المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، إلى أن يحلها) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[باب أحكام المياه]

- ‌مسألة(1): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)

- ‌مسألة(4): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)

- ‌مسألة(3): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌مسألة(2): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)

- ‌فصل(2)في تطهير الماء

- ‌مسألة(3): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه(4)فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)

- ‌فصلولا يكره المسخَّن بالشمس

- ‌مسألة(2): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

- ‌مسألة(2): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)

- ‌مسألة(3): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)

- ‌مسألة(4): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً

- ‌مسألة(2): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

- ‌مسألة(1): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

- ‌النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

- ‌فصلما لا يمكن غسله لا يطهُر

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)

- ‌مسألة(1): (وكذلك المذي)

- ‌مسألة(2): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)

- ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

- ‌باب الآنية

- ‌(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة(2)ولا غيرها

- ‌مسألة(1): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

- ‌مسألة(3): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)

- ‌مسألة(3): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

- ‌مسألة(1): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)

- ‌فصلوإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة

- ‌مسألة(2): (وكذلك عظامها)

- ‌مسألة(4): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)

- ‌كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه

- ‌مسألة(2): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه

- ‌مسألة(3): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌مسألة(2): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)

- ‌مسألة(4): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)

- ‌مسألة(1): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

- ‌مسألة(3): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)

- ‌مسألة(1): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)

- ‌مسألة(3): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)

- ‌[مسألة(2): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]

- ‌لا يُكره البول قائمًا لعذر

- ‌مسألة(5): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)

- ‌مسألة(1): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها

- ‌مسألة(1): (وإذا(2)انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

- ‌مسألة(4): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)

- ‌مسألة(1): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

- ‌[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]

- ‌[مسألة(2): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]

- ‌ شروط المستجَمر به

- ‌فصليستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس

- ‌باب الوضوء

- ‌مسألة(1): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: بسم الله)

- ‌(والمسنون: التسمية)

- ‌ معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

- ‌ مسألة(1): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

- ‌مسألة(1): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)

- ‌مسألة(3): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)

- ‌مسألة(1): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(2)من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)

- ‌لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين

- ‌مسألة(2): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)

- ‌مسألة(2): (ويخلل أصابعه)

- ‌مسألة(2): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)

- ‌ مسألة(3): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)

- ‌مسألة(3): ([ومسحُ](4)الرأسِ كلِّه)

- ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

- ‌مسألة(1): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)

- ‌مسألة(4): ([والمسنون: التسمية](5)وغسلُ الكفَّين ثلاثًا(6)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)

- ‌مسألة(5): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)

- ‌مسألة(1): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)

- ‌مسألة(2): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

- ‌اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع

- ‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

- ‌فصل في خصال الفطرة

- ‌ قصُّ الشارب

- ‌ إعفاء اللحية

- ‌ الاستحداد

- ‌ قصُّ الأظفار

- ‌ الختان

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مسألة(5): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)

- ‌مسألة(3): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)

- ‌مسألة(2): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب

- ‌مسألة(2): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

- ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

- ‌مسألة(4): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

- ‌مسألة(1): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)

- ‌مسألة(1): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)

- ‌المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف

- ‌مسألة(4): (ولمس الذكر بيده)

- ‌مسألة(5): (ولمسُ المرأة لشهوة)

- ‌لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها

- ‌مسألة(4): (والردَّة عن الإسلام)

- ‌مسألة(7): (وأكلُ لحمِ الإبل)

- ‌باب الغُسل

- ‌مسألة(1): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)

- ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

- ‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

- ‌ الاغتسال من غسل الميِّت

- ‌ الاغتسال من الحجامة

- ‌ اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

- ‌مسألة(4): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)

- ‌مسألة(4): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة

- ‌ الغسل قسمان: كامل ومجزئ

- ‌فصليحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف

- ‌ باب التيمُّم

- ‌مسألة(1): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد(2)الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه

- ‌اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع

- ‌مسألة(6): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد

- ‌الفصل الخامس: «أو إعوازه(3)إلا بثمن كثير»

- ‌الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي

- ‌مسألة(2): (فإن أمكنه استعمالُه(3)في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)

- ‌[مسألة](1): (الشرط(2)الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)

- ‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)

- ‌مسألة(2): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)

- ‌الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا

- ‌مسألة(1): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

- ‌باب الحيض

- ‌مسألة(4): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت

- ‌الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن(6)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد

- ‌الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج

- ‌الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق

- ‌الفصل السابع: أنه يوجب الغسل

- ‌الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ

- ‌مسألة(5): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

- ‌ الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

- ‌مسألة(3): (وأكثره خمسة عشر يومًا)

