الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يجوز وطؤها في هذا الدم. وأجزنا وطء المستحاضة، لأنَّ هذا الدم أسوأ أحواله أن يكون مشكوكًا فيه، فيجب الاحتياط بترك الوطء فيه، كما احتِيط بالصلاة فيه. ولهذا كان صومها وطوافها واعتكافها هنا موقوفًا، وفي المستحاضة صحيحًا. وقال القاضي وابن عقيل: إذا أثبتنا العادة بثلاث مرَّات، فإنا نتبعها في المرة الثالثة
(1)
، وإن أثبتناها بمرَّتين عملت بها في المرة الثالثة. وكلام أحمد يقتضي هذا، وهو أشبه، لأنَّ العادة في المرَّة الثالثة كأقلِّ الحيض في أول مرَّة، فوجب العمل به من أول زمنه.
مسألة
(2)
: (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر
(3)
بمعنًى واحد صار عادة)
.
هذا أشهر الروايتين.
وعنه: أنه يصير عادةً بتكرار مرَّتين، فتبني عليه المبتدأة في المرَّة الثالثة أو في المرّة الثانية، على اختلاف الطريقين؛ لأن العادة مشتقَة من العَود، وذلك يحصل في المرّة الثانية.
والأول أصحُّ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ردَّ المستحاضة إلى عادتها قال:«اجلسي قدرَ الأيام التي كنتِ تحيضين فيها»
(4)
وقال: «اجلسي قدرَ ما كانت تحبسك حِيضتُك»
(5)
وقال: «لتنظُرْ ما كانت تحيض في كلِّ شهر، وحيضُها
(1)
كذا في الأصل والمطبوع، ولعل الصواب:«الرابعة» .
(2)
«المستوعب» (1/ 123)، «المغني» (1/ 397 - 398)، «الشرح الكبير» (2/ 400 - 402)، «الفروع» (1/ 368 - 369).
(3)
«أشهر» ساقط من المطبوع.
(4)
أخرجه البخاري (325) من حديث عائشة.
(5)
أخرجه مسلم (334) من حديث عائشة.
مستقيمٌ فلتعتَدِدْ
(1)
بذلك»
(2)
.
ولا يقال: «كان يفعل
(3)
كذا» إلا لما [187/أ] دام وتكرَّر، دون ما وُجِد مرَّةً أو مرتين.
وقال في حديث آخر: «تجلس أيام أقرائها»
(4)
وأقلُّ ما تكون الأقراء ثلاثة.
ولأنّ الثلاث آخرُ حدِّ القلة وأولُ حدِّ الكثرة، ولهذا قدِّر بها أشياء كثيرة مثل: خيار المصرَّاة
(5)
، وخيار المخدوع
(6)
،
ومدّة
(1)
في الأصل: «فلتعدد» ، والمثبت من المطبوع.
(2)
أخرجه أبو داود (284)، من طريق أبي عقيل يحيى بن المتوكل، عن بهية، عن عائشة به.
إسناده ضعيف، أبو عقيل ضعيف كما في «تقريب التهذيب» (596)، وبهية مجهولة.
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود ــ ا لكتاب الأم» (1/ 120).
(3)
في المطبوع: «كانت تفعل» خلافًا للأصل.
(4)
أخرجه النسائي (361)، من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن زينب به.
رجاله ثقات، غير أنه منقطع، القاسم لم يسمع من زينب، انظر:«جامع التحصيل» (253)، «صحيح أبي داود ــ الكتاب الأم» (2/ 46).
(5)
في المطبوع: «المصارّة» ، من أخطاء الطبع. والحديث أخرجه مسلم (1524) من حديث أبي هريرة، وهو في البخاري (2151) دون التحديد بالأيام الثلاثة.
(6)
أخرجه ابن ماجه (2355)، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن جده منقذ بن عمرو به.
وأعل بعلتين: الانقطاع بين محمد وجده منقذ كما في «إتحاف الخيرة» (3/ 322)، وأجيب بورود تصريحه بالسماع من جده عند ابن أبي شيبة في «مسنده» (2/ 95)، وسماعه منه ممكن؛ إذ نقل عن جده أنه عاش ثلاثين ومائة سنة، كما في «السنن» للدارقطني (3/ 55). وأعل كذلك بعنعنة ابن إسحاق كما في «مصباح الزجاجة» (3/ 52)، وأجيب بمجيء تصريحه بالتحديث في رواية الدارقطني (3/ 55).
والحديث صححه الحاكم (2/ 26)، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (6/ 882).
انظر: «نصب الراية» (4/ 7)، «تحفة المحتاج» (2/ 229).
الهجرة
(1)
، والإحداد على غير الزوج
(2)
، وإقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه
(3)
، وغير ذلك.
وقولُهم: العادة مشتقَّة من العَود، إنما يصحُّ أنْ
(4)
لو كان الشرع هو الذي علَّق الحكم باسم العادة. والعادة من ألفاظ الفقهاء. وهذا كما يقول بعضهم: أقلُّ أسماء الجموع اثنان، لأنَّ الجَمْع: الضَّمُّ، وذلك موجود في الاثنين. وإنما يصحُّ هذا أنْ لو كان العرب سمَّت هذه الألفاظ جموعًا، وإنما هذه تسمية النحاة. ثم لو راعينا الاشتقاق، فإنَّ العادة لا تحصل بعَود مرّة، لأنّ أصلها «عَوَدة» ، فلما تحرَّكت الواو وانفتح ما قبلها قُلِبَت ألفًا. وهذه صيغة مبالغة
(5)
، فلا يحصل ذلك إلا بتكرار العَود، وأقلُّ ما يتكرَّر فيه العَود مرتين بعد الأولى.
(1)
يعني: هجران الرجل أخاه. والحديث أخرجه البخاري (6065، 6076)، ومسلم (2558) من حديث أنس.
(2)
أخرجه البخاري (313، 5341)، ومسلم (938) من حديث أم عطية.
(3)
أخرجه البخاري (3933) من حديث العلاء بن الحضرمي.
(4)
حذفت «أن» في المطبوع هنا وفيما يأتي مع التنبيه على ما في الأصل. وهي «أن» الزائدة. وقد تكررت زيادتها في مثل هذا التركيب: «إنما يلزم هذا أن لو قيل
…
»، و «إنما يتمّ ذلك أن لو كان
…
» في كتب المصنف وابن القيم وغيرهما. انظر مثلاً: «منهاج السنة» (3/ 95)، «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 275)، (4/ 161، 233)، «درء التعارض» (9/ 320)، «الصواعق المرسلة» (1/ 386)، «خزانة الأدب» للبغدادي (11/ 256).
(5)
كذا في الأصل. ولم أر من ذكر أنها صيغة مبالغة.