الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
: (وإذا
(2)
انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)
.
يعني: يمسحُ من أصل الذكر تحت الأنثيين إلى رأسه، وينتُر الذكر؛ يفعل ذلك ثلاثًا لما روى عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدكم فليمسَحْ ذكرَه ثلاث مرَّات". رواه أحمد وابن ماجه
(3)
.
وقال أبو الشعثاء: إذا بُلْتَ فامسَحْ أسفلَ ذكرك
(4)
.
ولأنه بالمَسْح والنَّتْر يسترخي ما إذ عساه يبقى ويُخشى عودتُه بعد الاستنجاء. وإن احتاج إلى نحنحة أو مشي خطواتٍ لذلك فعَلَ، وقد أحسن.
وقيل: بل يُكره، لأنه وسواس وبدعة
(5)
. وقال أحمد: إذا توضأتَ فضع
(1)
"المستوعب"(1/ 57)، "المغني"(1/ 212 - 213)، "الشرح الكبير"(1/ 207)، "الفروع"(1/ 136).
(2)
كذا في الأصل. وفي المطبوع: "فإذا" عن مطبوع العمدة.
(3)
أحمد (19053)، وابن ماجه (326) كلاهما بلفظ:"فلينتر ذكره"، من طرق عن زمعة، عن عيسى بن يزداد، عن أبيه، به.
وإسناده ضعيف، زمعة هو ابن صالح متفق على ضعفه كما في "تهذيب التهذيب"(1/ 635)، وعيسى مجهول، وكذا أبوه، ولم تصح له صحبة، فيما ذكره أبو حاتم في "العلل"(1/ 533).
تنبيه: عزى صاحب "كنز العمال"(9/ 355) لفظ المصنف: "يمسح ذكره"، إلى سعيد بن منصور، ولم أقف عليه في شيء من كتب الرواية المسندة، والله أعلم.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (1721).
(5)
وهو اختيار المصنف. قال في "الفروع"(1/ 136): "قال شيخنا: ذلك كله بدعة" يعني السَّلْت والنَّتر والمشي والتنحنح. وانظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 106) و"إغاثة اللهفان"(1/ 254) و"اختيارات ابن اللحام"(ص 9).