المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(5): (ولمس المرأة لشهوة) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[باب أحكام المياه]

- ‌مسألة(1): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)

- ‌مسألة(4): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)

- ‌مسألة(3): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌مسألة(2): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)

- ‌فصل(2)في تطهير الماء

- ‌مسألة(3): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه(4)فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)

- ‌فصلولا يكره المسخَّن بالشمس

- ‌مسألة(2): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

- ‌مسألة(2): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)

- ‌مسألة(3): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)

- ‌مسألة(4): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً

- ‌مسألة(2): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

- ‌مسألة(1): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

- ‌النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

- ‌فصلما لا يمكن غسله لا يطهُر

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)

- ‌مسألة(1): (وكذلك المذي)

- ‌مسألة(2): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)

- ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

- ‌باب الآنية

- ‌(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة(2)ولا غيرها

- ‌مسألة(1): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

- ‌مسألة(3): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)

- ‌مسألة(3): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

- ‌مسألة(1): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)

- ‌فصلوإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة

- ‌مسألة(2): (وكذلك عظامها)

- ‌مسألة(4): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)

- ‌كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه

- ‌مسألة(2): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه

- ‌مسألة(3): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌مسألة(2): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)

- ‌مسألة(4): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)

- ‌مسألة(1): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

- ‌مسألة(3): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)

- ‌مسألة(1): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)

- ‌مسألة(3): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)

- ‌[مسألة(2): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]

- ‌لا يُكره البول قائمًا لعذر

- ‌مسألة(5): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)

- ‌مسألة(1): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها

- ‌مسألة(1): (وإذا(2)انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

- ‌مسألة(4): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)

- ‌مسألة(1): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

- ‌[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]

- ‌[مسألة(2): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]

- ‌ شروط المستجَمر به

- ‌فصليستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس

- ‌باب الوضوء

- ‌مسألة(1): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: بسم الله)

- ‌(والمسنون: التسمية)

- ‌ معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

- ‌ مسألة(1): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

- ‌مسألة(1): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)

- ‌مسألة(3): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)

- ‌مسألة(1): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(2)من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)

- ‌لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين

- ‌مسألة(2): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)

- ‌مسألة(2): (ويخلل أصابعه)

- ‌مسألة(2): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)

- ‌ مسألة(3): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)

- ‌مسألة(3): ([ومسحُ](4)الرأسِ كلِّه)

- ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

- ‌مسألة(1): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)

- ‌مسألة(4): ([والمسنون: التسمية](5)وغسلُ الكفَّين ثلاثًا(6)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)

- ‌مسألة(5): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)

- ‌مسألة(1): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)

- ‌مسألة(2): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

- ‌اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع

- ‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

- ‌فصل في خصال الفطرة

- ‌ قصُّ الشارب

- ‌ إعفاء اللحية

- ‌ الاستحداد

- ‌ قصُّ الأظفار

- ‌ الختان

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مسألة(5): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)

- ‌مسألة(3): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)

- ‌مسألة(2): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب

- ‌مسألة(2): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

- ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

- ‌مسألة(4): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

- ‌مسألة(1): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)

- ‌مسألة(1): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)

- ‌المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف

- ‌مسألة(4): (ولمس الذكر بيده)

- ‌مسألة(5): (ولمسُ المرأة لشهوة)

- ‌لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها

- ‌مسألة(4): (والردَّة عن الإسلام)

- ‌مسألة(7): (وأكلُ لحمِ الإبل)

- ‌باب الغُسل

- ‌مسألة(1): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)

- ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

- ‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

- ‌ الاغتسال من غسل الميِّت

- ‌ الاغتسال من الحجامة

- ‌ اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

- ‌مسألة(4): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)

- ‌مسألة(4): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة

- ‌ الغسل قسمان: كامل ومجزئ

- ‌فصليحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف

- ‌ باب التيمُّم

- ‌مسألة(1): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد(2)الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه

- ‌اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع

- ‌مسألة(6): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد

- ‌الفصل الخامس: «أو إعوازه(3)إلا بثمن كثير»

- ‌الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي

- ‌مسألة(2): (فإن أمكنه استعمالُه(3)في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)

