الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب الموصى إليه
تصح إلى مسلم مكلَّف رشيد عدل -ولو مستورًا، أو عاجزًا، ويُضم أمين، أو أم ولد أو قنًّا، ولو لموصٍ، ويَقْبَل بإذن سيد- من مسلم، وكافر ليست تركته خمرًا أو خنزيرًا ونحوهما، ومن كافر إلى عدل في دينه.
وتُعتبر الصفات حين موت ووصية، وإن حَدَثَ عجز لضعف أو علة، أو كثرة عمل ونحوه وجب ضم أمين.
ويصح لمُنتظَرٍ كـ: "إذا بلغ أو حضر" ونحوه، أو:"إن مات الوصيُّ فزيد وصيٌّ"، أو:"زيد وصيٌّ سنةً ثم عمرو"، وإن قال الإِمام:"الخليفة بعدي فلان، فإن مات في حياتي أو تغيَّر حاله ففلان" صحَّ، وكذا في ثالث ورابع، لا للثاني. . . . . .
ــ
باب الموصى إليه
* قوله: (ونحوه) كإذا أفاق فلان المجنون.
* قوله: (لا للثاني)؛ أيْ: لا تصح الولاية للثاني إن قال: الإِمام وليُّ عهدي، فإن وَلِي ثم مات، [ففلان ولي عهدي بعده، فَوَلي الأول ثم مات](1)، فإن الثاني
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
إن قال: "فلان وليُّ عهدي، فإن ولِيَ ثم مات ففلان بعده".
وإن علّق وليُّ الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغُورها أو غيره -فلم يوجد حتى قام غيره مقامه- صار الاختيار له.
ومن وصَّى زيدًا ثم عمرًا: اشتركا، إلا أن يُخرج زيدًا، ولا ينفرد غير مفرد، ولا يُوِصى وصيٌّ إلا أن يجعل إليه.
وإن مات أحد اثنيَن، أو تغير حاله، أو هما: أقيم مُقَامه أو مقامهما، وإن جعل لكل أن ينفرد اكتُفي بواحد.
ومن عاد إلى حاله. . . . . .
ــ
لا يستفيد الولاية بهذه الوصية؛ لأن الإِمام الموصِي ينقطع نظره بموته، وينتقل الحكم إلى من بعده، ويبقى العهد إليه لا إلى من سبقه وأوصى له، وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته، في الحالة التي لم يثبت للمعهود إليه فيها إمامة.
* قوله: (بشرط شغورها)؛ أيْ: تعطلها.
* قوله: (صار الاختيار له)؛ أيْ: لولي الأمر الثاني.
* قوله: (ومن وصَّى زيدًا)؛ أيْ: جعله وصيًّا.
* قوله: (إلا أن يجعل إليه) الاستثناء متعلق بكل من المسألتَين.
* قوله: (أو تغير حاله)؛ أيْ: تغيرًا يخرجه عن أهلية الوصاية، فلا يعارض مسألة العجز والضعف.
* قوله: (أو هما)؛ يعني: ماتا أو تغير حالهما، وفيه استعمال ضمير الرفع في موضع ضمير الرفع والجر معًا، فتدبر!.
-من عدالة أو غيرها- عاد إلى عمله، وصحَّ قبول وصيٍّ وعزله نفسه حياة موصٍ، وبعد موته، ولموصٍ عزله متى شاء.
* * *
ــ
* قوله: (عاد إلى عمله) لم يقل: أُعيد، وقال -فيما تقدم-:"أُقيم مقامه"، وذلك دليل على أن المقام في حاله تغير الحال نائب لا أصلي، وعلى أنه إذا عاد إلى حاله عاد إلى عمله من غير توقف على تولية الحاكم له، وفي الإقناع (1) أنه لا يعود إليه إلا بعقد جديد.
* وقوله: (حياة موصٍ) منصوب على التوسع والتشبيه بالظرف، بدليل تقدير المصنف في شرحه (2) لفظة "في".
ويجوز أن يكون على حذف مضاف، والأصل: مدة حياة موصٍ، والأول أولى، ولا ينبغي أن يُخَرَّج على النصب بنزع الخافض؛ لأنه مقصور على السماع (3).
* قوله: (وبعد موته) تقدم في الموصى له أن المعتبر القبول بعد الموت لا قبله (4)، ويطلب الفرق بين الموصى له، والموصى إليه، فليحرر!، كذا بحثه
(1) الإقناع (3/ 173).
(2)
شرح المصنف (6/ 361)، وقد سقط حرف الجر "في" من النسخة المطبوعة، وقد قدرها أيضًا الشيخ منصور في شرحه (2/ 575).
(3)
انظر: شرح التصريح على التوضيح (1/ 123)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 89، 90).
(4)
ص (553، 554).