الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشتراه منه، وأنه يستحقه بالشفعة، فصدَّقه، أخذه، وكذا لو ادَّعى:"أنك بعتَ نصيب الغائب بإذنه"، فقال:"نعم"، فإذا قَدِمَ فأنكر حَلَفَ، ويستقر الضمان على الشفيع.
* * *
3 - فصل
وتجب الشفعة فيما ادَّعى شراءه لموليه، لا مع خيار. . . . . .
ــ
* قوله: (اشتراه)؛ أيْ: النصيب.
* قوله: (منه)؛ أيْ: من الشريك الغائب.
* قوله: (وأنه)؛ أيْ: المدعي.
* قوله: (يستحقه)؛ أيْ: النصيب.
* قوله: (أخده)؛ أيْ: بحصته على ما سبق (1) من أنها بقدر الملك، وليس المراد أخذه كاملًا، إلا أن يكون المدعى عليه غير شريك لهما.
* قوله: (إنك بعت) بكسر همزة "إن"؛ لأنه أريد من الجملة لفظها، فتكون "إن" في الابتداء تقديرًا، تدبر!.
* قوله: (حلف)؛ أيْ: المنكر الذي كان غائبًا وأنكر الإذن.
فصل
* قوله: (لا مع خيار. . . إلخ) مسألة: لا شفعة (2) في خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما.
(1) ص (401) في قوله: "وهي بين شفعاء على قدر أملاكهم".
(2)
في "د": "بين".
قبل انقضائه، وعُهدة شفيع على مشترٍ، إلا إذا أنكر، وأُخِذَ من بائع، فعليه كعهدة مشترٍ، فإن أبى مشترٍ قبض مبيع أجبره حاكم.
وإن ورث اثنان شقصًا فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الثاني وشريك مورِّثه، ولا شفعة لكافر على مسلم، ولا لمضارِب على رب المال إن ظهر ربح، وإلا وجبت ولا له على مضارب. . . . . .
ــ
* قوله: (وعهدة شفيع. . . إلى قوله: أجبره حاكم) جعله في الإقناع (1) من تعلقات السابقة في الفصل قبله (2)، وهي قوله:(وإن ادعى شفيع شراءه بألف. . . إلخ)، وعبارته:"ومتى ادعى البائع أو المشتري الثمن دفع إليه؛ لأنه لأحدهما، وإن ادعياه جميعًا، فأقرَّ المشتري بالبيع وأنكر البائع القبض فهو للمشتري، وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع، إلا إذا أقرَّ البائع وحده بالبيع فالعهدة عليه، والمراد بالعهدة رجوع من انتقل الملك إليه. . . إلخ".
* قوله: (ولا مضارب. . . إلخ)؛ يعني: إذا اشترى المضارب من مال المضاربة شقصًا من عقار له فيه شرك وكان الثمن دون قيمته فليس له الأخذ بالشفعة؛ لأنه قد ظهر ربح يفوت بأخذه بالشفعة، فليس من التصرف بما فيه حظ للمضاربة، وإن اشتراه بمثل القيمة أو أزيد كان له الأخذ؛ لأنه ربح حينئذٍ يفوت بأخذه حتى يكون تصرفًا بغير الأحظ للمضاربة.
* قوله: (ولا له)؛ أيْ: لا يثبت لرب المال على المضارب فيما اشتراه من مال المضاربة شفعة؛ لأن الشراء له حقيقة إذ المضارب كالوكيل عنه، وحقوق العقد متعلقة بالموكل والإنسان لا يثبت له على نفسه شيء؛ ولأنه ملك رب المال
(1) الإقناع (2/ 626).
(2)
ص (410).
ولا لمضارب فيما باعه من مالها، وله فيه ملك، وله الشفعة فيما بيع شركة لمال المضاربة إن كان حظ، فإن أبى أخذ بها رب المال.
ــ
والمضاربة من العقود الجائزة، فيفسخ فيه متى شاء.
* قوله: (ولا لمضارب فيما باعه. . . إلخ)؛ لأنه متهم في هذه الحالة، إذ يحتمل أن يكون ما قصد بيعه إلا توصلًا لأخذه بالشفعة.
* قوله: (إن كان. . . إلخ)؛ أيْ: وجد.
* * *