- ‌[مسألة](1): (الشرط(2)الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)

- ‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)

- ‌مسألة(2): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)

- ‌الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا

- ‌مسألة(1): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

- ‌باب الحيض

- ‌مسألة(4): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت

- ‌الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن(6)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد

- ‌الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج

- ‌الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق

- ‌الفصل السابع: أنه يوجب الغسل

- ‌الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ

- ‌مسألة(5): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

- ‌ الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

- ‌مسألة(3): (وأكثره خمسة عشر يومًا)

- ‌مسألة(3): (وأقلُّ(4)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)

- ‌مسألة(1): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)

- ‌مسألة(1): (وأكثره ستون سنة)

- ‌مسألة(1): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)

- ‌ مسألة(2): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)

- ‌مسألة(2): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر(3)بمعنًى واحد صار عادة)

- ‌مسألة(3): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

- ‌ الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه

- ‌مسألة(1): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)

- ‌مسألة(5): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)

- ‌مسألة(1): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)

- ‌مسألة(1): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها(2)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

- ‌فصلالناسية ثلاثة أقسام:

- ‌أحدها: المتحيِّرة

- ‌الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها(4)، ذاكرةً لوقتها

- ‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

- ‌باب النفاس

- ‌(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)

- ‌مسألة(1): (وأكثره أربعون يوما)

- ‌مسألة(7): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر

- ‌مسألة(2): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)

الفصل: ‌مسألة(5): (ولمس المرأة لشهوة)

الملموس أصليًّا نقَضَ، وإن كان زائدًا فقد وُجِد لمسٌ لشهوة من غير الجنس. ولا ينتقض وضوء الملموس لعدم اليقين.

فإن مسَّ الرجل ذكره لشهوة، والمرأة فرجه

(1)

لشهوة، انتقض وضوءه هنا لتيقن أنه ملموس لشهوة من غير جنسه. ولو كان مسُّ أحدهما لشهوة انتقض

(2)

وضوءه فقط، دون الخنثى [واللامس الآخر. ولو كان]

(3)

مسُّهما لغير شهوة لم ينتقض وضوء الخنثى، وانتقض

(4)

وضوء أحدهما لا بعينه، وكلُّ واحد منهما يبني على يقين طهارته في المشهور. وعنه: يجب عليهما الوضوء. ولو مس الرجل فرجه والمرأة ذكره فكذلك، ولا ينتقض وضوء الخنثى إلا أن يكون مسُّهما لشهوة.

[101/أ] وجميع ذلك في اللمس مباشرة. فأما اللمسُ من وراء الحائل، فلا ينقض، لما تقدَّم.

‌مسألة

(5)

: (ولمسُ المرأة لشهوة)

.

ظاهر المذهب أن الرجل متى وقع شيء من بشرته على بشرة أنثى لشهوة انتقض وضوءه. وإن كان لغير شهوة، مثل أن يقبِّلها رحمةً لها، أو يعالجها

(1)

أثبت في المطبوع: «فرجها» ، والمقصود فرج الخنثى.

(2)

في المطبوع: «انتقض لشهوة» .

(3)

في الأصل: «والامس الأولوفان» ، والمثبت قراءة تخمينية، وفي المطبوع:«والامس الأول، فإن» .

(4)

في المطبوع: «وينتقض» ، والمثبت من الأصل.

(5)

«المستوعب» (1/ 77 - 78)، «المغني» (1/ 256 - 262)، «الشرح الكبير» (2/ 42 - 48)، «الفروع» (1/ 230 - 233).

ص: 321

وهي مريضة، أو تقع بشرته عليها سهوًا، وما أشبه ذلك= لم ينقض. وعنه: ينقض اللمسُ مطلقًا لعموم قوله {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: 6] وقراءة حمزة والكسائي: {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}

(1)

. وحقيقة الملامسة التقاء البشرتين، لا سيما اللمس فإنه باليد أغلب، كما قال:

لمستُ بكفِّي كفَّه أطلبُ الغنى

(2)

ولهذا قال عمر وابن مسعود

(3)

: القُبلة من اللمس، وفيها الوضوء

(4)

.

وقال عبد الله بن عمر: قُبلة الرجل امرأته وجَسُّها بيده من الملامسة

(5)

.

