الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ
(11)
كِتَابُ
الشركة قسمان:
اجتماع في استحقاق.
الثاني: في تصرف.
وتكره مع كافر، لا كتابي لا يلي التصرف، وهو أضرب:
شركة عِنان: وهي أن يُحضِر كلٌّ من عدد جائز التصرف من ماله نقدًا مضروبًا معلومًا -ولو مغشوشًا قليلًا، أو من جنسَين، أو متفاوتًا، أو شائعًا بين الشركاء، إن عَلِمَ كلٌّ قدر مالِه- ليعمل فيه كلٌّ على أن له من الربح بنسبة مالِه، أو جزءًا مشاعًا معلومًا، أو يقال:"بيننا" فيستوون فيه، أو البعض على أن يكون له أكثرُ من ربح ماله. . . . . .
ــ
كتاب الشركة
* قوله: (من ماله) لعل الإضافة هنا مستعملة في الأعم من الحقيقة والمجاز، والمراد: من ماله نفسه، أو: من مال يباح له التصرف فيه كمال مولِّيه، فتدبر!.
* قوله: (إن علم كل قدر ماله)؛ أيْ: قَدْر مالِ كلٍّ، على ما في الإنصاف (1).
* قوله: (أو البعض)؛ أيْ: أو ليعمل البعض.
(1) الإنصاف (14/ 7).
وتكون عنانًا ومضاربة، ولا تصح بقدره؛ لأنه إبضاع، ولا بدونه.
وتنعقد بما يدل على الرضا، ويُغني لفظ "الشركة" عن إذن صريح بالتصرف، ويُنفَّذ من كلٍّ -بحكم المِلك- في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه.
ولا يُشترط خلْطٌ؛ لأن مورد العقد العمل، وبإعلام الربح يُعلم، والربح نتيجته، والمال تبع، فما تلف قبل خلط فمن الجميع، لصحة قسم بلفظ، كخرص ثمر.
ولا تصح إن لم يُذكر الربح، أو شُرط لبعضهم جزءٌ مجهول، أو دراهم معلومة. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا تصح بقدره)؛ أيْ: لا يصح أن يعمل فيه البعض على أن له من الربح بنسبة ماله فقط، قال:(لأنه إبضاع).
* قوله: (لأنه إبضاع) الإبضاع على ما يأتي (1) في كلام المص، هو أن يدفع من مال الشركة إلى من يتَّجر فيه، ويكون الربح كله للدافع وشريكه.
* قوله: (فما تلف) مفرع على قوله: (ولا يشترط خلط).
* قوله: (جزء مجهول) كحظ أو نصيب.
* قوله: (أو دراهم معلومة)؛ أي: أو جزء معلوم إلا دراهم معلومة، كثلث الربح، أو ربعه إلا عشرة دراهم، ومثله جزء معلوم مع دراهم معلومة، والعلة فيهما ظاهرة، فتدبر!، وستأتي هذه في كلام المحشِّي (2) في المضاربة.
(1) ص (241).
(2)
حاشية المنتهى (ق 157/ أ، ب).
وربح عين معيَّنة، أو مجهولة، وكذا مساقاة ومزارعة.
وما يشتريه البعض بعد عقدها فللجميع، وما أبرأ من مالها، أو أقرَّ به قبل الفرقة من دين أو عين فمن نصيبه، وإن أقرَّ بمتعلق بها فمن الجميع، والوضيعة بقدر مال كلٍّ.
ومن قال: "عزلت شريكي" صحَّ تصرف المعزول في قدر نصيبه، ولو قال:"فسخت الشركة" انعزلا.
ويقبل قول رب اليد: "إن ما بيده له" وقول منكر للقسمة.
ــ
* قوله: (ومن قال: عزلت شريكي. . . إلخ) كان حق العبارة أن يقال: ومن قال: عزلت شريكي، صحَّ تصرفه في كل المال، وتصرف المعزول في قدر نصيبه؛ لأن ما ذكره لا يصلح (1) أن يكون خبرًا لـ (من) لعدم الربط.
* قوله: (انعزلا) عبارة الإقناع (2): "فإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول، ولم يكن له أن يتصرف إلا في قدر نصيبه، وللعازل التصرف في الجميع، هذا إذا نض المال وإن كان عرضًا لم ينعزل، وله التصرف بالبيع دون المعاوضة بسلعة (3) أخرى، ودون التصرف بغير ما ينض به المال"، انتهى، وهذا ضعيف (4)، والصحيح ما في المتن (5) -كما يدل له كلام الفروع (6) - وعبارته: "وإن عزل أحدهما الآخر
(1) في "ج" و"د": "يصح".
(2)
الإقناع (2/ 453 - 454).
(3)
في "أ": "لسلعة".
(4)
انظر: القواعد لابن رجب ص (111)، الإنصاف (14/ 128)، كشاف القناع (3/ 506).
(5)
انظر: المصادر السابقة.
(6)
الفروع (4/ 398).
ولا تصح -ولا مضاربة- بِنُقْرَة التي لم تُضرب، ولا بمغشوشة كثيرًا وفلوس، ولو نافقتَين.
* * *
ــ
تصرف المعزول في قدر نصيبه، ولو قال: فسخت الشركة انعزلا، وعنه: إن كان المال عرضًا لم ينعزل كل منها حتى ينض، والمذهب الأول، لأنها وكالة، والربح يدخل ضمنًا، وحق المضارب أصلي"، انتهى، فأنت تراه حكم بأن ما وقع في المتن هو المذهب دون الثاني.
* قوله: (التي لم تضرب) صفة لموصوف محذوف، وذلك الموصوف خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وهي الفضة التي لم تضرب، أشار إليه شيخنا (1) تبعًا للشارح (2)، والحامل لهما على ذلك عدم صحة وقوع المعرفة وهي التي صفة للنكرة، وهي (نقرة)، فتدبر!.
والفضة تسمى نقرة (3)، وهذا التأويل يقتضي أنه خاص بما كان من الفضة، لكن تفسير المختار (4) للنقرة بالسبيكة يقتضي العموم، وكذا في القاموس (5)، فالوجهُ الأولُ، فتأمل!.
* قوله: (ولو نافقتين) ولم يُلْحِقوا الفلوس هنا بالنقدَين.
(1) شرح منصور (2/ 322).
(2)
شرح المصنف (4/ 697).
(3)
انظر: المصباح المنير (2/ 621) مادة (نقر).
(4)
مختار الصحاح ص (675) مادة (نقر).
(5)
القاموس المحيط ص (626) مادة (نقر).