الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
وميراثه ودِيته -إن قُتل- لبيت المال، ويُخيَّر الإمام في عمد بين أخذها والقصاص، وإن قُطِع طرَفه عمدًا انتُظر بلوغه ورشده إلا أن يكون فقيرًا، فيلزم الإمامَ العفوُ على ما يُنفق عليه.
وإن ادَّعى جانٍ عليه أو قاذفُه رِقَّه، وكذَّبه لقيط بالغ فقوله، وإن ادعى أجنبي رقَّه -وهو بيده- صُدِّق بيمينه، ويثبت نسبه مع رقِّه. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (أخذها)؛ أيْ: الدية.
* قوله: (فقوله) وظاهره ولو بلا يمين؛ لأنه محكوم بحريته، فقوله موافق للظاهر، تدبر!.
* قوله: (أجنبي)؛ أيْ: غير واجده.
* قوله: (وهو بيده صُدّق بيمينه) محله كما يؤخذ من كلام ابن نصر اللَّه (1) إن كان طفلًا أو مجنونًا، أما إن (2) كان مميزًا عاقلًا وقال: إني حرٌّ فلابد من بينة، وأولى إذا كان بالغًا، فتنبه!، حاشية (3) باختصار.
* قوله: (ويثبت نسبه مع رقه)؛ يعني: فيما إذا ادعى آخر أنه ولده؛ لأنه لا تنافي بين كونه ولده ورقيقا لغيره، وقيده في الترغيب (4) بما إذا لم يكن المدعى
(1) في حواشي المحرر، نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (184/ ب).
(2)
في "أ": "إذا".
(3)
حاشية المنتهى (ق 184/ ب).
(4)
نقله في الفروع (4/ 578 - 579).
وإلا فشهدت له بيِّنة بيد، وحَلَف أنه ملكه، أو بملك، أو أن أمَته ولدته في ملكه، حُكم له به، وإن ادّعاه ملتقط لم يُقبل إلا ببيِّنة.
وإن أقرَّ به لقيط بالغ يُقبل، وبكفر -وقد نطق لإسلام، وهو يعقله- أو مسلم حُكمًا، فمرتد.
وإن أقرَّ به من يمكن كونه منه ولو أنثى ذات زوج أو نسب معروف أُلحق، ولو ميتًا به، لا زوج مُقِرَّة. . . . . .
ــ
أنه ولد امرأة حرة، فإن كان امرأة حرة (1) ثبت نسبه وحريته؛ يعني: ويبطل الحكم برقِّه للأول (2)، وينبغي تقييد كلام الترغيب بما إذا كانت المرأة حرة الأصل، أما لو كانت أمة وعتقت بعد بلوغها فيجوز أن تكون ولدته في حال رقِّها، ما لم يعلم تاريخ العتق والولادة، وأن العتق مقدم عليها، فتدبر!.
* قوله: (أو بملك)؛ أيْ: أو شهدت له بينة بملك، فهو عطف على (بيد).
* قوله: (لم يقبل)؛ أيْ: ولو صدقه المقرُّ له؛ لأنه يبطل حقًّا للَّه -تعالى- في الحرية.
* قوله: (أو مسلم) خبر مبتدأ محذوف، والجملة حال، معطوفة على جملة (وقد نطق بإسلام)، والتقدير: وإن أقر بكفر وقد نطق بإسلام، أو وهو مسلم حكمًا فمرتد، فتدبر!.
* قوله: (حكمًا) تبعا للدار.
* قوله: (فمرتد) لكفره بعد إسلامه.
* قوله: (لا زوج مقرة)؛ لأنه لم يولد على فراشه.
(1) سقط من: "د".
(2)
في "د": "الأول".
ولا يتبع في رقٍّ، ولا كافرًا في دينه إلا أن يُقيم بيِّنة أنه وُلد على فراشه.
وإن ادَّعاه اثنان فأكثر معًا، قُدِّم من له بيِّنة، فإن تساووا فيها أو في عدمها عُرض مع مدعٍ أو أقاربه -إن مات- على القافة، فإن ألحقته بواحد أو اثنَين لَحِقَ، فيرث كلًّا منهما إرث ولد، ويرثانه إرْثَ أبٍ، وإن وُصِّي له قَبِلا، وإن خلف أحدهما فله إرث أبٍ كامل، ونسبه ثابت من الميت. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يتبع. . . إلخ)؛ أيْ: رقيقه.
* قوله: (ولا كافرًا) عطف على مفعول (يتبع) المحذوف؛ أيْ: ولا يتبع رقيقه في رق ولا كافرًا. . . إلخ.
* قوله: (اثنان)؛ أيْ: ذكران، بدليل قوله الآتي:(ويرثانه إرث أبٍ كامل).
بقي ما إذا ادعاه رجل وامرأة، بأن ادعى الرجل أنه ولده من زوجة ماتت أو غائبة عن بلد التداعي، وادعت المرأة أنه ولدها من زوجها المتوفى أو الغائب عن بلد التداعي، وأقام كل بينة بما ادعاه، فهل الحكم كذلك أو يلحق نسبه بهما من غير توقف على عرض على القافة أولًا، ولا (1) يكون نسبه ضائعًا؟ وهي واقعة حال عرضت ولم أُفْتَ فيها بشيء.
