الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
هل يعتبر الخلع طلاقا؟. قال الحنفية: إن الخلع تطليقة بائنة. وهو مذهب مالك، والشافعي في الجديد. ومذهب أحمد والشافعي في القديم: أن الخلع فسخ، وليس بطلاق. وعلى هذا، فمن طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه، يجوز له أن يتزوجها.
4 -
وليس للخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة.
واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة.
5 -
روى النسائي في سننه عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا. فقام غضبان، ثم قال:«أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» . حتى قام رجل فقال: يا رسول الله: ألا أقتله؟، قال ابن كثير فيه انقطاع. ولنعد إلى الآيات:
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ: أي فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرتين، فلا تحل له من بعد التطليقة الثالثة حتى تتزوج غيره. والحكمة في ذلك، أنه لما أقدم على فراق لم يبق للندم مخلصا لم تحل له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع من ارتكابه. ولا بد في هذا الزواج من أن يجامعها الزوج الثاني. إن هذه الإصابة شرطت بحديث العسيلة الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله.
وقد استدل الحنفية على مذهبهم بعدم اشتراط الولي في نكاح الكبيرة بإسناد النكاح للمرأة بهذا النص حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد الوطء فلا إثم عليهما أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه الأول بالزواج متى انقضت عدتها من الثاني إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية. ولم يقل إن علما أن يقيما. لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله.
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ: أي وتلك شرائع الله، وأحكامه.
يوضحها لقوم يفهمون ما يبين لهم.
فوائد:
1 -
روى الإمام أحمد عن عائشة، قالت: «دخلت امرأة رفاعة القرظي، وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني البتة. وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني. وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها. وخالد بن سعيد بن
العاص بالباب لم يؤذن له. فقال: يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبسم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك» . وكون ذوق العسيلة شرطا لصحة العودة إلى الأول مذكور في أحاديث صحيحة، وحسنة كثيرة. وليس المراد بالعسيلة المني. لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ألا إن العسيلة الجماع» .
2 -
وينبغي أن يكون الزوج الثاني راغبا في المرأة، قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج. فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول. فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه. ومتى صرح بمقصوده في العقد، بطل النكاح عند جمهور الأئمة. روى الإمام أحمد، والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال:(آكل الربا، وموكله، وشاهداه، وكاتبه إذا علموا به. والواصلة، والمستوصلة، ولاوي الصدقة، والمتعدي فيها، والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته، والمحلل، والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة). والأحاديث الصحيحة، والحسنة في ذم المحلل، والمحلل له كثيرة. وقد اشتد بعض الصحابة في هذا الموضوع، حتى إنهم لم يرتبوا على زواج المحلل أي أثر. وإن كان بدون تآمر بين الزوج الأول والمحلل. حتى إنهم رووا عن عثمان أنه فرق بين المحلل والزوجة. والفتوى في هذا الموضوع على مذهب الحنفية أنه إذا لم يشترط التحليل في العقد ودخل بها المحلل ثم طلقها فانقضت عدتها حلت لزوجها الأول بعقد جديد.
3 -
اختلف الأئمة- رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة، أو طلقتين، وتركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجت بآخر. فدخل بها، ثم طلقها. فانقضت عدتها. ثم تزوجها الأول. هل تعود إليه بما بقي من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق. فإن عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه رحمهم الله. وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى.
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ:
أي إذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا، فبلغن آخر عدتهن، وشارفن منتهاها، إذ الأجل يقع على المدة كلها، وعلى آخرها. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ: