الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب- وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا؟. قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» .
[سورة البقرة (2): الآيات 229 الى 232]
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَاّ أَنْ يَخافا أَلَاّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232)
المعنى العام:
الآية الأولى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ .. : رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة. فلما كان
هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاثة طلقات. وأباح الرجعة في المرة والثنتين. وأبانها بالكلية في الثالثة. وبين تعالى في الآية أنه لا يحل للأزواج أن يضاجروهن، ويضيقوا عليهن ليفتدين منهم بما أعطوهن من الأصدقة، أو ببعضه. ثم بين فيها أنه إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها. ولا حرج عليها في بذله له. ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. ثم بين الله عز وجل أن هذه الشرائع التي شرعها لنا هي حدوده، فلا يصح تجاوزها ومن تعداها فإنه هو الظالم. والظالم عند الله له ما له من العذاب. ثم بين الله عز وجل في الآية الثانية أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد
ما أرسل عليها الطلاق مرتين، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. فلو وطئها واطئ في غير نكاح، ولو في ملك اليمين لم تحل للأول، لأنه ليس بزوج. وهكذا لو تزوجت، ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. فإذا طلقها الزوج الثاني بعد الدخول بها فإنها تحل لزوجها الأول بعد انقضاء العدة. فإذا شاءا أن يعودا إلى الحياة الزوجية فلهما ذلك بعقد جديد. ثم بين الله عز وجل في الآية، أن شرائعه، وحدوده بينها لقوم يتصفون بالعلم. أما الجاهليون، فإنهم جهلة. لا يعرفون حراما، ولا حلالا. ثم بين تعالى في الآية الثالثة للرجال أنه إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا، له فيه رجعتها. فإما أن يمسكها. أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بالمعروف وهو أن يشهد على رجعتها، وينوي عشرتها بالمعروف. أو يسرحها. أي يتركها حتى تنقضي عدتها. ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن. من غير شقاق ولا مخاصمة، ولا تقابح. ثم نهى الله عز وجل عن الإمساك بقصد الإضرار. وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة. فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا، لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها، فتقعد فإذا شارفت على انقضاء العدة، طلق، لتطول عليها العدة. ثم نهى الله عز وجل عن التلاعب، واللعب بآيات الله بأن لا تؤخذ آيات الله وأحكامه بمنتهى الجد. ثم أمرنا تعالى أن نتذكر نعمته علينا بإرسال رسوله بالهدى والبينات وإنزاله الكتاب، والسنة يأمرنا فيهما، وينهانا، ويتوعدنا على ارتكاب المحارم. ثم أمرنا بالتقوى فيما نأتي، وفيما نذر. ثم أمرنا أن نعلم أن علم الله محيط بكل شئ. فلا يخفى عليه شئ من أمورنا السرية، والجهرية. وسيحاسبنا على ذلك. ثم يبين الله عز وجل في الآية الرابعة حكم الرجل يطلق امرأته طلقة، أو طلقتين. فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها، وأن يراجعها. وتريد المرأة ذلك، فيمنعهم أولياؤها من ذلك. فنهى الله أن يمنعوها. ثم بين