المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصل

ولا تصح لكنيسة أو بيت نارٍ. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (ولا تصح لكنيسة أو بيت نار) قال في الإقناع (1): "لو وصى ببناء بيت لتسكنه المجتازة من أهل الذمة أو الحرب: صحَّ" بعد تصريحه بما صرح به المص، من أنها لا تصح لكنيسة، ولا بيت (2) نار، ولعله يفرق بين ما يقصد به عبادتهم، وما يقصد به مجرد السكن والإيواء، وانظر هل يخالف اشتراطهم التعيين في الكافر الموصى له (3)؟.

(1) الإقناع (3/ 150).

(2)

في "أ": "لبيت".

(3)

قال ابن عوض في حاشيته على المنتهى: "قلت: مقتضى قول في الوصية لكافر أن يكون لمعيَّن أن لا تصح هذه الوصية؛ لأنها لجهة، -واللَّه أعلم-"، انظر: حاشية العنقري (3/ 12).

وقال الشيخ مرعي في الغاية (2/ 348): "ويتجه؛ أيْ: لا تصح الوصية، ببناء بيت يسكنه مارٌّ من أهل الذمة أو حرب، خلافًا له"؛ أيْ: لصاحب الإقناع. قال الرحيباني في شرحه (4/ 484): "كذا قال، مع أن ما في الإقناع قطع به الموفق، والشارح، والمبدع، وشارح المنتهى وغيرهم، ولم يحكوا في المسألة خلافًا".

قال الشطي في تجريد زوائد الغاية (4/ 484): "أقول: لعل ملحظ المصنف بهذا البحث ما أشار إليه الخَلوتي بقوله: انظر هل يخالف اشتراطهم التعيين في الكافر له، انتهى، ففيه فيما يظهر مخالفة شرطهم التعيين حيث عَمَّمَ الكفار فيما أوصى فيه لهم، ويحتمل أن يكون ميل المصنف إلى القول المرجوح، من أنه يشترط في صحة الوصية القربة، والأظهر أن الإشارة إلى ما تقدم في الوقف من أنه لو وقف على المار بالكنيسة ونحوها من أهل الذمة فقط لم يصح الوقف على المذهب، والوصية كالوقف، فما هنا بشبه فتأمل ذلك وتدبر!، =

ص: 569

أو كتب التوراة والإنجيل، أو مَلَك، أو ميت، وإن وصَّى لمن يعلم موته أو لا، وحيٍّ، فللحي النصف، ولا يصح تمليك بهيمة، وتصح لفرس زيد ولو لم يقبله، ويصرفه في علفه. . . . . .

ــ

* قوله: (أو مَلَك أو ميت)؛ لأنهما لا يملكان.

* قوله: (فللحي النصف) مراعاة لجانب الميت؛ لأنه عُهِدَ ملكه في بعض الصور، كما إذا نصب أحبولة قبل موته، ووقع فيها صيد بعده -على ما يأتي في باب الموصى به (1) -، فتدبر!.

وفي الحاشية (2): "ولعل الفرق بين ما هنا وما إذا أوصى لزيد وحائط، أو لزيد ومَلَك على ما يأتي أن الميت من أهل المُلك في الجملة بخلاف الحائط والملك"، انتهى.

وبخطه: ليست هذه المسألة معارضة لما سلف (3) من أنه أوصى لاثنَين، ومات واحد منهما قبل موصٍ، أو ردَّ بعد موته كان الكل للآخر؛ لأن الوصية في المسألة المتقدمة انعقدت في الكل، وتعذر أحد المحلَّين المعينَين لها فصرفت للآخر، وهنا لم تنعقد إلا في النصف وهو المجعول للحي، فصرف له ذلك فقط.

* قوله: (ويصرفه في علفه) فاعل "يصرف" إما الوصي أو الحاكم على ما في

= وفي الوقف ما يؤخذ منه بحث المصنف فارجع إليه! لكن لم أر من خالف الإقناع ولا مَن قَبله وأيدَهُ بما يعلم من محله".

(1)

ص (582).

(2)

حاشية المنتهى (ق 194/ أ).

(3)

ص (555).

ص: 570

فإن مات فالباقي للورثة.

