الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو العباس النسائي: ضربتُ لأبي عبد الله نُورةً، ونوَّرتُه بها، فلما بلغ إلى عانته نوَّرها هو
(1)
.
وقال نافع: كنتُ أَطْلي ابنَ عمر، فإذا بلغ عورتَه نوَّرها هو بيده. رواه الخلال
(2)
.
وترك التنوُّر أفضل، قال ابن عمر: هو مما أحدثوا من النعيم
(3)
.
وأما
قصُّ الأظفار
، فمن السنّة، لإزالةِ فحشها ودفعِ ما يجتمع تحتها من وسخ الأرفاغ ونحوها. وقد ذكر إسحاق بن راهويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما لي لا إيهَمُ ورُفْغُ أحدكم
(4)
بين ظُفره وأنملته"
(5)
إلا أنه ينبغي الاقتصاد في قصِّها وألا يحيف. نصَّ عليه، واحتجَّ بحديثٍ ذكره عن الحكم بن عمير قال: أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ألا نحفي من الأظفار في الجهاد
(6)
.
وقال عمر: وفِّروا الأظفارَ في أرض العدو، فإنه سلاح
(7)
. قال أحمد:
(1)
"المغني"(1/ 117).
(2)
لم أجده في "الترجل"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 152).
(3)
أخرج ابن أبي شيبة (1171) عن ابن عمر قال: "لا تدخل الحمام؛ فإنه مما أحدثوا من النعيم"، وفيه أيضًا (1199) عن علي بن أبي عائشة قال: كان عمر رجلًا أهلب، فكان يحلق عنه الشعر، وذكرت له النورة فقال: النورة من النعيم.
(4)
يعني الوسخ الذي يحكُّه بأظفاره من أرفاغه. "مجموع الفتاوى"(21/ 307).
(5)
تقدم تخريجه.
(6)
أخرجه الجصاص في "أحكام القرآن"(4/ 253).
إسناده تالف، فيه عيسى بن إبراهيم الهاشمي، متروك الحديث كما في "الجرح والتعديل"(6/ 271)، وانظر:"موسوعة الطهارة" للدبيان (3/ 235 - 236).
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة (19797)، ومسدد كما في "إتحاف الخيرة"(5/ 147)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن أشياخه، عن عمر به.
قال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف، وفيه انقطاع".
هو يحتاج إليها في أرض العدو، ألا ترى أنه إذا أراد الرجل أن يحلّ الحبلَ أو الشيء، ولم يكن له أظفار لم يستطع
(1)
.
وروى عبيد الله
(2)
بن بطة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قصَّ أظفاره مخالفًا لم ير في عينيه رمَدًا"
(3)
. وفسَّر أبو عبد الله بن بطة ذلك بأن يقصَّ الخنصر من اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبَّاحة، ويقص من
(4)
اليسرى الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبَّاحة ثم البنصر
(5)
. وذكر أن عمر بن رجاء فسَّره كذلك.
وجاء فيه لون آخر ذكره القاضي أبو يعلى عن وكيع أنه روي عن عائشة قالت: [69/أ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة إذا أنتِ قلَّمتِ أظفارك فابدئي بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبَّابة، فإنَّ ذلك يورث الغنى"
(6)
. هذه الصفة لا تخالف الأولى إلا في الابتداء بالوسطى قبل
(1)
انظر: "المغني"(13/ 17).
(2)
في الأصل: "عبد الله"، فإما أنه تصحيف أو سقط قبله "أبو".
(3)
لم أقف عليه في شيء من كتب الرواية، وقال ابن القيم في "المنار المنيف" (140):"من أقبح الموضوعات". وقد أنكر ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام"(3/ 329 - 330) هذه الهيئات في تقليم الأظفار إنكارًا شديدًا، وانظر:"المقاصد الحسنة"(664).
(4)
"من" ساقطة من المطبوع.
(5)
انظر: "المغني"(1/ 117).
(6)
لم أقف عليه، والكلام فيه كسابقه.
الخنصر، ومبنى ذلك على الابتداء بالأيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة.
ويستحبُ غسلُ رؤوس الأنامل بعد قصِّ الأظفار، لإزالة ما عليها من الوسخ، ولأنه يقال: إنّ حكَّ الجسد بها قبل الغسل يضرُّه
(1)
.
وفي حديث الفطرة: "غسل البراجم"، والبراجم: العُقَد التي في ظهور الأصابع، والرواجب
(2)
ما بينها. ومعناه غسلُ المواضع التي تتَّسخ ويجتمع فيها الوسخ.
ويستحبُّ أن يأخذ
(3)
الظفر في كل أسبوع، لما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظفاره وشاربه في كلِّ جمعة
(4)
.
وإن ترَكَه أكثر من ذلك فلا بأس، ما لم يجاوز أربعين يومًا، لما روى أنس قال: وقَّت لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليمِ الأظفار ونتفِ الإبط وحلقِ العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه الجماعة إلا البخاري
(5)
.
