الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن وُكِّل في قبض كان وكيلًا في خصومة، لا عكسُه، ويَحْتَمِلُ في "أجب خصمي عني" كخصومة وبطلانها.
و: "اقبض حقي اليوم" لم يملكه غدًا، و:"مِنْ فلان" ملكه من وكيله، لا من وارثه، وإن قال:". . . الذي قِبَلَه" ملكه من وارثه.
4 - فصل
والوكيل أمين. . . . . .
ــ
* قوله: (ومن وُكِّل في قبض)؛ أيْ: لِعَين، أو دين.
* قوله: (ويحتمل. . . إلخ) هذان احتمالان أطلقهما صاحب الفروع (1)، وليس من عند المص -رحمه اللَّه تعالى-.
والحاصل: أنه إذا قال له: أجب خصمي فهل هي وكالة في الخصومة، أو تكون وكالة باطلة؟ احتمالان.
قال في تصحيح الفروع (2): "الصواب: الرجوع في ذلك إلى القرائن، فإن دلَّت القرينة على شيء كَانَ، وإلا فهو إلى الخصومة أقرب".
* قوله: (ملكه من وارثه) المراد: حتى من وارثه.
فصل
فيما يقبل قول الوكيل فيه
(1) الفروع (4/ 349، 350)
(2)
تصحيح الفروع (4/ 350).
لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويصدَّق بيمينه في تلف ونَفْي تفريط، ويُقبل إقراره في كل ما وُكِّل فيه، ولو نكاحًا.
وإن اختلفا في ردِّ عين أو ثمنها فقول وكيل، لا بجُعل. . . . . .
ــ
* قوله: (ويقبل إقراره. . . إلخ) في الحاشية (1) هنا مسألة يُسأل عنها كثيرًا.
* قوله: (ولو نكاحًا)؛ أيْ: ولو كان الموَكَّلُ فيه نكاحًا؛ لأنه يملك التصرف فيه، فقبل قوله فيه، كما يقبل قول ولي المجبرة في النكاح.
وقال القاضي (2): "لا يقبل قوله في النكاح؛ لأن الشهادة شرط فيه، فلا تتعذر البينة عليه بخلاف سائر العقود"، انتهى (3)، وما قاله القاضي أظهر (4).
* قوله: (لا بجعل)، لأنه قبض العين لحظ نفسه.
(1) حاشية المنتهى (ق 155/ أ، ب) وعبارته: "قوله: "ويقبل إقراره في كل ما وكَّل فيه" كقول: بعت وقبضت الثمن، فتلف وينكره موكِّله، فيلزم إقراره على موكِّله، ولو قال: اشتريته بعشرة، وقال موكِّله: بل بخمسة، لزم الموكل العشرة، قال المجد: إذا ادعى الوكيل مالا يشبه من قليل ثمن المبيع، أو زيادة ثمن المشتري لم يصدق، ولو أقبض الوكيل الدراهم ثمنًا، ثم ردت عليه دراهم زائفة مدعيًا الرَّاد أنه التي أعطاها الوكيل فصدقه، قبل قوله على موكله، وإن قبلها الوكيل، ولم يعرفها لزمته دون الموكل، وإن لم يقبلها فللبائع بها عليه اليمين أنه لا يعلم أنها تلك الدراهم، وكذا له على الموكل اليمين كذلك، وقال المجد: هذا مذهب مالك، وقياس نص إمامنا، ولو كان باع في بيع، ومشترٍ في شراء، واتفق الوكيلان على الثمن، واختلف في الموكِّلان، فقال القاضي: يتحالفان، وقال المجد: الأصح أنه لا تحالف، وأنه يقبل قول الوكيل" اهـ. وانظر: شرح المصنف (4/ 688، 669).
(2)
نقله في المغني (7/ 218).
(3)
شرح المصنف (4/ 668).
(4)
انظر: الإنصاف (13/ 554 - 555).
ولا إلى ورثة موكِّل، أو إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه، ولا ورثة وكيل في دفع لموكِّل، ولا أجير مشترك ومستأجر.
ودعوى الكل تلفًا بحادث ظاهر، لا يُقبل إلا ببيِّنة تشهد بالحادث، ويُقبل قوله فيه.
