الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخامس: سبْق ملك شفيع للرقبة، فيثبت لمكاتب، لا لأحد اثنَين اشتريا دارًا صفقة على الآخر، ولو مع ادعاءِ كلَّ السبق، وتحالفا، أو تعارضت بيِّنتاهما.
ولا بملكٍ غيرِ تامٍّ -كشركة وقف- أو المنفعة، كمبيع شقص من دار موصًى بنفعها له.
* * *
1 - فصل
وتصرف مشترٍ -بعد طلب- باطل. . . . . .
ــ
يتعدد بتعدد البائع، وتعدد المشتري، وتعدد المبيع.
* قوله: (فيثبت. . . إلخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله إلا بكلفة، أو سبق ملك ممن ينسب له الملك ولو غير تام الحرية.
* قوله: (كشركة وقف) ولو على معيَّن، شرح (1).
فصل
* قوله: (وتصرف مشترٍ بعد طلب باطل)؛ يعني: ولو بشيء مما لا تجب فيه شفعة ابتداءً وعمومه يشمل الهبة قبل قبضها، ولعله ليس مانعًا حتى يقبض الموهوب له، فلو طلب بين الهبة وقبولها لم يكن ذلك مانعًا من الأخذ بالشفعة، ومثله ما إذا مات الموصَى له بالعين قبل موت الموصِي، فليحرر! (2).
(1) شرح المصنف (5/ 441).
(2)
سيأتي في الوصايا أن موت الموصى له قبل الموصي يبطل الوصية، وعبارته:"وإن مات موصى له قبل موصبى بطُلت". وانظر: شرح المصنف (6/ 166).
وقبله بوقف أو هبة أو صدقه، أو بما لا تجب به شفعة ابتداءً، كجعله مهرًا، أو عوضًا في خُلع، أو صلحًا عن دم عمد، يُسقطها، لا برهن أو إجارة، وينفسخان بأخذه.
ــ
* قوله: (وَقَبْلَهُ بِوقْفٍ) وظاهره ولو قصد التحيل على عدم الأخذ بالشفعة، قياسًا على ما قالوه فيمن وقف ماله خوفًا من بيعه في قضاء ديونه، فإن في ذلك تحيلًا على محرم وصححوه (1)، بل هذا أولى بالصحة من ذاك.
[قد يمنع هذا القياس بأن الديون متعلقة بالذمة لا بالمال، فلم يمنع من صحة الوقف، بخلاف الشفعة فإنها متعلقة بعين الشقص](2).
وبخطه: قوله: (بوقف. . . إلخ) اعلم أن ما ذكره من الوقف، والهبة، والصدقة مما لا تجب فيه الشفعة ابتداءً، فعطفه عليها من شبه عطف العام على الخاص، ولو قال بعد صدقة أو نحوه: مما لا تجب به شفعة ابتداءً، أو قدَّم ما أخره (3)، بأن قال: وقبله بما لا تجب به شفعة ابتداءً كوقف. . . إلخ لكان أظهر، فتدبر!.
* قوله: (أو عوضًا في خلع)؛ أيْ: أو طلاق -على ما تقدم (4) -.
* قوله: (يسقطها) ظاهره ولو حيلة.
* قوله: (وينفسخان)؛ أيْ: الرهن والإجارة بأخذ الشفيع؛ لأنه يستند إلى حال الشراء، ولسبق حقه، حاشية (5).
(1) انظر: شرح المصنف (5/ 739)، كشاف القناع (4/ 241).
(2)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "د".
(3)
في "د": "أخر".
(4)
ص (395).
(5)
حاشية المنتهى (ق 178/ أ).
وإن باع أخذ شفيع بثمن أي البيعَين شاء، ودرجع من أخذ الشقص (1) ببيع قبل بيعه على بائعه بما أعطاه.
ولا تسقط بفسخ لتحالف، ويؤخذ بما حلف عليه بائع، ولا إقالة، أو عيب في شقص، وفي ثمنه المعين -قبل أخذه بها- يُسقطها، لا بعده.
ولبائع إلزام مشترٍ بقيمة شقصه، ويتراجع مشترٍ وشفيع بما بين قيمة وثمن، فيرجع دافعُ الأكثر بالفضل. . . . . .
ــ
* قوله: (وإن باع. . . إلخ)؛ أيْ: مشترٍ قبل طلب شفيع -كما هو موضوع المسألة-.
* قوله: (قبل بيعه)؛ أيْ: قبل تصرفه (2) فيه ببيع.
* قوله: (ولا تسقط بفسخ لتحالف) بالحاء المهملة؛ أيْ: فيما إذا تحالفا عند اختلافهما في قدر ثمن، بدليل قوله بعده:(ويؤخذ بما حلف عليه بائع. . . إلخ).
