الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بلوغه أو عتقه في المدة.
* * *
5 - فصل
ولإجارة العين صورتان:
إلى أمد، وشُرط علمُه، وأن لا يُظنَّ عدمها فيه وإن طال، لا أن تلي العقد، فتصح لسنة خمس في سنة أربع، ولو مؤجرة أو مرهونة أو مشغولة وقت عقد إن قُدر على تسليم عند وجوبه، فلا تصح -في مشغولة بغرس أو بناء ونحوهما- للغير. . . . . .
ــ
* قوله: (بلوغه)؛ أيْ: مع رشده.
* قوله: (في المدة)؛ أيْ: فتنفسخ بالبلوغ والعتق حينئذٍ، ولا نقول بأن العقد غير صحيح من أصله -كما دل عليه كلام شيخنا في الشرح (1) -.
فصل
* قوله: (ولإجارة العين)؛ أيْ: المعقود على منفعتها، معينة كانت أو موصوفة.
* قوله: (وشرط علمه)؛ أيْ: الأمد.
* قوله: (أو مشغولة)؛ أيْ: بغير الغرس والبناء ونحوهما، بدليل ما بعده، ولابن نصر اللَّه هنا بحث (2) نقله عنه شيخنا في الحاشية (3)، وهو أنه تصح إجارة العين
(1) شرح منصور (2/ 363).
(2)
حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 88).
(3)
حاشية المنتهى (ق 164/ أ).
ولا شهرًا أو سنة ويُطلق. . . . . .
ــ
المؤجرة مدة من جملتها بعض مدة المستأجر الأول، ويكون من تفريق الصفقة، فتصح فيما بعد مدة الأول، وتفسد فيما بقي من مدته، فعلى هذا لا يشترط لصحته عقد الإجارة على الإجارة أن تكون المدة الثانية تلي الأولى، بل (1) ولو كان بعضها من الأولى، إلا أن (2) ابتداء استحقاق الثاني مما يلي مدة الأول.
* قوله: (ولا شهرًا أو سنة ويطلق) خلافًا للمغني (3) حيث قال: "يصح، ويكون ابتداء المدة من الآن، ويدل له قصة شعيب مع موسى عليهما السلام (4) -".
(1) سقط من: "أ".
(2)
سقط من: "ب".
(3)
المغني (8/ 10).
(4)
في قوله -تعالى-: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27].
وقول الموفق رحمه الله: "قصة شعيب مع موسى عليهما السلام، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (3/ 467) على قوله -تعالى- حكاية عن المرأتين: {إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ} [القصص: 25]، وقولهما: {وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} [القصص: 23]: "وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو؟ على أقوال: أحدهما: أنه شعيب النبي عليه السلام، الذي أرسل إلى مدين، وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء، وقد قاله الحسن البصري، وغير واحد. . . وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب، وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب، وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة؛ لأنه قال لقومه: {وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ} [هود: 89]، وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن، وقد عُلِم أنه كان بين الخليل وموسى-عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمئة سنة، كما ذكره غير واحد، وما قيل إن شعيبًا عاش مدة طويلة، إنما هو -واللَّه أعلم- احتراز من هذا الإشكال، ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه، لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ههنا، وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح يذكره في قصة موسى، لم يصح إسناده. . .، ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه ثيرون -واللَّه أعلم-".
ولا من وكيل مطلق- مدة طويلة بل العرف كسنتَين ونحوهما.
وتصح في آدمي لرعي ونحوه مدة معلومة، ويسمى:"الأجير الخاص"؛ لتقدير زمن يستحق المستأجر نفعه في جميعه، سوى فعل الخمس. . . . . .
ــ
وهل إذا كانت مشغولة بإجارة للغير يكون ابتداء الإجارة الثانية مما يلي مدة الأول عند صاحب المغني؟؛ لأن قوله: "ويكون ابتداؤها. . . إلخ" واضح فيما إذا كانت غير مؤجرة، فليحرر!.
* قوله: (ولا من وكيل مطلق)؛ أيْ: أطلق له في عقد الإجارة، فهو من قبيل النعت السببي، ولو قرئ بزنة المفعول لأوهم أن المراد من وُكِّل وكالة مفوضة، وأن هذا الحكم خاص به، وليس كذلك.
* قوله: (لتقدير زمن. . . إلخ) كان الظاهر في التعليل لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة، إلا أن يقال: إن المراد أنه سمى خاصًّا لتخصيص الزمن فيه بالتقدير، ومنه يعلم أن الأجير الخاص هو من قُدِّر نفعه بالزمن، ويقابله الأجير المشترك وسيأتي (1) في كلام المص ما يؤخذ منه أنه من قُدِّر نفعه بالعمل، فتدبر!.
* قوله: (سوى فعل الخمس) قال المجد (2): "ظاهر النص أنه يمنع من حضور الجماعة إلا بإذن أو شرط"، أقول: ولعل هذا هو السر في إفراد الجمعة مع أنها من خمس يومها.
وبخطه: أقول: وعلى قياس الخمس صلاة الجنازة إذا تعين عليه حضورها.
(1) ص (299).
(2)
نقله الشيخ منصور في شرح المنتهى (2/ 364).
بسننها في أوقاتها، وصلاة جمعة وعيد، ولا يستنيب.
ومن استأجر سنة في أثناء شهر استوفاها بالأهلة، وكَمَّلَ على ما بقي ثلاثين يومًا، وكذا كل ما يُعتبر بالأشهر، كعدة وصيام كفارة ونحوهما.
الثانية: لعمل معلوم، كلدابة لركوب لمحل معين -وله ركوب لمثله في جادة مماثلة- أو بقر لحرث أو دياس لمعيَّن، أو آدمي ليدلَّ على طريق، أو رحى لطحن شيء معلوم، وشُرط عِلم عمل وضبطه بما لا يختلف.
* * *
ــ
* قوله: (بسننها)؛ أيْ: المؤكدات على ما في المستوعب (1)، وهو ظاهر كلام الإقناع (2) في باب صلاة التطوع.
* قوله: (ونحوهما) كصيام نذر.
* قوله: (كدابة)؛ أيْ: معيَّنة أو موصوفة.
* قوله: (أو رحى لطحن شيء معلوم) قال المجد في شرح الهداية (3): "وإن كان المُكْرَى عقارًا أو نحوه مما ينقل كالأواني وسائر الجمادات لم يكن المعقود عليه معلومًا إلا بالمدة؛ لأنه لا عمل له بخلاف الحيوان كالدابة والعبد، فإنه يتقدر (4) نفعه بعمله إذا كان له محل، كما يتقدر بالمدة، فيقول: استأجرتك
(1) المستوعب (2/ 338).
(2)
الإقناع (1/ 224).
(3)
نقله المصنف في شرحه (5/ 76)، والشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 164/ أ، ب).
(4)
في "ب": "يتعذر".