ولأنه مسٌّ ينقُض، فلم تعتبر فيه الشهوة كمسِّ الذكر، ولأن مسَّ النساء في الجملة مظنة خروج الخارج، وأسبابُ الطهارة مما نيط الحكمُ فيها بالمظانّ بدليل الإيلاج والنوم ومسِّ الذكر.

وعنه: أنَّ مسَّ النساء لا ينقض بحال

(6)

، لما روى حبيب بن أبي ثابت

(1)

انظر: «الإقناع» لابن الباذش (2/ 630).

(2)

عجز البيت: ولم أدرِ أنَّ الجُودَ من كفِّه يُعْدي.

وهو لابن الخياط من قصيدة يمدح بها المهدي. انظر: «مقطّعات مراثٍ عن ابن الأعرابي» (ص 51) و «الأغاني» (19/ 273) و «الموازنة» للآمدي (1/ 70). وينسب إلى بشار بن برد. انظر: «الأغاني» (3/ 144). ولعل أول من استدل بالبيت الإمام الشافعي في «الأم» (1/ 30).

(3)

في الأصل: «عمر بن مسعود» . وزاد في المطبوع: «رضي الله عنهما» .

(4)

أخرجهما الدارقطني (1/ 144 - 145) وصححهما.

(5)

أخرجه مالك (106)، والدارقطني (1/ 144) وصححه.

(6)

وهذا هو اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 233 - 242)، (25/ 238)، و «الفروع» (1/ 181) و «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم 81) وابن اللحام (ص 16).

ص: 322

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل بعض نسائه، ثم يصلِّي، ولا يتوضأ. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه

(1)

. ورواه إبراهيم التيمي عن عائشة، أخرجه أبو داود والنسائي

(2)

،

وقد احتج به أحمد في رواية حنبل

(3)

. وقد تكلَّم هو [101/ب] وغيره في الطريق الأولى بأن عروة المذكور هو عروة المزني، كذلك قال سفيان الثوري:[ما]

(4)

حدثنا حبيب

(1)

أبو داود (179) والترمذي (86) وابن ماجه (502)، وأحمد (25766)، من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة به.

واختلف في صحته للنزاع في سماع حبيب من عروة بن الزبير، وللخلاف قبل ذلك في عروة أهو ابن الزبير أم المزني؟ وقد ضعَّفه جماهير النقاد: يحيى القطان والبخاري وأحمد وابن معين في آخرين، وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (3/ 52):«صححه الكوفيون، وثبتوه؛ لرواية الثقات أئمة الحديث له، وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة، وأجل وأقدم موتًا، وهو إمام من أئمة العلماء الجلة» .

انظر: «الإمام» (2/ 242 - 245)، «الإعلام» (2/ 80 - 91).

(2)

أبو داود (178)، والنسائي (170)، من طرق عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة به.

إسناده ضعيف، أبو روق فيه مقال، وإبراهيم لم يسمع من عائشة، قال النسائي:«ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلًا» .

انظر: «الخلافيات» (2/ 171 - 173)، «الاستذكار» (3/ 53).

(3)

انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب (1/ 323).

(4)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. انظر: «سنن أبي داود» (180).

ص: 323

إلا عن عروة المزني، وعروة هذا لم يدرك عائشة. وإن

(1)

كان عروةَ بن الزبير فإن حبيبًا لم يدركه. قال إسحاق بن راهويه: لا تظنُّوا

(2)

أن حبيبًا لقي عروة. وفي الثاني: بأنّ إبراهيم التيمي

(3)

لا يصحُّ سماعه من عائشة.

وجواب هذا: أنَّ عامّة ما في الإسناد نوع إرسال، وإذا أُرسل الحديث من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالآخر، لا سيّما وقد رواه البزَّار

(4)

بإسناد جيِّد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها مثله. ورواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة

(5)

.

ولأنه مسٌّ فلم ينقُض

(6)

(1)

في الأصل: «وانه» زاد هاء، وقد سبق نحوه.

(2)

في الأصل: «لا يظنُّون» ، والتصحيح من «المغني» (1/ 258) والظاهر أن المصنف صادر عنه.

(3)

في الأصل: «التميمي» ، تحريف.

