الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويمسح بإبهاميه ظاهرهما؛ لأن ذلك منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
.
و
لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين
، بل السنَّة مسحة واحدة، يُقبِل بها ويُدبر في أصحِّ الروايتين، لأن عبد الله بن زيد لما حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر مرَّةً واحدةً، مع ذكره التثليث في غسل جميع الأعضاء. وكذلك عامَّة الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عثمان وعلي وابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم في رواياتهم الصحاح ذكروا أنه مسح رأسه مرةً واحدةً. منهم من صرَّح بذلك، ومنهم من ذكر العدد ثلاثًا ثلاثًا، ولم يذكروا في الرأس عددًا. ولأنه مسَح، فلم يستحبَّ تكراره كالتيمم، ومسح الخفّ.
[53/أ] والرواية الأخرى: يستحبّ مسحه ثلاثًا أيضًا، لما روى مسلم
(2)
عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا. وروى أبو داود في "سننه"
(3)
أنَّ
(1)
جاء ذلك في غير ما حديث، منها ما أخرجه أبو داود (123) من حديث المقدام بن معدي كرب في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:"ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه"، وقد سلف الكلام على أصل هذا الحديث وما أعل به، وفي الباب عدة أحاديث يشدّ بعضها بعضًا. انظر:"البدر المنير"(2/ 207 - 215).
(2)
في "الصحيح"(230).
(3)
برقم (107)، وأخرجه البزار (2/ 73)، والدارقطني (1/ 91)، من طرق عن عبد الرحمن بن وردان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن حمران، عن عثمان به.
رجاله ثقات، خلا ابن وردان فصالح كما في "تهذيب التهذيب"(2/ 563).
وأخرجه ابن خزيمة (152) من طريق آخر بنحوه، وحسنه البيهقي في "الخلافيات"(1/ 309).
وقد أعل بمخالفته لعامة الروايات عن عثمان، قال أبو داود (108):"أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا، وقالوا فيها: ومسح رأسه، ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره"، وبمثله حكم البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 62).
وأجاب بعض المتأخرين عن هذا بعدة أجوبة، انظر:"التحقيق"(1/ 155 - 160)، "البدر المنير"(2/ 171 - 185).
عثمان حين حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومسح رأسه ثلاثًا. ولكن الصحيح في حديث عثمان أنه إنّما
(1)
مسح رأسه مرةً واحدةً. كذلك قال أبو داود وغيره.
ويستحب مسحُ العنق في إحدى الروايتين، لما روى الإمام أحمد في "المسند"
(2)
عن طلحة بن مصرِّف عن أبيه عن جدِّه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القَذالَ
(3)
وما يليه من مقدَّم العنق. وحكى الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه مسَحَ وقال
(4)
: "هو موضع الغُلِّ"
(5)
.
(1)
"إنما" ساقطة من المطبوع.
(2)
برقم (15951)، وأخرجه أبو داود (132).
إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، ومصرف والد طلحة مجهول، قال أبو داود عقب إخراجه إياه:"قال مسدد: فحدثت به يحيى، فأنكره. وقال أيضًا: وسمعت أحمد يقول: إن ابن عيينة ــ زعموا ــ كان ينكره، ويقول: أيش هذا، طلحة عن أبيه عن جده؟! "، وحكى النووي في "المجموع"(1/ 526) الاتفاق على ضعفه.
(3)
القَذالُ: جماع مؤخَّر الرأس.
(4)
في الأصل: "كان" تحريف. وقد مضى مثله.
(5)
لم أقف عليه، وأورده ابن قدامة في "المغني"(1/ 151) نقلًا عن المروذي دون إسناد.
وروي حديث مرفوع باطل عن ابن عمر في فضل مسح الرقبة وأنها أمان من الغل، ونحوه من كلام موسى بن طلحة، انظر:"التلخيص الحبير"(1/ 92)، "السلسلة الضعيفة"(69).