- ‌مسألة(3): (وأقلُّ(4)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)

- ‌مسألة(1): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)

- ‌مسألة(1): (وأكثره ستون سنة)

- ‌مسألة(1): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)

- ‌ مسألة(2): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)

- ‌مسألة(2): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر(3)بمعنًى واحد صار عادة)

- ‌مسألة(3): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

- ‌ الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه

- ‌مسألة(1): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)

- ‌مسألة(5): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)

- ‌مسألة(1): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)

- ‌مسألة(1): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها(2)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

- ‌فصلالناسية ثلاثة أقسام:

- ‌أحدها: المتحيِّرة

- ‌الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها(4)، ذاكرةً لوقتها

- ‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

- ‌باب النفاس

- ‌(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)

- ‌مسألة(1): (وأكثره أربعون يوما)

- ‌مسألة(7): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر

- ‌مسألة(2): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)

الفصل: ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، إلى أن يحلها)

ينقطع دمها في ابتداء المدة الانقطاعَ المعتبرَ، فإن ضرورتها قد زالت، فكذلك قلنا: هنا تبطل طهارتها من أصلها حتى يلزمها استئناف الوضوء، لأن الحدث السابق ظهر عمله، كما يلزم المتيمِّم إذا وجد الماء.

وقال القاضي في "الجامع": إنما تمسح على الخفِّ ما دامت في الوقت، فتنتفع بذلك لو أحدثت بغير الحدث الدائم. فأما بعد خروج الوقت، فلا تستبيح المسح، كما لا تستبيح الصلاة.

والأول أصح. قال أحمد: المستحاضة تمسح على خفها. وقال أيضًا: الذي به الرعاف إذا لم ينقطع، وهو يتوضأ لكل صلاة، أرجو أن يجزئه أن يمسح على خفيه.

‌مسألة

(1)

: (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

.

هذا ظاهر المذهب أنه يمسح على الجبيرة في الطهارتين، من غير توقيت ولا إعادة عليه، ولا يلزمه شيء آخر.

وعنه: أنه يلزمه التيمُّم مع مسحها، لما روى جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا

(2)

منا حجرٌ، فشجَّه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصةً، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول [89/أ] الله صلى الله عليه وسلم

(1)

"المستوعب"(1/ 73)، "المغني"(1/ 355 - 358)، "الشرح الكبير"(1/ 392 - 395، 399)، "الفروع"(1/ 204، 207 - 208).

(2)

في الأصل: "رجل".

ص: 283

أُخبِرَ بذلك، فقال:"قتلوه، قتلهم الله! ألَّا سألوا إذا لم يعلَموا، فإنما شفاءُ العِيِّ السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصر ــ أو قال: يعصِب ــ على جرحه خرقةً، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده" رواه أبو داود والدارقطني

(1)

.

ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك الغسل خشية الضرر، ويشبه لابس الخف لأنه يتضرر بنزع الحائل. فلما أشبههما جُمِع له حكمُهما.

والأول هو المذهب، لما صحَّ عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قُرحة، فألقمَها مرارةً، فكان يتوضأ عليها

(2)

.

وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: من كان به جُرح معصوبٌ عليه توضأ ومسَح على العصابة، ويغسل ما حول العصاب. وإن لم يكن عليه عصاب مسحَ ما حوله

(3)

.

(1)

أبو داود (336)، والدارقطني (1/ 189)، من طريق محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر به.

إسناده ضعيف؛ الزبير لين وقد انفرد بموضع الشاهد منه، واختلف فيه على عطاء أيضًا، قال الدارقطني:"لم يروه عن عطاء، عن جابر، غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي"، وقال البيهقي في "معرفة السنن" (2/ 41):"لم يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح، مع الاختلاف في إسناده ومتنه".

انظر: "البدر المنير"(2/ 615 - 620)، "صحيح أبي داود ــ الكتاب الأم"(364).

(2)

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(2/ 24).

(3)

أخرجه عبد الرزاق (1/ 162)، وابن أبي شيبة (1458)، وابن المنذر في "الأوسط"(2/ 24) واللفظ له.

ص: 284

وقد روي ذلك عن جماعة من التابعين، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي خلافه. وقد روي عن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندَيَّ، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه وغيره

(1)

.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

، وإن كان في إسناده مقال، فهو معتضد بما ذكرنا.

ولأنه مسح على حائل، فأجزأه من غير تيمم، كمسح الخف والعمامة، وأولى، لأن هذا يتضرَّر بالنزع، ولابسُ الخف لا يتضرر بالنزع.

