الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الآنية
(1)
(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة
(2)
ولا غيرها
، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صِحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة").
هذا التحريم يستوي فيه الرجال والنساء، بخلاف التحلِّي فإنه يختصّ بالرجال ويباح لهم منه أشياء مستثناة. وكلُّ ما يُلبَس فهو من باب الحلية سواء كان سلاحًا أو لباسًا، وما لم يُلبَس فهو من باب الآنية مثل المُكْحُلة والمحبرة والمِرْوَد والإبريق.
والأصل في ذلك ما روت أمُّ سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الذي يشرب في إناء الفضة إنما يُجَرْجِرُ
(3)
في بطنه نارَ جهنّم". متفق عليه
(4)
.
وفي لفظ لمسلم
(5)
: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة".
وعن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا
(1)
زاد في المطبوع هنا "مسألة" خلافًا للأصل ودون تنبيه. وانظر: "المستوعب"(2/ 806)، "المغني"(1/ 101 - 104)، "الشرح الكبير"(1/ 145 - 148)، "الفروع"(1/ 103).
(2)
في الأصل: "طهارته"، وهو خطأ.
(3)
في الأصل: "يخرج"، تحريف.
(4)
البخاري (5634) ومسلم (2065 - 1).
(5)
برقم (2065).