الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - فصل
الثاني: المضاربة، وهي دفع مال -أو ما في معناه- معين معلوم قدره لمن يتَّجر فيه بجزء معلوم من ربحه له، أو لقنِّه، أو لأجنبي. . . . . .
ــ
فصل في المضاربة
* قوله: (الثاني المضاربة) هذه التسمية لأهل العراق (1).
* قوله: (دفع مال)؛ أيْ: نقد، بدليل ما سبق (2) في شركة العنان حيث قال:"ولا تصح ولا مضاربة بنقرة -التي لم تضرب- ولا بمغشوشةِ كثيرًا وفلوس ولو نافقَتين"؛ لأنه إذا لم يصح بالفلوس الملحقة بالنقد في بعض الأحوال فبقية العروض من باب أولى، فيتعين أن يكون ضمير (معناه) عائدًا على المضاف دون المضاف إليه.
* قوله: (أو ما في معناه)؛ أيْ: معنى الدفع كضارب بمالي تحت يدك وديعة، أو غصبًا، وقد أشار إلى ذلك فيما سيأتي (3) بقوله:(وتصح بوديعة وغصب عند زيد أو عندك).
* [قوله: (معين) فلا تصح بأحد كيسَين ولو تساوى فيهما أو علماه](4).
* قوله: (له)؛ أيْ: مجعول (5) ذلك الجزء له. . . إلخ.
(1) انظر: المغني (7/ 133)، لسان العرب (1/ 544) مادة (ضرب).
(2)
ص (238).
(3)
ص (250).
(4)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(5)
سقط من: "ج" و"د".
مع عمل منه، وتسمّى "قِرَاضًا" و"معامَلة".
وهي أمانة، ووكالة، فإن ربح فشركة، وإن فسدت فإجارة، وإن تعدَّى فغصب. ولا يُعتبر قَبْضُ رأس المال، ولا القول، فتكفي مباشرته.
وتصح من مريض ولو سَمَّى لعامله أكثر من أجر مثله، ويُقدَّم به على الغرماء.
ــ
* قوله: (مع عمل منه)؛ أيْ: من الأجنبي، وفي تسميته حينئذ أجنبيًّا نظر؛ إذ المتبادر أن المراد بالأجنبي ما عدا رب المال والعامل، وقد صار عاملًا، إلا أن يلاحظ له ما يقتضي كونه أجنبيًّا، ككونه لم يعقد معه ابتداءً.
* قوله: (وتسمى قراضًا)؛ أيْ: عند أهل الحجاز (1).
* قوله: (وإن فسدت فإجارة. . . إلخ) قال في الهدي (2): "والمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه، وشريك إذا ظهر فيه الربح"، انتهى، فظاهر كلام الهدي أن هذه متحدة (3) بالذات، مختلفة بالاعتبار، وظاهر كلام المص بل صريحه الاختلاف ذاتًا أيضًا؛ فإنه خص تسميته بالأجير بالإجارة الفاسدة، فتدبر!.
* قوله: (ولا القول)؛ أيْ: فلا يعتبر القبول بالقول.
* قوله: (ولو سمي) وَصْلِيَّة.
* قوله: (أكثر من أَجْرِ مثله)؛ يعني: ولا يقال حينئذ إن ما زاد على أجرة مثله من التبرعات الممنوع منها المريض المذكور إن لم يتحملها الثلث.
(1) انظر: المغني (7/ 133)، لسان العرب (1/ 544).
(2)
زاد المعاد (1/ 161).
(3)
في "ب": "مستجدة".
و: "اتَّجر به وكلُّ ربحه لي" إبضاع، لا حق للعامل فيه، و:". . . وكلّه لك" قرض، لا حق لربه فيه، و:". . . بيننا" يستويان فيه.
و: "خُذه مضاربة ولك -أو ولي- ربحه" لم يصح، و:". . . لي -أو ولك- ثلثه" يصح، وباقيه للآخر، كان أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه: صحَّ.
وإن اختلفا فيها أو في مساقاة أو مزارعة، لِمَن المشروط؟ فلعامل، ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أو لا، وما يلزمه، وفي شروط كشركة عنان.
وإن قيل: "اعمل برأيك"، وهو مضارب بالنصف، فدفعه لآخر بالربع عمل به، وملَك الزراعة. . . . . .
