المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌6 - فصل

‌6 - فصل

وإن أُتلف أو تلف مغصوب ضُمن مثلي، وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه -بمثله، فإن أَعْوَز فقيمته مثله يوم إعوازِه، فإن قَدِرَ على المثل- لا بعد أخذها: وجب.

وغيره بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نَقْدِه. . . . . .

ــ

كذا في شرحه (1)، ومقتضى القواعد القول الثاني، وإن حكاه الشارح بقيل (2).

فصل

* قوله: (لا صناعة فيه مباحة) وأما ذو الصناعة المباحة فقد صيَّرته الصناعة من المتقومات، فيضمن بالقيمة لا المثل.

* قوله: (فإن أعوز)؛ أيْ: تعذر على ما في المطلع (3)، إما لعدمٍ، أو بعدٍ، أو غلاءٍ على ما في الإقناع (4). وهو معتبر (5) بالبلد وما حوله على ما في المبدع (6).

* قوله: (لا بعد أخذها)؛ أيْ: القيمة.

* قوله: (يوم تلفه)؛ أيْ: وقت تلفه.

* قوله: (من نقده)؛ أيْ: بالبلد.

(1) شرح المصنف (5/ 327).

(2)

انظر: مطالب أولي النهى (4/ 50).

(3)

المطلع ص (276).

(4)

الإقناع (2/ 585).

(5)

في "أ": "يعتبر".

(6)

المبدع (5/ 181).

ص: 374

فإن تعدَّد فمن غالبه، وكذا متلف بلا غصب، ومقبوض بعقد فاسد، وما أُجري مُجراه مما لم يدخل في ملكه، فلو دخل بأن أخذ معلومًا بكيل أو وزن، أو حوائج من بَقَّال ونحوه في أيام، ثم يحاسبه، فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه.

ــ

* قوله: (فإن تعدَّد)؛ أيْ: نقد البلد.

* قوله: (فمن غالبه)؛ أيْ: رواجًا.

* قوله: (بعقد فاسد) بشرط أن يكون الضمان يجري في صحيحة إذ ما (1) لا ضمان في صحيحة لا ضمان في فاسدة.

* قوله: (وما أُجري مجراه)؛ أيْ: ما أجري مجرى المقبوض بعقد فاسد كالمقبوض على وجه السوم، أو على وجه المعاطاة التي لم يعين فيها الثمن اعتمادًا على العرف، وعلى هذا فلا إشكال في قوله الآتي:(فلو دخل بأن أخذ. . . إلخ) وسننبِّه عليه.

* قوله: (فلو دخل. . . إلخ) انظر وجه دخوله في ملكه مع أنه على كلامه إما بعقد فاسد، أو ما جرى مجراه، وإن حمل على المقبوض بعقد صحيح أو ما أجري مجراه خرجنا عن موضوع المسألة، ولم يصح الاحتراز عنه بقوله:(مما لم يدخل في ملكه)، فتدبر!.

فالأولى ما صنعه بعضهم (2)، حيث جعل ذلك مسألة مستقلة غير متعلقة بما قبلها، وقد يقال: إن المعاطاة يشترط فيها تعيين الثمن فلما لم يعين هنا اعتمادًا على العرف صار جاريًا مجرى العقد الفاسد، وقد دخل المبيع بسببه في الملك

(1) سقط من: "ج".

(2)

كالإنصاف (15/ 262)، والشيخ منصور في شرح المنتهى (2/ 419).

ص: 375

ويُقَوَّم مُصاغ مباح من ذهب أو فضة، وتِبْرٌ تخالف قيمته وزنه بغير جنسه، ومنهما بأيِّهما شاء، ويُعطى بقيمته عرضًا، ويُضمن محرم صناعة بوزنه من جنسه.

وفي تلف بعض مغصوب، فتنقص قيمة باقيه كزَوجَي خُفٍّ تلف أحدهما رُدَّ باقٍ، وقيمة تالف، وأرش نقص، وفي قنٍّ يَأبِق ونحوه قيمته، ويملكها مالكه، لا غاصب مغصوبًا بدفعها، فمتى قدر ردَّه وأخذها أو بدلها إن تلف. . . . . .

ــ

لتنزيل العرف منزلة التعيين فصار الاستثناء متصلًا لكونه مقبوضًا بما هو جارٍ مجرى العقد الفاسد، وعلى هذا فينبغي التعميم في قوله:(وما أجري مجراه) بحيث يشمل المقبوض على وجه السوم والمقبوض على وجه (1) المعاطاة التي لم يعين فيها الثمن اعتمادًا على العرف (2).

