الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى هذه الرواية لا يؤكل من طعام هؤلاء إلا الفاكهة ونحوها مما لم يصنعوه في آنيتهم، نصَّ عليه
(1)
. وتكون أسآرهم نجسة، ذكرها القاضي وغيره
(2)
. وذلك لأن من تكون ذبيحته نجسةً أو من هو مشهور باستعمال النجاسة لا تسلم آنيته المستعملة من ذلك، إلا على احتمال نادر لا يلتفت إليه. وما لم يستعملوه أو شكَّ في استعماله فهو على أصل الطهارة.
وأما الثياب فما لم يُعلَم أنهم استعملوه لا تكره قولًا [25/ب] واحدًا، سواء نسجوه أو حملوه كالآنية؛ لأن عامة الثياب والآنية التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت من نسج الكفار وصنعتهم. وما لبسوه ففي كراهته روايتان، إلا أن يكون مما يلي العورة كالسراويل والأزُر ففي جواز استعماله روايتان.
فأما ثياب المجوس ونحوهم فكآنيتهم، كما تقدَّم في أحد الوجهين. وفي الآخر: هي كثياب غيرهم من أهل الكتاب.
مسألة
(3)
: (وصوف الميتة وشعرها طاهر)
.
وكذلك الوبر والريش على ظاهر المذهب. وعنه ما يدل على نجاسته، لأنه جزء من الحيوان، فينجُس
(4)
بالموت كغيره.
(1)
انظر: "المغني"(1/ 112).
(2)
في "شرح الزركشي"(1/ 139) أنها رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب.
(3)
"المستوعب"(1/ 112)، "المغني"(1/ 106 - 107)، "الشرح الكبير"(1/ 180 - 185)، "الفروع"(1/ 119 - 121).
(4)
في المطبوع: "فيتنجّس" خلافًا للأصل.
والصحيح: الأول، لأن حياته من جنس النبات، وهو النمو والاغتذاء. ولهذا لا ينجس المحل بمفارقتها، بدليل الزرع إذا يبس، والبيض المتصلِّب في جوف الميتة؛ بخلاف حياة الجلد واللحم، فإنهما بالإحساس والحركة الإرادية، وهذه التي ينجس المحلُّ بمفارقتها. ولهذا يجوز أخذه حال الحياة بخلاف غيره من الأجزاء.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أُبِينَ من البهيمة وهي حيَّة، فهو ميِّت"
(1)
. فلو كان جزءًا
(2)
منها لكان ميِّتًا بالإبانة، وقد أجمع الناس على جواز [26/أ] الانتفاع بالمجزوز.
وإذا نُتِف الريش والشعر، فهل يطهر بالغسل أسفلُه المترطِّب
(3)
بالنجاسة؟ على وجهين.
(1)
أخرجه أحمد (21903)، والترمذي (1480)، وأبو داود (2858) مختصرًا، من طرق عن زيد بن أسلم ــ واختلف عليه ــ، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي به.
قال البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (241): "محفوظ"، وقال الترمذي:"حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم"، وصححه الحاكم (4/ 239)، ورجح الدارقطني إرساله في "العلل"(6/ 297)، وله شواهد من حديث ابن عمر وتميم الداري وأبي سعيد يرقى بها.
انظر: "الإمام"(3/ 363 - 365)، "نصب الراية"(4/ 317 - 318).
تنبيه: لم أقف على لفظة "ما أبين" في شيء من كتب الرواية المسندة مع شيوعها في كتب الفقهاء، والوارد في الحديث:"ما قطع" و "ما أخذ"، والله أعلم.
(2)
في الأصل والمطبوع: "جزء"، والصواب ما أثبتنا.
(3)
في الأصل: "المرتطب".