أحيا) وهل للذمي بيعها حينئذٍ؟ وإذا قلنا بصحة البيع وباعها لمسلم فهل يستمر الخراج عليها (2)؟.

* قوله: (ولا يملك ما نضب ماؤه) خلافًا للإقناع (3).

* قوله: (كنفط) بفتح النون وكسرها (4).

* قوله: (فهو أحق به) لسبقه إليه.

(1) سقط من: "م".

(2)

قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 274): "الأقرب أنه لا يملكه، كما هو صريح الإنصاف"، وانظر: الإنصاف (16/ 83 - 84).

(3)

الإقناع (3/ 20).

(4)

انظر: المصباح المنير (2/ 618) مادة (نفط).

ص: 428