ولأنه إما أن يلحق بذي الجرح الظاهر، أو بلابس الخف، أو بهما. [89/ب] أما الأول فضعيف، لأنه لا حائل هناك ينتقل الفرض إليه، ويجعل الجرح في حكم الباطن. والثالث

(3)

أضعف منه، لأننا إذا ألحقناه بهما عظمت المشقة، وأوجبنا طهارتين عن محلّ واحد، وجعلناه أغلظ من لابس الخفّ، مع أنه أحقُّ بالتخفيف منه، فتعيَّن أن يلحق بلابس الخفّ، لا سيما

(1)

ابن ماجه برقم (657)، والدارقطني (1/ 226)، كلاهما من طريق عبد الرزاق (623).

وهو حديث باطل، فإن في إسناده عمرو بن خالد القرشي كذاب يضع الحديث كما في "الميزان"(3/ 257)، وتابعه من هو شر منه، انظر:"السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 228).

(2)

أخرجه الدارقطني (1/ 205)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(11/ 115)، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر".

إسناده واه، فيه أبو عمارة محمد بن أحمد بن المهدي، قال الدارقطني:"لا يصح مرفوعًا، وأبو عمارة ضعيف جدًّا".

(3)

في المطبوع: "والثاني"، والصواب ما أثبتنا من الأصل.

ص: 285

وطهارة المسح تشارك الغسل في رفع الحدث، وأنها بالماء جائزة في الجملة في حال الاختيار.

وأما حديث صاحب الشجّة، فمعناه ــ والله أعلم ــ أنه يكفيه إما التيمم وإما أن يعصِب على شجه خرقةً ثم يمسح عليها، لأنهم أجمعوا على أن الجرح الظاهر لا يوجب أن يتيمَّم وأن يعصِب ثم يمسح العصابة. والواو قد تكون بمعنى (أو) كما في قوله {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]. وذكر القاضي أنه على هذه الرواية يمسح على الجبيرة أيضًا. وهل تجب عليه الإعادة؟ تخرج على روايتين، أظهرهما: لا يعيد. وفي عصابة الفِصَاد يمسح ويتيمم لأجل النجاسة، فعلى هذا الفرق بين الروايتين أنه هل يجوز له شدُّها على غير طهارة، أم لا؟ وقد صرَّح بذلك في تعليل هذه الرواية.

وقوله: "إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة" يعني أن الحاجة تدعو إلى أن يتجاوز بها موضع الكسر، فإن الجبيرة توضع على طرفي الصحيح لينجبر الكسر، وقد يتجاوز بها إلى جرح أو ورم أو شيء يرجى به البرء وسرعة [90/أ] البرء، وقد يُضطَرّ إلى الجبر بعظمٍ يكفيه أصغرُ منه، لكن لم يجد سواه ولا ما يصغر به. ومتى تجاوز لغير حاجة ولا ضرورة لزمه النزع إن لم يضرَّه، وإن خاف منه الضرر لم يلزمه النزع، إلا على قول أبي بكر في [مَن]

(1)

جبَر كسرَه بعظم نجِس أنه يقلعه

(2)

ما لم يخش التلف.

وهل يجزئه مسح الزائد؟ على وجهين:

(1)

زيادة يقتضيها السياق. وانظر: "شرح الزركشي"(1/ 374) و"الإنصاف"(1/ 426).

(2)

في الأصل والمطبوع: "يفعله"، تحريف.

ص: 286

أحدهما: لا يجزئه، كما ذكره الشيخ، واختاره القاضي وابن عقيل وغيرهما، لأنه شدَّه لغير حاجة؛ فيمسح بقدر الحاجة، ويتيمَّم للزائد. وقيل: يمسحه أيضا مع التيمم.

والثاني: يجزئه مسحُه. قاله الخلال وغيره، لأنه قد صار به ضرورة إلى المسح عليه، فأشبه موضعَ الكسر. وتركُ التحرّز منه لا يمنع الرخصة، كمن كُسِر عظمُه ابتداءً. قال الخلال: كان أبو عبد الله يتوقَّى

(1)

أن يبسط الشدّ على الجرح بما يجاوزه، ثم سهَّل في مسألة الميموني والمرُّوذي

(2)

لأن هذا مما لا ينضبط، وهو شديدٌ جدًّا، ولا بأس بالمسح على العصائب كيف شدَّها.

وقوله: "إلى أن يحُلَّها" يعني: لا يتوقَّت مسحُها كالخف ونحو ذلك في الطهارتين، لأن مسحه لضرورة، بخلاف مسح الخف.

