الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب
السَّبَقُ
(1): المُجاراة بين حيوان ونحوه، والمُناضلة: المُسابقة بالرمي.
وتجوز في سفن ومزاريق (2) وطيور وغيرها، وعلى الأقدام، وكلِّ الحيوانات، لا بِعوض، إلا في خيل وإبل وسهام بشروط خمسة:
أحدها: تعيين المركوبَين والرُماة برؤية، كانا اثنيَن أو جماعتَين، لا الراكبَين، ولا القوسَين.
الثاني: اتحاد المركوبَيْن أو القوسَيْن بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين. . . . . .
ــ
باب المسابقة
* قوله: (لا الراكبين)؛ لأن المقصود معرفة عَدْو الفرس.
* قوله: (ولا القوسين)؛ لأن الغرض معرفة حذق الرامي، شرح (3)
* قوله: (وهجين) وهو ما أبوه فقط عربي -كما تقدم (4) -.
(1) في "ب": "المسَابقَة".
(2)
المزاريق: جمع مزارق بكسر الميم، وهو الرمح القصير. المطلع ص (268).
(3)
شرح المصنف (5/ 172).
(4)
(2/ 493).
ولا قوس عربية وفارسية.
الثالث: تحديد المسافة والغاية، ومَدى رمي بما جرت به العادة.
الرابع: علم عوض وإباحته، وهو تمليك بشرط سَبْقِهِ.
الخامس: الخروج عن شبه قمار، بأن لا يُخرِج جميعهم، فإن كان من الإمام أو غيره، أو من أحدهما على أن من سبق أخذه: جاز، فإن جاءا معًا فلا شيء لهما، وإن سبق مُخرِجٌ أحرزه ولم يأخذ من صاحبه شيئًا، وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه.
ــ
* قوله: (ولا قوس عربية) هي قوس النبل.
* قوله: (وفارسية) وهي قوس النشاب.
* قوله: (بما جرت به العادة) وهو ثلاثمئة ذراع فأقل.
* قوله: (وهو تمليك)؛ أيْ: التعويض المعلوم من قوله (عوض) تأمل هذا إن كان الضمير راجعًا للعوض، ويجوز أن يكون راجعًا للإباحة، ولا يضر عدم المطابقة (1)؛ لأنها مصدر إشارة إلى المراد منها صفة الفاعل؛ أيْ: كونه إباحة له؛ أيْ: ملكه إياه، فتدبر!.
* قوله: (قمار) بكسر القاف.
* قوله: (فإن كان)؛ أيْ: الإخراج المعلوم من (يخرج).
* قوله: (أحرز) مشاكلة (2).
(1) في "ج" و"د": "المطالبة".
(2)
المشاكلة: هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته.
انظر: معجم البلاغة العربية ص (312).
وإن أخرجا معًا لم يجُز إلا بمحلِّل لا يُخرِج شيئًا، ولا يجوز أكثر من واحد يُكافئ مركوبه مركوبَيْهما، أو رميُه رميَهما، فإن سبقاه أحرزا سَبْقَيْهما ولم يأخذا منه شيئًا، وإن سبق هو أو أحدهما أحرز السبقَين، وإن سبقا معًا فَسَبْقُ مسبوق بينهما.
وإن قال غيرهما: "من سبق أو صَلَّى فله عشرة" لم يصح مع اثنَين، وإن زاد أو قال:". . . من صلَّى فله خمسة"، وكذا على الترتيب للأقرب لسابق: صحَّ.
وخيل الحلْبة (1) مرتَّبة (2). . . . . .
ــ
* قوله: (أكثر) بالنصب خبر لـ "كان" المحذوفة.
* وقوله: (من واحد) العلة التي ذكروها لذلك، وهي الاكتفاء في دفع الحاجة بواحد لا تقتضي المنع من الزيادة.
* قوله: (وإن سبقا)؛ أيْ: بين المحلل وأحد المتسابقَين.
* قوله: (بينهما)؛ أيْ: بين المحلل والسابق من المتسابقَين.
* قوله: (أو صَلَّى)؛ أيْ: جاء ثانيًا.
* قوله: (وخيل الحلبة) وقد نظمها الخرقي رحمه الله فقال:
(1) الحَلْبة: كالضربة، خيل تجمع للسباق من كل ناحية، لا من اصطبل واحد. مختار الصحاح ص (149) مادة (حلب).
(2)
الأول: المجلِّي: لأنه جلى عن صاحبه ما كان فيه من الكرب والشدة، أو لأنه يجلي عن صاحبه.
الثاني: المصلي: لأنه وضع؛ محفلته على قطارة المجلي؛ وهي صلاته؛ أيْ: عُجب ذنبه.
الثالث: المسلي: لأنه سلى عن صاحبه بعض همه بالسبق؛ أو لأنه كان شريكًا في السبق. =
"مُجَلٍّ" فـ "مُصلٍّ" فـ "تالٍ" فـ "بَارع" فـ "مرتاح" فـ "خطيٌّ" فـ "عاطف" فـ "مُؤَمَّل" فـ "لَطيم" فـ "سُكَيت" فـ "فِسْكِل".
ويصح عقد -لا شرط- في: "إن سبقتني فلك كذا، ولا أرمي أبدًا أو شهرًا"، أو:"أن السابق يُطعم السَّبَقَ أصحابه أو بعضهم أو غيرهم".
* * *
ــ
وأسماء خيل السبق إن رُمْتَ عَدَّها
…
مجلي مصلي والمسلي وتاليه
ومرتاح عاطفهم وخطى مؤمل
…
لطيم سكَّيت نقل فراهم احكيه
* قوله: (ويصح عقد لا شرط. . . إلخ) فقوله: (ولا أرمي. . . إلخ) هو الشرط الفاسد، وقوله:(إن سبقتني فلك كذا) هو العقد الصحيح.
= الرابع: التالي: سمي بذلك؛ لأنه تلا هذا المسلي في حال دون غيره.
الخامس: المرتاح: وهو مفتعل من الراحة؛ لأن في الراحة خمسة أصابع، والعرب إذا أومأت من العدد إلى خمس، فتح الذي يوقي بها يده، وفرَّق أصابعه الخمس فلما كان الخامس مثل خامسة الأصابع -وهي خنصر- سمي مرتاحًا.
السادس: الخطيُّ؛ لأن له خطا.
السابع: العاطف؛ لأنه قد عطف بشيء وإن قلَّ.
الثامن: المؤمل: سمي بذلك تفاؤلًا؛ أيْ: أنه يؤمل وإن كان خائبًا.
التاسع: اللطيم، سمي بذلك؛ لأنه لو رام المحجرة للطم دونها.
العاشر: السكيت: سمي بذلك؛ لأن صاحبه يسكت حزنًا وحياء، وقيل: سمي بذلك؛ لأنه آخر العدد الذي يقف عليه العادُّ والسكت: الوقوف، ويسمى أيضًا: الفسكل، والقاشور، والمقروح.
انظر: شرح المصنف (5/ 178 - 180)، كشاف القناع (4/ 51 - 52)، عقد الأجياد ص (290 - 291).