الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنفى للقتل». من وجوه عدة، ذكرها فليراجع.
فما أعظم هذا القرآن الذي لا يحيط بعظمته إلا من أنزله.
5 -
نلاحظ أن القصاص مفروض إقامته على المسلمين. ولما كان القصاص لا تستطيعه إلا دولة وحكومة، فقد وجب على المسلمين إذن إقامة الحكومة الإسلامية التي تؤمن بالإسلام وتحكم به. إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا الواجب من أهم الواجبات الإسلامية التي غفل عنها المسلمون في عصرنا، فتعطلت أحكام الله عز وجل وتعطلت شريعته.
6 -
دلت آية: وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ على أن التقوى لا تتم إلا بسلطان وحكم وعقوبة. ومن ثم قال عثمان رضي الله عنه: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» فلا تقوى على الكمال والتمام إلا بوجود الحكومة الإسلامية، التي تطبق أحكام الله
7 -
روى الإمام أحمد عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أصيب بقتل أخيه، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية.
فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها».
وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية» . قال ابن كثير في تفسيره: (يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله).
8 -
هناك اتجاه عالمي في منع القصاص بالقتل. يحاول كثير من الكتاب أن يثيروا الشفقة على القاتل. ويدعوا إلى رفع عقوبة الإعدام، ومن الآية نفهم أن أمثال هؤلاء لا عقول لهم، ولو كان لهم عقول، لرأوا من خلال التجربة كيف أن أكثر البلاد أجهزة أمن؛ كأمريكا، هي أكثرها جريمة؟! لعدم وجود العقوبات العادلة. وكيف أن أقل البلاد أجهزة أمن عند ما تقام بها شريعة الإسلام هي أقلها جريمة؟!
مسائل
.
1 -
فرضت الآيات القصاص وذكرت أن الحر يقتل بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. وهنا تثور أسئلة: هل يقتل الحر بالعبد؟ هل يقتل الرجل بالمرأة؟ هل يقتل المسلم بالكافر؟.
ذهب أبو حنيفة: إلى أن الحر يقتل بالعبد، والرجل بالمرأة، والمسلم بالذمي لعموم آية المائدة: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الحر لا يقتل بالعبد، وأن المسلم لا يقتل بالكافر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري:«لا يقتل مسلم بكافر» . وقد حمل الحنفية هذا النص على الكافر الحربي. فإنه لا يقتل به مسلم ولا ذمي.
وقال الحسن وعطاء: (لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية). وخالفهم الجمهور لآية المائدة، ولقوله عليه الصلاة والسلام:«المسلمون تتكافأ دماؤهم» .
وقال الليث: (إذا قتل الرجل امرأته، لا يقتل بها خاصة). وقد خولف في ذلك.
2 -
قال مالك في المشهور عنه، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون: له أن يعفو عليها، وإن لم يرض القاتل، وعليه الدية.
3 -
مذهب الأئمة الأربعة، والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ، وابن الزبير،
وعبد الملك بن مروان، والزهري، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت. ثم قال ابن المنذر:(وهذا أصح. ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه. وإذا اختلف الصحابة، فسبيله النظر).
4 -
عند ما يكون للقتيل أولياء، فإن أيا ممن له الولاية المباشرة يحق له أن يعفو.
وبالتالي يسقط القصاص، وتجب الدية وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو. منهم الحسن، وقتادة، والزهري، وابن شبرمة، والليث، والأوزاعي. وخالفهم الباقون.
5 -
مما يشهد لمن ذهب أن الحر يقتل بالعبد، ولو كان سيدا له. الحديث:«من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه» .
6 -
هل تعتبر آية كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ .. من باب المنسوخ، نسختها آية: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ؟. ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء.
والموضوع متعلق بتعريف النسخ، وما يدخل ضمنه، إذ إن آية المائدة لم تلغ ما دخل في هذه الآية بل وضحته، أو زادت عليه. فهذه الآية خصصت الحكم بنوع، وتخصيصها