(4)

لم أقف عليه في القطعة المطبوعة من مسند عائشة، وأورده الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (1/ 430 - 431) بإسناد البزار من حديث عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن عائشة بمثله.

قال البزار: «إسناده حسن» ، وقال ابن حجر في «الدراية» (1/ 45):«رجاله ثقات» ، غير أن في رواية عبد الكريم، عن عطاء مقالًا، وقد عد ابن معين هذا الحديث من مناكيره، وصوب الدارقطني في «السنن» (1/ 137) رواية عبد الكريم، عن عطاء قوله، وأعل بها المرفوع. انظر:«الإمام» (2/ 254 - 260)، «الإعلام» (2/ 85 - 87).

(5)

برقم (24329)، وابن ماجه (503)، من طرق عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة به.

إسناده ضعيف، الحجاج مدلس وقد عنعنه، وفي زينب جهالة، وبذلك ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1/ 566)، والدارقطني في «السنن» (1/ 142).

(6)

في المطبوع: «ينتقض» ، والمثبت من الأصل.

ص: 324

كمسِّ البهيمة. والملامسة في الآية، المراد بها الجماع. كذلك قد فسَّرها علي

(1)

وابن عباس

(2)

. قال سعيد بن جبير: اختلف الموالي والعرب في الملامسة في الآية، فقال عبيد بن عمير

(3)

والعرب: هي الجماع. وقال عطاء والموالي: هي ما دون الجماع. فدخلتُ على ابن عباس، فذكرتُ ذلك، فقال:[من]

(4)

أيهما كنتَ؟ قلتُ: من

(5)

الموالي: قال: غُلِبَت الموالي، إن الله حييٌّ كريم، يكني عما شاء

(6)

بما شاء، وإنه كنى بالملامسة عن الجماع. وفي لفظ عنه قال: اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث في كتاب الله: الجماع

(7)

.

ولأن اللمس كالمسِّ، وقد أريد به الجماع في قوله:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237]. والملامسة لا تكون إلا من اثنين، فيجب حملُها على الجماع.

والصحيح: الأول، لأن الله تعالى أطلق ذكر [102/أ] مسِّ النساء،

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (1771).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (1768، 1769).

(3)

في الأصل: «عبيد الله بن عمرو» وهو غلط.

(4)

زيادة يقتضيها السياق. وانظر: «تفسير الطبري» (7/ 63).

(5)

في الأصل: «في» .

(6)

في المطبوع: «يشاء» ، والمثبت من الأصل.

(7)

أخرجه بلفظيه ابن أبي شيبة مختصرًا (1779، 1781)، وبتمامه سعيد بن منصور في التفسير من «السنن» (4/ 1262 - 1263، 1265)، والطبري في «جامع البيان» (7/ 63 - 67).

ص: 325

والمفهوم من هذا في عُرف أهل اللغة والشرع هو المسُّ المقصود من النساء، وهو اللمسُ للتلذّذ وقضاء الشهوة، فإنّ اللمس لغرض آخر لا يُفهم

(1)

من تخصيص النساء بالمسِّ، إذ لا فرق بينهن وبين غيرهن في ذلك المسِّ واللّمس، وإن كان عامدًا؛ لكن نسبته إلى النساء أوحت تخصيصه بالمقصود من مسِّهن، كما خصَّ في الطفلة وذوات المحارم.

ويدلّ على ذلك أنّ كلَّ مسٍّ ومباشرةٍ وإفضاءٍ ذُكِر في القرآن، فالمراد به ما كان مع الشهوة. وجميعُ الأحكام بمسِّهن مثل تحريم ذلك على المُحرِم والمعتكف، ووجوب الفدية في الإحرام، وانتشار حرمة المصاهرة، وحصول الرجعة عند من يقول بذلك= إنما تثبت في مسِّ الشهوة.

ولا يقال: مسُّ النساء في الجملة هو مظنة أن يكون لشهوة، فأقيم مقامه؛ لأنَّا

(2)

نقول: إنَّ الحكمة إذا كانت ظاهرةً منضبطةً نيط الحكمُ بها دون مظنتها، وهي هنا كذلك، بدليل سائر الأحكام. ولأنَّ اللمس مع الشهوة هو المظنة لخروج المذي والمني، فيقام مقامه، كالنوم مع الريح؛ بخلاف الخالي من الشهوة، فإنه كنوم الجالس يسيرًا.

