الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن بان الشجر مُسْتَحقًا فله أجر (1) مثله.
* * *
1 - فصل
وعلى عامل ما فيه نُموٌّ أو صلاح لثمر وزرع من سقي، وطريقه، وتشميس، وإصلاح محله، وحرث، وآلته، وبقره، وزِبار، وتلقيح، وقطع حشيش مضِر، وتفريق زبل وسباخ، ونقل ثمر ونحوه لجرين، وحصاد، ودياس، ولقاط، وتصفية، وتجفيف، وحفظ إلى قسمة.
وعلى رب أصل حفظه -كسدِّ حائط، وإجراء نهر، وحفر بئر-. . . . . .
ــ
* قوله: (فله أجر مثله)؛ أيْ: على الغاصب؛ لأنه غيره واستعمله، ويأخذه ربه مع ثمرته، ولا أجر عليه للعامل؛ لأنه لم يأذن له في العمل وله بقية في الحاشية (2).
فصل
* قوله: (وبقره) يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام، ومن عطف المغاير.
* قوله: (وزبار) الزِّبار تقليم الأغصان الرديئة وبعض الأغصان الجيدة، قال الحجاوي (3):"ولعلها كلمة مولدة"(4).
(1) في "م": "أجرة".
(2)
حاشية المنتهى (ق 160/ أ).
(3)
نقله في كشاف القناع (3/ 540).
(4)
انظر: المطلع ص (263).
ودولابٌ وما يُديره، وشراء ماء وما يُلقَّح به، وتحصيل زبل وسباخ. وعليهما -بقدر حصتَيهما- جُذاذ، ويصح شرطيه على عامل، لا على أحدهما ما على الآخر أو بعضه، ويفسد العقد به، ويُتّبع في الكلفة السلطانية العُرف، ما لم يكن شرط، وكُره حصاد وجُذاذ ليلًا.
وعاملٌ كمضارب فيما يُقبل أو يُردُّ قوله فيه، ومُبطل، وجزءٍ مشروط، فإن خان فمُشرفٌ يمنعه، فإن تعذر فعامل مكانه. . . . . .
ــ
* قوله: (ودولاب. . . إلخ)؛ أيْ: عليه دولاب؛ أي ثمنه.
* قوله: (وعليهما بقدر حصتيهما جذاذ)؛ أيْ: على رب المال والعامل؛ لأنه إنما يكون بعد تمام الثمرة وانقضاء المعاملة، بخلاف الحصاد واللقاط، قاله في الحاشية (1).
وهذا الفرق الذي ذكروه لا يظهر بين الجذاذ وتصفية الحب، إذ هو أيضًا إنما يكون بعد تمام الحب وانقضاء المعاملة، وأقر ذلك شيخنا (2)، وهو الموافق للقول الثاني من أنه على العامل وحده (3).
* قوله: (ويصح شرطه على عامل) مقتضاه عدم صحة شرطه على رب الأصل.
* قوله: (لا على أحدهما ما على الآخر أو بعضه) لعله في غير الجذاذ حتى لا يتناقض.
* قوله: (وجزء مشروط)؛ أيْ: وعامل كمضارب فيما إذا اختلفا في الجزء
(1) حاشية المنتهى (ق 160/ ب).
(2)
شرح منصور (2/ 346)، كشاف القناع (3/ 540).
(3)
انظر: الفروع (4/ 413)، الإنصاف (14/ 249).