المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ قص الأظفار - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[باب أحكام المياه]

- ‌مسألة(1): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)

- ‌مسألة(4): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)

- ‌مسألة(3): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌مسألة(2): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)

- ‌فصل(2)في تطهير الماء

- ‌مسألة(3): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه(4)فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)

- ‌فصلولا يكره المسخَّن بالشمس

- ‌مسألة(2): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

- ‌مسألة(2): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)

- ‌مسألة(3): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)

- ‌مسألة(4): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً

- ‌مسألة(2): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

- ‌مسألة(1): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

- ‌النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

- ‌فصلما لا يمكن غسله لا يطهُر

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)

- ‌مسألة(1): (وكذلك المذي)

- ‌مسألة(2): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)

- ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

- ‌باب الآنية

- ‌(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة(2)ولا غيرها

- ‌مسألة(1): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

- ‌مسألة(3): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)

- ‌مسألة(3): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

- ‌مسألة(1): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)

- ‌فصلوإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة

- ‌مسألة(2): (وكذلك عظامها)

- ‌مسألة(4): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)

- ‌كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه

- ‌مسألة(2): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه

- ‌مسألة(3): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌مسألة(2): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)

- ‌مسألة(4): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)

- ‌مسألة(1): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

- ‌مسألة(3): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)

- ‌مسألة(1): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)

- ‌مسألة(3): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)

- ‌[مسألة(2): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]

- ‌لا يُكره البول قائمًا لعذر

- ‌مسألة(5): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)

- ‌مسألة(1): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها

- ‌مسألة(1): (وإذا(2)انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

- ‌مسألة(4): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)

- ‌مسألة(1): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

- ‌[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]

- ‌[مسألة(2): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]

- ‌ شروط المستجَمر به

- ‌فصليستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس

- ‌باب الوضوء

- ‌مسألة(1): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: بسم الله)

- ‌(والمسنون: التسمية)

- ‌ معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

- ‌ مسألة(1): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

- ‌مسألة(1): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)

- ‌مسألة(3): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)

- ‌مسألة(1): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(2)من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)

- ‌لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين

- ‌مسألة(2): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)

- ‌مسألة(2): (ويخلل أصابعه)

- ‌مسألة(2): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)

- ‌ مسألة(3): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)

- ‌مسألة(3): ([ومسحُ](4)الرأسِ كلِّه)

- ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

- ‌مسألة(1): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)

- ‌مسألة(4): ([والمسنون: التسمية](5)وغسلُ الكفَّين ثلاثًا(6)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)

- ‌مسألة(5): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)

- ‌مسألة(1): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)

- ‌مسألة(2): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

- ‌اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع

- ‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

- ‌فصل في خصال الفطرة

- ‌ قصُّ الشارب

- ‌ إعفاء اللحية

- ‌ الاستحداد

- ‌ قصُّ الأظفار

- ‌ الختان

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مسألة(5): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)

- ‌مسألة(3): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)

- ‌مسألة(2): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب

- ‌مسألة(2): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

- ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

- ‌مسألة(4): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

- ‌مسألة(1): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)

- ‌مسألة(1): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)

- ‌المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف

- ‌مسألة(4): (ولمس الذكر بيده)

- ‌مسألة(5): (ولمسُ المرأة لشهوة)

- ‌لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها

- ‌مسألة(4): (والردَّة عن الإسلام)

- ‌مسألة(7): (وأكلُ لحمِ الإبل)

- ‌باب الغُسل

- ‌مسألة(1): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)

- ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

- ‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

- ‌ الاغتسال من غسل الميِّت

- ‌ الاغتسال من الحجامة

- ‌ اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

- ‌مسألة(4): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)

- ‌مسألة(4): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة

- ‌ الغسل قسمان: كامل ومجزئ

- ‌فصليحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف

- ‌ باب التيمُّم

- ‌مسألة(1): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد(2)الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه

