المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌5 - فصل

‌5 - فصل

ويجب بوطء غاصب عالمًا تحريمه حَدٌّ، ومهر ولو مطاوعة، وأرش بكارة، ونقص بولادة، والولد ملك لربها، ويضمنه سِقْطًا -لا ميتًا بلا جناية- بعُشر قيمة أمِّه. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (ويجب بوطء غاصب)؛ أيْ: كل غاصب، فالنكرة هنا قد عَمَّت، فصح مجيء الحال منها.

* قوله: (عالمًا تحريمه) لا يتوقف على العلم بالتحريم شيء مما ذكره سوى الحدِّ ورقيَّة الولد، فتدبر!.

* قوله: (ويضمنه سِقْطًا)؛ أيْ: إن نزل حيًّا قبل تمامه.

* قوله: (لا ميتًا) قيد في (سقطًا)، وكذا قوله (بلا جناية)، والمعنى: ويضمنه سقطًا غير ميت بلا جناية، وأما إن كان بجناية فإنه يضمنه مطلقًا سواء نزل حيًّا أو ميتًا.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: (لا ميتًا بلا جناية)؛ أيْ: فلا يضمنه ولو بعد تمامه، وإن ولدته تامًّا حيًّا ثم مات ضمنه بقيمته، جزم به في المغني (1) والشرح (2).

وإن ولدته ميتًا بجناية ضَمَّنَه المالك من شاء من جانٍ وغاصب، فالمسائل أربع، وإن نظرت إلى كونه إما قبل التمام أو بعده صارت ست صور. وإن نظرت

(1) المغني (7/ 392).

(2)

الشرح الكبير (15/ 218).

ص: 366

وقراره معها على الجاني، وكذا ولد بهيمة. والولد من جاهل حُرٍّ. . . . . .

ــ

إلى كونها إذا ولدته حيًّا تارة يكون لوقت يعيش مثله فيه، وتارة لا زادت (1).

* قوله: (وقراره. . . إلخ)؛ أيْ: قرار الضمان مع الجناية على الجاني إذا كان غير الغاصب.

* قوله: (وكذا ولد بهيمة)؛ أيْ: من حيث الضمان، لا المضمون به، إذ ذاك مضمون بعشر قيمة أمِّه، وذا مضمون بما نقص أمِّه، ويدل على ذلك قوله في شرحه (2):"وكذا؛ أيْ: وكولد الأمة المغصوبة في حكم الضمان ولد بهيمة" إن جعلت الإضافة في حكم الضمان بيانية.

وقيل: إنه يضمن أيضًا بعشر قيمة أمِّه (3) فيكون التشبيه تامًّا، وبعضهم (4) توهم أن غرض المص التشبيه التام فقال بعد نقله له:"ويتجه أنه يضمن بما نقص أمه" فصرف المتن عن الصحيح الذي مشى عليه المص فيما سيأتي (5) في الجنايات، وجعله بحثًا، مع أنهم قد نقلوه هنا أيضًا عن نص الامام (6) على ما في المبدع (7).

* قوله: (والولد من جاهل) ولو أنه الغاصب.

* قوله: (حرٍّ) كان عليه أن يقول ولا حدَّ عليه؛ لأن كلًّا من الحد ورق

(1) انظر: الإنصاف (15/ 217 - 219)، حاشية عثمان (3/ 184 - 185).

(2)

شرح المصنف (5/ 307).

(3)

انظر: الفروع (6/ 22)، الإنصاف (15/ 219)، (25/ 440 - 441).

(4)

هو الشيخ مرعي في غاية المنتهى (2/ 236).

(5)

منتهى الإرادات (2/ 431) وقوله: "كتاب الجنايات" صوابه: "كتاب الديات".

(6)

انظر: القواعد لابن رجب ص (184)، الإنصاف (25/ 440 - 441).

(7)

المبدع (5/ 174).

