الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويباح معاونته في الوضوء باستقاء الماء وحملِه وصبِّه عليه. والأفضل أن يلي هو ذلك بنفسه. فأما إن استناب غيره في فعل الوضوء بأن نوى وغسل الغيرُ أعضاءه، فإنه يُكره ويُجزئه، كما لو نوى ووقف تحت ميزاب أو أنبوب
(1)
، والله أعلم.
مسألة
(2)
: (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة
؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواك عند كلِّ صلاة". ويستحبُّ في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال).
أما استحبابه في جميع الأوقات، فلما روى أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السِّواك مَطْهَرةٌ للفم مرضاةٌ للربّ" رواه أحمد
(3)
.
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السِّواك مطهرة للفم، مرضاة للربّ" رواه أحمد والنسائي، وذكره البخاري تعليقًا
(4)
.
(1)
في المطبوع: "وأنبوب" خلافًا للأصل.
(2)
"المستوعب"(1/ 61 - 62)، "المغني"(1/ 133 - 139)، "الشرح الكبير"(1/ 239 - 251)، "الفروع"(1/ 145 - 149).
(3)
برقم (7)، من طريق حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق به.
وخطأه من هذا الوجه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني، ورأوا صوابه: ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة، انظر:"العلل" للدارقطني (1/ 277).
(4)
أحمد (24203)، والنسائي (5)، والبخاري معلقًا مجزومًا به في باب السواك الرطب واليابس للصائم.
وصححه ابن خزيمة (135)، وابن حبان (1067).
ولأنّ جميع الأوقات مظِنَّةُ ما يطهَّر الفمُ منه، من أُدْمٍ أو أكلٍ
(1)
؛ وما يطهَّر له، من كلام الله وكلام العباد؛ ولذلك استُحبّ مطلقًا.
ويتوكَّد
(2)
استحبابه لسببين:
أحدهما: عند تغيُّر الفم بمأكول، أو خلوٍّ
(3)
من الطعام، أو غير ذلك. وكذلك عند القيام من الليل، لما روى حذيفة قال: كان رسول الله [62/أ]صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشُوص فاه بالسواك. متفق عليه
(4)
. يعني: يغسله، ويدلكه
(5)
. وفي لفظ: كنَّا نُؤمر بالسِّواك إذا قمنا من الليل
(6)
. ولأن بالنوم ينطبق فمه، فيحتبس فيه البخار المتصاعد من معدته، فيغيِّره.
وكذلك إذا دخل منزله، لأنه تأخير الاستياك
(7)
. وقد قيل لعائشة: بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله؟ قالت: بالسواك. أخرجه مسلم
(8)
.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلًا ولا نهارًا، فيستيقظ، إلا تسوَّكَ
(1)
الأُدْم: الإدام. وفي المطبوع: "إدام وأكل" خلافًا للأصل.
(2)
في المطبوع: "يتأكد"، والمثبت من الأصل.
(3)
في المطبوع: "خلوِّه"، والمثبت من الأصل.
(4)
البخاري (245)، مسلم (255).
(5)
في المطبوع: "يدلك"، والمثبت من الأصل.
(6)
أخرجه النسائي (1623). وفي إسناده أبو سنان سعيد بن سنان متكلم فيه، وقد عُدَّ هذا اللفظ من مناكيره، انظر:"الكامل"(3/ 363)، "الميزان"(2/ 143).
(7)
كذا في الأصل مع إهمال "تأخير"، وقد يكون صوابه:"تأخَّر". وقد حذفت الكلمات الثلاث في المطبوع دون تنبيه.
(8)
برقم (253).
قبل أن يتوضأ. رواه أبو داود
(1)
.
وأما إذا تغيَّر طعمه أو ريحه [أو]
(2)
اصفرَّ لون الأسنان من مطعوم أو خلوٍّ من الطعام أو غير ذلك، فلما روى تمّام بن العباس قال: أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى فقال: "ما لي أراكم قُلْحًا
(3)
؟ استاكُوا" رواه أحمد
(4)
.
ولأنّ السِّواك إنما شُرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه، فإذا تغيَّر فقد تحقَّق السببُ المقتضي له، فكان أولى منه عند النوم.
والسبب الثاني: إذا أراد الصلاة لما روى أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة" رواه الجماعة.
