الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن فُلِّس ثم ادَّان لم يُحبس، وإن أبى مفلِس أو وارث الحلفَ مع شاهد له بحق فليس لغرماءٍ الحلف.
الرابع: انقطاع الطلب عنه، فمن أقرضه أو باعه شيئًا لم يملك طلبه حتى ينفك حجْره.
* * *
2 - فصل
ومن دفع ماله بعقدٍ أو لا إلى محجور عليه، لحظ نفسه رجع في باقٍ، وما تلف فعلى مالكه، عَلِم بحجْره أو لا. . . . . .
ــ
* قوله: (لم يحبس) لعله ما لم يظهر له مال ويمتنع من الوفاء منه.
* قوله: (فمن أقرضه. . . إلخ)؛ أيْ: بعد ضرب الحجْر عليه -كما هو موضوع المسألة-.
* قوله: (لم يملك طلبه)؛ أيْ: بثمنه أو بدله، وأما إذا وجده بعينه فله طلبه إن جهل الحجْر عليه، وإلا فلا -كما تقدم (1) في أوائل الكلام على الحكم الثاني-.
فصل
* قوله: (لحظ نفسه) وهو الصغير والسفيه والمجنون -كما تقدم (2) -.
* قوله: (وما تلف فعلى مالكه) فلو كان الدافع له مثله، قال شيخنا:"لم أر من صرح به، ويحتمل الضمان؛ لأن هذا الدفع لا أثر له فكأنه لم يدفعه"، انتهى
(1) ص (165، 166).
(2)
ص (155).
وتُضمن جناية وإتلاف ما لم يُدفع إليه.
ومن أعطاه مالًا ضمنه حتى يأخذه وليُّه، لا إن أخذه ليحفظه، كآخذ مغصوبًا ليحفظه لربه، ولم يفرِّط.
ومن بلغ رشيدًا أو مجنونًا ثم عقل ورشَد انفكَّ الحجْر عنه بلا حكم، وأُعْطِيَ ماله لا قبل ذلك بحال.
ــ
كلامه في الحاشية (1)، لكن انظر هل نقول بالضمان سواء تلف بتعدٍّ أو تفريط أو لا، أو أن ذلك منوط بالتعدي أو التفريط؟، والظاهر الأول.
* قوله: (ويضمن جناية)؛ أيْ: في نفس أو طرف.
* قوله: (ومن أعطاه)؛ أيْ: من أعطاه المحجور عليه مالًا فالمحجور عليه فاعل الإعطاء -كما هي قاعدة باب "أعطى"(2) -، وعموم "مَن" يتناول (3) ما إذا كان المعطِي مثل المعطَى؛ أيْ: محجورًا عليه لحظ نفسه، فتدبر!.
* قوله: (كآخدٍ مغصوبًا. . . إلخ) بشرط أن لا يحبسه عنده إلا بقدر ما يتمكن من دفعه، فإن زاد وتلف ضمن، قياسًا على من أطارت الريح إلى داره ثوبًا ونحوه من أنه يجب عليه الردُّ فورًا (4)، ولعل في قول المص:"ولم يفرط" إشارة إلى ذلك.
* قوله: (ثم عقل ورشد) وعليها ففي العبارة لف ونشر غير مرتب، فتدبر!.
(1) حاشية المنتهى (ق 150/ أ).
(2)
انظر: التصريح على التوضيح (1/ 266، 267)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 36).
(3)
في "ج": "يتداول".
(4)
انظر: كشاف القناع (4/ 121).
وبلوغ ذكر بإمناء، أو تمام خمس عشرة سنة، أو نبات شعر خَشِنٍ حول قُبله، وأنثى بذلك، وبحيض، وحملها دليل إنزالها، وقَدْرُه أقلُّ مدة الحمل، وإن طُلقت زمن إمكان بلوغ وولدت لأربعَ سنين أُلحق بمطلِّق، وحُكم ببلوغها من قبل الطلاق، وخنثى بسنٍّ. . . . . .
ــ
* قوله: (بإمناء)؛ أيْ: عن (1) احتلام، أو جماع أو غير ذلك.
* قوله: (وأثنى بذلك) عبارة المحرر (2): "ويحصل البلوغ بإنزال المني، أو نبات شعر العانة الخشن، أو تتمة خمس عشرة سنة، وتزيد الجارية بالحيض"، انتهى.
وتبعه في (3) الإقناع (4) في العبارة، وهو تعبير حسن، وفي قول المص "بذلك" نوع توقف.
وبخطه: أيْ: يكفي فيها أحد ما ذكر لا أن المراد بجميع ذلك، ولذلك كانت عبارة المحرر التي تبعها في الإقناع أظهر.