- ‌اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع

- ‌مسألة(6): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد

- ‌الفصل الخامس: «أو إعوازه(3)إلا بثمن كثير»

- ‌الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي

- ‌مسألة(2): (فإن أمكنه استعمالُه(3)في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)

- ‌[مسألة](1): (الشرط(2)الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)

- ‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)

- ‌مسألة(2): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)

- ‌الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا

- ‌مسألة(1): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

- ‌باب الحيض

- ‌مسألة(4): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت

- ‌الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن(6)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد

- ‌الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج

- ‌الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق

- ‌الفصل السابع: أنه يوجب الغسل

- ‌الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ

- ‌مسألة(5): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

- ‌ الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

- ‌مسألة(3): (وأكثره خمسة عشر يومًا)

- ‌مسألة(3): (وأقلُّ(4)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)

- ‌مسألة(1): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)

- ‌مسألة(1): (وأكثره ستون سنة)

- ‌مسألة(1): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)

- ‌ مسألة(2): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)

- ‌مسألة(2): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر(3)بمعنًى واحد صار عادة)

- ‌مسألة(3): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

- ‌ الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه

- ‌مسألة(1): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)

- ‌مسألة(5): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)

- ‌مسألة(1): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)

- ‌مسألة(1): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها(2)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

- ‌فصلالناسية ثلاثة أقسام:

- ‌أحدها: المتحيِّرة

- ‌الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها(4)، ذاكرةً لوقتها

- ‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

- ‌باب النفاس

- ‌(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)

- ‌مسألة(1): (وأكثره أربعون يوما)

- ‌مسألة(7): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر

- ‌مسألة(2): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)

الفصل: ‌ قص الأظفار

قال أبو العباس النسائي: ضربتُ لأبي عبد الله نُورةً، ونوَّرتُه بها، فلما بلغ إلى عانته نوَّرها هو

(1)

.

وقال نافع: كنتُ أَطْلي ابنَ عمر، فإذا بلغ عورتَه نوَّرها هو بيده. رواه الخلال

(2)

.

وترك التنوُّر أفضل، قال ابن عمر: هو مما أحدثوا من النعيم

(3)

.

وأما‌

‌ قصُّ الأظفار

، فمن السنّة، لإزالةِ فحشها ودفعِ ما يجتمع تحتها من وسخ الأرفاغ ونحوها. وقد ذكر إسحاق بن راهويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما لي لا إيهَمُ ورُفْغُ أحدكم

(4)

بين ظُفره وأنملته"

(5)

إلا أنه ينبغي الاقتصاد في قصِّها وألا يحيف. نصَّ عليه، واحتجَّ بحديثٍ ذكره عن الحكم بن عمير قال: أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ألا نحفي من الأظفار في الجهاد

(6)

.

وقال عمر: وفِّروا الأظفارَ في أرض العدو، فإنه سلاح

(7)

. قال أحمد:

(1)

"المغني"(1/ 117).

(2)

لم أجده في "الترجل"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 152).

(3)

أخرج ابن أبي شيبة (1171) عن ابن عمر قال: "لا تدخل الحمام؛ فإنه مما أحدثوا من النعيم"، وفيه أيضًا (1199) عن علي بن أبي عائشة قال: كان عمر رجلًا أهلب، فكان يحلق عنه الشعر، وذكرت له النورة فقال: النورة من النعيم.

(4)

يعني الوسخ الذي يحكُّه بأظفاره من أرفاغه. "مجموع الفتاوى"(21/ 307).

(5)

تقدم تخريجه.

(6)

أخرجه الجصاص في "أحكام القرآن"(4/ 253).

إسناده تالف، فيه عيسى بن إبراهيم الهاشمي، متروك الحديث كما في "الجرح والتعديل"(6/ 271)، وانظر:"موسوعة الطهارة" للدبيان (3/ 235 - 236).

