المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ شروط المستجمر به - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[باب أحكام المياه]

- ‌مسألة(1): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)

- ‌مسألة(4): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)

- ‌مسألة(3): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌مسألة(2): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)

- ‌فصل(2)في تطهير الماء

- ‌مسألة(3): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه(4)فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)

- ‌فصلولا يكره المسخَّن بالشمس

- ‌مسألة(2): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

- ‌مسألة(2): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)

- ‌مسألة(3): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)

- ‌مسألة(4): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً

- ‌مسألة(2): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

- ‌مسألة(1): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

- ‌النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

- ‌فصلما لا يمكن غسله لا يطهُر

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)

- ‌مسألة(1): (وكذلك المذي)

- ‌مسألة(2): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)

- ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

- ‌باب الآنية

- ‌(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة(2)ولا غيرها

- ‌مسألة(1): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

- ‌مسألة(3): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)

- ‌مسألة(3): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

- ‌مسألة(1): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)

- ‌فصلوإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة

- ‌مسألة(2): (وكذلك عظامها)

- ‌مسألة(4): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)

- ‌كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه

- ‌مسألة(2): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه

- ‌مسألة(3): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌مسألة(2): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)

- ‌مسألة(4): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)

- ‌مسألة(1): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

- ‌مسألة(3): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)

- ‌مسألة(1): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)

- ‌مسألة(3): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)

- ‌[مسألة(2): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]

- ‌لا يُكره البول قائمًا لعذر

- ‌مسألة(5): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)

- ‌مسألة(1): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها

- ‌مسألة(1): (وإذا(2)انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

- ‌مسألة(4): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)

- ‌مسألة(1): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

- ‌[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]

- ‌[مسألة(2): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]

- ‌ شروط المستجَمر به

- ‌فصليستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس

- ‌باب الوضوء

- ‌مسألة(1): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: بسم الله)

- ‌(والمسنون: التسمية)

- ‌ معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

- ‌ مسألة(1): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

- ‌مسألة(1): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)

- ‌مسألة(3): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)

- ‌مسألة(1): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(2)من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)

- ‌لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين

- ‌مسألة(2): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)

- ‌مسألة(2): (ويخلل أصابعه)

- ‌مسألة(2): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)

- ‌ مسألة(3): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)

- ‌مسألة(3): ([ومسحُ](4)الرأسِ كلِّه)

- ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

- ‌مسألة(1): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)

- ‌مسألة(4): ([والمسنون: التسمية](5)وغسلُ الكفَّين ثلاثًا(6)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)

- ‌مسألة(5): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)

- ‌مسألة(1): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)

- ‌مسألة(2): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

- ‌اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع

- ‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

- ‌فصل في خصال الفطرة

- ‌ قصُّ الشارب

- ‌ إعفاء اللحية

- ‌ الاستحداد

- ‌ قصُّ الأظفار

- ‌ الختان

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مسألة(5): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)

- ‌مسألة(3): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)

- ‌مسألة(2): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب

- ‌مسألة(2): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

- ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

- ‌مسألة(4): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

- ‌مسألة(1): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)

- ‌مسألة(1): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)

- ‌المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف

- ‌مسألة(4): (ولمس الذكر بيده)

- ‌مسألة(5): (ولمسُ المرأة لشهوة)

- ‌لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها

- ‌مسألة(4): (والردَّة عن الإسلام)

- ‌مسألة(7): (وأكلُ لحمِ الإبل)

- ‌باب الغُسل

- ‌مسألة(1): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)

- ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

- ‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

- ‌ الاغتسال من غسل الميِّت

- ‌ الاغتسال من الحجامة

- ‌ اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

- ‌مسألة(4): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)

- ‌مسألة(4): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة

- ‌ الغسل قسمان: كامل ومجزئ

- ‌فصليحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف

- ‌ باب التيمُّم

- ‌مسألة(1): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد(2)الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه

- ‌اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع

- ‌مسألة(6): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد

- ‌الفصل الخامس: «أو إعوازه(3)إلا بثمن كثير»