(1)
"المغني"(1/ 119).
(2)
في حاشية المطبوع أن في الأصل: "الرواسب"، وهو غير صحيح.
(3)
في الأصل: "يأخذوا". ويقتضي السياق ما أثبتنا، وكذا في المطبوع.
(4)
أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"(4/ 107) بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص أظفاره يوم الجمعة. إسناده ضعيف، فيه الوليد بن مسلم يدلس ويسوي، وقد عنعنه.
أما لفظ المؤلف فأخرجه أبو الشيخ أيضًا (4/ 107) من حديث عبد الله بن عمرو، بإسناد ضعيف.
(5)
أحمد (12232)، ومسلم (258)، وأبو داود (4200)، والترمذي (2759)، والنسائي (14)، وابن ماجه (295).
ويستحبُّ فيما ذكره القاضي أن يكون يوم الجمعة، لما روى ابن بطة بإسناده عن [ابن]
(1)
حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: من قصَّ أظفاره يوم الجمعة أُدخِلَ في شفاءٍ، وأُخرج منه داءٌ
(2)
.
وقال يزيد بن هارون
(3)
في حديث له: من قلَّم أظفاره يوم الجمعة لم يَمُتْ بالماء الأصفر
(4)
. وبإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقلِّم [69/ب] أظفاره ويقصُّ شاربه كلَّ جمعة
(5)
.
وذكر غيرُه يوم الخميس، لما روي أنّ عليًّا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلِّم أظفاره يوم الخميس، ثم قال:"يا عليُّ، قصُّ الظفر ونتفُ الإبط وحلقُ العانة يومَ الخميس. والغسلُ واللباسُ والطيبُ يومَ الجمعة"
(6)
.
(1)
زيادة من مصادر التخريج.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (5616)، والدينَوَري في "المجالسة وجواهر العلم"(158) عن ابن حميد بن عبد الرحمن الحِمْيري عن أبيه قوله، ولفظ الدينوري: "قال: كان يقال: من قلم أظفاره
…
"إلخ.
وقد روي مرفوعًا، ولا يصح. رواه عبد الرزاق (5310) بإسناد فيه جهالة وإرسال. ورواه الدارقطني "أطراف الغرائب والأفراد"(3668) ــ ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1/ 464) ــ من طريق ابن حميد، عن أبيه، عن ابن مسعود مرفوعًا. قال الدارقطني:"تفرد به صالح بن بيان وهو متروك".
(3)
يحتمل قراءة "مروان" كما في المطبوع.
(4)
لم أقف عليه من حديث يزيد. وأخرجه سعيد بن منصور كما في "الإسفار عن قلم الأظفار" للسيوطي (ق 3/أ) من حديث مكحول قوله.
(5)
أخرجه الخلال في "الترجل"(159)، والبيهقي (3/ 244).
(6)
أخرجه التيمي في "المسلسلات"(ق 2/أ).
وفي إسناده مجاهيل وضعفاء، انظر:"العجالة في الأحاديث المسلسلة" للفاداني (29 - 30)، "السلسلة الضعيفة"(3239).
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يصبح المؤمن يوم الجمعة وهو مُحرِم، فإذا صلَّى حلَّ. فإذا مكث في الجامع حتى يصلي العصر مع إمامه كان كمن أتى بحجَّة وعمرة". فقيل: يا رسول الله متى نتأهَّب للجمعة؟ قال: "يوم الخميس". رواه الحاكم
(1)
، وأخرجه أيضًا من حديث ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد
(2)
.
ويستحبّ دفنُ ما أزال من شعره وظفره. نصَّ عليه
(3)
، وحكاه عن ابن عمر؛ لِما روت مِيل بنت مِشْرَح الأشعري أنها رأت أباها مِشْرَحًا يقلِّم أظفاره، ثم يجمعها ويدفنها، ويخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رواه البخاري في "تاريخه"، والخلال وابن بطّة
(4)
.
(1)
لم أقف عليه في "المستدرك".
وأخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" كما في "تنزيه الشريعة"(1/ 114 - 115)، وقال ابن عراق:"فيه الحسين بن داود البلخي، وجاء من حديث ابن عمر أخرجه ابن النجار، وفيه أبو معشر متروك".
(2)
لم أقف عليه من حديث ابن عباس وسهل، وتقدمت الإشارة إلى حديث ابن عمر في التخريج السابق.
(3)
في رواية مهنا. انظر "الترجل"(146)، و"المغني"(1/ 119).
(4)
"التاريخ الكبير"(8/ 45)، والخلال في "الترجل"(150)، والطبراني في "الكبير"(20/ 322)، والبزار كما في "كشف الأستار"(2968)، من طرق عن محمد بن مشمول، عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن ميل به.
إسناده ضعيف، ابن مشمول ضعيف كما في "الميزان"(3/ 570)، وعبيد الله وأبوه ضعيفان كما قال في "مجمع الزوائد"(5/ 304).