الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكل زمن قَدْرٌ معيَّن، فيكون له بقسطه، أو يُملك لا ثابتًا، كمكاتب.
الرابع: أن يقف ناجزًا، فلا يصح تعليقه إلا بموته، ويلزم من حينه، ويكون من ثلثه.
وشَرْطُ بيعه أو هبته متى شاء، أو خيار فيه، أو توقيته، أو تحويله مبطل.
* * *
2 - فصل
ولا يُشترط للزومه إخراجه عن يده. . . . .
ــ
* قوله: (ويلزم من حينه)؛ أيْ: الوقف المعلق بالموت من حين صدوره منه، لا من حين الموت فقط، ويحتاج إلى الفرق بينه وبين التدبير والوصية.
قال الحارثي (1): "والفرق عسر جدًّا".
* قوله: (أو تحويله)؛ أيْ: تحويل الوقف كقوله: وقفت داري على جهة كذا، على أن أحولها من هذه الجهة، أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت، حاشية (2).
* قوله: (مبطل)؛ أيْ: للوقف، لا للشرط فقط (3).
فصل
* قوله: (ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده) خلافًا لمالك (4).
(1) نقله في الإنصاف (16/ 399).
(2)
حاشية المنتهى (ق 186/ ب).
(3)
سقط من: "أ".
(4)
انظر: مواهب الجليل (6/ 24 - 25)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (4/ 79).
ولا -فيما على معيَّن- قبوله، ولا يبطل بردِّه.
ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة، فلو سبَّل ماء للشرب لم يجُز الوضوء به.
ومنقطع الابتداء يُصرف في الحال إلى من بعده، ومنقطع الوسط إلى من بعده، والآخر بعد من يجوز الوقف عليه، وما وقفه وسكت إلى ورثته نسبًا على قدر إرثهم وقفًا، ويقع الحَجْب بينهم كإرث فإن عُدموا فللفقراء والمسكين، ونصه (1):". . . في مصالح المسلمين".
ومتى انقطعت الجهة -والواقف حي- رجع إليه وقفًا. . . . .
ــ
* قوله: (لم يجُز الوضوء به)؛ يعني: ولا الغسل، ولا إزالة النجاسة، وكذا حُصُر المسجد وبسطه لا يجوز إخراجها لمنتظر الجنازة، حاشية (2)، وعلم منه بالأولى عدم جواز إخراجها للولائم ونحوها.
* قوله: (وما وقفه) عطف على المضاف المقدر قبل لفظ (الآخر)؛ أيْ: ويصرف منقطع الآخر وما وقفه. . . إلخ، والعامل فيهما (يُصرف).
* قوله: (إلى ورثته) يتعلق بكل من المسألتَين؛ أيْ: ومنقطع الآخر يصرف بعد من يجوز الوقف عليه إلى ورثته، وما وقفه وسكت يصرف إلى ورثته.
* قوله: (نسبًا)؛ أيْ: لا ولاءً، ولا نكاحًا، حاشية (3).
(1) انظر: الإنصاف (16/ 415 - 416)، شرح المصنف (5/ 787).
(2)
حاشية المنتهى (ق 186/ ب).
(3)
حاشية المنتهى (ق 186/ ب).
ويُعمل في صحيح وسط فقط بالاعتبارَين، ويملكه موقوف عليه، فيَنْظُرَ فيه هو أو وليه، ويُتملَّك زرع غاصب، ويلزمه أرش خطئه وفطرته وزكاته، ويُقطع سارقه.
ولا يتزوج موقوفة عليه، ولا يطؤها، وله تزويجها إن لم يُشرَط لغيره، وأخذ مهرها ولو لوطء شبهة، وولدها من شبهة حرٌّ، وعلى واطئ قيمته، تُصرف في مثله، ومن زَوْجٍ أو زنًا وقف.
ــ
* قوله: (بالاعتبارَين) بأن يلغى ما عدا الوسط، ويجعل كأنه جعل وقفه على ما عدا الطرفَين فيصرف إلى غيرهما، فلو وقف على عبده ثم على زيد ثم على الكنائس صرف ابتداءً لزيد، ثم للمساكين بعده.
* قوله: (ويملكه) لكن ملكًا غير تام -كما تقدم مرارًا (1) -.
* قوله: (موقوف عليه)؛ أيْ: إذا كان معينًا، قاله شيخنا في شرحه (2).
* قوله: (وزكاته)؛ أيْ: إن كان مالًا زكويًّا، كإبل وبقر وغنم سائمة، ويخرج من غيره -كما تقدم (3) -، شرح (4).
* قوله: (إن لم يشرط)؛ أيْ: الواقف.