ص: 367

ويُفدَى بانفصاله حيًّا بقيمته يوم وَضْعِه.

ويرجع مُعتاض -غرم- على غاصب، بنقص ولادة، ومنفعة فائتة بإباق أو نحوه، ومهر، وأجرة نفع، وثمر، وكسب، وقيمة ولد، وغاصب على معتاض بقيمة، وأرشِ بكارة.

وفي إجارة يرجع مستأجر -غَرِمَ- بقيمة عين، وغاصب عليه بقيمة منفعة، ويستَرِدُّ مشترٍ ومستأجر -لم يُقرَّا بالملك له-. . . . . .

ــ

الولد يتوقف على العلم بالتحريم.

* قوله: (بقيمته يوم وضعه) ظاهره ولو لوقت لا يعيش لمثله فيه، مع أنه في هذه الحالة لا قيمة له.

* قوله: (ويرجع معتاض)؛ أيْ: متملك للعين بعوض كبيع، وهبة على عوض.

* قوله: (بقيمة) سواء كانت مثل الثمن أو لا.

* قوله: (لم يُقَرَّا بالملك) الذي سيأتي في الدعاوي (1) أنهما يستردان ولو أقرَّا له بالملك، لكن المفهوم لا يعارض المنطوق فالمعتبر ما هناك (2).

وقال شيخ شيخنا م ح (3)(4): "إن ما هناك من الإقرار بالملك لأجل تصحيح الدعوى فقط، لا على أنه قيد في الاسترداد"، لكن ينافي جواب شيخ شيخنا كون

(1) منتهى الإرادات (2/ 639) وعبارته: "ولو أقام كل ممن العين بيديهما بينة بشرائها من زيد وهي ملكه بكذا، واتحد تاريخهما، تحالفا، وتناصفاها، ولكل أن يرجع على زيد بنصف الثمن، وأن يفسخ ويرجع بكله، وأن يأخذ كلها مع فسخ الآخر".

(2)

انظر: شرح منصور (2/ 413 - 414).

(3)

سقط من: "ج" و"د".

(4)

المراد به: الشيخ محمد المرداوي، نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 173/ أ).

ص: 368

ما دفعاه من المسمّى، ولو علما الحال.

وفي تملُّك بلا عوض، وعقد أمانة مع جهل، يرجع متملِّك وأمين بقيمة عين ومنفعة، ولا يرجع غاصب بشيء.

وفي عارية -مع جهل مستعير- يرجع بقييمة منفعة. . . . . .

ــ

المسألة فيها قولان للأصحاب (1) مشى ابن رجب (2) على أحدهما (3).

* قوله: (من المسمى) ثمنًا في الأولى، وأجرة في الثانية.

* قوله: (وفي تملك. . . إلخ) للعين أو للمنفعة، أما الأول فأفراده كثيرة (4)، وأما الثاني فكما لو أوصى بمنافع العين فإنه دخل على أن العين غير مضمونة عليه، وأن المنفعة مملوكة له.

* قوله: (مع جهل) هذا قيد في الكل.

* قوله: (وفي عارية. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم تكن تلفت فيما استعيرت له.

(1) انظر: الفروع (4/ 510)، الإنصاف (15/ 228 - 229).

(2)

القواعد لابن رجب ص (213)، وانظر: شرح منصور (2/ 413)، كشاف القناع (4/ 101).

(3)

قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 190): "وأقول: يمكن التوفيق بين كلامَي المصنف، بحمل ما يأتي في الدعاوي والبينات على ما إذا أقر بالملك جاهلًا بالحال، وما هنا على ما إذا كان عالمًا بالحال، فيرجع مع الجهل، لا مع العلم، معارضة إذًا، وهذا أولى من بقاء كل من الكلامَين على عمومه، لما علمت أنه محتمل، خصوصًا وظاهر الإقناع الرجوع في الكل، فغاية ما في كلام المصنف أن مفهومه هنا فيه تفصيل، دلَّ عليه منطوق ما يأتي، فتلخص: أن الرجوع في ثلاث صور متفق عليه يين الكتابَبن، وارتفع التعارض ببن الكلامَين، وأن الذي فيه نزاع بين المصنف وصاحب الإقناع صورة ما إذا كان المشتري أو المستأجر عالمًا بالحال، مقرًّا بالملك، فالإقناع على الرجوع، والمصنف على عدمه، فتأمل! ".