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضلُ الصلاة بالسِّواك على الصلاة بغير السِّواك سبعون صلاةً" رواه أحمد
(5)
.
(1)
برقم (57)، وأخرجه أحمد (24900) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أم محمد، عن عائشة به.
إسناده ضعيف، علي ضعيف، وأم محمد مجهولة، انظر:"البدر المنير"(1/ 709).
(2)
زيادة من المطبوع.
(3)
زاد في المطبوع: "تأتوني" قبل "قُلْحًا" من المسند دون تنبيه. والقُلْح: جمع الأقلَح، وهو الذي به قَلَح أي صفرة تعلو الأسنان أو وسخ يركبها.
(4)
برقم (1835) من طريق أبي علي الزراد، عن جعفر بن تمام بن عباس، عن أبيه به.
إسناده ضعيف، وفيه علتان: إحداهما: الاضطراب، فإنه تارة يروى من مسند تمام وتارة من مسند أبيه العباس، والأخرى: جهالة أبي علي، انظر:"الإمام"(1/ 382 - 386).
(5)
برقم (26340) وفيه: "سبعين ضعفًا" بدل: "سبعون صلاة".
إسناده ضعيف، فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، قال ابن معين ــ كما في "التلخيص الحبير" (1/ 68) ــ:"هذا لا يصح له إسناد، وهو باطل".
وأعله ابن خزيمة (137)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 38)، وانظر:"العلل" للدارقطني (14/ 92).
وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل تركَ الأمر بالمشقة، فلو كان أمرَ إيجاب لحصلت المشقة في وجوبه
(1)
.
[62/ب] وفي وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم وجهان: أحدهما: كان واجبًا عليه، قاله القاضي وابن عقيل
(2)
، لما روى عبد الله بن حنظلة ابنُ
(3)
الغسيل أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بالوضوء لكلِّ صلاة، طاهرًا كان أو غيرَ طاهر، فلمَّا شقَّ ذلك عليه أُمِرَ بالسِّواك لكلِّ صلاة، ووُضِع عنه الوضوء إلا مِن حدث. رواه أحمد وأبو داود
(4)
. وهو مأمور بالتوضؤ لكلِّ صلاة أمرَ استحبابٍ، فعُلِم أن الموضوع وجوبه، والسِّواك بدلٌ عنه، فيكون واجبًا.
والثاني: لم يكن واجبًا عليه. قاله ابن حامد
(5)
، لما روى واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمِرتُ بالسِّواك حتى خشيتُ أن يُكتَب عليّ" رواه أحمد
(6)
.
(1)
بعده في الأصل: "على النبي صلى الله عليه وسلم"، أخطأ لانتقال النظر.
(2)
انظر: "شرح الزركشي"(1/ 165) و"المبدع"(1/ 78).
(3)
حذف في المطبوع "ابن" لظنِّه أنه صفة لحنظلة.
(4)
أحمد (21960)، وأبو داود (49).
وصححه ابن خزيمة (15)، و الحاكم (1/ 156).
(5)
انظر: "شرح الزركشي"(1/ 165) و"المبدع"(1/ 78).
(6)
برقم (16007).
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 98): "رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة مدلس، وقد عنعنه"، وكذا ضعفه ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 68).
وهذا معنى تفضيله على التجديد
(1)
، وهو مزية الأمر حتى كاد يصير مفروضًا. وهذا الوجه أشبه، فإن الأصل مشاركةُ أمته له في الأحكام.
وإنما استحبَّ للمصلي، لأن القائم إلى الصلاة يقرأ القرآن، ويذكر الله ويدعوه، فاستُحِبّ له تطهيرُ الفم لأنه مجرى القرآن، ولئلا يؤذي الملائكة والآدميين بريح فمه، ولأن الله يحبّ المتطهرين.
وكذلك يستحبُّ لكلِّ قارئ وذاكر وداع، كما يستحبّ لهم الوضوء، وأوكد. وقد جاء:"طهِّروا أفواهكم بالسِّواك، فإنها مجاري القرآن"
(2)
.
