الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطهارة
[باب أحكام المياه]
مسألة
(1)
: (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)
.
الطَّهور: هو ما يُتطهَّر به مثل الفَطور والسَّحور والوَجور. فأما الطُّهور فمصدر طهَر الشيءُ وطهُر طهارةً وطُهْرًا وطُهورًا. ليس الطَّهور هو الطاهر، ولا مبالغة فيه
(2)
.
وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن ماء البحر: "هو الطَّهورُ ماؤه
(3)
"
(4)
.
(1)
"المستوعب"(1/ 46)، "المغني"(1/ 12 - 14)، "الشرح الكبير"(1/ 33 - 35)، "الفروع"(1/ 56 - 57).
(2)
انظر قول المؤلف بمزيد من التفصيل في "تنقيح التحقيق"(1/ 14 - 15) و"الفروع"(1/ 57) و"مختصر الفتاوى المصرية"(1/ 17) و"اختيارات ابن اللحام"(ص 5 - 7).
(3)
في المطبوع أكمل الحديث فأثبت بعده: "الحل ميتته".
(4)
أخرجه أحمد (7233)، وأبو داود (83)، والترمذي (69)، والنسائي (59)، وابن ماجه (386) من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (33)، وابن خزيمة (111)، وابن حبان (1243)، وأعله ابن عبد البر في "التمهيد"(16/ 218).
ويروى الحديث عن تسعة نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر:"الإمام"(1/ 99)، "البدر المنير"(1/ 348).