الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهى "الرُّقْبَى"، أو (1) رجوعها مطلقًا إليه، أو إلى ورثته، أو آخرهما موتًا، لغا الشرط، وصحَّت لمُعمِر وورثته كالأول، و:"منَحتُكه. . ."، و:"سُكناه وغلَّته وخدمتُه لك. . ." عارية.
* * *
1 - فصل
ويجب تعديل. . . . .
ــ
* قوله: (أو إلى ورثته)؛ أيْ: الواهب الذي هو المعمِر أو المرقِب.
* قوله: (وسكناه) عطف على "منحتك" لا على الضمير المتصل؛ لأن المعنى عليه ليس بقوي، إذ الأول في الحيوان والثاني في العقار.
* وقوله: (لك) متعلق بالمعاطيف الثلاثة، ومعنى كونها عارية أن له الرجوع متى شاء؛ لأن المنافع إنما تستوفى شيئًا فشيئا، ولا تصح إعارتها -كما يؤخذ من الشرحَين (2).
* قوله: (عارية) خبر (منحتكه) وما عطف عليه.
فصل
* قوله: (ويجب. . . إلخ) الأصل في الهبة الاستحباب، وعلم هنا أنها قد تجب للتعديل، وقد تُحَرَّم للتفضيل، وتباح مع التخصيص بإذن الباقي، وهل
(1) في "م" زيادة: "شَرَط".
(2)
شرح المصنف (6/ 38)، شرح منصور (2/ 524).
بين من يرث بقرابة -من ولد وغيره- في هبة غير تافه، بكونها بقدر إرثهم، إلا في نفقة فتجب الكفاية، وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خَصَّ أو فَضَّل بلا إذن رجع أو أعطى حتى يستووا.
فإن مات قبله، وليست بمرض موته، ثبتت لآخذ، وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل، تحمُّلًا وأداءً إن عَلم، وكذا كل عقد فاسد عنده.
وتباحُ قسمة مالِه بين وارثه، ويُعطى حادث حصته وجوبًا.
ــ
تكون مكروهة فتعتريها الأحكام الخمسة؟ فليحرر (1).
* قوله: (بين من يرث بقرابة) أخرج من يرث بالولاء والزوجية فإنه لا يجب.
* قوله: (رجع) إن جاز، بأن كانت لولده أو لغيره، وقَبل قبض.
* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الإعطاء والتسوية.
* قوله: (وليست بمرض موته) فإن كانت بمرض موته المخوف وقفت على إجازة الورثة.
* قوله: (ويعطى حادث حصته وجوبًا) انظر ما الفرق بين هذا والوقف فيما إذا قال: هذا وقف على أولادي، ثم حدث غير الموجودين، حيث قالوا لا يستحق في الوقف شيئًا، وما الحكمة في اعتبار التعديل في ذا دون ذاك (2)؟.
(1) وفي الإقناع (3/ 191): "وهي مستحبة إذا قصد بها وجه اللَّه -تعالى-. . . لا مباهاة ورياءً وسمعة فتكره".
(2)
قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 406): "والفرق بين ما هنا، وما سبق في الوقف من قوله: (دخل الموجودون فقط) أن التسوية في العطية واجبة، وفي الوقف مستحبة؛ ولأن الوقف لا يتأتى الرجوع فيه، بخلاف العطية".
وسُن أن لا يزاد ولو ذكر على أنثى في وقف، ويصح وقف ثلثه في مرضه على بعضهم، لا وقف مريض -ولو على أجنبي- بزائد على الثلث، المنقِّح (1):"ولو حيلة كعلى نفسه ثم عليه".
ــ
* قوله: (ويصح وقف ثلثه في مرضه على بعضهم) انظر ما الفرق بين الوقف والهبة في ذلك (2)؟.
* قوله: (لا وقف مريض)؛ أيْ: لا ينفذ، أو لا يحكم بصحته من حينه بل يقف على إجازة الورثة، وليس المراد: أنه لا يصح رأسًا، فتدبر!.
* قوله: (بزائد) الباء زائدة للتقوية؛ لأن العامل هنا وهو المصدر ضعيف والباء تزاد للتقوية، كاللام كما صرح به الكافيجي (3) في أوائل حواشي المتوسط (4) وغيره، وصرح به غيره أيضًا (5).
* قوله: (كعلى نفسه)؛ أيْ: بناء على صحة الوقف على النفس.
(1) التنقيح ص (192).
(2)
ولعل الفرق -واللَّه أعلم- أن ملك الموقوف عليه قاصر، وليس يملك ملكًا تامًّا، لتعلق حق من يأتي بعده من البطون، بخلاف الهبة، فالملك فيها تام، واللَّه أعلم. وانظر: شرح منصور (2/ 525).
(3)
هو: محمد بن سليمان بن سعد الرومي، الحنفي، المعروف بالكافيجي، محيى الدين، أبو عبد اللَّه، لقب بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب "الكافية" في النحو، ولد سنة (788 هـ)، وكان بارعًا في كثير من العلوم، خصوصًا في العقليات، من كتبه:"شرح قواعد الإعراب"، و"شرح كلمتَي الشهادة"، و"مختصر في الحديث"، مات سنة (879 هـ).
انظر: بغية الوعاة (4/ 116)، شذرات الذهب (9/ 488)، الفوائد البهية ص (278).
(4)
لم أقف عليه.
(5)
انظر: مغني اللبيب مع حاشية الأمير (1/ 100 - 101).
