الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - فصل
الضرب الثاني: على منفعة بذمة، وشُرط: ضبطُها بما لا يختلف كخياطة ثوب، وبناء دار، وحمل لمحل معيَّن.
وكونُ أجير فيها جائز التصرف، ويسمَّى:"المشترك" لتقدير نفعه بالعمل، وأن لا يُجْمَعَ بين تقدير مدة وعمل، كيخيطه في يوم، ويلزمه الشروع عقب العقد.
ــ
لخياطة هذا الثوب، أو استأجرت هذه الدابة لأركبها إلى بلد كذا، هذا قول أصحابنا (1)، وفيه نظر، فإن من الأعيان ما يتقدر نفعه بالعمل به، كقوله: استأجرت هذا المعيار لأزن به مئة رطل، أو هذا الصاع لأكيل به ألف وُسق، وتستقر الأجرة بتسلمها مدة المثل لذلك (2)، ولا أجد فرقًا بينهما، وقد قال ابن عقيل: إذا استأجر بئرًا ليستقي (3) منها الماء مدة معلومة صحَّ، وهذا موافق لما قلته"، انتهى.
قال شيخنا (4): وأقول ومما يقوي الإعتراض مسألتنا التي نحن فيها، وهي قول المص:(أو رحى لطحن شيء معلوم).
فصل
* قوله: (ويلزمه الشروع عقب العقد) قال في الفروع (5): "قال شيخنا (6):
(1) انظر: المغني (8/ 11)، الإنصاف (4/ 265).
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "كذلك".
(3)
في "ج" و"د": "ليسقى".
(4)
حاشية المنتهى (ق 164/ ب).
(5)
الفروع (4/ 441).
(6)
انظر: الاختيارات ص (157).
وكونُ عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة -لكونه مسلمًا- كأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه، وحديث، ونيابة في الحج وقضاء.
ــ
فإن أخر ما يلزمه (1) فتلفت العين بسببه ضمن"، انتهى.
* قوله: (وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة) ولا يقع إلا قربة لفاعله كالحج؛ أيْ: النيابة عليه، والأذان ونحوهما كالإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم القرآن.
قال في الرعاية (2): "والقضاء، وعنه: يصح (3) كأخذه بلا شرط، نص عليه (4)، لكن أحمد منع في الإمامة بلا شرط أيضًا"، وقال في الرعاية (5)"ويكره أخذ الأجرة على الإمامة بالنَّاس، وعنه: يحرم"(6)، انتهى.
وقيل: يصح للحاجة، ذكره الشيخ تقي الدين واختاره (7)، وقال: "لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك، وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهدي إلى (8) الميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على
(1) بعده في "أ" زيادة: "فإن".
(2)
الرعاية الكبرى (ق 143/ أ).
(3)
انظر: المغني (8/ 140)، الفروع (4/ 435).
(4)
انظر: المصدرَين السابقَين.
(5)
الرعاية الكبرى (ق 143/ أ).
(6)
انظر: المغني (8/ 136)، الفروع (4/ 435).
(7)
انظر: مجموع الفتاوى (30/ 192 - 202 - 205 - 207)، الاختيارات ص (152 - 153).
(8)
سقط من: "أ".
ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ أجرة عليه، لا جعالة على ذلك أو على رُقية، كبلا شرط، ولا رَزْق. . . . . .
ــ
مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في (1) الاستئجار على التعليم، والمستحب أن يأخذ الحاج عن (2) غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فمن أبرأ ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، يفرق بين من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة وعكسه، فالأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق".
قال: "ومن حج عن غيره ليستفضل ما يوفي دينه الأفضل تركه، لم يفعله السلف"، ويتوجه فعله لحاجة، قاله صاحب الفروع (3)، ونصره بأدلة، ونقل ابن هانئ (4) (5) فيمن عليه دين وليس له ما يحج أيحج عن غيره ليقضي دينه؟ قال:"نعم" انتهى ملخصًا. إنصاف (6).
* قوله: (ولا رزق. . . إلخ) يحتمل فتح الراء وكسرها (7)، فعلى الفتح يكون
(1) في "أ": "على".
(2)
في "ب": "من".
(3)
الفروع (4/ 436 - 437).
(4)
هو: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، أبو يعقوب، ولد سنة (218 هـ)، خدم الإمام أحمد وهو ابن سبع سنين، ونقل عنه مسائل كثيرة، وكان ذا دين، وورع، مات ببغداد سنة (275 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 108)، المقصد الأرشد (1/ 241)، المنهج الأحمد (1/ 274).
(5)
انظر: مسائل ابن هانئ (1/ 175).
(6)
الإنصاف (14/ 379 - 380).
(7)
انظر: القاموس المحيط ص (1144) مادة (رزق).