الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وللطواف بالبيت. وهذه تُذكَر إن شاء الله تعالى في موضعها.
النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية
. وهو: غسلُ المستحاضة لكلِّ صلاة، والغسلُ من غسل المِّيت، وغسل المجنون والمغمَى عليه إذا أفاق من غير احتلام، [124/أ] والغسلُ من الحجامة.
فأما [غسلُ]
(1)
المستحاضة، فيذكر في موضعه.
وأما
الاغتسال من غسل الميِّت
فهو مستحَبٌّ في المشهور. وقال القاضي في «الجامع الكبير» وابن عقيل: لا يجب ولا يُستحبُّ من غسل المسلم؛ لأن الحديث لا يثبت فيه، وظاهرُ
(2)
كلام أحمد يقتضي ذلك. وعنه: أنه يجب من غسل الميِّت الكافر، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا أن يُواري أبا طالب، فواراه. فلما رجع قال:«اغتسِلْ» رواه أحمد وغيره
(3)
. وقد ذكرنا في نواقض الوضوء قوله: «ليس عليكم في ميِّتكم غسلٌ إذا غسّلتموه، فإنه ليس بنجس»
(4)
.
(1)
زيادة يقتضيها السياق.
(2)
في الأصل والمطبوع: «فظاهر» .
(3)
برقم (759)، وأبو داود (3206)، والنسائي (190)، من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن ناجية بن كعب، عن علي به.
في إسناده ضعف، ناجية مجهول، قال علي بن المدينى:«لم نجده إلا عند أهل الكوفة، وفي إسناده بعض الشيء، رواه أبو إسحاق، عن ناجية، ولا نعلم أحدًا روى عن ناجية غير أبي إسحاق» ، أسنده عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 304 - 305) ووافقه، وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق كما في «العلل» للدارقطني (4/ 144 - 146)، وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 237 - 239).
(4)
تقدم تخريجه.
ورُوي عن ابن مسعود أنه سئل عن الذي يغسل الميِّتَ، أيغتسلُ؟ قال: إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسِلُوا منه
(1)
. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الذي يغسل الميِّتَ، أيغتسل؟ فقال: أنجِسٌ هو؟
(2)
. وعن عائشة قالت: أأنجاس
(3)
موتاكم؟
(4)
. رواهنَّ سعيد.
فموجَب هذا التعليل وجوبه من الكافر، لأنه نجُس بالموت ولا يطهُر بالغسل. فعلى هذا يجب الغُسل [مِن غَسل] الحيّ الكافر
(5)
، قاله القاضي. وقال ابن عقيل: لا يجب.
الأول اختيار أصحابنا لما روى ابن إسحاق قال: وقد كنت حفظتُ من كثير من علمائنا بالمدينة أنَّ محمد بن عمرو بن حزم كان يروي عن المغيرة بن شعبة أحاديثَ، منها: أنه حدَّثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غسَّل ميِّتًا فليغتسلْ» رواه أحمد
(6)
.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من غسّل ميِّتًا فليغتسل،
(1)
أخرجه عبد الرزاق (6104، 6105)، وابن أبي شيبة (11250).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (6101)، وابن أبي شيبة (11249).
(3)
في الأصل دون همزة الاستفهام.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (6105).
(5)
في الأصل: «يجب للغسل الحي للكافر» ، وفي المطبوع:«يجب الغسل على الحيّ من غسل الكافر» . انظر المسألة كما أثبتناها في: «المغني» (1/ 279) و «المبدع» (1/ 163).
(6)
برقم (18146).
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3/ 117): «رواه أحمد وفي إسناده من لم يسم» .
ومن حمَلَه فليتوضَّأْ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي
(1)
وقال: حديث حسن. وإسناده شرط مسلم. وروي من وجوه أخرى. قال أبو حفص: أي ما شُرِع لأسباب ماضية، وهو من أراد حملَه يتوضَّأ، يعني: للصلاة عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يغتسل من أربع: من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميِّت» . رواه أحمد وأبو داود
(2)
ولفظه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. وهو شرط مسلم.
وتضعيفُ الإمام أحمد وغيره لبعض هذه الأحاديث إمَّا لأنه لم يبلغهم
(1)
أحمد (7689)، وأبو داود (3162)، وابن ماجه (1463)، والترمذي (993)، من طرق عن أبي هريرة به.
هذا حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فذهب أكثر أئمة الحديث إلى تضعيفه، ونفي الصحة عن سائر أحاديث الباب المرفوعة: الشافعي وابن المديني والذهلي وأحمد والبخاري وأبو حاتم في آخرين، وحسنه بعضهم كالترمذي وابن حبان وابن حزم، ذلك أنه روي عن أبي هريرة من نحو ثلاثة عشر طريقًا مختلفة مضطربة لا تخلو من مقال، قال البيهقي:«الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية؛ لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفًا غير مرفوع» .
انظر: «العلل الكبير» للترمذي (142)، «السنن الكبرى» للبيهقي (1/ 300 - 304)، «البدر المنير» (2/ 524 - 543).
(2)
أحمد (25190)، وأبو داود (348، 3160).
وصححه ابن خزيمة (256)، والحاكم (1/ 163)، وفي إسناده مصعب بن شيبة ضعيف صاحب مناكير، وبه ضعف الحديث البخاري وأبو داود، وعده الذهبي من مناكيره في «الميزان» (4/ 120).