* قوله: (لغيره)؛ أيْ: مباشرة العقد.
* قوله: (ومن زوج)؛ أيْ: ما لم يكن الزوج قد غرَّ بها، فإن ولدها يكون
(1) انظر: ص (403).
(2)
شرح منصور (2/ 498).
(3)
في كتاب: الزكاة وعبارته: "وتمام الملك ولو في موقوف على معيَّن من سائمة، وغلة أرض وشجر، ويخرج من غير السائمة".
(4)
شرح منصور (2/ 499).
ولا حدَّ ولا مهر بوطئه، وولده حرٌّ، وعليه قيمته، تُصرف في مثله، وتعتق بموته، وتجب قيمتها في تركته، يُشترى بها وبقيمة وجبت بتلفها أو بعضها مثلها، أو شِقْص يصير وقفًا بالشراء.
ولا يصح عتق موقوف، وإن قُطع فله القود، وإن عفا فأرشه في مثله، وإن قُتل ولو عمدًا فقيمته، ولا يصح عفو عنها، وقوَدًا بطل الوقف لا إن قُطع.
ويتلقَّاه كل بطن عن واقفه. . . . .
ــ
حرًّا، والذي يظهر أن ولده يكون وقفا في حال الاشتراط؛ لأنه لا يشترط إلا على الواقف، وهو لا يملك الاعتاق.
* قوله: (وتعتق بموته)؛ أيْ: الأمة التي وطئها الموقوف عليه وأتت منه بولد.
* قوله: (ويتلقاه كل بطن عن واقفه) مقتضى قوله: (ويتلقاه كل بطن عن واقفه)؛ يعني: لا عمَّن هو أعلا منه نقض القسمة فيما إذا وقف على أولاده زيد وعمرو وبكر، ثم على أولادهم، ثم قال (1): على أنَّ من مات منهم وترك ولدًا انتقل نصيبه له، وإن لم يترك ولدًا انتقل نصيبه لمن في درجته، ومات زيد عن ولد، وعمرو عن غير ولد، وبكر عن ولد، وقلنا: ينتقل نصيب زيد لولده ونصيب عمرو لأخيه الباقي وهو بكر، ونصيب بكر لولده، وهو ثلثا الوقف، إذ حيث كان التلقي عن الواقف، فلا وجه للتفضيل، ويزداد الأمر إشكالًا فيما إذا كان المتخلف [في هذه المسألة](2) عن بكر الذي مات آخرًا بنتًا، وكان قد قال في شرطه: على أن للذكر
(1) سقط من: "أ".
(2)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
فإذا امتنع البطن الأول من اليمين مع شاهد لثبوت الوقف فلِمن بعدهم الحلف، وأرش جناية وقف على غير معيَّن خطأً في كسبه.
* * *
ــ
مثل حظ الأنثيين، فإنها لو أخذت ثلثا الوقف، وابن عمها ثلثه، لكان مخالفًا للشرط والحكم المذكورَين، فحرر المقام!، فإن المحشِّي (1) فيما يأتي لم ينقل نقض القسمة إلا عن الخصاف (2) من الحنفية (3) وابن السبكي من الشافعية (4)، ونقل عن ابن نصر اللَّه (5) أن عدم النقض هو الصواب، وأنه ردَّ كلام المخالفين المذكورين.
* قوله: (فإذا امتنع البطن الأول)؛ أيْ: حال استحقاقهم، شرح (6).
* قوله: (فلمن بعدهم)؛ أيْ: ممن يؤول إليه الوقف إذن، شارح (7).
* قوله: (في كسبه)؛ أيْ: كسب العبد الموقوف الجاني خطأ، كذا في
(1) حاشية المنتهى (ق 188/ ب).
(2)
هو: أحمد بن عمر مهير الشيباني، أبو بكر الخصاف، كان فاضلًا، زاهدًا، ورعًا، فارضًا، حاسبًا، عارفًا بمذهب أبي حنيفة، من كتبه:"الوصايا"، و"أدب القاضي"، و"أحكام الوقف"، مات سنة (261 هـ).
انظر: الطبقات السنية (1/ 418)، الفوائد البهية ص (56)، هدية العارفين (1/ 49).
(3)
انظر: شرح فتح القدير (5/ 69 - 70).
(4)
انظر: نهاية المحتاج (5/ 383)، حاشية قليوبي وعميرة (3/ 104).
(5)
حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 94 - 95)، وانظر: القواعد لابن رجب ص (239)، الإنصاف (16/ 434 - 435).
(6)
شرح المصنف (5/ 797).
(7)
شرح المصنف (5/ 797).