الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا مضت بقي وله أجرة المثل.
* * *
2 - فصل في حكم الجوار
إذا حصل في هوائه أو أرضه غصنُ شجرِ غيره أو عرقه لزمه إزالته، وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبي فله قطعه. . . . . .
ــ
* قوله: (وإذا مضت بقي) عملًا بمقتضى العادة؛ لأنها توضع للبقاء نُقل عن ابن عقيل في الفنون (1).
* قوله: (وله أجرة المثل) وكذا حكم الحُكُورَة (2).
فصل في حكم الجوار
* قوله: (لزمه إزالته)؛ أيْ: لزم ذلك الغير الذي هو رب الشجر، وكان حق العبارة: إذا حصل غصن شجرة، أو عرقه في هواء غيره أو أرضه لزمه إزالته، فتدبر!.
* قوله: (فله قطعه) انظر الخلاف في كون رب الشجرة يجبر على القطع أو لا (3)، مع قولهم بأن رب الأرض أو الهواء له القطع (4)، وهل قطعه حتى بغير إذنه لا يكون إجبارًا له؟ ظاهر ما في الحاشية (5). . . . . .
(1) نقله في الفروع (4/ 276)، الإنصاف (13/ 175، 176).
(2)
الحُكورة: عقد إجارة يقصد بها استبقاء الأرض مقررة للبناء، وللغرس، أو لأحدهما.
انظر: حاشية ابن عابدين (6/ 320)، المعجم الوسيط (1/ 189) مادة (حكر).
(3)
انظر: الفروع (4/ 276)، الإنصاف (13/ 176، 177).
(4)
انظر: المغني (7/ 18)، كشاف القناع (3/ 404).
(5)
حاشية المنتهى (ق 146/ أ).
لا صلحُه، ولا من مالَ حائطُه أو زلقَ خشبة إلى ملك غيره عن ذلك بعوض، وإن اتفقا أن الثمرة له أو بينهما: جاز، ولم يلزم.
ــ
والشرح (1) تبعًا للإقناع (2) وغيره (3) أنه لا يكون إجبارًا؛ لأن صاحب الإقناع جمع بين نفي الإجبار، وبين أن لصاحب الأرض أو الهواء قطع الأغصان، وهو ظاهر فيما ذكرناه، وعبارته:"وإن حصل في هوائه أو هواء جدار له فيه شركة أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها لزمه، فإن أبي لم يُجبر؛ لأنه ليس من فعله، ويضمن ربها ما تلف بها بعد المطالبة، ولمن حصلت في هوائه إزالتها بلا حكم حاكم. . . إلخ"، لكن مقتضى صنيع الشارح (4) في كتاب العارية وتبعه شيخنا على ذلك في شرحه (5) أن رب الأغصان يُجبر على إزالتها من ملك غيره وعبارته عند قول المص:"وإن حمل؛ أيْ: سيل، أرضًا بغرسها إلى أخرى فنبت كما كان فهو لمالكها ويُجبر على إزالتها، أشبه أغصان شجره إذا حصلت في ملك جاره"، انتهى.
فالتشبيه صريح في أنه يُجبر على إزالة الأغصان من ملك غيره، فليحرر!.
* قوله: (لا يصلحه)؛ لأنه صلح على استدامة الضرر، لا على ما يحصل به رفق، وهو منافٍ لقاعدة الصلح، وأصل مشروعيته.
* قوله: (وإن اتفقا أن الثمرة له أو بينهما جاز) وهل إذا رجع رب الثمرة فيها ولم يعط رب الأرض أو الهواء شيئًا يلزمه أجرة المثل أو لا؟.
(1) شرح منصور (2/ 268).
(2)
الإقناع (2/ 375).
(3)
انظر: الإنصاف (13/ 176، 177).
(4)
شرح المصنف (5/ 224، 225).
(5)
شرح منصور (2/ 396).
وحرم إخراج دكان (1) ودكة بنافذ فيضمن ما تلف به، وكذا جناح (2) وساباط (3) وميزاب، إلا بإذن إمام أو نائبه بلا ضرر، بأن يمكن عبور مَحْمَل، ويحرم ذلك في ملك غيره أو هوائه، أو درب غير نافذ، أو فتح باب في ظهر دار فيه لاستطراق إلا بإذن مالكه أو أهله.
ويجوز لغير استطراق وفي نافذ. . . . . .
ــ
توقف فيه (4) شيخنا، وقال:"الذي يظهر أنه يلزمه أجرة المثل؛ لأنه لم يرض به مجانًا"، انتهى، وفيه تأمل، وفي الإقناع (5):"فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لمصاحب الأرض أو جزء معلومًا منه فكالصلح على الثموة، فإن مضت مدة، ثم أبي صاحب الشجرة دفع نباتها إلى صاحب الأرض فعليه أجرة المثل"، انتهى.
فانظر هل كلامه صريح فيما استظهره شيخنا، أو يفرق؟ وصريح شرحه (6) أنه لا فرق.
* قوله: (وحرم إخراج دكان) كرمان.
* قوله: (ودكة) كنملة.
* قوله: (ويجوز لغير استطراق) كَلضَؤءِ، أو هواء، أو ظل؛ لأنه لا ضرر على أهل الدرب في ذلك.
(1) الدكان: الدكة المبنية للجلوس عليها. المطلع ص (251).
(2)
الجناح: ما يخرج إلى الطريق من الخشب. المطلع ص (251).
(3)
الساباط: سقيفة بين حائطَين تحتهما طريق. المطلع ص (105).
(4)
سقط من: "أ".
(5)
الإقناع (2/ 375).
(6)
شرح منصور (2/ 269)، كشاف القناع (3/ 405، 406).