ويجب مسح الجبيرة واستيعابها بالمسح، لأنه مسح مشروع للضرورة، فوجب مستوعبًا كالتيمم، ولأنه بدل مطلق

(3)

، واستيعابه بالمسح لا ضرر فيه، فوجب فيه لأن الأصل أن البدل يحكي مبدله، بخلاف الخف والعمامة. وإن كان بعضها [90/ب] في محلِّ الفرض وبعضها خارجٌ

(4)

عنه مسَح ما يحاذي محلَّ الفرض.

(1)

في "المغني"(1/ 355): "كأنّ أبا عبد الله استحبّ أن يتوقَّى

".

(2)

في المطبوع: "المروزي". والصواب ما أثبتنا من الأصل.

(3)

في الأصل: "بدلًا مطلقًا".

(4)

في المطبوع: "خارجًا"، والمثبت من الأصل.

ص: 287

وهل يشترط أن تتقدَّمها

(1)

طهارة؟ على روايتين:

إحداهما: يشترط كالخف، اختارها الخرقي وغيره

(2)

. فعلى هذا إن شدَّها على حدث نزَعها، فإن أضرَّه نزعُها تيمَّم لها كالجريح. وقيل: يمسحها ويتيمم.

والرواية الثانية: أنه لا تعتبر لها الطهارة قبل الشدِّ، اختارها الخلال وصاحبه وغيرهما، وأشار الخلال أنها الرواية المتأخرة

(3)

. وهي اختيار الشيخ لأنه ذكر اشتراط الطهارة في العمامة والخف، ثم ذكر الجبيرة بعد ذلك ولم يشترط لها ذلك، لأن حديث جابر ليس فيه ذكر الطهارة. وكذلك حديث علي، وكذلك ابن عمر.

وتفارق الخفَّ من وجهين:

أحدهما: أنّ الكسرَ والفكَّ يقع فجأة وبغتة، ويبادر إلى إصلاحه عادة، ففي اشتراط الطهارة حرج عظيم. وربما تعذّرت الطهارة بأن يجري دم ينقض الطهارة، ولا يمكن إعادتها إلا بغسل المحلِّ، وهو متعذِّر، فيضطر إلى شدِّها على الحدث. فإما أن يؤمر بالتيمم فقط، فالمسح خير من التيمم؛ أو بهما، وهو خلاف الأصول، فيتعيَّن المسح.

والثاني: أن الجبيرة كالأعضاء، وتجري مجرى جلدة انكشطت ثم أعيدت، بدليل أنها تمسح في الطهارة الكبرى، وأنه لا توقيت في مسحها، بخلاف الخف.

(1)

في المطبوع: "يتقدمها"، والمثبت من الأصل.

(2)

انظر: "مختصر الخرقي"(ص 13) و"شرح الزركشي"(1/ 372).

(3)

انظر: "المغني"(1/ 356) و"شرح الزركشي"(1/ 372).

ص: 288

فإذا حلَّ الجبيرةَ أو سقطتْ فهو كما لو خلع العمامةَ: يلزمه استئناف الطهارة في [91/أ] أشهر الروايتين. وفي الأخرى: يكفيه غسلُ موضعها والبناءُ على ما قبلها، إلا أن يكون مسحها في غسلٍ يعمُّ البدن كالجنابة والحيض، فيسقط الاستئناف بسقوط الترتيب والموالاة.

والمسح على حائل الجرح أو الدمَّل أو غيرهما كالمسح على حائل الكسر، سواء كان عصابة أو دواء أو مرارة أو لصوقًا، سواء تضرَّر بنزع الحائل دون الغسل أو بالغسل دون نزع الحائل أو بهما.

وكذلك لو كان في رجله شقٌّ جعل فيه قِيرًا أو شَمْعًا مُغْلًى ونحو ذلك وتضرَّر بنزعه، في أظهر الروايتين. وفي الأخرى: لا يجزئه المسح، لأن ذلك من الكيِّ المنهي عنه، حيث استعمل بعد إغلائه بالنار، والرخص لا تثبت مع النهي.

والأول أقوى. وفي كراهية الاكتواء روايتان: إحداهما: أنه لا يكره، وإنما تركُه درجة رفيعة. وتُحمَل أحاديثُ النهي على ما فيه خطر، ولم يغلب على الظن نفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد

(1)

بن زُرارة

(2)

،

وسعد بن

(1)

في الأصل: "سعد".

(2)

أخرجه الترمذي (2050) من طريق معمر، عن الزهري، عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة".

قال الترمذي: "حسن غريب"، وصححه ابن حبان (6080)، والحاكم (4/ 417)، وأعله جماعة بالإرسال، قال أبو حاتم في "العلل" (6/ 19): "هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، إنما هو الزهري، عن أبي أمامة بن سهل: أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد

مرسلًا"، ووافقه الدارقطني في "العلل" (12/ 201).

ص: 289