الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها وهو كيسها ونحوه، ووِكَاءها وهو ما شُدَّ به، وعِفاصَها، وهو صفة الشدِّ، وقدرها، وجنسها، وصفتها، وسُن ذلك عند وِجْدانها، وإشهاد عدلَين عليها لا على صفتها، وكذا لقيط.
ومتى وصفها طالبها لزم دفعها بنمائها، ومع رِقٍّ ملتقِط، وإنكار سيده، فلابد من بيِّنة، والمنفصل بعد حول تعريفها لواجدها، وإن تلفت أو نقصت قبله، ولم يفرط لم يضمنها، وبعده يضمنها مطلقًا، وتُعتبر القيمة يوم عُرف ربها.
وإن وصفها ثانٍ قبل دفعها للأول أُقرع، ودُفعت إلى قارع بيمينه، وبعده لا شيء للثاني.
ــ
فصل
* قوله: (فلابد من بينة)؛ أيْ: تشهد بأنه التقطها ونحوه؛ لأن إقرار القنِّ بالمال لا يصح، شرح (1).
* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل حول التعريف، والمراد قبل تمامه.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدَّ.
* قوله: (أقرع)؛ أيْ: حيث لا بينة لأحدهما، أو كان لكل منهما بينة وتساقطا كما يعلم مما بعده.
(1) شرح منصور (2/ 478).
وإن أقام آخر بيِّنة أنها له أخذها مِن واصف، فإن تلفت لم يضمن ملتقِط.
ولو أدركها ربُّها بعد الحول مبيعة أو موهوبة فليس له إلا البدل، ويُفسخ زمان خيار، وتُرد كبَعْدَ عودها بفسخ أو غيره، أو رهنها، ومئونة الردِّ على ربها.
ولو قال مالكها بعد تلفها: "أخذتَها لتذهب بها"، وقال الملتقط:". . . لأعرِّفها"، فقوله بيمينه. ووارث -فيما تقدم- كمورِّثه.
ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالًا -لا يدري من صَرَّه- فهو له. . . . . .
ــ
* قوله: (وإن أقام بينة. . . إلخ)؛ أيْ: ولو (1) لم يصفها؛ لأن البينة أقوى من الوصف كما يعلم من كلامه في شرحه (2).
* قوله: (فليس له إلا البدل)؛ أيْ: المثل أو القيمة.
* قوله: (ويفسخ زمان خيار)؛ أيْ: لبائع أو لهما على ما في الإقناع (3)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (4)؛ يعني: لا إن كان الخيار للمشتري وحده.
* قوله: (فقوله بيمينه)؛ أيْ: الملتقط.
* قوله: (ووارث. . . إلخ)؛ أيْ: وارث ملتقط أو ربها.
* قوله: (ومن استيقظ) قالوا: من نوم أو إغماء (5)، وانظر هل مثله
(1) سقط من: "أ".
(2)
شرح المصنف (5/ 663).
(3)
الإقناع (3/ 47).
(4)
شرح منصور (2/ 479)، وانظر: كشاف القناع (4/ 220).
(5)
انظر: شرح المصنف (5/ 668)، شرح منصور (2/ 480).
ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئًا إلا بتسليمه له، ومن وجد في حيوان نقدًا أو دُرَّة (1) فلُقطة لواجده، وإن وجد دُرَّة غير مثقوبة في سمكة فلصيَّاد، ومن ادَّعى ما بيد لصٍّ أو ناهب أو قاطع طريق، ووصفه فهو له.
* * *
ــ
الجنون أو يفرِّق؟.
ثم قال شيخنا بعد برهة قلت: ومثله جنون (2).
* قوله: (إلا بتسليمه له)؛ أيْ: أو للحاكم على ما الإقناع (3)، وفيه شيء؛ لأن الحاكم لا تصرف له في مال النائم، فليحرر! (4).
* قوله: (وإن وجد درة غير مثقوبة) وعلم منه أنه لو وجدها مثقوبة، أو وجد بها نقدًا فإنه لقطة لواجده، وهو مما شمله عموم الأول.
* قوله: (فهو له) وعلى قياس ما سبق (5) أنه لو وصفها ثانٍ (6) اقترعا فمن قرع أخذه، وإن أقام آخر بينة أخذها (7)؛ لأنها أقوى من الوصف.
(1) الدُرَّة: اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. المصباح المنير (1/ 191) مادة (در).
(2)
انظر: حاشية الشيخ عثمان (3/ 312).
(3)
الإقناع (3/ 42).
(4)
قال الشيخ منصور في كشاف القناع (4/ 211) على قول الإقناع: "أو لإمام أو نائبه": "وفيه نظر: إذ لا ولاية لحاكم على نائم وَسَاهٍ، ولذلك لم يذكره في المنتهى، ولم أره لغيره".
(5)
ص (452).
(6)
في "أ": "اثنان".
(7)
في "أ": "أخذ".