الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
من وصِّي له بمثل نصيب وارث معيَّن، فله مثله مضمومًا إلى المسألة، فبمثل نصيب ابنه -وله ابنان- فثلث وثلاثة: فربع، فإن كان معهم بنت: فتسعان، وبنصيب ابنه: فله مثل نصيبه، وبمثل نصيب ولده -وله ابن وبنت-: فله مثل نصيب البنت، وبضعف نصيب ابنه: فمثلاه. . . . . .
ــ
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
* قوله: (فمثلاه)؛ أيْ: مثل نصيب الابن لقوله -تعالى-: {إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} [الإسراء: 75] وقوله -تعالى-: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم: 39].
قال الأزهري (1): الضعف المثل فما فوقه، ولا ينافيه إطلاق الضعفَين على المثلَين لما روى ابن الأنباري (2) عن هشام بن معاوية النحوي (3)، قال: العرب تتكلم
(1) تهذيب اللغة (1/ 480) مادة (ضعف).
(2)
هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري، النحوي، ولد سنة (271 هـ)، كان من أعلم الناس بالأدب، والنحو، وأكثرهم حفظًا له كان، صدوقًا، فاضلًا، دينًا، من أهل السنة من كتبه:"غريب الحديث"، و"الأضداد" و"إيضاح الوقف والابتداء في كتاب اللَّه عز وجل"، مات ببغداد سنة (323 هـ). انظر: طبقات الحنابلة (2/ 69)، إنباه الرواة (3/ 201)، المقصد الأرشد (2/ 488).
(3)
هو: هشام بن معاوية الكوفي، النحوي، أبو عبد اللَّه كان نحويًّا، ضريرًا، صحب الكسائي، =
وبضعفيه: فثلاثة أمثاله، وبثلاثة أضعافه: فأربعة أمثاله، وهَلُمَّ جرًّا. وبمثل نصيب أحد ورثته -ولم يسمِّه-: فله مثل ما لأقلِّهم، فمع ابن وأربع زوجات، تصح من اثنيَن وثلاثين، لكل زوجة سهم، وللوصي سهم يزاد، فتصير من ثلاثة وثلاثين.
وبمثل نصيب وارث لو كان، فله مثل مَا لَه لو كانت الوصية وهو موجود. . . . . .
ــ
بالضعف مثنى فتقول: إن أعطيتني درهمًا ذلك ضعفاه؛ أيْ: مثلاه، وإفراده لا بأس به، إلا أن التثنية أحسن (1)، شرح (2).
* قوله: (فله مثل ما لأقلهم)؛ لأنه المتيقن وإن احتمل خلافه.
* قوله: (فله مثل ما له. . . إلخ) طريق ذلك: أن تصحح مسألة عدم الوارث، ثم مسألة وجوده، وتضرب إحديهما في الأخرى، وتقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجوده، فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب، فيكون الموصى به، واقسم المرتفع بين الورثة، فإذا كانوا أربعة بنين ووصَّى بمثل نصيب ابن خامس لو كان، فمسألة عدم الوارث من أربعة، ومسألة وجوده من خمسة، فاضربهما يحصل عشرون، فهذا قسمتها على مسألة وجود الوارث خرج أربعة، فأضفها إلى العشرين (3)،
= وأخذ عنه كثيرًا من النحو، من كتبه:"الحدود"، و"المختصر"، و"القياس" وكلها في النحو، مات سنة (209 هـ). انظر: وفيات الأعيان (2/ 196)، هدية العارفين (2/ 509)، الأعلام (8/ 88).
(1)
انظر: المطلع ص (296، 297)، المصباح المنير (2/ 361، 362) مادة (ضعف).
(2)
شرح منصور (2/ 565).
(3)
في "أ": "العشرون".
فلو كانوا أربعة بنين فللموصى له سُدس، ولو كانوا ثلاثة فخُمس.
ولو كانوا أربعة، فأوصى بمثل نصيب [خامس لو كان إلا مثل نصيب ابن سادس](1)، فقد أولى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية، فيكون له سهم يُزاد على ثلاثين، وتصح من اثنَين وستين، له منها سهمان، ولكل ابن خمسة عشر.
ولو كانوا خمسة، ووصَّى بمثل نصيب أحدهم، إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان (2)، فلموصى له سهم يُزاد على اثنين وأربعين (3)(4).
ــ
ثم ادفعها للموصى له، واقسم العشرين بين البنين الأربعة (5)، حاشية (6).
* قوله: (فللموصى له سدس)؛ لأنَّا نقدر أن الأولاد خمسة، وإذا ضم هو إليهم صاروا ستة، فله سدس، وكذا قياس التي تليها.
* قوله: (فيكون له سهم يزاد على ثلاثين) قائمة من ضرب خمسة مخرج الخمس في ستة مخرج السدس.
* قوله (7): (وتصح من اثنَين وستين) قائمة من ضرب اثنين مخرج النصف
(1) في "م": "أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان".
(2)
في "م" بعده زيادة: "فقد أوصى له بالسدس إلا السبع".
(3)
في الأصل: ". . . على ثلاثين"، والمثبت هو ما في:"م"، وشرح المصنف (6/ 311)، وشرح الشيخ منصور (2/ 567)، وهو الصواب للقاعدة المذكورة.
(4)
في "م" زيادة: "كان".
(5)
سقط من: "أ".
(6)
حاشية المنتهى (ق 195/ ب).
(7)
إلى هنا ينتهي السقط من نسخة "ب".