* قوله: (فإن تساووا. . . إلخ) بأن كانتا بينة داخل، أو بينة خارج، أو كان القدر المعتبر شرعًا من الفئتَين عدلًا، ولا عبرة بالتساوي في القلة والكثرة، فتدبر!.
* قوله: (فإن ألحقته بواحد أو اثنَين لحق).
* تنبيه: إذا ألحقته القافة باثنَين، وكان لكل من هذين الاثنين بنت وللقيط
(1) في "د": "أو".
ولأمَّي أبويه -مع أم أمّ- نصف سدس، ولها نصفه، وكذا لو ألحقته بأكثر.
وإن لم توجد قافة أو نَفَتْه، أو أشكل، أو اختلف قائفان، أو اثنان وثلاثة، ضاع نسبه، ويؤخذ باثنَين خالفهما ثالث، كبيطارَين وطبيبَين في عيب، ولو رجع عن دعواه من ألحقته به القافة لم يُقبل، ومع عَدَمِ إلحاقها بواحد من اثنين فرجع أحدهما يُلحَق بالآخر. . . . . .
ــ
أم، جاز لواحد أجنبي عنهما أن يجمع بين بنتَي هذين الشخصَين وأم اللقيط؛ لأن كلًّا منهن أجنبي من الأخريَين، ويعايا فيقال: شخص تزوج بأم شخص وأختَيه معًا، وأقِرَّ النكاح مع إسلام الجميع، وفي ذلك قلت ملغِزًا:
يا فقيهًا حوى الفضائل طرا
…
وتسامى على الأنام بعلمه
أفتنا في شخص تزوج أختَيـ
…
ـن لشخص مع البناء بأمه
وأجازوا عقوده دون ريب
…
أو ملام في الشرع أرشد لفهمه
* قوله: (أو نفته) وتقدم أن هذا وأمثاله لا ينافي قولهم: القافة يقبل قولها في الإثبات دون النفي (1)، لما أنه محمول على ما إذا كان الفراش موجودًا، لكن مع الإبهام، وما هنا ونظائره محمول على ما إذا لم يكن هناك فراش أصلًا، فتدبر!.
* قوله: (خالفهما ثالث) ظاهره ولو كان أعرف منهما، وهو بعيد.
* قوله: الم يقبل)؛ أيْ: رجوعه.
* قوله: (يلحق بالآخر) هذا يقوي الإشكال السابق (2) عند قول المص:
(1) انظر: الإنصاف (23/ 490)، كشاف القناع (5/ 408).
(2)
ص (462).
ويكفي قائف واحد، وهو كحاكم، فيكفي مجرَّد خبره، وشُرِطَ كونه ذكرًا عدلًا حرًّا مجربًا في الإصابة.
وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو أمَتَهما في طهر. . . . . .
ــ
(سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما)؛ لأنه حيث كان لا ينحصر فيهما، فكيف يلزم من إسقاط أحدهما حقه ثبوت الحق للآخر، فليحرر!.
وقد يقال: إن موضوع المسألة مختلف؛ لأن ذاك في دعوى الالتقاط، وهذا في دعوى النسب.
* قوله: (وشرط كونه ذكرًا عدلًا. . . إلخ) قال في المبدع (1): "ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا عدلًا مجربًا في الإصابة، كذا في المحرر (2) والوجيز (3)؛ لأن قوله حكم، فاعتبرت له هذه الشروط".
وظاهره أنه لا تعتبر الحرية وهي وجه (4)، واعتبرها في الشرح (5) وغيره (6)، ولا الإسلام، وفي المستوعب (7):"لم أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي أنه لا يشترط".
وبخطه: أيْ: مسلمًا، كما يؤخذ من قول المستوعب (8): "يشترط فيه شروط
(1) المبدع (5/ 310).
(2)
المحرر (2/ 102).
(3)
الوجيز (ق 22/ أ).
(4)
انظر: الفروع (5/ 533)، الإنصاف (16/ 355).
(5)
الشرح الكبير (16/ 353).
(6)
كالمغني (8/ 375)، وانظر: الإنصاف (16/ 355).
(7)
نقله المصنف في شرحه (5/ 730).
(8)
انظر: المصدر السابق.
أو أجنبي بشبهة -زوجة أو سريَّة لآخر- وأتت بولد يمكن كونه منهما، وليس لزوج -ألحق به- اللعان لنفيه.
ــ
من تقبل شهادته"، ومِنْ جَعْلِهم له بمنزلة إمَّا (1) حاكم أو شاهد (2).
* قوله: (أو أجنبي)؛ أيْ: ووطء أجنبي. . . إلخ.
* قوله: (وليس لزوج أُلحق به اللعان لنفيه)؛ لأنه لم يوجد شرط اللعان، وهو سبق القذف.
* * *
(1) سقط من: "د".
(2)
انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (301)، الإنصاف (16/ 357).