وإن وصَّى بثلثه لوارث وأجنبي فردَّ الورثة -فللأجنبي السدس، وبثلثَيه، فردَّ الورثة نصفها- وهو ما جاوز الثلث -فالثلث بينهما، ولو ردُّوا نصيب وارث، أو أجازوا للأجنبي- فله الثلث، كإجازتهم للوارث.

وله ولملَكٍ أو حائط بالثلث، فله الجميع. . . . . .

ــ

كلام الحارثي (1)؛ يعني: لا المالك، ولا الوارث، أما المالك؛ فلأنه ليست الوصية له، وأما الوارث؛ فلأنه قد يتهم، فتدبر!.

* قوله: (فإن مات فالباقي للورثة) بقي ما لو أبيع هل يقال: إنه كموته، أو يفصل بين أن يكون نظر الموصى برَّ زيد أو لا، فإن كان القصد برَّه لم يصرف شيء، وإن كان القصد برَّ الفرس صرف عليه عند المشتري؟.

* قوله: (فردَّ الورثة فللأجنبي السدس) كان الأولى أن يقول بدل قوله: "فردَّ الورثة فللأجنبي السدس" فللأجنبي السدس مطلقًا؛ لأنه لا محترز لتقييد إعطائه السدس بردِّ الورثة وصية الوارث.

* قوله: (فردَّ الورثة نصفها)؛ أيْ: نصف الثلثَين من غير تعيين لنصيب واحد، وهذا هو المراد بقوله:"وهو ما جاوز الثلث".

* قوله: (نصيب وارث)؛ أيْ: فقط.

* قوله: (أو أجازوا للأجنبي)؛ أيْ: فقط.

(1) نقله الشيخ منصور في شرح المنتهى (2/ 553) وعبارته: "قال الحارثي: بحيث يتولى الوصي أو الحاكم الإنفاق، لا المالك".

ص: 571

وله وللَّه أو الرسول، فنصفان، وما للَّه أو للرسول في المصالح العامة، وبمالِه لا بنيه وأجنبي، فردَّاها، فله التُّسع، وبثلثه لزيد وللفقراء والمساكين، فله تُسع ولا يستحق معهم بالفقر والمسكنة.

ولو وصَّى بشيء لزيد، وبشيء للفقراء أو جيرانه -وزيد منهم- لم يُشاركهم.

ولو وصَّى بثلثه لأَحَدِ هذَين، أو قال:"لجاري أو قريبي فلان" -باسم مشترك- لم يصح.

ــ

* قوله: (فله التسع) وقال أبو الخطاب (1): له الثلث كاملًا.

قال المص في شرحه (2): "وهو أقيَس" ووجهه أنهما لا يملكان الردَّ إلا فيما زاد على الثلث، وأما الثلث فيستحقه كاملًا، وفي المسألة قول ثالث أن له السدس (3)، نقله في شرحه (4).

* قوله: (ولا يستحق معهم بالفقر والمسكنة)؛ لأنه ذكَرَه بعنوان يختص به، وهو العَلَم الشخصي، فمنعه من مشاركة مَنْ أخَصَّ (5) بوصفٍ عامٍّ كالفقر أو المسكنة أو نحو ذلك، هذا حاصل فرق ابن نصر اللَّه (6)، وهو حسن.

* قوله: (لم يصح)؛ يعني: إذا لم يكن قرينة، فإن كان ثَمَّ قرينة أو غيرها

(1) الهداية (1/ 234).

(2)

شرح المصنف (6/ 231).

(3)

انظر: الفروع (4/ 704)، الإنصاف (17/ 336).

(4)

شرح المصنف (6/ 231).

(5)

في "أ" و"هـ": "أحضر".

(6)

حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 97).

ص: 572

فلو قال: "غانم حرٌّ بعد موتي، وله مئتا درهم" -وله عَبْدَان بهذا الاسم- عتَق أحدهما بقرعة، ولا شيء له من الدراهم، ويصح "أعطُوا. . . . . .

ــ

تدل على أنه أراد معنيًا، وأشكل علينا معرفته فهنا تصح الوصية بغير تردد، ويخرج المستحق منهما بقرعة في قياس المذهب، قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة (1)، حاشية (2).