(4)

في "ج" و"د": "كثير".

ص: 369

وغاصب بقيمة عين، ومع علمه لا يرجع بشيء، ويرجع غاصب بهما.

وفي غصب يرجع الغاصب الأول بما غَرِم، ولا يرجع الثاني عليه بشيء.

وفي مضاربة ونحوها يرجع عامل بقيمة عين وأجر عمل، وغاصب بما قبض عامل لنفسه من ربح، وثمر في مساقاة بقسمته معه.

وفي نكاح يرجع زوج بقيمتها وقيمة ولد اشتَرَط حريته أو مات، وغاصب بمهر مثل. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يرجع الثاني عليه بشيء) لكن إذا لم يغصبها الثاني عقب الأول لا يطالبه الأول إلا بقيمة منفعتها مدة إقامتها عنده. شرح (1).

* قوله: (ونحوها) كشركة العنان، والمساقاة، والمزارعة.

* قوله: (بما قبض عامل لنفسه. . . إلخ) كان على قياس ما سبق حقه أن يقول: ومع علمه لا يرجع بشيء، إلا أن هذا معلوم، والأصل حذفه من الجميع، فتدبر!.

وبخطه: على قوله: (يرجع زوج)؛ أيْ: غير عالم بالحال، وإن كان عالمًا لا يرجع بشيء وعليه أيضًا أرش البكارة، ونقص الولادة، ويحدُّ؛ لأنه صار زانيًا.

* قوله: (وقيمة ولد اشترط حريته) وكذا إذا غرَّ بها فإنه يرجع بقيمة الولد؛ لأنه حرٌّ، وكذا إذا جهل الحكم أو الحال -كما تقدم أول الفصل (2) - في قول المص:(والولد من جاهل حرٍّ ويفدى)، فتدبر!.

(1) شرح المصنف (5/ 316).

(2)

ص (367).

ص: 370

ويَرُدُّ ما أخذ من مسمَّى.

وفي إصداق وخلع أو نحوه عليه، وإيفاء دين يرجع قابض بقيمة منفعة، وغاصب بقيمة عين، والدين بِحَاله، وفي إتلاف بإذن غاصب القرار عليه، وإن علم متلف فعليه.

ــ

* قوله: (ويردُّ. . . إلخ)؛ أيْ: الغاصب، لعله ما لم يعترف الزوج له بالملك على قياس ما سبق (1) في المشتري والمستأجر، فتدبر!.

* قوله: (أو نحوه) كطلاق، وعتق.

* قوله: (عليه)؛ أيْ: على المغصوب، سواء وقع العقد على عينه، أو على شيء في الذمة موصوف بصفته ثم دفعه عما في الذمة.

* قوله: (وفي إتلاف. . . إلخ)؛ أيْ: مباح على ما قيد به صاحب التلخيص (2)(3)، حاشية (4).

(1) ص (368) في قوله: "ويسترد مشترٍ ومستأجر لم يقرَّا. . . ".

(2)

هو محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد اللَّه بن تيمية الحرَّاني، النميري، فخر الدين، أبو عبد اللَّه، الفقيه، المفسر، الواعظ، ولد بحرَّان سنة (542 هـ)، كان رجلًا صالحًا، له قبول من عوام البلد، والجاهة عند ملوكها، برع في الفقه والتفسير وغيرهما.

من مصنفاته: "التفسير الكبير"، "تخليص المطلب في تلخيص المذهب"، "بلغة السالك وبغية الراغب".