ولا رجوع واهب بعد قبض، ويحرم إلا من وهبت زوجها بمسألته ثم ضَرَّها بطلاق أو غيره، والأب ولو تعلق بما وهب حق كفَلَس. . . . .
ــ
* قوله: (ولا رجوع واهب. . . إلخ) لما كان الرجوع ملحقًا بالفسوخ وهي تتصف بالصحة والفساد صحَّ وصفه هنا بالفساد، فتدبر!.
* قوله: (والأب) الظاهر أن المراد به الجنس فيصدق بالمتعدد، وفي كلام بعضهم (1) ما يخالفه، وينبغي تقييده بالأب التقريب؛ أيْ: دون الجد، بدليل المسألة الآتية (2)، وهي أن من موانع الرجوع ما إذا وهبه الوالد لولده، فإن الجد في هذه الحالة لا يملك الرجوع فيما بيد ابن ابنه.
وقد يقال: إن المنع من جهة كون الجد ليس هو الواهب لولد الولد (3)، فلا دليل فيها، فليحرر!.
لكن الشيخ صرح في شرح الفصل الآتي (4) بأن المراد الأب التقريب، لا الجد، ولا الأم تبعًا للإقناع (5)، كما ذكرناه في القولة الأخرى (6)، فتدبر!.
* قوله: (كفلس)؛ أيْ: ولم يحجر عليه، كما نص عليه الحارثي (7) حيث
(1) كالشيخ مرعي، فإنه خصه بالأب الواحد خاصة، دون المتعدد، وعبارته في الغاية (2/ 325):"ويتجه. . . والأب الواحد خاصة".
(2)
ص (524) في قوله: "وتمنعه المتصلة. . . وهبة الوالد لولده إلا أن يرجع هو".
(3)
في "د": "ولده".
(4)
شرح المصنف (6/ 66).
(5)
الإقناع (3/ 110).
(6)
كما سبق في قوله: "وينبغي تقييده بالأب التقريب. . .".
(7)
نقله في الإنصاف (17/ 82).
أو رغبة كتزويج، إلا إذا وهبه سُرِّيةً للإعفاف -ولو استغنى- أو إذا أسقط حقه منه. . . . . .
ــ
صرح بأنه إذا حجر عليه لفلس ليس هو محل الخلاف (1)، ومشى عليه في الإقناع (2)، وظاهر كلام المصنف كالمقنع (3) الإطلاق.
* قوله: (كتزويج) بأن زوج الولد الموهوب رغبة فيما بيده من المال الموهوب له، لعموم الخبر (4)، والرجوع في الصدقة كالهبة، حاشية (5).
* قوله: (إلا إذا وهبه سرية للإعفاف) الظاهر اعتباره حال الهبة، فلو وهبها له للخدمة، ثم احتاج إليها للإعفاف فتسرَّى، ليم يمتنع عليه الرجوع ما لم يستولدها.
* قوله: (أو إذا أسقط حقه)؛ أيْ: أو إلا إذا. . . إلخ.
* قوله: (منه)؛ أيْ: من الرجوع.
(1) انظر: المغني (8/ 264)، الإنصاف (17/ 82 - 83).
(2)
الإقناع (3/ 111).
(3)
المقنع ص (165)، وانظر: كشاف القناع (4/ 314).
(4)
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلَّا الوالد فيما يعطي ولده".
من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (2/ 78).
وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: الرجوع في الهبة (3/ 291) رقم (3539).
والترمذي في أبواب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة (4/ 384) وقال: "حديث حسن صحيح".
وابن ماجه في كتاب: الهبات، باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه (2/ 795) رقم (2377).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 211): "ورجاله ثقات".
(5)
حاشية المنتهى (ق 191/ أ).
ولا يمنعه نقص، أو زيادة منفصلة -وهي للولد- إلا إذا حملت الأمة وولدت، فيُمنع في الأم.
وتمنعه المتصلة -ويُصَدَّق أب في عدمها- ورهنُه إلا أن ينفكَّ، وهبة الولد لولده إلا أن يرجع هو، وبيعُه إلا أن يرجع إليه بفسخ أو فلَس مشترٍ، لا إن دبَّره أو كاتبه، ويملكه مكاتبًا، ولا يصح رجوع إلا بقول.
* * *
ــ
* قوله: (في عدمها)؛ أيْ: الزيادة المتصلة.
* قوله: (ورهنه)؛ أيْ: الموهوب.
* قوله: (وهبة الولد لولده) ظاهره ولو لم يقبضها الولد الثاني، والذي ينبغي حمل ذلك على هبة لازمة، بأن يكون ولد الولد قد قبضها.
وبخطه: لو ادعى اثنان مولودًا، فوهباه أو أحدهما فلا رجوع لانتفاء ثبوت الدعوى وإن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع حينئذٍ، وبقي ما إذا ألحق بهما، فليحرر (1)!.
* قوله: (إلا أن يرجع هو)؛ أيْ: الواهب الثاني.
* قوله: (ولا يصح رجوع إلا بقول)؛ لأنه من قبيل الفسوخ فاعتبر فيه القول بخلاف التملك الآتي (2).
(1) ومفهوم كلام الإقناع (3/ 110) أن لهما الرجوع بعد الإلحاق، وعبارته:"ولو ادعى اثنان مولودًا، فوهباه، أو وهبه أحدهما شيئًا فلا رجوع، وإن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع"، وانظر: تجريد زوائد الغاية (4/ 405).
(2)
في قوله: "ولأب حرٍّ تملك ما شاء. . . ".