- ‌الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي

- ‌مسألة(2): (فإن أمكنه استعمالُه(3)في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)

- ‌[مسألة](1): (الشرط(2)الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)

- ‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)

- ‌مسألة(2): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)

- ‌الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا

- ‌مسألة(1): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

- ‌باب الحيض

- ‌مسألة(4): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت

- ‌الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن(6)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد

- ‌الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج

- ‌الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق

- ‌الفصل السابع: أنه يوجب الغسل

- ‌الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ

- ‌مسألة(5): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

- ‌ الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

- ‌مسألة(3): (وأكثره خمسة عشر يومًا)

- ‌مسألة(3): (وأقلُّ(4)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)

- ‌مسألة(1): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)

- ‌مسألة(1): (وأكثره ستون سنة)

- ‌مسألة(1): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)

- ‌ مسألة(2): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)

- ‌مسألة(2): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر(3)بمعنًى واحد صار عادة)

- ‌مسألة(3): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

- ‌ الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه

- ‌مسألة(1): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)

- ‌مسألة(5): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)

- ‌مسألة(1): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)

- ‌مسألة(1): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها(2)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

- ‌فصلالناسية ثلاثة أقسام:

- ‌أحدها: المتحيِّرة

- ‌الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها(4)، ذاكرةً لوقتها

- ‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

- ‌باب النفاس

- ‌(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)

- ‌مسألة(1): (وأكثره أربعون يوما)

- ‌مسألة(7): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر

- ‌مسألة(2): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)

الفصل: ‌ شروط المستجمر به

تراب؛ ثم ليقل: الحمد لله الذي أذهبَ عني ما يؤذيني، وأمسك عليَّ ما ينفعني" وهو مرسل حسن.

الشرط الأول

(1)

: أن يكون جامدًا، لأن المائع إن كان مطهِّرًا فذلك غسل واستنجاء، وإن لم يكن مطهرًا أماع النجاسةَ ونشَرها، وحينئذ لا يجزئه إلا الماء؛ لأن النجاسة انتشرت عن المخرج المعتاد.

والثاني: أن يكون طاهرًا، فلا يجوز بجلدِ ميتةٍ ولا برَوثٍ نجِس، ولا عظمٍ نجِس، ولا حجرٍ نجِس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم في حديث ابن مسعود، وأبي هريرة، وسلمان، وخزيمة بن ثابت، وسهل بن حنيف، ورويفع بن ثابت. وقد تقدم أكثرها

(2)

.

وذلك يعمُّ العظمَ الطاهر والنجس، والروثَ الطاهر والنجس. أما الطاهر، فقد علَّله بأنه زاد إخواننا من الجن. ففي النجس منه لا علَّة له إلا النجاسة، سيَّما

(3)

الروثة وكسائر الرِّكس، [والرِّكْس]

(4)

والنجَس بمعنى

(1)

من‌

‌ شروط المستجَمر به

. وقد ورد ذكرها هكذا في الأصل دون تمهيد، ولعل ما تعلق بها سبق في الورقة الساقطة.

(2)

تقدم حديث سلمان، وحديث ابن مسعود وسيورده مرة أخرى. وحديث أبي هريرة سيأتي بعد قليل. أما الأحاديث الأخرى فلعلها قد وردت في الورقة الساقطة.

(3)

في المطبوع: "لاسيما"، وحذف "لا" شائع في كتب العلماء.

(4)

في الأصل: "وكسائر الركس والنجس بمعنى واحد". وأصلحت العبارة في المطبوع بزيادة "وهما" بعد "النجس". وأشار بالركس إلى حديث ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطَ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدتُ حجرَين، والتمستُ الثالث فلم أجده، فأخذتُ روثةً، فأتيتُه بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال:"هذا ركس". أخرجه البخاري (156).

ص: 128

واحد. ولا يقال: الجميع زاد الجن، لأنه قد بيَّن أنَّما زادهم "كلُّ عظمٍ ذُكِرَ اسمُ الله عليه"

(1)

.