توفي بحرَّان سنة (622 هـ).

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 151)، المقصد الأرشد (2/ 406)، المنهج الأحمد (4/ 167).

(3)

انظر: القواعد لابن رجب ص (216).

(4)

حاشية المنتهى (ق 173/ ب).

ص: 371

وإن كان المنتَقَلُ إليه -في هذه الصور- هو المالك فلا شيء له لما يستقر عليه لو كان أجنبيًّا، وما سواه فعلى غاصب.

وإن أطعمه لغير مالكه، وعلم بغصبه، استقر ضمانه عليه، وإلا فعلى غاصب، ولو لم يقل: إنه طعامه، ولمالكه أو قنِّه أو دابته، أو أخذه بقرض أو شراء أو هبة أو صدقة، أو إباحة له، أو استرهنه، أو استودعه، أو استأجره، أو استؤجر على قِصَارته أو خياطته ونحوهما -ولم يعلم- لم يبرأ غاصب، وإن أُعيره برئ، كصدور ما تقدم من مالك لغاصب، وكما لو زوجه المغصوبة.

ومن اشترى أرضًا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستَحَقَّةٌ، وقُلع غرسه أو بناؤه. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو لم يقل)؛ أيْ: الغاصب للآكل.

* قوله: (ونحوهما)؛ أيْ: القصارة والخياطة.

* قوله: (لم يبرأ)؛ أيْ: براءة تامة، ليوافق نص الإمام في مسألة القرض والشراء (1)، والمراد لم يبرأ من المنفعة فيهما، وفي مسألة الإجارة لم يبرأ من العين، ومثلها العارية (2).

* قوله: (وإن أعيره برئ)؛ أيْ: من العين لا المنفعة.

* قوله: (وكما لو زوجه. . . إلخ)؛ أيْ: زوَّج مالك الأمة المغصوبة لغاصبها.

(1) انظر: المغني (7/ 419 - 320)، الإنصاف (15/ 250).

(2)

انظر: شرح المصنف (5/ 324 - 325)، شرح منصور (2/ 416 - 417).

ص: 372

رجع على بائع بما غرمه، ومن أُخذ منه -بحجة مطلقة- ما اشتراه رَدَّ بائعه ما قبضه.

ومن اشترى قنًّا فأعتقه، فادعى شخص أن البائع غصبه منه، فصدَّقه أحدهما، لم يُقبل على الآخر، وإن صدَّقاه مع المبيع لم يَبْطل عتقه، ويستقر الضمان على معتقه.

* * *

ــ

* قوله: (رجع على بائع)؛ أيْ: غارٍّ كما نص عليه ابن نصر اللَّه (1)، وقوَّاه واستظهره، فتدبر!، والأصل للشيخ تقي الدين (2)، ونقله عنه صاحب الفروع (3).

* قوله: (بما غرمه) من ثمن، ومؤن، وأرش نقص بقلع. شرح (4).

* قوله: (بحجة مطلقة)؛ أيْ: غير مؤرخة، بأن أقيمت بينة شهدت للمدعي بملكه المطلق، بأن لم تقل ملكله من وقت كذا. شرح شيخنا (5).

* قوله: (ومن اشترى قنًّا فأعتقه. . . إلخ) وهل على قياس عتق القنِّ وقف العقار أو يفرَّق؟.

* قوله: (فصدقه أحدهما)؛ أيْ: البائع أو المشتري.

* قوله: (ويستقر الضمان)؛ أيْ: ضمان الثمن، وقيل: ضمان القيمة (6).

(1) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 90).

(2)

الاختيارات ص (163).

(3)

الفروع (4/ 511).

(4)

شرح المصنف (5/ 326).

(5)

شرح منصور (2/ 417).

(6)

انظر: المغني (7/ 422 - 423)، الإنصاف (15، 352).

ص: 373