* قوله: (فلو قال. . . إلخ) التفريع على ما قبله من جهة عدم صحة الوصية له بالدراهم.

* قوله: (ولا شيء له من الدراهم) الأولى: ولا شيء لهما من الدراهم؛ لأن كلامه يوهم أنه يجوز إخراج واحد منهما بقرعة ليعتق، وإعطاء المئتين لكن تخرج له القرعة، وليس كذلك -كما هو صريح كلامهم (3) - وكأنه اعتمد على ما أسلفه من عدم صحة الوصية للقنِّ (4).

وبخطه: لأن الوصية بها لغير معيَّن، فلم تصح نصًّا (5)، شرح (6)(7).

وأما العتق فلتشوف الشارع إليه، فمُيِّز محله بالقرعة.

* قوله: (ويصح أعطوا. . . إلخ)؛ لأنها حينئذٍ تمليك لا وصية، شرح (8).

(1) القواعد ص (235).

(2)

حاشية المنتهى (ق 194/ ب).

(3)

انظر: شرح المصنف (6/ 233)، شرح منصور (2/ 554).

(4)

ص (560).

(5)

انظر: المحرر (1/ 383)، المغني (8/ 523)، القواعد لابن رجب ص (235، 236).

(6)

سقط من: "أ".

(7)

شرح منصور (2/ 554).

(8)

شرح المصنف (6/ 234).

ص: 573

ثلثَي أحدهما" وللورثة الخيَرَة.

ولو وصَّى ببيع عبده لزيد أو لعمرو أو لأحدهما، صحَّ لا مطلقًا، ولو وصَّى له بخدمة عبده سنة ثم هو حرٌّ. . . . . .

ــ

وبخطه: انظر الفرق بين ما هنا وما سيأتي في النكاح (1) فيما إذا قال له: زَوِّج، أو اقبل من أحد وكيليَّ، من أنه لا يصح تزويجه ولا قبوله من أحدهما، فليحرر!.

وقد يفرق: بأنه قيل هناك بعدم الصحة للاحتياط في الفروج، وصحَّ (2) هنا؛ لأن القصد البرَّ (3).

* قوله: (لا مطلقًا)؛ أيْ: لا إن أوصى ببيع العبد مطلقًا من غير أن يعين مشتريًا، فإن الوصية لا تصح لعدم بيان مستحقها، والوصية ببيع شيء لمن يعينه الموصي أو وصيه في ذلك فيها غرض مقصود، وهو إما الإرفاق بالعبد بإيصاله إلى من هو معروف بحسن الملكة وإعتاق الرقاب، وإما الإرفاق بالمشتري لمعنى يحصل له من العبد، حاشية (4).

* قوله: (بخدمة عبده)؛ أيْ: بأن يخدمه عبده.

(1) منتهى الإرادات (2/ 163).

(2)

في "ج" و"د": "وصحح".

(3)

قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 461، 462): "إنما صحَّت الوصية هنا؛ لأنه أضاف تمليك الموصى له إلى الورثة، وهم يُعَينون عند التمليك باختيارهم، بخلاف ما إذا نسب التمليك إلى نفسه -كما تقدم-؛ أعني: نحو قوله: أوصيت بكذا لأحد هذَين، فلا يصح، وفي كلام محمد الخَلوتي هنا أيضًا نظر".

(4)

حاشية المنتهى (ق 194/ ب).

ص: 574

فوهبه الخدمة أو ردَّ عتق منجَّزًا.

ومن وصَّى بعتق عبد بعينه، أو وَقفه لم يقع حتى ينجِّزه وارثه، فإن أبي فحاكم، وكسبه -بين موت وتنجيز- إرث.

ــ

* قوله: (عتق منجَّزا)؛ أيْ: حين الهبة أو الردِّ؛ لأن ذلك لا يكون معتبرًا إلا بعد موت الموصي -على ما تقدم- فلا حاجة إلى تقييده بذلك.

وبخطه: وفي الإقناع (1): "لم يعتق إلا بعد مضي السنة".

* وقوله: (حتى ينجِّزه وارثه)؛ أيْ: حيث لا وصي في المال.

* * *

(1) الإقناع (3/ 147).

ص: 575