الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَلَفَ، ومن تبرَّع في حجْره فثبت كونه مكلَّفًا رشيدًا: نفذ.
* * *
3 - فصل
وولاية مملوك لسيده ولو غير عدل، وصغير وبالغٍ مجنونٍ لأبٍ بالغ. . . . . .
ــ
* قوله: (حلف)؛ أيْ: الولي وإذا نكل الولي هل يقضى عليه بالنكول؟، ظاهر ما يأتي (1) في الأيمان من أنه لا يقضى بالنكول إلا في المال أو ما يقصد به المال أنه لا يقضى عليه هنا بالنكول، وبه صرح شيخنا في شرحه (2)، ولو جعلوه مما يقصد به المال لاكتفوا برجل وامرأتَين، أو رجل ويمين، مع أنهم اعتبروا العدلَين.
* قوله: (في حجره)؛ أيْ: المضروب لحظ نفسه إذ الكلام فيه.
فصل
* قوله: (وبالغ مجنون)؛ أيْ: وسفيه كذلك.
* قوله: (لأب بالغ) احترز به عما (3) لو كان الأب غير بالغ -كما يأتي (4) في النسب-، فيمن ألحق به الولد وهو ابن عشر.
لكن يبقى النظر فيمن تكون له الولاية على ذلك الولد، هل لولي أبيه، أو
(1) في باب: اليمين في الدعاوي، منتهى الإرادات (2/ 680).
(2)
شرح منصور (2/ 291).
(3)
في "ب" و"ج" و"د": "كما".
(4)
منتهى الإرادات (2/ 340، 341).
رشيد، ثم لوصيِّه ولو بجعل وثَمَّ متبرع، أو كافرًا على كافر، ثُمَّ حكم، وتكفي العدالة ظاهرًا، فإن عُدم فأمين يقوم مقامه.
ــ
لأبي أبيه وإن كان جدًّا لتبعيته (1) لأبيه أو الحاكم؟ فحرره!.
ثم رأيت الإقناع (2) في باب الهبة صرح بما يؤخذ منه القول بالثالث، وعبارته في الباب المذكور:"وإن كان الأب غير مأمون، أو مجنونًا، أو لا وصي له، قبل له الحاكم" فلينتبه (3)!.
* قوله: (رشيد)؛ أيْ: عدلٍ -ولو ظاهرًا-، عاقل، حرٍّ إلا فيما إذا كان للمكاتب ولد غير حرٍّ، فإنه تثبت الولاية له عليه إذا كان تابعًا له في الكتابة. ويشترط في الحاكم ما يشترط في الأب على ما في الإنصاف (4).
* قوله: (أو كافرًا) عطف على محل "بجعل".
وبخطه: والمراد أن يكون عدلًا في دينه على ما في الإقناع (5).
* قوله: (يقوم مقامه)؛ أيْ: مقام الحاكم، اختاره الشيخ تقي الدين (6)، وقال في حاكم عاجز: كالعدم (7)، نقل ابن الحكم (8) فيمن عنده مال فطالبه الورثة
(1) في "ب" و"ج" و"د": "التبعية".
(2)
الإقناع (3/ 104)، وانظر: حاشية المنتهى (ق 150/ أ).
(3)
انظر: الفروع (4/ 316)، الإنصاف (13/ 369).
(4)
الإنصاف (13/ 369).
(5)
الإقناع (2/ 407).
(6)
الاختيارات ص (137)، الإنصاف (13/ 369).
(7)
انظر: المصدرَين السابقَين.
(8)
هو محمد بن الحكم، أبو بكر، الأحوال، سمع جزءًا من الإمام أحمد، ومات قبله بثماني عشرة سنة، كان الإمام أحمد يبوح إليه بالشيء من الفتيا بما لا يبوح به لكل أحد، كان =
وحرُم تصرف ولي صغير ومجنون إلا بما فيه حظ، فإن تبرع، أو حابى، أو زاد على نفقتهما أو من تلزمهما مؤونته بالمعروف ضَمِنَ، وتُدفع إن أفسدها يومًا بيوم، فإن أفسدها أطعمه معاينة، وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيُّل ولو بتهديد.
ــ
فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه؟ قال: أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيئا، والولاية بالنسب لا تقف على إذن الغير -ذكره المجد في شرح الهداية عن القاضي، واقتصر عليه-.
