الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصلٌ
وشُرط: تنجيزه، وكونه مع حق أو بعده، وممن يصح بيعه.
وملكه ولو لمنافعه بإجارة أو إعارة لإذن مؤجِّر ومعير، ويملكان الرجوع قبل إقباضه، لا في إجارة لرهن قبل مدتها. . . . . .
ــ
الثاني: أن يكون إشارة إلى كون الضمير في "يصح" الراجع للرهن مستعملًا في معنى العقد مجازًا، فيكون من التجوز في المفرد، ويكون من قبيل الاستخدام.
فصل
* قوله: (وممن يصح بيعه)؛ أيْ: وتبرعه حتى يخرج المكاتب، فإنه وإن صحَّ بيعه لا يصح تبرعه، لكن ينبغي أن يدخل ولي اليتيم، فإنه لا يصح تبرعه مع أنه يصح رهنه للمصلحة، وهو بهذه الزيادة خارج.
فانظر عبارة [تكون مخرجة للمكاتب، ومدخلة لولي اليتيم، فإن عبارة المص غير مانعة، وعبارة](1) الإقناع (2) المزيد فيها: "وتبرعه" غير جامعة.
* قوله: (ولو لمنافعه) جمع منفعة، والمراد بها هنا: ما يعم الانتفاع.
* قوله: (ويملكان)؛ أيْ: المؤجر، والمعير.
* قوله: (قبل إقباضه)؛ أيْ: الرهن؛ لأنه لا يلزم إلا بالقبض.
* قوله: (لا في إجارة)؛ أيْ: لا يملك مؤجر الرجوع في إجارة عين، بأن كان المستأجر استأجرها لأجل أن يرهنها؛ لأن الإجارة عقد لازم.
* قوله: (لرهن) اللام في الرهن للتعليل، لا للتقوية.
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(2)
الإقناع (2/ 309).
ولمعير طلب راهن بفكه مطلقًا.
وإن بيع رجع بمثل مثلي، وبالأكثر من قيمة متقوم أو ما بِيع به، والمنصوص:". . . بقيمته"، وإن تلف. . . . . .
ــ
* قوله: (ولمعير. . . إلخ)؛ يعني: إذا استعار عينًا ورهنها، فللمعير وهو مالك العين مطالبة المستعير الراهن بفك الرهن مطلقًا؛ لأن العارية لا تلزم.
* [قوله: (مطلقًا) سواء كان الدين حالًّا أو مؤجلًا، في محل الحق أو قبل محله؛ لأن العارية لا تلزم](1).
* قوله: (وإن بيع)؛ أيْ: رهن مؤجر أو معار في وفاء دين.
* قوله: (رجع)؛ أيْ: رجع مؤجر أو معير على راهن.
* قوله: (مثلي)؛ لأنه فوته على ربه، أشبه ما لو أتلفه.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: لعله يوم بيعه.
* قوله: (والمنصوص. . . إلخ) يقتضي أن الأول ليس بمنصوص، وليس كذلك غايته أن هذا هو الصحيح (2).
* قوله: (وإن تلف) عطف على قوله: "وإن بيع"؛ أيْ: إن تلف الرهن المعار أو المؤجر ضمن المعار.
قال شيخنا في شرحه (3): "أيْ: ضمن الراهن الرهن المعار"؛ لأن العواري مضمونة وإن لم يتعد أو يفرط، وهو مساوٍ لقول الإقناع (4):"ضمن المستعير"؛
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(2)
انظر: الإنصاف (12/ 385، 386).
(3)
شرح منصور (2/ 231).
(4)
الإقناع (2/ 310).
ضمن المعار لا المؤجَّر.
وكونه معلومًا جنسه وقدره، وصفته، وبدين واجب أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة، ومقبوض بعقد فاسد، ونفع إجارة في ذمة، لا بدية على عاقلة، وجُعْلٍ قبل حول وعمل، ويصح بعدهما. . . . . .
ــ
لأنه هو الراهن.
وقد عدَّ الشيخ مرعي (1) هذه المسألة من المسائل التي لا تضمن العارية فيها، وهو مخالف لظاهر الكتابَين إلا أن يحمل كلامه على سقوط العارية بالنسبة للمرتهن، لا للراهن، فليحرر (2)!.
* قوله: (ضمن)؛ أيْ: ضمن الراهن الرهن المعار.
* قوله: (أو مآله إليه) أعم من أن يكون في الأول دينًا غير واجب، كالثمن زمن الخيارَين إذا كان في الذمة، أو ليس بدين كالعواري.
* قوله: (فيصح بعين. . . إلخ) الباء سببية، والمراد عليها.
* قوله: (مضمونة ومقبوضة) كان الأولى إبدال الواو بالكاف، إلا أن يقال إنه من عطف الخاص على العام.
* قوله: (بعقد فاسد) العقد الفاسد هو الذي اختل فيه شرط من شروط البيع.
(1) غاية المنتهى (2/ 88) وعبارته: "وإن تلف ضمن راهن لا مرتهن المعار لا المؤجر".
(2)
قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 406): "قوله: "ضمن المعار. . . إلخ" لا يعارض هذا ما تقدم في قوله: "ويسقط ضمان العارية"؛ لأن ما تقدم فيما إذا رهنها المعير للمستعير، وما هنا فيما إذا رهنها المستعير، فالعارية في الصورة الأولى قد انقطعت برهنها عنده، فسقط ضمانها، وفي هذه الصورة العارية مستمرة حتى بعد الرهن، لانتفاع المستعير بها في ذلك، فتدبر! ".