(7)

أخرجه ابن أبي شيبة (19797)، ومسدد كما في "إتحاف الخيرة"(5/ 147)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن أشياخه، عن عمر به.

قال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف، وفيه انقطاع".

ص: 226

هو يحتاج إليها في أرض العدو، ألا ترى أنه إذا أراد الرجل أن يحلّ الحبلَ أو الشيء، ولم يكن له أظفار لم يستطع

(1)

.

وروى عبيد الله

(2)

بن بطة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قصَّ أظفاره مخالفًا لم ير في عينيه رمَدًا"

(3)

. وفسَّر أبو عبد الله بن بطة ذلك بأن يقصَّ الخنصر من اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبَّاحة، ويقص من

(4)

اليسرى الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبَّاحة ثم البنصر

(5)

. وذكر أن عمر بن رجاء فسَّره كذلك.

وجاء فيه لون آخر ذكره القاضي أبو يعلى عن وكيع أنه روي عن عائشة قالت: [69/أ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة إذا أنتِ قلَّمتِ أظفارك فابدئي بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبَّابة، فإنَّ ذلك يورث الغنى"

(6)

. هذه الصفة لا تخالف الأولى إلا في الابتداء بالوسطى قبل

(1)

انظر: "المغني"(13/ 17).

(2)

في الأصل: "عبد الله"، فإما أنه تصحيف أو سقط قبله "أبو".

(3)

لم أقف عليه في شيء من كتب الرواية، وقال ابن القيم في "المنار المنيف" (140):"من أقبح الموضوعات". وقد أنكر ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام"(3/ 329 - 330) هذه الهيئات في تقليم الأظفار إنكارًا شديدًا، وانظر:"المقاصد الحسنة"(664).

(4)

"من" ساقطة من المطبوع.

(5)

انظر: "المغني"(1/ 117).

(6)

لم أقف عليه، والكلام فيه كسابقه.

ص: 227

الخنصر، ومبنى ذلك على الابتداء بالأيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة.

ويستحبُ غسلُ رؤوس الأنامل بعد قصِّ الأظفار، لإزالة ما عليها من الوسخ، ولأنه يقال: إنّ حكَّ الجسد بها قبل الغسل يضرُّه

(1)

.

وفي حديث الفطرة: "غسل البراجم"، والبراجم: العُقَد التي في ظهور الأصابع، والرواجب

(2)

ما بينها. ومعناه غسلُ المواضع التي تتَّسخ ويجتمع فيها الوسخ.

ويستحبُّ أن يأخذ

(3)

الظفر في كل أسبوع، لما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظفاره وشاربه في كلِّ جمعة

(4)

.

وإن ترَكَه أكثر من ذلك فلا بأس، ما لم يجاوز أربعين يومًا، لما روى أنس قال: وقَّت لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليمِ الأظفار ونتفِ الإبط وحلقِ العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه الجماعة إلا البخاري

(5)

.

(1)

"المغني"(1/ 119).

(2)

في حاشية المطبوع أن في الأصل: "الرواسب"، وهو غير صحيح.

(3)

في الأصل: "يأخذوا". ويقتضي السياق ما أثبتنا، وكذا في المطبوع.

(4)

أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"(4/ 107) بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص أظفاره يوم الجمعة. إسناده ضعيف، فيه الوليد بن مسلم يدلس ويسوي، وقد عنعنه.

أما لفظ المؤلف فأخرجه أبو الشيخ أيضًا (4/ 107) من حديث عبد الله بن عمرو، بإسناد ضعيف.

(5)

أحمد (12232)، ومسلم (258)، وأبو داود (4200)، والترمذي (2759)، والنسائي (14)، وابن ماجه (295).

ص: 228

ويستحبُّ فيما ذكره القاضي أن يكون يوم الجمعة، لما روى ابن بطة بإسناده عن [ابن]

(1)

حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: من قصَّ أظفاره يوم الجمعة أُدخِلَ في شفاءٍ، وأُخرج منه داءٌ

(2)

.