ولأنه إذا استجمر بشيءٍ نجسٍ أورثَ المحلَّ نجاسةً غير نجاسته، وما سوى نجاسته لا يجزئ الاستجمار فيها.

وكذلك لو خالف واستنجى بالنجس لم يجزئه الاستجمار ثانيًا وتعيّن الماءُ ــ وقيل: يجزئ [40/ب]ــ؛ لأن هذه النجاسة مانعة لنجاسة المحلِّ. ولا يقال: المقصود الإنقاء وقد حصَل، لأن الاستجمار رخصة، فلا يستباح بمحرَّم، ولأن الإنقاء من نجاسة المستنجى به غير حاصل.

الثالث: أن يكون مُنْقِيًا؛ لأنّ الإنقاء هو مقصود الاستجمار، فلا يجزئ بزجاج، ولا فحم رِخْو، ولا حجر أملس.

الرابع: أن [لا]

(2)

يكون محترمًا مثل الطعام. ولا يجوز الاستنجاء به، سواء في ذلك طعامُ الإنس والجنّ وعلفُ دوابِّ الإنس والجنّ، لِمَا روى مسلم في "صحيحه"

(3)

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الجنَّ سألوه الزاد، فقال:"لكم كلُّ عظمٍ ذُكِرَ اسمُ الله عليه، يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحمًا، وكلُّ بعرةٍ علفٌ لدوابكم". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا تستنجُوا بهما، فإنّهما زاد إخوانكم"

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إداوةً لوضوئه

(1)

كما سيأتي في حديث ابن مسعود.

(2)

زيادة لازمة.

(3)

برقم (450)، وقد تقدَّم.

ص: 129

وحاجته، فبينما هو يتبعه قال: "ابغِني أحجارًا أستنفِض

(1)

بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة" فأتيتُه بأحجارٍ أحملها في طرف ثوبي حتّى وضعتُها إلى جنبه، ثم انصرفتُ حتّى إذا فرغ مشيتُ

(2)

. فقلت: ما بالُ العظم والروثة؟ فقال: "هما من طعام الجنِّ، وإنه أتاني وفدُ جنِّ نصِيبِين، ونِعْمَ الجنُّ، فسألوني الزاد، فدعوتُ الله لهم أن لا يمُرُّوا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا" رواه البخاري

(3)

.

فبيَّن له صلى الله عليه وسلم ما هو طعام الجن، ونهانا عنه، وتبرَّأ ممن يستنجي به

(4)

، فبما هو طعامنا أولى. وكذلك ما مكتوبٌ فيه اسمُ الله تعالى أو شيءٌ من الحديث والفقه، سواء كان [41/أ] ورقًا، أو حجرًا، أو أديمًا؛ لأن حرمته أعظم من حرمة علفِ دوابِّ الجن.

وكذلك أيضًا ما هو متصلٌ بحيوان، كيده، وذنبه، وريشه، وصوفه. وكذلك يد نفسه، سواءٌ في ذلك الحيوانُ الطاهر والنجس، الآدميُّ وغيرُه؛ ولأن الحيوان محترم فأشبهَ المطعومَ، وإذا كان قد نهى عن الاستنجاء بعلف الدوابّ، فالنهي عن الاستنجاء بها أولى.

ولا يجوز الاستنجاء بهذه الأشياء، لأن الاستنجاء رخصة، فلا يباح بمحرَّم، كالقصر في سفر المعصية. وقد روى الدارقطني

(5)

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى

(1)

يعني الاستنجاء بها.

(2)

زاد في المطبوع: "معه" من الصحيح.

(3)

في "الصحيح"(3860).

(4)

كما ورد في حديث رويفع بن ثابت عند أبي داود (36) والنسائي (5067).

(5)

الدارقطني (1/ 56)، وأخرجه الإسماعيلي في "المعجم"(2/ 669)، وابن عدي في "الكامل"(4/ 356)، من حديث أبي هريرة.