ولو كان المراد به الجماع خاصّةً لاكتفي بذكره في قوله {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، أو

(3)

أعيد باسمه الخاصِّ، وهو الجنابة، ليتميَّز به عن غيره، وليعُمَّ الجنابة بالوطء وبالاحتلام

(4)

.

(1)

في الأصل: «فلا يفهم» . وأخشى أن يكون «فإن اللمس» صوابه: «فأمّا اللمس» .

(2)

في المطبوع: «لأننا» ، والمثبت من الأصل.

(3)

في الأصل: «لو» ، تحريف. وفي المطبوع:«ولو» .

(4)

في الأصل والمطبوع: «وبالاختلاف» والظاهر أنه تصحيف ما أثبتنا.

ص: 326

وجميع المواضع المذكورة في القرآن، فإن المراد بها: المسُّ لشهوة مطلقًا من الجماع وما دونه، كقوله:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187]، وقوله:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ} [البقرة: 187]، وقوله:{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197]، [102/ب] وقوله:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 236]، وقوله:{ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}

(1)

[الأحزاب: 49].

وحينئذ فيكون قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: 6] يعمُّ نوعَي الحدث الأكبر والأصغر، كما قال ابن عمر، ويفيد التيمُّم لها.

ويدل على الوضوء مع الشهوة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامعَ إذا لم يُمْنِ أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، حين كان «لا ماءَ إلَّا من الماء»

(2)

، فلو

(3)

لم يكن المسُّ ينقض الوضوء لَمَا أمرَ بذلك. ثم بعد ذلك فُرِض الغسلُ، وذلك زيادةٌ على ما وجب أولًا، لا رفعٌ له.

وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجلٍ أصاب من امرأة لا تحِلُّ له، فلم يدع شيئًا يصيب الرجل من المرأة إلا قد أصابه منها، إلا أنه لم يجامعها؟ فقال:«توضَّأْ وضوءًا حسنًا، ثم قُمْ فصَلِّ» . قال: فأنزل الله هذه الآية {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ

(1)

في المطبوع أثبت مكانها الآية (237) من سورة البقرة.

(2)

انظر: «صحيح البخاري» (292، 293) و «صحيح مسلم» (343 - 350).

(3)

«فلو» ساقط من المطبوع.

ص: 327

اللَّيْلِ} [هود: 114] فقال معاذ: أهي له

(1)

خاصَّةً أم للمسلمين عامَّةً؟ قال: «بل هي للمسلمين عامةً» رواه أحمد والدارقطني

(2)

. فأمر بالوضوء مع المباشرة دون الفرج.

وحديث عائشة المتقدِّم ــ إن صحَّ ــ محمولٌ على أن اللمس كان بِرًّا وإكرامًا

(3)

ورحمةً وعطفًا، أو أنه قبل أن يؤمر بالوضوء من مسِّ النساء، كما قلنا في مسِّ الذكر.

ويدل على أنّ مجرَّد اللمس لا ينقض: ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قِبلته، فإذا أراد أن يسجد غمَزَ رجلي، فقبضتُها، وإذا قام بسطتُها، والبيوت [103/أ] يومئذ ليس فيها مصابيح. رواه البخاري وأبو داود والنسائي

(4)

. [وفي لفظ للنسائي]

(5)

: إنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُوتر، وإنِّي لَمعترضة بين يديه اعتراضَ الجنازة، حتّى إذا أراد أن يوتر مسَّني برجله.

وروى الحسن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا في مسجده في الصلاة،

(1)

«له» ساقط من المطبوع.

(2)

أحمد (22112)، والترمذي (3113)، والدارقطني (1/ 134)، من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ به.

قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ» ، وكذا أعله البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 125)، وصححه الدارقطني بعد إخراجه إياه.

(3)

في المطبوع: «كان يراد إكرامًا» ، تحريف.

(4)

البخاري (382)، ومسلم (512)، وأبو داود (713)، والنسائي (168).

(5)

الزيادة من المطبوع. والحديث في «سنن النسائي» برقم (166)، ورجاله ثقات.

ص: 328