و: "أذنتَ في في البيع نساءً"، أو:". . . بغير نقد البلد" أو اختلفا في صفة الإذن. . . . . .
ــ
* قوله: (ولو بإذنه) ما لم يقم الوكيل بينة على الدفع له.
* قوله: (ولا ورثة وكيل في دفع لموكِّل)؛ لأنه لم يأتمنهم.
* قوله: (ولا أجير مشترك) قَيَّد بالمشترك تبعًا للمغني (1)، والمستوعب (2)، وأطلق الأجير في الإقناع (3).
قال شيخنا: وما في الإقناع أظهر، لأن القاعدة: أن من قبض العين لحظ نفسه لا يقبل قوله في (4) الردِّ إلا ببينة، وكل من المشترك والخاص قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة (5).
* قوله: (بحادث ظاهر) قال في شرحه (6): "كحريق ونهب".
(1) المغني (7/ 216).
(2)
المستوعب (2/ 289).
(3)
الإقناع (2/ 436).
(4)
سقط من: "أ".
(5)
انظر: القواعد لابن رجب ص (62)، شرح منصور (2/ 316)، كشاف القناع (3/ 485).
(6)
شرح المصنف (4/ 671).
فقول وكيل، كمضارب.
و: "وكَّلتني أن أتزوَّج لك فلانة، ففعلتُ" وصدَّقتِ الوكيل، وأنكر موكِّل، فقوله بلا يمين، ثم إن تزوجها، وإلا لزمه تطليقها. . . . . .
ــ
* قوله: (فقول وكيل) مقتضى ما أسلفه (1) في قوله: "وإن قال أشهدت فماتوا. . . إلخ" أنه يحلف الموكِّل هنا، ويقضى له؛ لأن الأصل معه، فتدبر!.
* قوله: (وأنكر موكِّل)؛ أيْ: الوكالة.
* قوله: (فقوله بلا يمين) نص عليه (2)؛ لأن الوكيل يدعي حقًّا لغيره ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادَّعته المرأة، صرح به في المغني (3)، والكافي (4)، والشرح (5)، والوجيز (6)، ويأتي؛ لأنها تدعي الصداق في ذمته، فإذا حلف لم يلزمه شيء شرح الإقناع (7).
* قوله: (وإلا لزمه تطليقها) وإذا صدقت الوكيل واعترفت بالإصابة لزمها الاعتداد إذا طلقها، ومراد المص وغيره (8) من قوله:"لزمه تطليقها" أنه يُلْزم (9) بتطليقها ليكون العقد الذي يراد صدوره متحقق الصحة، وأما هو في نفس الأمر
(1) ص (214).
(2)
المغني (7/ 217).
(3)
المغني (7/ 217).
(4)
الكافي (3/ 326).
(5)
الشرح الكبير (13/ 552، 553).
(6)
الوجيز (2/ 558).
(7)
كشاف القناع (3/ 488).
(8)
كالإقناع (2/ 438).
(9)
في "ج" و"د": "يلزمه".
ولا يلزم وكيلًا شيء.
ويصح التوكيل بلا جُعل، وبمعلوم أيامًا معلومة، أو يُعطيه من الألف شيئًا معلومًا، لا من كل ثوب كذا، لم يصفه، ولم يقدِّر ثمنه.
وإن عيَّن الثياب المعيَّنة في بيع أو شراء من معين صحَّ، كـ:"بِع ثوبي بكذا، فما زاد فلك"، ويستحقه قبل تسليم ثمنه، إلا إن اشترطه.
ــ
إذا كان يعلم صدق نفسه فلا يلزمه التطليق؛ لأنه متحقق انتفاء مقتضيه.
* قوله: (ولا يلزم وكيلًا شيء) ما لم يكن ضمن، فإن كان ضمن فينه يلزمه نصف المسمى.
* قوله: (لا من كل ثوب كذا. . . إلخ) لجهالة المسمى، وكذا لو سمى له جعلًا مجهولًا، ويصح تصرفه بعموم الإذن له، وله أجر مثله شرح (1).
* قوله: (من معين) هذا قيد كما يؤخذ من الشرح (2)، ومفهومه أنه إذا أطلق، واشترى له ما جَاعَلَه عليه لا يستحق الجعل، وفيه نظر ظاهر، وقد يقال: إنه لا يستحق الجعل المعين، لكن له أجرة مثله كالإجارة الفاسدة، وفي شرح الإقناع (3) إشارة إليه.
