الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتصرفهما كشريكَي عِنَان.
* * *
7 - فصل
الرابع: شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يتملَّكان بأبدانهما من مباح كاحتشاش واصطياد وتلصُّص على دار الحرب ونحوه، ويتقبَّلان في ذممهما من عمل.
ــ
فصل في شركة الأبدان
* قوله: (ونحوه) كسِلْب من يقتلانه بدار الحرب، شرح (1).
* قوله: (ويتقبلان في ذممهما. . . إلخ) الواو هنا للتنويع فقوله: (يتقبلان) قسيم (يتملكان) وأشار المحشِّي (2) إلى ذلك حيث أتى بـ "أو" في محلها، وليس بضروري، لما صرح به ابن مالك (3) من أن استعمال الواو في التقسيم أجود من استعمال "أو" فيه، فتنبه (4)!.
(1) شرح المصنف (4/ 767).
(2)
حاشية المنتهى (ق 159/ أ).
(3)
في الألفية ص (48) في باب عطف النسق حيث قال:
خَيِّرْ أَبحْ قَسِّمْ بأَوْ وأبْهِم
…
واشكُكْ وإضْرَابٌ بها أَيْضًا نُمِي
ورُبَّما عَاقَبَتِ الوَاوَ إذا
…
لَم يُلْفِ ذُو النُّطْقِ لِلبس مَنْفذا
(4)
قال ابن هشام في مغني اللبيب (1/ 65): ". . . ذكره ابن مالك في منظومته الصغرى، وفي شرح الكبرى، ثم عدل عنه في التسهيل وشرحه فقال: تأتي للتفريق المجرد من الشك والإبهام والتخيير. . .، ومثل بنحو:{إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا} [النساء: 135]، {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى} [البقرة: 135]، [قال: وهذا أولى من التعيير بالتقسيم؛ لأن استعمال =
ويُطَالَبَان بما يتقبله أحدهما، وبلزمهما عمله، ولكل طلب أجرة، وتلفها -بلا تفريط- بيد أحدهما، وإقراره بما في يده -عليهما- والحاصل كما شرطا، ولا يُشترط اتفاق صنعة، ولا معرفتها، فيلزمُ غيرَ عارف إقامةُ عارف مُقَامه.
وإن مرض أحدهما، أو ترك العمل لعذر، أو لا، فالكسب بينهما، ويلزم من عُذِر بطلب شريكه أن يُقيم مقامه.
ــ
* قوله: (وتلفها بلا تفريط بيد أحدهما)؛ أيْ: عليهما.
* قوله: (وإقراره)؛ أيْ: أحدهما.
* قوله: (كما شرطا)؛ أيْ: في صلب العقد من تساوٍ أو تفاضل.
* قوله: (مُقامه) بضم الميم قياسًا، ويجوز الفتح على ما في القاموس (1)، وأما المجرد نحو قام زيد مقام عمرو فبالفتح لا غير (2).
* قوله: (بطلب شريكه) قيد في (يلزم).
* قوله: (أن يقيم مقامه) فاعل (يلزم).
= الواو في التقسيم أجود، نحو: الكلمة اسم، وفعل، وحرف، انتهى، ومجيء الواو في التقسيم أكثر لا يقتضي أن (أو) لا تأتي له، بل إثباته الأكثرية للواو يقتضي ثبوته (أو).
قال الأمير في حاشيته على مغني اللييب (1/ 63): "وقد يقال إنما يتوجه اعتراض المصنف على ابن مالك لو كان عُدوله عن التقسيم لكون (أو) لا تأتي له أصلًا، وليس كذلك، بل معنى كلامه أن (أو) تأتي للتقسيم قليلًا، وللتفريق المجرد عن التقسيم كثيرًا، فالأولى أن نعبر بمطلق التفريق الشامل لهما، ولا نعبر بالتقسيم القليل، وهذا لا يردُّ عليه شيء].
(1)
القاموس المحيط ص (1487) مادة (قوم).
(2)
انظر: المصدر السابق.
ويصح أن يحملا على دابتَيهما ما يتقبلانه في ذممهما، لا أن يشتركا في أجرة عين الدابتَين أو أنفسهما إجارة خاصة، ولكلٍّ أجرة دابته ونفسه.
وتصح شركة اثنَين؛ لأحدهما آلة قِصَارة، وللآخر بيت يعملان فيه بها، لا ثلاثة: لواحد دابة، ولآخر رواية، وثالث يعمل، أو أربعة: لواحد دابة، ولآخر رحًى، ولثالث دكان، ورابع يعمل.
وللعامل أجرة ما تقبله، وعليه أجرة آلة رفقته، ومن استأجر منهم ما ذُكر للطحن صحَّ، والأجرة بقدر القيمة. . . . . .
ــ
* قوله: (ولكل أجرة دابته) كأن الواو متجوزًا بها عن معنى "بل" الإضرابية؛ أيْ: بل لكل. . . إلخ كما استعملت "أو" في ذلك (1) وحمل عليه بعض المفسرين (2) قوله -تعالى-: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} [الصافات: 147]؛ أيْ بل يزيدون، فاحفظه!.
* قوله: (ورابع يعمل)؛ لأن ذلك ليس شركة، ولا مضاربة، ولا إجارة.
* قوله: (وعليه أجرة آلة رفقته)؛ لأنه استعملهم على عوض ولم يسلم لهم، فلهم أجرة مثلهم، والمراد أن عليه أجرة ما يتعلق برفقته من آلة، أو غيرها ففيه تغليب.
* قوله: (ومن استأجر منهم)؛ أيْ: صفقة واحدة، بدليل قوله:(والأجرة بقدر القيمة) أما لو استأجر ما ذكر بعقود بعددها اختص كلٌّ بما سُمي له من الأجرة.
* قوله: (والأجرة بقدر القيمة)؛ أيْ: قيمة النفع، وهي أجرة المثل ولو عبَّر بذلك لكان أظهر.
(1) انظر: مغني اللبيب (1/ 64).
(2)
كجلال الدين المحلي، انظر: تفسير الجلالَين ص (133).
وإن تقبَّلوا في ذممهم: صحَّ، والأجرة أرباعًا، وبرجع كلٌّ على رُفقته لتفاوت العمل بثلاثة أرباع أجر المثل.
و: "أجِّر عبدي أو دابتي والأجرة بيننا"، فله أجرة مثله، ولا تصح شركة دلَّالين.
وموجَب العقد المطلق التساوي في عمل وأجر. . . . . .
ــ
* قوله: (لتفاوت العمل) اللام للتوقيت، نظيرها في قوله صلى الله عليه وسلم:"صوموا لرؤيته"(1).
* قوله: (فله أجرة مثله)؛ لأنه لم يتم له ما جوعل عليه.
* قوله: (ولا تصح شركة دلالين) قال الشيخ تقي الدين (2): "هذا في الدلالة التي فيها عقد كما دل عليه التعليل، فأما مجرد النداء، والعرض، وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه"، انتهى (3).
ومراده من التعليل قوله في تعليل عدم الصحة؛ "لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان، ولا وكالة هنا ولا ضمان" على ما بينه في الإقناع (4)، فارجع إليه!.
* قوله: (وموجب العقد المطلق التساوي. . . إلخ) هذا خاص بشركة
(1) من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا. . . "(4/ 119)، رقم (1909).
ومسلم في كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان (2/ 762) رقم (1081).
(2)
الاختيارات ص (147).
(3)
انظر: الإنصاف (14/ 166 - 167).
(4)
الإقناع (2/ 472).