وكذلك السواك عند الوضوء، لأنه به وبالمضمضة تكمل نظافة الفم. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسِّواك [63/أ] عند كلِّ وضوء" رواه أحمد
(3)
، وذكره البخاري تعليقًا، قال:
(1)
في المطبوع: "التحديد" والصواب ما أثبتنا من الأصل. والمراد تفضيل السواك على تجديد الوضوء لكل صلاة، كما في حديث عبد الله بن حنظلة المذكور آنفًا.
(2)
أخرج البيهقي في "شعب الإيمان"(2/ 382) من حديث سمرة بن جندب يرفعه: "طيبوا أفواهكم بالسواك؛ فإنها طرق القرآن"، وفي إسناده رجل مجهول كما قال البيهقي عقب إخراجه إياه.
وفي الباب عن علي والوضين مرفوعًا وموقوفًا بأسانيد معلولة، انظر:"الإمام"(1/ 370 - 372).
(3)
برقم (7412) وفيه: "لأمرتهم بالسواك مع الوضوء"، وأخرجه باللفظ الذي أورده المؤلف البخاري معلقًا في باب السواك الرطب واليابس للصائم، والنسائي في "السنن الكبرى"(3034)، وابن ماجه (287).
وصححه ابن خزيمة (140)، وابن حبان (1531).
ويروى نحوه عن جابر
(1)
وزيد بن خالد
(2)
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الصائم بعد الزوال، فيكره له في أظهر الروايتين. وفي الأخرى: لا يكره. ولا يستحبّ على هذه الرواية أيضًا.
وقيل: يستحبّ، لما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خير خصال الصائم: السواك" رواه ابن ماجه
(3)
.
وقال عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وذكره البخاري تعليقًا
(4)
. ولأنه أحد طرفي النهار فأشبه أوله.
والأَولى: ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" متفق عليه
(5)
. وخلوف الصوم إنما يظهر
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 502)، وابن عدي في "الكامل"(5/ 500).
وأعله أبو حاتم بالإرسال، وحسنه ابن حجر في "تغليق التعليق"(3/ 162).
(2)
أخرجه أحمد (17032)، وأبو داود (48)، والترمذي (23).
قال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (31).
(3)
برقم (1677).
إسناده ضعيف، فيه مجالد بن سعيد يضعف، وبه أعله الدارقطني في "السنن"(2/ 203)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 272).
(4)
أحمد (15678)، وأبو داود (2364)، والترمذي (725)، والبخاري معلقًا بصيغة التمريض في باب السواك الرطب واليابس للصائم.
وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (2007)، وأعله الدارقطني في "السنن"(2/ 202) بعاصم بن عبيد الله، ومدار إسناده عليه.
(5)
البخاري (1894) ومسلم (7538).
غالبًا بعد الزوال فتكره إزالته، لأنه أثر عبادة مستطاب في الشرع، فنهي عن إزالته كدم الشهيد. وما قبل الزوال إنما يكون خلوفه من أثر النوم أو الأكل بالليل، فلم تكره إزالته. وعلى ذلك يحمل ما جاء من الحديث
(1)
.
ويستحبّ أن يكون السواك عودًا ليِّنًا يطيِّب الفم، ولا يضرُّه، ولا يتفتَّت فيه، كالأراك والزيتون والعُرجون. ويُكرَه بعود الريحان والرمّان والآس، لأن ذلك يضرُّ الفم. يقال: إن الرمّان يضرُّ لحم الفم ويهيج الدم، وعود الريحان يحرِّك عرقَ الجذام
(2)
.
فأما اليابس فيجرَح، وأما الرطب فيتفتَّت، [63/ب] وأما النديّ فيحصِّل المقصود.
ويستحبّ غسلُه إذا اجتمع عليه ما يغسِله
(3)
، لأن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السِّواك لأغسله، فأبدأ به [فأستاك]
(4)
فأغسله، ثم أدفعه إليه
(5)
. رواه أبو داود
(6)
.
ولا بأس أن يتسوَّك بسواك غيره، وإن لم يغسله. قالت عائشة: دخل
(1)
في اختيارات البرهان ابن القيم (83) أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال، وهي الرواية الثانية هنا. وانظر:"مجموع الفتاوى"(25/ 266). وصرَّح في "الفروع"(1/ 145) بأن اختياره الاستحباب. ونحوه في "اختيارات" ابن اللحام (ص 10).
(2)
وقد روي ذلك مرفوعًا في حديث مرسل ضعيف. انظر: "التلخيص الحبير"(1/ 250).