وقال يزيد بن هارون

(3)

في حديث له: من قلَّم أظفاره يوم الجمعة لم يَمُتْ بالماء الأصفر

(4)

. وبإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقلِّم [69/ب] أظفاره ويقصُّ شاربه كلَّ جمعة

(5)

.

وذكر غيرُه يوم الخميس، لما روي أنّ عليًّا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلِّم أظفاره يوم الخميس، ثم قال:"يا عليُّ، قصُّ الظفر ونتفُ الإبط وحلقُ العانة يومَ الخميس. والغسلُ واللباسُ والطيبُ يومَ الجمعة"

(6)

.

(1)

زيادة من مصادر التخريج.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (5616)، والدينَوَري في "المجالسة وجواهر العلم"(158) عن ابن حميد بن عبد الرحمن الحِمْيري عن أبيه قوله، ولفظ الدينوري: "قال: كان يقال: من قلم أظفاره

"إلخ.

وقد روي مرفوعًا، ولا يصح. رواه عبد الرزاق (5310) بإسناد فيه جهالة وإرسال. ورواه الدارقطني "أطراف الغرائب والأفراد"(3668) ــ ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1/ 464) ــ من طريق ابن حميد، عن أبيه، عن ابن مسعود مرفوعًا. قال الدارقطني:"تفرد به صالح بن بيان وهو متروك".

(3)

يحتمل قراءة "مروان" كما في المطبوع.

(4)

لم أقف عليه من حديث يزيد. وأخرجه سعيد بن منصور كما في "الإسفار عن قلم الأظفار" للسيوطي (ق 3/أ) من حديث مكحول قوله.

(5)

أخرجه الخلال في "الترجل"(159)، والبيهقي (3/ 244).

(6)

أخرجه التيمي في "المسلسلات"(ق 2/أ).

وفي إسناده مجاهيل وضعفاء، انظر:"العجالة في الأحاديث المسلسلة" للفاداني (29 - 30)، "السلسلة الضعيفة"(3239).

ص: 229

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يصبح المؤمن يوم الجمعة وهو مُحرِم، فإذا صلَّى حلَّ. فإذا مكث في الجامع حتى يصلي العصر مع إمامه كان كمن أتى بحجَّة وعمرة". فقيل: يا رسول الله متى نتأهَّب للجمعة؟ قال: "يوم الخميس". رواه الحاكم

(1)

، وأخرجه أيضًا من حديث ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد

(2)

.

ويستحبّ دفنُ ما أزال من شعره وظفره. نصَّ عليه

(3)

، وحكاه عن ابن عمر؛ لِما روت مِيل بنت مِشْرَح الأشعري أنها رأت أباها مِشْرَحًا يقلِّم أظفاره، ثم يجمعها ويدفنها، ويخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رواه البخاري في "تاريخه"، والخلال وابن بطّة

(4)

.

(1)

لم أقف عليه في "المستدرك".

وأخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" كما في "تنزيه الشريعة"(1/ 114 - 115)، وقال ابن عراق:"فيه الحسين بن داود البلخي، وجاء من حديث ابن عمر أخرجه ابن النجار، وفيه أبو معشر متروك".

(2)

لم أقف عليه من حديث ابن عباس وسهل، وتقدمت الإشارة إلى حديث ابن عمر في التخريج السابق.

(3)

في رواية مهنا. انظر "الترجل"(146)، و"المغني"(1/ 119).

(4)

"التاريخ الكبير"(8/ 45)، والخلال في "الترجل"(150)، والطبراني في "الكبير"(20/ 322)، والبزار كما في "كشف الأستار"(2968)، من طرق عن محمد بن مشمول، عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن ميل به.

إسناده ضعيف، ابن مشمول ضعيف كما في "الميزان"(3/ 570)، وعبيد الله وأبوه ضعيفان كما قال في "مجمع الزوائد"(5/ 304).

ص: 230