المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌6 - فصل

‌6 - فصل

لوليِّ مميِّز وسيده أن يأذن له أن يتَّجر، وكذا أن يدعي ويُقيم بيِّنة، وتحليفٌ ونحوه.

ويتقيَّد فكٌّ بقدرٍ ونوع عُيِّنا، كوكيل ووصيٍّ في نوع وتزويج بمعيَّن، وبيع عين ماله، والعقد الأول، وهو في بيع نسيئة وغيره كمضَارَب، ولا يصح أو يؤجِّر نفسه -ولا يتوكَّل- ولو لم يُقَيَّد عليه.

وإن وُكِّل. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (لولي مميز)؛ أيْ: حرٍّ.

* وقوله: (وسيده)؛ أيْ: سيد مميز رقيق.

وبخطه: فالضمير راجع للقيد دون مقيده، وانظر هل مثله يعد من الاستخدام، أو من الجمع والتفريق؟، وحرره (1)!.

* قوله: (أن يأذن له أن يتَّجر)؛ أيْ: في أن يتَّجر. . . إلخ، فصحَّ عطف "بيع" عليه وحذف الجار هنا مقيس لا سماعي (2).

* قوله: (كمضارب)؛ أيْ: فله ذلك وليس كالوكيل في ذلك.

* قوله: (ولا يصح أن يؤجر نفسه ولا يتوكل)؛ أيْ: إلا بإذن في ذلك.

* قوله: (وإن وكِّل)؛ أيْ: العبد المأذون له في التجارة، والمميز، وعبارة

(1) وفي حاشية الشيخ عثمان (2/ 511) أنه من الاستخدام.

(2)

انظر: التصريح على التوضيح (2/ 23)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 239، 240).

ص: 196

فكوكيل، ومتى عزل سيد قنَّه انعزل وكيله، كوكيل ومضارب لا كصبي ومكاتب، ومرتهن أذن لراهن في بيع.

ويصح أن يشتري من يعتق على مالكه لرحمٍ أو قول، أو زوجًا له، لا من مالكه، ولا أن يبيعه.

ــ

التنقيح (1): "وإن وكِّلا" بألف التثنية (2).

* قوله: (فكوكيل)؛ أيْ: فإن كان توكيله فيما يعجزه أو ما لا يتولاه بنفسه صحَّ، ولا تصح في غيره إلا بإذن.

* قوله: (ومتى عزل سيد. . . إلخ) المراد بعزله منعه من التجارة.

* قوله: (لا كصبي ومكاتب ومرتهن)؛ يعني: فلا ينعزلون بعزل أصلهم لكن يصيرون ممنوعين من التصرف إلى أن يزول المانع، فيجوز منهم التصرف من غير توقف على تجديد وكالة، ولو قلنا بعزلهم لتوقف صحة التصرف منهم على تجديد الوكالة، فتدبر!، شرح شيخنا للإقناع (3).

* قوله: (ويصح أن يشتري. . . إلخ)؛ أيْ: القنُّ المأذون له في مطلق الشراء.

* قوله: (على مالكه)؛ أيْ: مالك القنِّ المذكور.

* قوله: (أو زوجا له)؛ أيْ: للمالك.

* قوله: (لا من مالكه)؛ يعني: أنه لا يصح أن يشتري العبد من سيده شيئًا

(1) التنقيح ص (153)، والعبارة فيه:"ولولي مميز الإذن له في التجارة، وتوكيل صغير وعبد مأذون لهما كوكيل"، فلعل ما ذكره في بعض النسخ.

(2)

انظر: المصدر السابق.

(3)

كشاف القناع (3/ 358).

ص: 197

ومن رآه سيدُه أو وليُّه يتَّجر فلم ينهَه لم يصرْ مأذونًا له، ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره برقبته -وإن أُعتق لزم سيده- ومحله إن تلف، وإلا أُخذ حيث أمكن.

ومتى اشتراه رب دين -تعلق برقبته- تَحَوَّل إلى ثمنه، وبذمته، فملكه مطلقًا. . . . . .

ــ

ولا أن يبيعه شيئًا لئلا يلزم عليه الجمع بين العوض والمعوض إذ العبد وما ملكت يده لسيده، أو الاعتياض من (1) نفسه لنفسه، أو ثبوت مطالبة الرقيق لسيده، وكلٌّ منهما ممتنع.