* قوله: (وقدره)؛ أيْ: قدر الزمن الذي يحكم بأنها بالغة فيه.
* قوله: (أقل مدة الحمل) المراد أقل مدة يمكن أن تحمل قبل مضيها وهو ستة أشهر، هو قدر الزمن الذي يحكم بأنها بالغة فيه، فإذا وضعت حكم ببلوغها في اللحظة النايفة على الستة أشهر الماضية من وطئها ونحوه.
(1) في "أ": "من".
(2)
المحرر (1/ 347).
(3)
سقط من: "أ" و"ب".
(4)
الإقناع (2/ 405).
أو نبات حول قُبليه، أو إمناء من أحد فرجيه، أو حيض من قُبل، أو هما من مخرج.
والرُشْد: إصلاح المال، ولا يُعطَى ماله حتى يُختبر -ومحلُّه قبل بلوغ- بلائق به. . . . . .
ــ
* قوله: (حول قبليه) لا حول أحدِهما فقط -كما صرح به القاضي (1) وابن عقيل (2) -.
* قوله: (أو هما من مخرج) قال في شرحه (3): "وهو في الأخيرة باقٍ على إشكاله" وفي إشكاله إشكال لما (4) سيأتي (5) في المتن، وهو تابع في ذلك لصاحب الإنصاف (6) حيث قال "وإن خرج المني والحيض من مخرج فمشكل بلا نزاع"، هذا لفظه أو معناه، فراجعه (7)!.
(1) نقله المصنف في شرحه (4/ 562)، والشيخ منصور في شرحه (2/ 290).
(2)
انظر: المصدَرين السابقَين.
(3)
شرح المصنف (4/ 562).
(4)
في "ج" و"د": "مما".
(5)
في باب: ميراث الخنثى في قوله: "أو إمناء من ذكره أو أنوثيته بحيض. . . أو إمناء من فرج". منتهى الإرادات (2/ 95).
(6)
الإنصاف (13/ 358).
(7)
قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 496): "وقد توقف فيه بعضهم" وكأنه توهم أن صورة المسألة أن يخرج المني والحيض من ذكر الخنثى، أو من قبله المشْبِه قبل الأنثى، والظاهر أنه ليس بمراد، لكن لا يتضح ما ذكر إلا بعد معرفة الخنثى المشكل ما هو، فالمشهور أنه آدمي له آلتا ذكر وأنثى، زاد بعضهم: أو له ثقبة لا تشبه آلة واحد منهما، فإذا علمت ذلك ظهر لك أن قول المصنف كغيره:"أو هما من مخرج"؛ أيْ: كالثقبة المذكورة، فقد حكم ببلوغه مع بقاء إشكاله، ولا إشكال في ذلك، بل يتعين حمل كلامهم =
ويؤنسَ رشده فولدُ تاجر بأن يتكرر بيعه وشراؤه، فلا يُغبن غالبًا غبنًا فاحشًا، وولد رئيس وكاتب باستيفاء على وكيله، وأنثى باشتراء قطن واستجادتِه، ودفعه وأجرتِه للغزَّالات، واستيفاء عليهن، وأن يحفظ كلٌّ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه أو حرام كقمار وغناء وشراء محرم، ومن نُوزع في رشده فشهد به عدلان ثبت، وإلا فادعى عِلْمَ وليِّه. . . . . .
ــ
[وبخطه: كالثقبة التي لا تشبه آلتهما](1).
* قوله: (ويؤنسَ رشده)؛ أيْ: يُبْصَر، قال البيضاوي (2) في تفسير قوله -تعالى-:{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: 6]؛ "أيْ: أبصرتم"، انتهى.
* قوله: (فولد تاجر)؛ أيْ: فإيناس الرشد في ولد تاجر، وكذا تأويل ما بعده.
* قوله: (بأن يتكرر) التكرار صادق بمرتَين، لكنه ليس مرادًا، والمراد أن (3) يقع ذلك منه مرات كثيرة، ويرشدك إلى ذلك قول المص:"فلا يغبن غالبًا"؛ لأن المرتَين لا يتأتى فيهما غالب وغير غالب، فتدبر!.
* قوله: (فيما لا فائدة فيه. . . إلخ)؛ أيْ: عن شيء لا فائدة فيه، لكن مما ليس بحرام حتى يحسن العطف بـ"أو" ويُمَثل ذلك بشراء مركوب لا يتمكن من ركوبه أو لا يركبه أصلًا، وشراء ملبوس لا يلبسه، وأما قول المص:"كقمار. . . إلخ"، فتمثيل للحرام.
= على هذا -واللَّه أعلم-".
(1)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(2)
أنوار التنزيل (1/ 204).
(3)
سقط من: "أ".