الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - فصل
ولو أقرَّ في مرضه أنه أعتق ابن عمه أو نحوه في صحته، أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية -عتق من رأس ماله، ووَرِث.
فلو اشترى ابنَه ونحوه بمئة، ويساوي ألفًا، فقَدْرُ المحاباة من رأس ماله، والثَّمنُ -وثَمَنُ كل من يعتق عليه- من ثلثه، ويرِث.
فلو اشترى أباه بكل ماله، وترك ابنًا، عتق ثلث الأب على الميت، وله ولاؤه، وورث بثلثه الحرِّ من نفسه، ثلث سدس باقيها المرقوق، ولا ولاء على هذا الجزء. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (فلو اشترى. . . إلخ) الفاء للاستئناف وإن كان قليلًا، أو للتفريع على الهبة؛ لأن المحاباة في معناها.
* قوله: (من رأس ماله)؛ أيْ: البائع.
* قوله: (من ثلثه)؛ أيْ: من ثلث تركة المشتري.
* قوله: (ثلث سدس) ولو عبر عنه بنصف تسع كان أولى، قاله شيخنا.
أقول: في كون ذلك أولى بالنسبة للمقام نظر يعلم من الشرح (1)، نعم هو أولى من حيث الصناعة الحسابية، لكن لو عبر به لفات المقصود من التعبير بالثلث، فراجع!.
(1) شرح المصنف (6/ 116 - 117) وعبارته: "لأن فرضة السدس لو كان تام الحرية، فله بثلثها ثلث السدس".
وبقية الثلثيَن يعتق على الابن، وله ولاؤها.
ولو كان الثمن تسعة دنانير، وقيمته ستة، تَحَاصَّا، فكان ثلث الثلث للبائع محاباة، وثلثاه للأب عتقًا، يعتق به ثلث رقبته، وَيرُدُّ البائع دينارَين، ويكون ثلثا الأب مع الدينارَين ميراثًا.
وإن عتق على وارثه صحَّ، وعتق عليه. وإن دبَّر ابن عمه ونحوَه عتق، ولم يرث. . . . . .
ــ
* قوله: (وبقية الثلثَين)؛ أيْ: ما بقي منهما بعد إخراج الحصة الموروثة وهي ثلث سدسهما، فتدبر!.
* قوله: (وله ولاؤها)؛ أيْ: ولاء الحصة الباقية من الثلثَين بعد إخراج ثلث سدسهما.
* قوله: (ميراثًا) يرثه الابن مع الأب بثلثه الحرِّ.
وقول الشارح (1): "يرثه الابن" إن كان مراده على وجه الاختصاص لا وجه له، فتدبر! (2).
* قوله: (وإن عتق على وارثه) هو بمعنى المضارع وهو عطف على "يعتق" السابق في قوله: "أو ملك من يعتق عليه"؛ أيْ: أو ملك من يعتق على وارثه، بأن اشترى أخا ابن عمه الوارث له صحَّ الشراء، وعتق بعد موته على الوارث.
* قوله: (عتق ولم يرث) قال في شرحه (3): "وقيل: يرث (4)، ووجه المذهب،
(1) شرح المصنف (6/ 117).
(2)
انظر: كشاف القناع (4/ 334)، شرح منصور (2/ 536).
(3)
شرح المصنف (6/ 119).
(4)
انظر: المغني (8/ 480)، الإنصاف (17/ 171).
و: "أنت حرٌّ آخر حياتي" عَتق، وورِث، بخلاف من علَّق عتقه بموت قريبه، وليس عتقه وصية له.
ولو أعتق أمةً وتزوجها في مرضه، ورثته، وتعتق إن خرجت من الثلث، ويصح النكاح، وإلا عتق قدرُه وبطُل النكاح.
ولو أعتقها وقيمتها مئة، ثم تزوجها وأصدقها مئتَين لا مال له سواهما، وهما مهر مثلها، ثم مات صحَّ العتق، ولم تستحق الصداق، لئلا يُفضي إلى بطلان عتقها، ثم يبطل صداقها.
ــ
أن الإرث قارن الحرية ولم يسبقها فلم يكن أهلًا للإرث".
* قوله: (قريبه) الضمير عائد على "من" الواقع على "قنٍّ".
* قوله: (وليس عتقه وصية)؛ أيْ: ليس عتق من قال له سيده: أنت حرٌّ آخر حياتي وصية حتى يكون من الوصية لوارث، فيتوقف على إجازة الورثة.
* قوله: (ولو أعتق أمته)؛ أيْ: المريض.
* قوله: (ويصح النكاح) وهل يحرم أو لا؟ صرح صاحب الفروع (1) بتحريمه، وهو لا ينافي كلام المص؛ لأن الصحة لا تستلزم عدم التحريم، وتقدم له نظائر (2).
* قوله: (ولم تستحق الصداق) ويعايا بها فيقال: امرأة صحَّ نكاحها، ومات زوجها ولم تستحق صداقًا ولم يكن قد وجد منها ما يسقطه.
* قوله: (لئلا يفضي. . . إلخ) وجهه أنها إن استحقت الصداق لم يبق له
(1) الفروع (4/ 671).
(2)
كما في السوم على سومه، فإنه يحرم ويصح. انظر:(2/ 586).
ولو تبرّع بثلثه، ثم اشترى أباه ونحوه من الثلثيَن، صحَّ الشراء، ولا عتق، فإذا مات عتق على وارث إن كان ممن يعتق عليه، ولا إرث؛ لأنه لم يَعتق في حياته.
ــ
سوى قيمة الأمة المقدر بقاؤها، فلا ينفذ العتق في كلها، وإن بطُل في البعض بطُل النكاح فيبطل الصداق، شرح (1).
* قوله: (ولا عتق) ويعايا بها، فيقال: شخص اشترى ذا رحم محرم له، وصحَّ الشراء ولم يعتق عليه، فتدبر! (2).
* قوله: (إن كان ممن يعتق عليه) بأن كان ابنًا للميت مثلًا.
* * *
(1) شرح المصنف (6/ 120).
(2)
وإنما كان كذلك لسبق التبرع بالثلث. انظر: كشاف القناع (4/ 334).