الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر».
فتاوى:
1 -
قال النووي في المجموع:
إذا سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك اليوم؟ له أربعة أحوال:
- أن يبدأ السفر في ليل، ويفارق عمران البلد قبل الفجر، فله الفطر بلا خلاف.
- ألا يفارق العمران إلا بعد الفجر: مذهب الشافعي المعروف من نصوصه، وبه قال مالك وأبو حنيفة ليس له الفطر في ذلك اليوم. وقال المزني: له الفطر. وهو مذهب أحمد وإسحاق. وهو وجه ضعيف، حكاه أصحابنا عن غير المزني من أصحابنا أيضا. والمذهب الأول
…
- أن ينوي الصيام من الليل ثم يسافر، ولا يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده؟ قال الصيمري والماوردي وصاحب البيان وغيرهم: ليس له الفطر لأنه يشك في مبيح الفطر. ولا يباح بالشك.
- أن يسافر من بعد الفجر. ولم يكن نوى الصيام. فهذا ليس بصائم لإخلاله بالنية من الليل. فعليه قضاؤه. ويلزمه الإمساك هذا اليوم
…
أقول: تصح نية صوم رمضان بعد الفجر إلى ما قبيل منتصف النهار الشرعي في مذهب أبي حنيفة. فمن نوى في هذا الوقت، صح صومه عند أبي حنيفة، والحنيفة لا يجيزون الإفطار يوم السفر لمن لم يتلبس بالسفر قبل الفجر.
2 -
يبدأ الصوم بتبين الفجر المستطير، وهو الفجر الصادق الذي يكون بعد الفجر المستطيل- وهو الفجر الكاذب- بخمس عشرة دقيقة. والفجر الصادق هو الذي يمسك عنده الناس الآن، خاصة وقد أصبح للناس ما يستطيعون به التبين بدقة في ثانيته الأولى. قال ابن قدامة في كتابه (المغني) بعد ما ذكر قول الأعمش في جواز الأكل بعد تبين الفجر:(دلنا قول الله تعالى: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ: يعني بياض النهار من الليل. وهذا يحصل بطلوع الفجر) قال ابن عبد البر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» . دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح. وأن السحور لا يكون إلا قبل
الفجر. وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده. فشذ ولم يعرج أحد على قوله.
والنهار الذي يجب صيامه: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: هذا قول جماعة علماء المسلمين.
3 -
في السفر الذي يصح فيه قصر الصلاة وفطر المسافر استقرت الفتوى في المذاهب الأربعة على أنه السفر الذي هو في حدود (ثمانين كيلو مترا ونصف، ومائة وأربعين مترا). ولا يضر نقصان المسافة عن المقدار المبين بشيء قليل كميل أو ميلين باتفاق الحنفية والحنابلة، أما المالكية فقالوا: إن نقصت المسافة عن القدر المبين بثمانية أميال وقصر الصلاة، صحت صلاته، ولا إعادة عليه على المشهور، ويستثنى من اشتراط المسافة أهل مكة ومنى ومزدلفة والمحصب إذا خرجوا في موسم الحج للوقوف بعرفة، فإنه يسمح لهم بالقصر في حال ذهابهم. وكذا في حال إيابهم إذا بقي عليهم عمل من أعمال الحج التي تؤدى في غير وطنهم، وإلا أتموا. وأما الشافعية فقد قالوا:
يضر نقصان المسافة عن القدر المبين. فإذا نقصت ولو بشيء يسير فإن القصر لا يجوز.
على أنهم اكتفوا في تقدير المسافة بالظن الراجح. ولم يشترطوا اليقين. هذا ما استقرت عليه فتوى المذاهب الأربعة في شأن السفر المبيح للفطر وللقصر.
4 -
والفتوى في المذاهب الأربعة على أن الاستمناء باليد في نهار رمضان مفطر، وصاحبه آثم، وعليه القضاء.
5 -
ذكرنا أثناء الشرح تعريفا للمرض الذي يجوز معه الإفطار. وهو يتمشى مع مذهب الحنفية. وننقل هاهنا ما ذكره القرطبي لتعرف الاتجاهات الفقهية في هذا الشأن:
قال القرطبي: للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال. فعليه الفطر واجبا. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة. فهذا يستحب له الفطر، ولا يصوم إلا جاهل. قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر قياسا على المسافر لعلة السفر، وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة. وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، أو يخاف تماديه، أو يخاف تزايده، صح له الفطر. قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك، وبه يناظرون. وأما لفظ
مالك: فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به.