* قوله: (ومنهما. . . إلخ)؛ أيْ: ومصوغ مصنوع منهما معًا.

* قوله: (ويعطى بقيمته عرضًا) دفعًا للربا.

* قوله: (وفي تلف. . . إلخ)؛ أيْ: ويلزم.

* قوله: (وفي قنٍّ)؛ أيْ: يلزم.

* قوله: (ونحوه) كدابة تشرد، أو كشرود الدابة.

* قوله: (فمتى قدر)؛ أيْ: على الردِّ.

* قوله: (وأخذها) قال الأصحاب (3): "بزوائدها المتصلة من سمن ونحوه

(1) في "ج" و"د": "سبيل".

(2)

وصرح به الشيخ منصور في كشاف القناع (4/ 108).

(3)

انظر: المغني (7/ 401)، المبدع (5/ 184)، كشاف القناع (4/ 110).

ص: 376

وفي عصير تَخَمَّر مثله، ومتى انقلب خلًّا ردَّه وأرش نقصه، كما لو نقص بلا تخمُّر، واسترجع البدل.

وما صحَّت إجارته. . . . . .

ــ

دون المنفصلة" قال في الإنصاف (1): "بلا نزاع".

قال المجد (2): "وعندي أن هذا لا يتصور؛ لأن الشجر أو الحيوان لا يكون أبدًا نفس القيمة الواجبة، بل هو بدل عنها، وإذا رجع المغصوب ردَّ القيمة لا بدلها ولا ثمراته (3) كمن باع سلعة بدراهم، [ثم أخذ عنها ذهبًا أو سلعة، ثم ردَّ المبيع بالعيب فإنه يرجع بدراهم] (4) لا بدلها"، انتهى، قال المص في شرحه (5):"وهو كما قال".

قال شيخنا في شرح الإقناع (6): "قلت: فيه شيء لا من باع بدراهم قد استقرت بذمته فيتأتى التعويض، وهنا لم تثبت القيمة بذمته".

قال في التلخيص (7): "ولا يجبر المالك على أخذها، ولا يصح الإبراء منها، ولا يتعلق الحق بالبدل، فلا ينتقل إلى الذمة وإنما يثبت جواز الأخذ دفعًا للضرر فتوقف على خيرته".

* قوله: (وما صحت إجارته) لعل المراد: وما غصب مما تصح إجارته

(1) الإنصاف (15/ 273).

(2)

نقله المصنف في شرحه (5/ 340)، وانظر: كشاف القناع (4/ 110).

(3)

سقط من: "ج" و"د".

(4)

ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

(5)

شرح المصنف (5/ 340).

(6)

كشاف القناع (4/ 110).

(7)

نقله في الإنصاف (15/ 274 - 275).

ص: 377

من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد، فعلى غاصب وقابض أَجْرُ مثله، مدة مقامه بيده، ومع عجز عن رَدٍّ إلى أداء قيمته، ومع تلف فإليه، ويُقبل قوله في وقته، وإلا، كغنم وشجر وطير ونحوها مما لا منافع لها يُستحق بها عوض، ويلزم في قِنٍّ ذي صنائع أجرة أعلاها فقط.

* * *

ــ

شرعًا لو لم يكن مغصوبًا، كرقيق، وعقار (1) ودواب، ويعلم ذلك من مقابلته بقوله:"مما لا منافع له يُستحق بها عوض".

* قوله: (من مغصوب)(من) تبعيضية لا بيانية (2).

* قوله: (ويقبل قوله)؛ أيْ: الغاصب بيمينه؛ لأنه غارم.

* قوله: (في وقته)؛ أيْ: التلف.

* قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أيْ: وإن لم تصح إجارته.

* قوله: (مما لا منافع لها يُستحق بها عوض)؛ يعني: بالنظر إلى الغالب فلا يردُّ صحة استئجار الغنم للدياس والشجر لنشر الثياب لندرة ذلك، ذكره في شرحه (3)، ومثله إجارة طير لصيد عليه كصقر، وبَازٍ على ما سلف في المتن.

(1) سقط من: "أ".

(2)

قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 200): "لا يخفى عدم ظهور التبعيض؛ لأن ضابطه صحة حلول بعض في محلها، فلو قيل: وما صحت إجارته بعض مغصوب. . . إلخ لما كان له معنى، إذًا أن يكون بدلًا من (ما)، فالصواب أنها للبيان لما في (ما) من الإبهام، فتدبر! ".

(3)

شرح المصنف (5/ 346).

ص: 378