الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويرجع عليه بقيمته، وزوائد مغصوب إذا تَلِفَت أو نَقَصت أو جَنَتْ كَهْوَ.
* * *
4 - فصل
وإن خَلَط ما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما، لزمه مثله منه، وبدونه أو خير منه، أو غير جنسه على وجه لا يتميز، فشريكان بقدر قيمتَيهما، كاختلاط من غير غصب، وحَرُمَ تصرف غاصب في قدر مَالَه فيه.
ولو اختلط درهم بدرهمَين لآخر، ولا تمييز، فتلف اثنان فما بقي. . . . . .
ــ
أن القود حق تعلق بالمغصوب لا بالغاصب يقتضي ذلك بالأولى، وإنما اقتصر على العبد؛ لأن كلامه في المال، وإذا قتل العبد في هذه الحالة رجع بقيمته على تركة الغاصب.
* قوله: (ويرجع عليه بقيمته) وموجب القيمة الغصب؛ لأنه يصير كأنه تلف في يده، فتجب قيمته، وهو ظاهر.
فصل
* قوله: (وإن خلط ما لا يتميز)؛ أيْ: بمثله.
* وقوله: (وبدونه) عطف على ذلك المقدر.
وبخطه: وأما ما يتميز فقد تقدم بيان حكمه في أول الفصل الذي بعد الباب (1)، فراجعه!.
(1) ص (352).
فبينهما نصفَين، وإن غصب ثوبًا فصبغه، أو سويقًا فَلَتَّه (1) بزيت، فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن النقص، وإن لم تنقص ولم تزد، أو زادت قيمتهما فشريكان بقدر مالَيهما، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، فإن طلب أحدهما قلع الصُّبْغِ لم يُجَب، ولو ضمن النقص، ويلزم المالك قبول صبغ وتَزْوِبق دار ونحوه، وُهب له، لا مسامير سُمِّر بها المغصوب، وإن غصب صبغًا فصبغ به ثوبًا، أو زيتًا فلتَّ به سويقًا، فشريكان بقدر حقَّيهما، ويضمن النقص، وإن غصب ثوبًا وصُبْغًا فصبغه به، ردَّه وأرش نقصه، ولا شيء له إن زاد.
* * *
ــ
* قوله: (فبينهما نصفَين) وقيل: أثلاثًا (2)، وقيل: يقرع (3)، انظر الحاشية (4).
* قوله: (لا مسامير. . . إلخ)؛ لأنها أعيان متميزة، فلا يجبر على قبولها كغيرها من الأعيان للمِنة. شرح (5).
* قوله: (وإن غصب ثوبًا وصبغًا)؛ أيْ: من واحد على ما في الشرح (6) لضرورة ما بعده، وأما إذا كان كل واحد منهما لواحد فهما شريكان، وبيَّن ذلك في الشرح (7)، فارجع إليه!.
(1) أيْ: خلطه وعجنه.
(2)
انظر: الفروع (4/ 506)، الإنصاف (15/ 207).
(3)
انظر: المصدرَين السابقَين.
(4)
حاشية المنتهى (ق 172/ ب).
(5)
شرح منصور (2/ 411).
(6)
شرح المصنف (5/ 303).
(7)
شرح المصنف (5/ 303).