(3)
كذا في الأصل والمطبوع.
(4)
الزيادة من "السنن".
(5)
في المطبوع: "فأستاك، ثم أغسله، وأدفعه إليه" كما ورد في "السنن".
(6)
برقم (53). وجوَّد إسناده النووي في "الخلاصة"(86)، وابن الملقن في "البدر المنير"(2/ 45).
عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستنُّ فيه، فنظَر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطِني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقضَمتُه
(1)
، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنَّ به. رواه البخاري
(2)
.
فإن استاك بإصبعه أو بخرقة، فقيل: لا يصيب السنّة، لأن الشرع لم يرد به مع غلبة وجوده وتيسُّره. وقيل: يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. لأنه ينظِّف الفم، ويزيل تغيُّره، أو تجفُّفه، كالعود.
وقيل: تجزئ
(3)
الإصبع مع الماء في المضمضة، لأن في حديث علي بن أبي طالب لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه تمضمض ثلاثًا، فأدخل بعضَ أصابعه في فيه. رواه أحمد في "المسند"
(4)
.
وعن أنس أنّ رجلًا من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغَّبتنا في السِّواك، فهل من دون ذلك من شيء؟ فقال: "إصبَعيْك
(5)
، سواكٌ عند وضوئك، أمِرَّهما
(6)
على أسنانك. إنه لا عملَ لمن لا نية له، ولا أجرَ
(1)
في المطبوع: "فقصمته" بالصاد المهملة، والمثبت من الأصل، وهما روايتان. والقضم: الأكل بأطراف الأسنان، والقصم: الكسر، ويحمل على كسر موضع الاستياك. انظر:"فتح الباري"(2/ 377).
(2)
برقم (890).
(3)
في المطبوع: "يجزئ"، والمثبت من الأصل، والغالب على "الإصبع" التأنيث.
(4)
برقم (1356).
إسناده ضعيف، فيه أبو مطر البصري مجهول، كما في "تعجيل المنفعة"(2/ 543).
(5)
في الأصل: "إصبعك"، والصواب ما أثبتنا من "المغني" (1/ 138) وفي المطبوع:"أصابعك".
(6)
غيَّره في المطبوع إلى "فأمرَّها" ليوافق التغيير السابق.
لمن لا حسبة
(1)
له" رواه أبو جعفر بن البَخْتَري الرزَّاز
(2)
.
[64/أ] وسمع أبو هريرة رجلًا يقول: لم أتسوَّك منذ ثلاثة أيام، فقال: لو أمررتَ إصبعَك على أسنانك في وضوئك كان بمنزلة السِّواك. رواه حربٌ في "مسائله"
(3)
.
والسنَّة: أن يستاك على عرض الأسنان، لما روى عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استَكْتُم فاستاكوا
(4)
عرضًا، وإذا شربتم فاشربوا مصًّا" رواه سعيد
(5)
في "سننه"، وأبو داود في "مراسيله"
(6)
.
وعن ربيعة بن أكثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضًا، ويشرب مصًّا ويقول: "هو
(7)
أهنأ وأمرأ" رواه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"
(8)
.
(1)
في الأصل: "حسنة"، تصحيف.
(2)
ومن طريقه البيهقي (1/ 40)، وابن قدامة في "المغني"(1/ 137 - 138)، من طريق خالد بن خداش، عن عبد الله بن المثنى الأنصارى، قال: حدثني بعض أهل بيتي، عن أنس به.
إسناده ضعيف، لجهالة بعض أهل بيته، وانظر:"الإمام"(1/ 396 - 397).
(3)
(1/ 122) بتحقيق السريع.
(4)
في المطبوع: "استاكوا"، والصواب ما أثبتنا من الأصل.
(5)
في الأصل: "أبو سعيد"، غلط من الناسخ.
(6)
"المراسيل"(5)، ومن طريقه البيهقي (1/ 40).
إسناده ضعيف لجهالة محمد بن خالد القرشي راويه عن عطاء مع إرساله، وانظر:"البدر المنير"(1/ 722 - 727)، "السلسلة الضعيفة"(940).
(7)
في المطبوع: "هذا". والمثبت من الأصل، وكذا في "الغيلانيات".