وعلم مما تقدم أن الجد والأم وباقي العصبات ليس لهم ولاية، وعنه: للجد ولاية (1)، فعليها يقدم على الحاكم وعلى الوصي، وذكر القاضي: أن للأم ولاية (2)، وقيل: وسائر العصبة (3)(4)، شرح (5).
* قوله: (ومجنون) وكذا سفيه، لم يأت (6) في قوله:"وتصرُّف وليه كولي صغير ومجنون".
* قوله: (ضمن)؛ أيْ: كل ما تبرع به، أو حابا، وما زاد على النفقة.
* قوله: (ستر عورته فقط في بيت)؛ أيْ: سترها بلباس إن كان لعورته حكم،
= له فهم شديد وعلم، توفي سنة (223 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 295)، المنهج الأحمد (1/ 161).
(1)
انظر: الفروع (4/ 316، 317)، الإنصاف (13/ 369).
(2)
انظر: المصدرَين السابقَين.
(3)
في "ج" و"د": "العصبات".
(4)
انظر: الفروع (4/ 316، 317)، الإنصاف (13/ 369).
(5)
شرح المصنف (4/ 568).
(6)
ص (193).
ولا يصح أن يبيع أو يشتري أو يرتهن من مالهما لنفسه، غيرُ أب.
وله ولغيره مكاتبة قنِّهما وعتقه على مال، وتزويجه لمصلحة، وإذنه في تجارة، وسفر بمالهما مع أمن، ومضاربته به، ولمحجور ربحه كله. . . . . .
ــ
وليس المراد الاكتفاء بجعله في البيت عما يستر العورة -كما يؤخذ ذلك من شرح شيخنا على الإقناع (1) -.
* قوله: (غير أب)؛ لأن له التملك.
* قوله: (وسفرٌ بمالهما)؛ أيْ: في غير بحر على ما في الإقناع (2)، وما في المتن أظهر حيث أمن.
* قوله: (ولمحجور ربحه كله) وعلى هذا فتسمية ذلك مضاربة مجاز، والمراد بها الاتجار (3)، كما أشار إليه الشيخ في كل من الشرح (4) والحاشية (5) -كما هو ظاهر-.
والظاهر أن مراده من قوله: "له. . . إلخ" أنه لا يمتنع عليه (6) شيء من ذلك، فلا ينافي استحبابه المصرح به في كلام غيره (7)، فتدبر!.
(1) كشاف القناع (3/ 448).
(2)
الإقناع (2/ 408).
(3)
في "ج" و"د": "الإيجار".
(4)
شرح منصور (2/ 292).
(5)
حاشية المنتهى (ق 150/ ب).
(6)
في "ج" و"د": "على".
(7)
كالشيخ تقي الدين وعبارته: "وتستحب التجارة بمال اليتيم". الاختيارات ص (138).
ودفعه مضاربة بجزء من ربحه، وبيعه نساءً، وقرضه ولو بلا رهن لمصلحة، وإن أمكنه فالأَوْلى أخذه، وإن تركه فضاع المال لم يضمنه، وهِبته بعوَض ورهنه لثقة لحاجة، وإيداعه وشراء عقار، وبناؤه بما جرت عادةُ أهلِ بلدة لمصلحة، وشراء أضحية لموسر، ومداواته، وترك صبي بمكتب بأجرة، وشراء لُعَب -غير مصورة- لصغيرة من مالها، وبيع عقارهما لمصلحة ولو بلا ضرورة، أو زيادة على ثمن مثله.
ويجب قبول وصية لهما بمن يعتق عليهما، إن لم تلزم نفقته لإعسار أو غيره، وإلا حرم.
ــ
* قوله: (وقرضه)؛ أيْ: دفعه قرضًا؛ أيْ: إقراضه، وكان الأولى التعبير به.
* قوله: (لمصلحته) أما بيعه بنقد حاضر فلا يتقيد بالمصلحة، إلا إن كان المبيع (1) عقارًا.
* قوله: (وإن أمكنه)؛ أيْ: أمكن الولي أخذ رهن.
* قوله: (وشراء أضحية لموسِر) حمل في المغني (2) النص (3) على ما إذا كان يعقلها.
* قوله: (أو غيره) كعدم قدرته على التكسب.
* قوله: (وإلا حرم) انظر هل ذلك مع الصحة أو عدمها؟ فليحرر!، واستظهر
(1) في "ج" و"د": "البيع".
(2)
كالمغني (13/ 378، 379).
(3)
وهو قول الإمام أحمد: "ليس للولي التضحية عن اليتيم من ماله". انظر: المغني (13/ 378).