* قوله: (ولم يصِر مأذونًا له)؛ لأن السكوت ليس إقرارًا دائمًا.

* قوله: (وإن أعتق)؛ أيْ: أعتقه سيده.

* قوله: (لزم)؛ أيْ: الدين.

* قوله: (ومحله إن تلف)؛ أيْ: ما استدانه.

* قوله: (تعلق برقبته) صفة "دين".

* قوله: (تحول إلى ثمنه) جواب "متى".

* قوله: (وبذمته) عطف على "برقبته" لكن مع ملاحظة العامل الأول وهو "اشترى"؛ لأنه لا يناسب الإطلاق في قوله: "فملكه مطلقًا" بل يلاحظ له عامل خاص، وعبارة الشارح (2):"وإن كان الدين متعلقا بذمته. . . إلخ"، فتدبر!.

* قوله: (مطلقًا) أيْ: بشراء، أو هبة، أو إرث، ووصية.

(1) في "ب": "عن".

(2)

شرح المصنف (4/ 595).

ص: 198

أو من تعلق برقبته بلا عوض سقط، ويصح إقرار مأذون -ولو صغيرًا- في قدر ما أُذن فيه.

وإن حُجر عليه وبيده مال ثم أذن له فأقر به صحَّ.

ويبطل إذن بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق، لا بإباق، وأسر، وتدبير، وإيلاد، وكتابة، وحرية، وحبس. . . . . .

ــ

وبخطه: أيْ: بعوض أو دونه؛ لأنه في مقابلة قوله الآتي: "بلا عوض".

* قوله: (أو من تعلق برقبته) عطف على "رب دين" لكن بتقدير عامل خاص؛ أيْ: أو ملكه، ولا تسلط عليه "اشتراه"؛ لأنه لا يناسب قوله:"بلا عوض" كما أشار إليه الشارح (1)، فتدبر!.

* قوله: (بلا عوض) كالهبة والإرث.

* قوله: (المطبق) بفتح الباء لا بكسرها (2) على ما نقله الشيخ عبد اللَّه الدنوشري (3) ناظمًا له حيث قال:

وقُلْ جنونٌ مُطْلَق بفتح با

وكسرُه غَلَّط فيه الأدباء

* قوله: (وحبس) ظاهره سواء كان الحبس للعبدى أو السيد، وهو يقتضي أن

(1) شرح المصنف (4/ 595).

(2)

انظر: التصريح على التوضيح (2/ 63)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 289، 290).

(3)

هو: عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن علي الدنوشري، الشافعي، المصري، أبو الفتح، كان فقيهًا، عارفًا باللغة، والنحو، من كتبه:"هداية الأحباب في تفسير أعظم آيات الكتاب"، و"حاشية على شرح التوضيح" للشيخ خالد الأزهري، مات سنة (1025).

انظر: هدية العارفين (1/ 474)، الأعلام (4/ 97)، معجم المؤلفين (6/ 71).

ص: 199

بدين وغصب.

وتصح معاملة قنٍّ لم يثبت كونه مأذونًا له، لا تبرع مأذونٍ له بدراهم وكسوة ونحوهما، وله هديةُ مأكول، وإعارة دابة، وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف، ولغيرِ مأذون أن يتصدق من قُوته بما لا يُضر به، كرغيف ونحوه.

ولزوجة وكلِّ متصرف في بيت الصدقةُ منه بلا إذن صاحبه بنحو ذلك، إلا أن يمنع أو يضطرب عُرفٌ، أو يكون بخيلًا، ويُشَك في رضاه فيهما فيحرم، كزوجة أطعمت بفرض ولم تعلم رضاه.

ومن وجد بما اشترى من قنٍّ عيبًا، فقال:"أنا غير مأذون لي" لم يُقبل ولو صَدَّقَه سيدٌ.

ــ

العبد يحبس على دين السيد، وفي بعض الهوامش وحبسٌ للعبد بعد عتقه، فتدبر!.

[وبخطه: أيْ: لمأذون له](1).

* قوله: (وغصب)؛ أيْ: لمأذون له.

* قوله: (كزوجة أُطْعِمَتْ بفرض)؛ أيْ: فيحرم عليها الصدقة، بما (2) يتعلق بزوجها إلا مما هو مفروض لها؛ لأنها ملكته، حاشية (3).

* * *

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

(2)

في "أ": "مما"

(3)

حاشية المنتهى (ق 152/ أ).

ص: 200