وصلح عن ذلك بعوض، ونقل باب في غير نافذ إلى أوله بلا ضرر كمقابلة باب غيره ونحوه، لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، ويكون إعارة.
ومن خَرَقَ بين دارَين له متلاصقتين بابًا هما في دربَين مشتركَين، واستطرق إلى كل من الأخرى جاز.
وحرم أن يُحدث بملكه ما يضرُّ بجاره، كحمام وكنيف ورحًى وتنُّور، وله منعه إن فعل كابتداء إحيائه، وكدَقِّ وسقي يتعدى بخلاف طبخ وخَبْز فيه.
ــ
* قوله: (كمقابلة. . . إلخ) بيان لما يحصل به الضرر.
* قوله: (ويكون إعارة)؛ أيْ: لازمة على ما في شرحه (1) بحثًا (2)، وجزم به في الإقناع (3).
* قوله: (بخلاف طبغ وخبز فيه) وله أيضًا تعلية بنائه ولو أفضى إلى سد
(1) شرح المصنف (4/ 475).
(2)
قال شيخنا رحمه الله في حاشيته على الروض المربع (1/ 578): "بحث الفتوحي بأنها تكون إعارة لازمة، لا هبة، والفرق بين كونها هبة وإعارة لازمة أنه لو أراد من فوقه ودون محله الأول أن ينتقل إلى داخل لم يلزمه أن يستأذن، وفيه فرق آخر ذكره في الحاشية -واللَّه أعلم-". والذي ذكره العنقري في حاشيته (2/ 310) نقلًا عن شرح الإقناع (3/ 459، 410) ما نصه: ". . . فإذا سدَّه ثم أراد فتحه، لم يملكه إلا بإذن متجدد، ولكن ليس للآذن الرجوع بعد فتحه ما دام مفتوحًا، قياسًا على ما قالوه فيما لو أذن لجاره في البناء على حائطه، أو وضع خشبة عليه، ليس له الرجوع؛ لأنه إضرار به، ذكره في شرح المنتهى"، وانظر: شرح المصنف (4/ 475).
(3)
الإقناع (2/ 379).
ومن له حق ماء يجري على سطح جاره، لم يَجُز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء، أو ليكثر ضرره.
ويحرم تصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة (1) أو طاق (2) أو ضرب وتدٍ ونحوه إلا لإذن، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر، ويُجبر إن أبي، وجدارُ مسجدٍ كدار. وله أن يستند ويُسند قماشه، وجلوسه في ظله، ونظره في ضوء سراج غيره.
وإن طلب شريكٌ في حائط أو سقفٍ انهدمَ شريْكَه ببناء معه أجبر، كنقض عند خوف سقوط، فإن أبي أخذ حاكم من ماله، أو باع عَرْضَه وأنفق، فإن تعذر اقترض عليه.
وإن بناه بإذن شريك أو حاكم. . . . . .
ــ
الفضاء عن جاره، قاله الشيخ تقي الدين (3)، حاشية (4).
* قوله: (أجبر) لِحَق شريكه، وإن قلنا إنه لا يجب على الإنسان بناء ملكه.
* قوله: (أو حاكم)؛ أيْ: إذن حاكم.
(1) الروزنة: الكُوَّة. المطلع ص (252).
(2)
الطاق: الفارغ ما تحته، وهي الحَنِيَّة، وقيل: عقد البناء حيث ما كان. المطلع ص (252).
(3)
الاختيارات ص (134).
(4)
حاشية المنتهى (ق 146/ أ).
[أو ليرجع شركةً رجع، ولنفسه بآلته شركةٌ وبغيرها فله، وله نقضه، لا إن دفع شريكه نصف قيمته]، وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو بئر أو دولاب (1) أو ناعورةٌ (2) أو قناة مشتركة.
ولا يُمنع شريك من عمارة، فإن فعل فالماء على الشركة.
وإن بنيا ما بينهما نصفَين -والنفقة كذلك- على أن لأحدهما أكثر، وأن كلًّا منهما يُحمِّله ما احتاج لم يصح، ولو وَصَفا الحِمل.
وإن عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها، فأعطوها لمن يَعْمُرها، ويكون له منها جزء معلوم: صحَّ.
ومن له علوٌ أو طبقة ثالثة، لم يشارك في في بناء انهدم تحته. . . . . .
ــ
* قوله: (بآلته)؛ أيْ: آلة المنهدم.
* قوله: (فشركة) ويرجع على شريكه بمؤنة التأليف إن نوى الرجوع.
* قوله: (وبغيرها)؛ أيْ: غير آلته.
* قوله: (فله)؛ أيْ: الباني.
* قوله: (وله. . . إلخ)؛ أيْ: الباني.
* قوله: (لم يصح) لما فيه من الإجحاف بشريكه المنافي لمقتضى الشركة على الوجه المذكور.
(1) الدولاب: ساقية ذات دلاء، تخرج الماء من النهر أو البئر، تديره البقر. المطلع ص (131).
(2)
الناعورة: واحدة النواعير التي يستقى بها، يديرها الماء ولها صوت، وهي ضرب من الدلاء. المطلع ص (252).
وأجبر عليه مالكه، ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، فإن استويا اشتركا، ومن هدم بناءً له فيه جزءٌ إن خيف سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لزمته إعادته.
ــ
* قوله: (وإلا لزمته إعادته) راجع الإقناع (1) في آخر باب الإجارة فإن فيه ما يخالف هذا الإطلاق الشامل للوقف وغيره.
* * *
(1) الإقناع (2/ 539) وعبارته: ". . . ما لم يكن البناء مسجدًا ونحوه، فلا يهدم، ولا يتملك، وتلزم الأجرة إلى زواله، ولا يعاد بغير رضا رب الأرض. . . ".