* قوله: (كبِع ثوبي فما زاد فلك) روي ذلك عن ابن عباس (4).
(1) شرح منصور (2/ 317).
(2)
شرح منصور (2/ 679).
(3)
كشاف القناع (3/ 489).
(4)
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" كتاب: البيوع، باب: الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك (8/ 234).
وابن أبي شيبة في "المصنف" كتاب: البيوع والأقضية، باب: الرجل يدفع إلى الرجل =
ومن عليه حق، فادَّعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه، أو وصيُّه، أو أحيل به، فصدَّقه، لم يلزمه دفع إليه، وإن كذبه لم يُستحلف، وإن دفعه، وأنكر صاحبه ذلك حلف، ورجع على دافع إن كان دينًا، ودافع على مدَّع مع بقائه أو تعدِّيه في تلف، ومع حوالة مطلقًا.
وإن كان عينًا كوديعة ونحوها ووجدها، أخذها، وإلا ضمَّن أيَّهما شاء، ولا يرجع بها على غير متلِف أو مفرِّط، ومع عدم تصديقه يرجع مطلقًا. . . . . .
ــ
* قوله: (لم يلزمه دفع إليه)؛ لأن عليه ضررًا بذلك؛ لأنه لا يبرأ بالدفع إليه، لاحتمال أن يأتي رب الحق ويطالبه به بعد دفعه لمن ذكر.
* قوله: (حلف ورجع. . . إلخ) لا يحتاج إلى حلف في الوصية؛ لأن وجوده تكذيب لأصل الوصاية.
* قوله: (مع بقائه)؛ أيْ: ما دفعه.
* قوله: (ومع حوالة مطلقًا)؛ أيْ: سواء بقي بيده أو تلف، وسواء كان التلف بتعدٍّ، أو تفريط أو لا، وسواء كان المقبوض دينًا، أو عينًا؛ لأنه قبض العين لحظ نفسه.
* قوله: (ولا يرجع)؛ أيْ: المضَمَّن.
* قوله: (بها)؛ أيْ: العين.
* قوله: (يرجع مطلقًا)؛ أيْ: سواء بقي المدفوع بيد المدفوع إليه أو تلف،
= الثوب فيقول: بِعه فما زاد فلك (6/ 105).
والبيهقي في كتاب: الإجارة، باب: لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة (6/ 121).
وإن ادَّعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه مع تصديق، وحلفه مع إنكار.
ومن قُبل قوله في ردٍّ وطلب منه: لزمه، ولا يؤخره ليُشهد، وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه، وإلا أخِّر كدين بحُجة، ولا يلزمه دفعها، بل الإشهاد بأخذه كحُجة ما باعه.
ــ
قال في المغني (1): "إلا أن يكون الدافع دفعها للوكيل من غير تصديقه فيما ادعاه من الوكالة، فإن ضَمِنَ رجع على الوكيل لكونه لم يقرَّ بوكالته، ولا يثبت ببينة، وإن ضَمِنَ الوكيل لم يرجع عليه وإن صَدَّقه، لكن إن كان الوكيل تعدى فيها أو فرط استقرَّ الضمان عليه، فإن ضَمِنَ لم يرجع على أحد وإن ضمن الدافع رجع عليه؛ لأنه وإن كان يقرُّ أنه قبضه قبضًا صحيحًا لكن لزمه الضمان بتفريطه وتعدِّيه، فالدافع يقول ظلمني المالك بالرجوع عليَّ، وله على الوكيل حق يعترف به الوكيل، فيأخذه فيستوفي حقه منه، انتهى، شرح (2).
* قوله: (وحلَّفه)؛ يعني: على عدم العلم.
* قوله: (ومن قبل قوله. . . إلخ) كالذي قبض العين لا (3) لحظ نفسه.
* قوله: (وإلا) بأن كان عليه حجة.
* قوله: (ولا يلزمه دفعها)؛ أيْ: دفع الحجة بمعنى الوثيقة المكتوب فيها الحق.
* * *
(1) المغني (7/ 226، 227).
(2)
شرح المصنف (4/ 682).
(3)
اللام سقطت من: "ب".