(8)
برقم (1025)، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء"(3/ 957)، والبيهقي (1/ 40)، عن سعيد بن المسيب، عن ربيعة بن أكثم به.
إسناده مظلم، قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (2/ 490):"من دون سعيد لا يوثق بهم لضعفهم، ولم يره سعيد، ولا أدرك زمانه بمولده".
وله شاهد واهٍ من حديث بهز بن حكيم عند ابن حبان في "المجروحين"(1/ 208)، والطبراني في "الكبير"(2/ 47)، وانظر:"السلسلة الضعيفة"(941).
وقال الخطَّابي
(1)
: الشَّوصُ: دلكُ الأسنان عرضًا بالسِّواك ونحوه.
ولأن الاستياك على طول الأسنان من طرفها إلى عمودها ربما آذى اللِّثَةَ، وأفسد العَمودَ.
ويستحبّ الاستياك على لسانه، لأن أبا موسى قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته يستاك على لسانه. متفق عليه
(2)
.
ويستحبُّ التيامن في سواكه: أن يبدأ بالجانب الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعجبه التيامن في طَهوره وفي شأنه كلِّه
(3)
.
وأن يستاك باليد اليسرى، نصَّ عليه، لأنه إماطةُ أذى يفعل بإحدى اليدين، فكان باليسرى كالاستنجاء، مع استحباب الابتداء بالشِّقِّ الأيمن فيه.
فصل
ويستحبّ أن يكتحل وترًا، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
(1)
في "أعلام الحديث"(1/ 293).
(2)
كذا في "المغني"(1/ 135). لكن لفظ الحديث في البخاري (244) ليس فيه موضع الشاهد، ولفظ مسلم (254):"وطرفُ السواك على لسانه". والمذكور هنا لفظ أبي داود في "السنن"(49).
(3)
سبق تخريجه.
إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا" رواه أحمد
(1)
.
وفي لفظ: "من [64/ب] اكتحل فليوتر. من فعل ذلك فقد أحسنَ، ومن لا فلا حرج" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
(2)
.
والإيتار أن يكتحل في كلِّ عين مرةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو خمسًا. وقيل: هو أن يجعل في العينين
(3)
ثلاثًا أو خمسًا: في اليمنى ثنتين وفي اليسرى واحدة، أو في اليمنى ثلاثًا وفي اليسرى ثنتين، لما روى محمد بن سعد في "الطبقات" عن عمران
(4)
بن أبي أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل في اليمنى ثلاثًا، وفي اليسرى ثنتين بالإثمد
(5)
.
وعن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا
(1)
برقم (8611).
إسناده ضعيف، مداره على عبد الله لهيعة، وحسنه الألباني لغيره في "السلسلة الصحيحة"(1260).
(2)
أحمد (8838)، وأبو داود (35)، وابن ماجه (337) من طرق عن الحصين الحميري، عن أبي سعد الخير، عن أبي هريرة به.
وصححه ابن حبان (1410)، والحاكم (4/ 137)، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 21):"هو حديث ليس بالقوي؛ لأن إسناده ليس بالقائم؛ فيه مجهولون"، وبنحوه البيهقي في "الخلافيات"(2/ 87)، وانظر:"البدر المنير"(2/ 299 - 304).
(3)
في المطبوع: "العين"، والصواب ما أثبتناه من الأصل.
(4)
في الأصل: "عمر"، وهو غلط من الناسخ.
(5)
"الطبقات"(1/ 484)، وأخرجه ابن أبي شيبة (23953).
إسناده ضعيف لإرساله، عمران معدود في التابعين، وانظر:"السلسلة الصحيحة"(633).
اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثة
(1)
مَراود، وفي اليسرى مِرْوَدَين
(2)
.
والأول أصح، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مُكحُلة، يكتحل منها كلَّ ليلة، ثلاثةً في هذه، وثلاثةً في هذه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن
(3)
. وهذا أشهر وأثبت، وهو أشبه بالتسوية بين العينين في النفع والزينة.
ويستحبّ الاكتحال بالإثمد عند النوم، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير أكحالكم: الإثمد عند النوم، يُنبِت الشعر، ويجلو البصر" رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن
(4)
.
(1)
في الأصل: "ثلاث".
