الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويقسم الربح، ووارث المالك كهو، فيتقرَّر ما لمُضارب، ولا يشتري، وهو في بيع، واقتضاء دين كفسخ والمالك حي، وإن أراد المضاربة، والمال عرضٌ فمضاربةٌ مبتدأة.
* * *
5 - فصل
والعامل أمين، يُصدَّق بيمينه في قدر رأس مال، وربح وعدمه، وهلاك وخسران، وما يَذْكُرُ أنه اشتراه لنفسه أو لها. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يشتري)؛ أيْ: العامل شيئًا من مال المضاربة بعد موت رب المال إلا بإذن ورثته، ويكون وكيلًا عنهم؛ لأن المضاربة قد بطُلت بالموت. حاشية (1).
* قوله: (وإن أراد)؛ أيْ: وارث رب المال.
* قوله: (فمضاربة مبتدأة)؛ أيْ: فلا تصح؛ لأنه يشترط أن يكون المال نقدًا.
فصل
* قوله: (وهلاك) وفي كون الهلاك من غير تعدٍّ لا تفريط، فيقبل قوله في نفي ذلك كالوكيل، م ص (2)، وهو على قياس ما سبق (3) فيما إذا ادعى الهلاك بأمر ظاهر أو خفي، وقد صرح به هنا أيضًا شيخنا في شرح الإقناع (4).
(1) حاشية المنتهى (ق 158/ ب).
(2)
سقط من: "أ".
(3)
في الوكالة ص (228).
(4)
كشاف القناع (3/ 523).
ولو في عنان ووجوه، وما يُدعى عليه من خيانة.
ولو أقرَّ بربح، ثم ادَّعى تلفًا أو خسارةً قُبل، لا غلطًا أو كذبًا أو نسيانًا، أو اقتراضا تُمِّم به رأس المال بعد إقراره به لربه.
ويُقبل قول مالك في ردِّه وصفة خروجه عن يده، فلو أقاما بيِّنتيَن قُدمت بيِّنة عامل. . . . . .
ــ
* قوله: (ولو في عنان ووجوه)؛ لأن الخلاف هنا في نية المشتري وهو أعلم بها.
* قوله: (وما يدعى عليه)؛ أيْ: يقبل قوله في نفي ما. . . إلخ.
* قوله: (أو كذبًا) فعلم منه أنه لا تقبل دعواه الكذب في إقراره -خلافًا لأبي حنيفة (1) -.
* قوله: (ويقبل قول مالك في ردِّه)؛ أيْ: يقبل قول مالك في مسألة دعوى العامل الردَّ، ودعوى المالك عدمه، فتدبر!.
* قوله: (وصفة خروجه)؛ أيْ: يقبل قول مالك في صفة خروج المال (2) من يده إلى يد العامل هل كان قرضًا، أو قراضًا، بأن قال رب المال كان قراضًا فلي جزء من الربح (3)، وقال العامل: كان قرضًا فليس لك إلا رأس المال، قال في الشرح (4):"فالقول قول المالك؛ لأن الأصل بقاء ملكه عليه، فإذا حلف قسم الربح بينهما"، انتهى.
(1) انظر: بدائع الصنائع (6/ 34).
(2)
في "ج": "المالك".
(3)
في "ب": "الزرع".
(4)
شرح المصنف (4/ 756 - 757).
وبعد ربح في قَدرِ ما شُرط لعامل، ويصح دفع عبدٍ أو دابة لمن يعمل به، بجزء من أجرته.
وخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ورضاع قنٍّ، واستيفاء مال، ونحوه بجزء مشاع منه، وبيع ونحوه لمتاع، وغزو بدابة بجزء من ربحه أو سهمها.
ودفع دابة أو نحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما -والنماء ملك لهما- لا بجزء من نماء. . . . . .
ــ
وفي المغني (1): "حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه، وكان له أجر عمله لا غير".
* قوله: (وبعد ربح)؛ أيْ: ويقبل قول مالك بعد ظهور ربح. . . إلى آخره.
* قوله: (ونحوه) كبناء دار، ونجر خشب أبوابًا، ومنه المسألة المتقدمة (2) في الصلح وهي مسألة القناة، التي نص عليها المص بقوله:"وإن عجز قوم عن عمارة قناتهم، فأعطوها لمن يعمرها، ويكون له منها جزء معلوم: صحَّ".
* قوله: (أو سهمها) مفرد مضاف، فيشمل ما إذا كان اثنين إذا كانت عربية.
* قوله: (لا بجزء من نماء) يطلب الفرق بين ما إذا دفع الدابة لمن يغزو عليها بجزء من سهمها، وما إذا دفعها لمن يقوم بها بجزء من نمائها، حيث قالوا بالصحة في الأولى دون الثانية، والفرق: أن ما يظهر في الأولى من الغنم من كسبه ونتيجة عمله، بخلاف ما يظهر في الثانية من دَرٍّ ونسل، وصوف، فإنه لا عمل له فيه،
(1) المغني (7/ 187).
(2)
ص (148).