صحح إسناده الدارقطني، وحسنه ابن حجر في "الدراية"(1/ 97)، وأعله ابن عدي بسلمة بن رجاء، ووقع في إسناده اختلاف ذكره الدارقطني في "العلل"(8/ 238).

ص: 130

أن يُستنجَى بروثٍ أو عظمٍ، وقال:"إنهما لا يطهِّران"، وقال: إسناد صحيح

(1)

.

فإن استنجى بها، فهل يجزئه إعادة الاستنجاء، أو يتعيَّن الماء؟ على وجهين.

فإن قيل: قد نُهي عن الاستنجاء باليمين، وقد قلتم: يجزئ.

قلنا: اليد ليست شرطًا في الاستنجاء، وإنما جاءت لأنه لا يمكنه الاستنجاء بغيرها، حتى لو استغنى عنها بأن يقعد في ماء جارٍ حتى ينقَى المحلُّ حصلت الطهارة. وكذلك لو استنجى بيد أجنبيٍّ، فقد أثم، وأجزأه. وأما المستنجَى به فهو شرط في الاستنجاء، كالماء في الطهارة، والتراب في التيمُّم؛ فإذا

(2)

كان محرّمًا لعينه كان كالوضوء بالماء النجس، وإن كان لحقِّ الغير كان كالمتوضئ بالماء المغصوب أو أشد، لأنه رخصة.

فصل

والاستنجاء واجب لكلِّ خارج من السبيلين، فلو صلَّى بدونه لم تصح الصلاة؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبرين، فقال: "إنهما

(1)

واختياره: الإجزاء بعظم وروث وبما نُهي عنه، ويكون عاصيًا. وذلك لأنه لم ينه عنه لعدم الإنقاء، بل لإفساده. فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى. انظر:"مجموع الفتاوى"(21/ 210 - 211) و"الفروع"(1/ 141) و"المبدع"(1/ 73) و"اختيارات" ابن اللحام (ص 9).

(2)

في المطبوع: "فإن" خلافًا للأصل.

ص: 131

يعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير. أمّا أحدهما فكان [41/ب] لا يستتر من بوله، وأمّا الآخر فكان يمشي بالنميمة" رواه الجماعة

(1)

؛ سواء كان الخارج نادرًا، أو معتادًا رطبًا، أو يابسًا، كالبول والروث

(2)

والدود والحصى والمَذْي؛ ولأنّ خروجَ الخارج من هذا المحلّ مظنّة استصحاب الرطوبة النجسة، فعلّق الحكم به، وإن تخلفت عنه الحكمة

(3)

في آحاد الصور؛ وقال

(4)

: كذلك اعتبر العدد، وإن زالت الرطوبة بدونه.

إلا الريحَ

(5)

، فإن الإمام أحمد قال:"ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله، إنما عليه الوضوء"

(6)

. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من استنجى من الريح فليس منا" رواه الطبراني وأبو حفص العكبري

(7)

؛

ولأن الريح ليس

(1)

أحمد (1980)، والبخاري (218)، ومسلم (111)، وأبو داود (20)، والترمذي (70)، والنسائي (2068)، وابن ماجه (347).

(2)

في المطبوع: "كالروث والبول". وفي الأصل كتب فوقهما حرف الميم، وهو علامة المقدم والمؤخر.

(3)

في المطبوع: "عن الحكم". والصواب ما أثبتنا من الأصل.

(4)

كذا ورد في الأصل، ولعل في الجملة تحريفًا أو سقطًا.

(5)

مستثنى من قوله في أول الفصل: "والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين".

(6)

انظر: مسائل عبد الله (ص 31) وأبي داود (ص 10). والقول بالنص في "المغني"(1/ 205).

(7)

لم أقف عليه عند الطبراني، ورأى الألباني في "إرواء الغليل"(1/ 86) أن المؤلف وهم في هذا متابعًا لابن قدامة.

والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل"(5/ 56) ــ ومن طريقه السهمي في "تاريخ جرجان"(313) ــ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(53/ 49)، من طريق محمد بن الصلت البغدادي، عن محمد بن زياد بن زبار، عن شرقي بن قطامي، عن أبي الزبير، عن جابر به.

