الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
: (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)
.
والأصل فيه: الكتاب، والسنّة، والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [إلى قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43]. وقوله تعالى:]
(2)
{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} إلى قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6].
يقال: رجلٌ جُنُب، ورجلان جُنُبان، ورجالٌ جُنُب. وربما قيل: أجنابٌ، وجُنُبون
(3)
. واللغة المشهورة: أجنَبَ
(4)
، ويقال: جَنُبَ. يقال: سمِّي بذلك لأنَّ الماء جانَبَ محلَّه. ويقال: لأنه يجتنب الصلاة ومواضعَها وما أشبهها من العبادات، وتجتنبه
(5)
الملائكة.
والجُنُب اسمٌ يجمع المُنزل الماء والواطئ أيضًا، والسنّة فسَّرت ذلك. أما الأول فقد تقدَّم حديث علي:«في المَذْي الوضوء، وفي المنيِّ الغسل»
(6)
. وعن أمِّ سلمة قالت: [118/ب] جاءت أمُّ سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله
(1)
«المستوعب» (1/ 83 - 87)، «المغني» (1/ 265 - 274)، «الشرح الكبير» (2/ 79 - 97)، «الفروع» (1/ 253 - 258).
(2)
ما بين المعكوفين من المطبوع، والظاهر أنه سقط من الأصل لانتقال النظر.
(3)
والأشهر أن يُطلق «الجنُب» على الذكر والأنثى والمفرد والمثنى والجمع.
(4)
في المطبوع: «أجناب» .
(5)
في الأصل: «وتجنيبه» .
(6)
تقدم تخريجه.
- صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إنَّ الله لا يستحي من الحقِّ. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم، إذا رأت الماء» متفق عليه
(1)
.
وسواء خرج المنيُّ في
(2)
يقظة أو نوم، عن تفكُّر أو نظر أو مسٍّ أو غير ذلك. وهذا من العلم العامِّ الذي استفاضت به السنن، واجتمعت عليه الأمة. والمنيُّ: هو الماء الدافق إذا خرج بشهوة. وماء الرجل أبيض غليظ، يشبه رائحة طَلْع النخل ورائحة العجين، ومنيُّ المرأة أصفر رقيق.
فإن خرج بغير دَفْق وشهوة، مثلَ أن يخرج لمرض أو إبْرِدَة
(3)
، فلا غسل فيه في المشهور من نصِّه ومذهبه
(4)
، لأنّ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنتُ رجلًا مذَّاءً، فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إذا خذفتَ
(5)
الماء فاغتسِلْ من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل» رواه أحمد
(6)
. وفي رواية لأحمد وأبي داود
(7)
: «فإذا رأيتَ المَذْيَ [فاغسِلْ ذكرك، وتوضَّأ وضوءك للصلاة. فإذا فضَختَ الماءَ فاغتَسِلْ]
(8)
» فاعتبَر الخذفَ والفضخَ، وهو
(1)
البخاري (130) ومسلم (313).
(2)
في الأصل والمطبوع: «من» .
(3)
عِلَّة من غلبة البرد والرطوبة.
(4)
انظر: «مسائل عبد الله» (ص 23) والكوسج (2/ 346) و «المغني» (1/ 270).
(5)
في المطبوع: «حذفت» بالحاء المهملة. والمثبت من الأصل، وكذا في «المسند» . وفي المواضع الآتية أيضًا في المطبوع بالمهملة.
(6)
برقم (847). في إسناده ضعف، فيه جواب بن عبيد الله التيمي متكلم فيه، كما في «تهذيب التهذيب» (1/ 319)، وتشهد له الطريق الآتية.
(7)
أحمد (868)، وأبو داود (206). وصححه ابن خزيمة (20)، وابن حبان (1107).
(8)
ما بين الحاصرتين زيادة من «المسند» و «السنن» ، وفيه الشاهد.
خروجُه بقوة وشدّة وعجلة، كما تخرج الحصاةُ من بين يدي الخاذف، والنواةُ من بين حجَرَي
(1)
الفاضخ.
وروى سعيد في «سننه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
(2)
ومجاهد وعطاء قالوا: دخلتْ أمُّ سليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، المرأةُ ترى في منامها كما يرى الرجلُ، أفيجب عليها الغسل؟ قال:«هل تجد شهوة؟» قالت: لعله. قال: «وهل ترى بللًا؟» قالت: لعله. قال: «فلتغتسل»
(3)
.
وهذا تفسير ما جاء من العمومات [119/أ] مثل قوله: «الماء من الماء» ، وقوله:«إذا رأت المنيَّ فلتغتسِلْ» . وبيَّن أنه ليس بمنيٍّ لفساده واستحالته، أو وإن كان منيًّا لكن
(4)
لفساده خرج عن حكمه، لأنه خارجٌ يُوجِب الغسل، فإذا تغيَّر عن صفة الصحة والسلامة لم يُوجِبْ، كدم الاستحاضة مع دم الحيض.
(1)
في المطبوع: «مجرى» ، تحريف.
(2)
في الأصل: «عبد الله» ، تحريف.
(3)
وأخرجه ابن أبي شيبة (887).
قال ابن حجر في «المطالب العالية» (2/ 507): «هذا سند صحيح، لكن له علة
…
فأصل هذا الحديث عند النسائي من طريق سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن أم سليم رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم من وجه آخر، عن سعيد، لكن ظاهر سياقه أنه من مسند أنس رضي الله عنه، وأصل القصة في الصحيحين من طريق زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها».
(4)
في الأصل والمطبوع: «لكان» ، تحريف.