ــ
* قوله: (ولك أو ولي ربحه لم يصح) ولا أجر للعامل في الثانية، وله أجر عمله في الأولى؛ لأنه لم يدخل على أنه متبرع.
وبخطه: ولا أجر له في الثانية، وحينئذٍ فيفوق بين الفاسدة من أصلها، وما طرأ عليها الفساد، من أن الأُولى لا أجر فيها للعامل، وفي الثانية له أجر مثله -كما يؤخذ من الشرح (1) -.
* قوله: (عمل به)؛ أيْ: وكان الربح بينهما على ما شرطا، بخلاف ما إذا قال له ادفع هذا المال مضاربة لزيد ودفعه، فلا شيء له؛ لأنه صار بمنزلة الوكيل، والفرق بين الصورتَين أنه لما قبض المال في الصورة الأولى مضاربة ودفعه إلى الآخر حصل منه عمل بخلاف الثانية.
(1) شرح المصنف (4/ 721).
لا التبرع ونحوه إلا بإذن، كان فسدت فلعامل أجر مثله، ولو خسر، وإن ربح فلمالك.
وتصح مؤقتة، و:". . . إذا مضى كذا فلا تشتر، أو فهو قرض". . .
ــ
* قوله: (ونحوه) قال في شرحه (1): "كقرض مال المضاربة، ومكاتبة رقيقها، وعتقه بمال وتزويجه"، انتهى.
أقول: انظر هذا مع قوله -فيما سبق (2) في شركة العنان-: (لا أن يكاتب قنًّا، أو يزوجه، أو يعتقه بمال، ولا أن يهب أو يقرض)، وقوله بعده بيسير:(ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل)، وقوله هنا:(ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أو لا، وما يلزمه، وفي شروط كشركة عنان) إلا أن يراد بقوله هناك: (جاز الكل)(3) المجموعي لا الجميعي، والمراد جاز ما يتعلق بالتجارة، كما قيد به في الإقناع (4)، وبدليل صنيع الشارح (5) هذا (6).
* قوله: (وإذا مضى كذا فلا تشتر أو فهو قرض) كلام متضمن لشرطيتَين، الأولى جوابها محذوف تقديره: لم يشتر، والثانية جوابها مذكور لكنه متضمن لشرطيتَين: الأولى أقوله: "فإذا مضى وهو نقد كان قرضًا"، والثانية قوله:] (7) إذا مضى وهو متاع وباعه كان ثمنه قرضًا.
(1) شرح المصنف (4/ 724).
(2)
ص (240).
(3)
سقط من: "ج" و"د".
(4)
الإقناع (2/ 448 - 449).
(5)
شرح المصنف (4/ 724).
(6)
في "أ": "هنا".
(7)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
فإذا مضى -وهو متاع- فلا بأس إذا باعه كان قرضًا.
ومعلَّقة، كـ:"إذا قدم زيد فضارب بهذا، أو اقبض ديني وضارب به"، لا: "ضارب بديني عليك. . . . . .
ــ
والحاصل أن كلامه اشتمل تصريحًا وتلويحًا على أربع شرطيات، جواب الأولى (1) محذوف، وجواب الثانية مذكور، لكنه متضمن لشرطيتين: الأولى جوابها محذوف، والثانية جوابها مذكور.
وافهم قوله: "فلا بأس إذا باعها. . . إلخ" أنه يجوز له البيع ولا يمتنع عليه، وقد علمت ما في العبارة من التكلف، فالأولى قول الإقناع (2):"ويصح تأقيتها، كان يقول: ضاربتك بهذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر. ولو قال: متى حل الأجل فهو قرض، فمضى وهو ناض صار قرضًا، وإن مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضًا"، انتهى.
وبخطه على قوله: (فلا بأس) هذا لا يظهر كونه جوابًا إلا عن [قوله: "إذا مضى كذا فهو قرض" ولا يظهر كونه جوابًا عن قوله:](3)(إذا مضى كذا فلا تشتر)، فلابد من تقديرٍ معه، كونه لم يملك الشراء، فتدبر!، وعبارة الإقناع (4):"ويصح تأقيتها كان يقول: ضاريتك بهذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر، ولو قال: متى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضًا، وإن مضى وهو متاع فإذا (5) باعه صار قرضًا"، انتهى.
(1) سقط من: "ب".
(2)
الإقناع (2/ 458).
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(4)
الإقناع (2/ 458).
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "فإن".