الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحيض
الحَيض: مصدر حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا، إذا جرى دمها. ويسمَّى الدم حَيضًا. وهو دمُ خلقة وجبلّة، وكتبه
(1)
الله على بنات آدم بحكمة غذاء الولد ونباته. فالولد يُخلَق من ماء الرجل والمرأة، ثم يغذَّى في الرحم بدم الطمث، فإذا وُلِد تحوَّل الدم لبنًا فيرضع منه. فإذا خلت الرحم عن
(2)
[172/ب] ولد اجتمع الدم، ثم خرج في أوقات معلومة. قال بعضهم: ولذلك وصَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ببرِّ الأم ثلاث مرَّات، وببرِّ الأب مرةً واحدةً
(3)
.
والأصلُ في ثبوت أحكام الحيض: الكتاب، والسنَّة، والإجماع، على ما يذكر في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى.
مسألة
(4)
: (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به
. فإذا انقطع الدمُ أبيح فعلُ الصيام والطلاق، ولم يُبَح سائرُها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاعُ من الحائض
(1)
في الأصل والمطبوع: «وكتب» .
(2)
في المطبوع: «من» ، والمثبت من الأصل.
(3)
أخرجه البخاري (5971) من حديث أبي هريرة.
(4)
«المستوعب» (1/ 137)، «المغني» (1/ 386 - 388)، «الشرح الكبير» (2/ 365 - 383)، «الفروع» (1/ 352 - 361).
بما دون الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«اصنعوا كلَّ شيء إلّا النكاح» ).
في هذا الكلام فصول:
أحدها: أنَّ الحائض لا يحِلُّ لها أن تصلِّي ولا تصوم، فرضًا ولا نفلًا. فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون الصلاة. وهذا مما اجتمعت عليه الأمة.
وقد روى الجماعة
(1)
عن معاذة العدَويّة قالت: سألتُ عائشةَ فقلتُ لها: ما بالُ الحائض تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحَرُوريَّة أنتِ؟ فقالت: لستُ
(2)
بحَروريَّة، ولكنّي أسأل. فقالت: كنّا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
ومعنى قولها: «أحرورية أنت؟» الإنكارُ عليها أن تكون من أهل حَرُوراء، وهي مكان تنسب
(3)
إليه الخوارج. وإنما [173/أ] قالت ذلك لأن
(4)
من الخوارج مَن كان يأمرها بقضاء الصلاة لفرط تعمُّقهم في الدين حتى مرَقوا منه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء
(5)
: «أليستْ إحداكنَّ إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم
(1)
أحمد (25951)، والبخاري (321)، ومسلم (335)، وأبو داود (262)، والترمذي (130)، والنسائي (382)، وابن ماجه (631).
(2)
في الأصل والمطبوع: «ليس» .
(3)
في المطبوع: «ينتسب» ، والمثبت من الأصل.
(4)
في الأصل: «ان» .
(5)
«للنساء» ساقط من المطبوع.