إسناده ضعيف جدًّا؛ ابن زياد ضعيف كما في "الميزان"(3/ 552) ولم يسمع من شرقي، وشرقي ضعيف صاحب مناكير كما في "الجرح والتعديل"(4/ 376) و"الكامل"(5/ 56)، وفيه أيضًا عنعنة أبي الزبير عن جابر.

ص: 132

لها جِرْم لاصق يزال، ولا هي مظنة استجلاب رطوبة يمكن إزالتها.

وأمّا الخارج الطاهر فيجب الاستنجاء منه في المشهور، كما يجب من يسير الدم والقَيح، وإن عفي عنه في غير هذا الموضع؛ لأن خروجه من السبيل يورث تغليظًا؛ ولأن الاستنجاء من المني فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الدوام، ولا أعلم إخلالهم به بحال.

فصل

والأفضل في الاستجمار أن يُمِرَّ حجرًا من مقدَّم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديرها على اليسرى حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم يُمِرَّ الثاني من مقدَّم صفحته اليسرى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليمنى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم يُمِرَّ الثالثَ على المَسْرَبة

(1)

والصفحتين، لأن العدد معتبر في إزالة هذه النجاسة، فاستُوعِبَ المحَلُّ في كلّ مرة منه كالعدد في ولوغ الكلب.

وما روى سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أوَلا يجد أحدكم [42/أ] حجرَين للصفحتين وحجرًا للمَسْرَبة" رواه الدارقطني، وقال: إسناد حسن

(2)

= محمول

(1)

مجرى الغائط ومخرجه (المصباح المنير).

(2)

الدارقطني (1/ 56)، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء"(1/ 32)، والبيهقي (1/ 114)، من طريق أُبيّ بن عباس بن سهل الساعدي، عن أبيه، عن جده به.

وحسن إسناده الدارقطني، غير أن مداره على أُبيّ، والجمهور على تضعيفه، كيف وقد انفرد بهذا اللفظ، وبه ضعف الحديث العقيلي، والألباني في "السلسلة الضعيفة"(969).

ص: 133

على الابتداء بهذه المواضع؛ لأنه قد جاء بلفظ آخر عنه أنه قال

(1)

: "يُقبل بواحد، ويُدبر بآخر، ويحلِّق بالثالث"

(2)

.

فإن مسَحَ على كلّ جهة مسحةً، فوجهان.

فصل

السنّة أن يستنجي قبل الوضوء، فإن أخَّره إلى بعده أجزأه في إحدى الروايتين

(3)

، لأنها نجاسة، فصحَّ الوضوء قبل إزالتها، كما لو كانت على البدن. فعلى هذا إذا توضأ استفاد بذلك مسَّ المصحفِ ولُبْسَ الخفّين، ويستمرّ وضوؤه إذا لم يمسَّ فرجه.

والرواية الأخرى: لا يصح وضوؤه، وهي أشهر، لأن في حديث المَذْي:"يغسلُ ذكرَه، ثم يتوضَّأ" رواه النسائي

(4)

. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يُنقل عنهم أنهم يتوضّؤون إلا بعد الاستنجاء، وفعلُه إذا خرج

(1)

في الأصل: "كان"، والظاهر أنه تصحيف ما أثبتنا، لأن الحديث المذكور قوليٌّ.

(2)

ليس له أصل بهذا اللفظ.

وقد أورده جماعة من متقدمي فقهاء الشافعية في كتبهم كالماوردي في "الحاوي"(1/ 165)، والشيرازي في "المهذب"(1/ 27)، واعترض عليه ابن الصلاح والنووي وغيرهم من محدثي الشافعية، انظر:"البدر المنير"(1/ 366 - 368).

(3)

ذكر محقق المطبوع أن في الأصل "أحد الروايتين"، والحق أن فيه كما أثبتنا.

(4)

برقم (439)، وقد تقدم.

ص: 134