* قوله: (ولا بإقالة)؛ أيْ: ما لم يكن قد عفا عن الأخذ بالشفعة وقت العقد الذي وقعت الإقالة فيه، فإن كان قد أسقط حقه تبين أنه بعد الإقالة كان لا حق له في الأخذ بها سواء قلنا إن الإقالة بيع أو فسخ، أما إذا لم يكن قد عفا وهو الذي أراده المص، فإن الإقالة لا تمنع من الأخذ بها سواء قلنا إن الإقالة فسخ أو بيع، فإن كانت فسخًا فحقه في الطلب باقٍ، وإن كانت بيعًا فله الطالب بها حالها.
* قوله: (وفي ثمنه المعيَّن) متعلق بمحذوف، والتقدير: وفسخ لعيب في ثمنه. . . إلخ، وقوله:(يسقطها) خبر عن ذلك المقدر.
(1) في "م" زبادة: "منه".
(2)
في "د": "تصرف".
ولا يرجع شفيع على مشترٍ بأرش عيب في ثمن عفا عنه بائع.
وإن أدركه شفيع -وقد اشتغل بزرع مشترٍ، أو ظهر ثمر، أو أُبِّر طلْع ونحوه- فله، ويبقى لحصاد، وجذاذ ونحوه بلا أجرة.
وإن قاسم مشترٍ شفيعًا أو وكيله لإظهاره زيادة ثمن ونحوه، ثم غَرس، أو بنى لم تسقط ولربهما أخذهما ولو مع ضرر، ولا يَضْمَن نقصًا بقلْعٍ، فإن أبى فللشفيع أخذه بقيمته حين تقويمه. . . . . .
ــ
* قوله: (عفا عنه بائع)؛ أيْ: بعد لزوم بيع كما صرح به شيخنا في شرحه (1) ليوافق ما يأتي في الباب (2)، وما أسلف في البيع (3).
وبخطه: لعله على قياس ما سبق ما لم يكن زمن الخيارَين، [لأنه قد سلف (4) أن ما يزاد في ثمن، أو مثمن، أو يحط زمن الخيارَين](5) ملحق بالعقد، تدبر!.
* قوله: (وإن أدركه)؛ أيْ: الشقص.
* قوله: (فله)؛ أيْ: لمشترٍ.
* قوله: (ونحوه) كلقاط.
* قوله: (ولربهما أخذهما)؛ يعني: المشتري.
* قوله: (أخذه بقيمته)؛ أيْ: ما ذكر من الغراس والبناء.
(1) شرح منصور (2/ 443).
(2)
ص (409) في قوله: "ويعتد بما زيد أو حطَّ زمن خيار".
(3)
(2/ 644).
(4)
(2/ 644).
(5)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "د".
أو قلعه ويضمن نقصة من قيمته، فإن أبى فلا شفعة، وإن حفر بئرًا أخذها، ولزمه أجرة مثلها.
وإن باع شفيع شقصه قبل علمه فعلى شفعته، ويثبت لمشترٍ في ذلك، وتبطل بموت شفيع، لا بعد طلبه، أو إشهاد به حيث اعتُبر، وتكون لورثته كلِّهم بقدر إرثهم، فإن عُدموا فللإمام الأخذ بها.
* * *
ــ
* قوله: (فلا شفعة)؛ أيْ: سقطت شفعته.
* قوله: (وإن حفر)؛ أيْ: مشترٍ.
* قوله: (أخذها)؛ أيْ: شفيع.
* قوله: (ولزمه أجرة مثلها) وكذا قيمة البناء إن طواها.
* قوله: (حيث اعتبر) كأن كان مريضًا أو غائبًا عن البلد.
* قوله: (فللإمام الأخذ بها) ظاهر تعبيره بلام الجواز أن له العفو أيضًا، وليس كذلك، بل هو واجب (1)؛ لأنه انتقل إليه قهرًا.
* وقوله: (الأخذ بها)؛ أي بالشفعة، هذا بالنظر لظاهر كونه نائب الميت المطالب، فأخذ الإمام الآن للشقص؛ لأن الملك انتقل للشفيع بمجرد الطلب، فالمأخوذ عنه نفس الشقص، لا استحقاق الأخذ، فلعله في مقابلة قولٍ بالمنع، فليراجع! (2).
(1) انظر: شرح المصنف (5/ 459)، شرح منصور (2/ 445).
(2)
قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (2/ 445) في تعليل المسألة: "لأنه مستقر لميت لا وارث له، فملك الإمام أخذه كسائر حقوقه، قلت: القياس أنه ملكه -كما تقدم-". =