(2)
أخرجه الطبراني في "الكبير"(12/ 279) و"الأوسط"(1/ 269)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(6011). ""
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(5/ 162): "فيه عقبة بن علي وهو ضعيف". قلتُ: وفيه أيضًا عبد الله بن عمر العُمَري، وهو ضعيف.
(3)
أحمد (3318)، وابن ماجه (3499)، والترمذي (1757) من طرق عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
مداره على عباد وهو مختلف في توثيقه. قال الترمذي في "العلل الكبير"(288): "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث محفوظ، وعباد بن منصور صدوق"، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 261):"هذا أصح ما روي فى اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم"، وعدَّه من مناكير عباد: العقيليُّ في "الضعفاء"(3/ 885)، وابن حبان في "المجروحين"(2/ 166).
(4)
أحمد (2479)، وأبوداود (3878)، والترمذي (2048) ــ من طريق عباد بن منصور السالفة بلفظ آخر ــ، والنسائي (5113)، وابن ماجه (1472)، من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
وصححه ابن حبان (5423)، والحاكم (1/ 354)، وقال النسائي عقب إخراجه إياه:"عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث".
فصل
ويستحبّ الترجُّل غِبًّا، وهو تسريح الشعر ودَهْنه، وكذلك دَهنُ البدن، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يَدَّهِنُ غِبًّا. رواه الترمذي في "الشمائل"
(1)
.
وقال جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمِط رأسُه ولحيتُه، [65/أ] فكان إذا ادَّهنَ لم يتبيَّن، وإذا شعِثَ رأسُه تبيَّن، وكان كثيرَ شعر اللحية. رواه أحمد ومسلم
(2)
.
وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجُّل إلا غِبًّا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح
(3)
.
قال أحمد: معناه: يدَّهِن يومًا، ويومًا لا
(4)
. والقصدُ أن يكون ادِّهانه في رأسه وبدنه متوسطًا على حسب حاله، حتى لو احتاج إلى مداومته لكثرة شعره وقُحول بدنه
(5)
جاز، لما روي عن أبي قتادة أنه كانت له جُمَّة ضخمة،
(1)
برقم (36) ــ وفيه: "يترجل" بدل "يدهن" ــ من طريق حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به.
وحسنه العراقي في " تخريج الإحياء"(1/ 137).
(2)
أحمد (20998)، ومسلم (109).
(3)
أحمد (16793)، وأبو داود (4159)، والنسائي (5055)، والترمذي (1756).
قال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (5484).
(4)
انظر: "الوقوف والترجل من الجامع" للخلال (ص 117).
(5)
يعني: يبس جلده.
فسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يُحسن إليها، وأن يترجَّل كلَّ يوم. رواه النسائي
(1)
.
وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له شَعر فَلْيُكرِمْه" رواه أبو داود
(2)
.
وعن جابر قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا ثائرَ الرأس، فقال:"أما يجِد هذا ما يسكِّن به شَعره! " رواه أحمد وأبو داود والنسائي
(3)
.
(1)
برقم (5237) من طريق عمر بن علي بن مقدم، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة به.
إسناده منقطع وفيه نكارة، ابن المنكدر لم يسمع من أبي قتادة كما في "تهذيب التهذيب"(3/ 710)، وقد خالف غيره من الثقات في وصله، انظر:"السلسلة الصحيحة"(5/ 251).
(2)
برقم (4163).
في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه، وبه أعله ابن القطان في "بيان الوهم"(4/ 186)، وعده الذهبي من مناكيره في "الميزان"(2/ 576)، وحسنه ابن حجر في "فتح الباري"(10/ 368)، وصححه لغيره الألباني في "السلسلة الصحيحة"(500).
(3)
أحمد (14850)، وأبو داود (4062)، والنسائي (5236)، من طرق عن حسان بن عطية، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به.
وصححه ابن حبان (5483)، والحاكم (4/ 186)، وأنكره أحمد إنكارًا شديدًا، وقال:"ما أنكره من حديث، ليس إنسان يرويه ــ يعني عن ابن المنكدر ــ غير حسان، كان ابن المنكدر رجلًا صالحًا، وكان يُعْرف بجابر، مثل ثابت عن أنس، وكان يحدث عن يزيد الرقاشي، فربما حدّث بالشيء مرسلًا فجعلوه عن جابر". "مسائل أحمد برواية أبي داود"(302).