المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثالثة: أن تكون ذاكرة لعددها دون وقتها - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[باب أحكام المياه]

- ‌مسألة(1): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)

- ‌مسألة(4): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)

- ‌مسألة(3): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌مسألة(2): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)

- ‌فصل(2)في تطهير الماء

- ‌مسألة(3): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه(4)فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)

- ‌فصلولا يكره المسخَّن بالشمس

- ‌مسألة(2): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

- ‌مسألة(2): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)

- ‌مسألة(3): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)

- ‌مسألة(4): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً

- ‌مسألة(2): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

- ‌مسألة(1): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

- ‌النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

- ‌فصلما لا يمكن غسله لا يطهُر

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)

- ‌مسألة(1): (وكذلك المذي)

- ‌مسألة(2): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)

- ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

- ‌باب الآنية

- ‌(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة(2)ولا غيرها

- ‌مسألة(1): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

- ‌مسألة(3): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)

- ‌مسألة(3): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

- ‌مسألة(1): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)

- ‌فصلوإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة

- ‌مسألة(2): (وكذلك عظامها)

- ‌مسألة(4): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)

- ‌كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه

- ‌مسألة(2): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه

- ‌مسألة(3): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌مسألة(2): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)

- ‌مسألة(4): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)

- ‌مسألة(1): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

- ‌مسألة(3): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)

- ‌مسألة(1): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)

- ‌مسألة(3): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)

- ‌[مسألة(2): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]

- ‌لا يُكره البول قائمًا لعذر

- ‌مسألة(5): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)

- ‌مسألة(1): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها

- ‌مسألة(1): (وإذا(2)انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

- ‌مسألة(4): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)

- ‌مسألة(1): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

- ‌[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]

- ‌[مسألة(2): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]

- ‌ شروط المستجَمر به

- ‌فصليستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس

- ‌باب الوضوء

- ‌مسألة(1): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: بسم الله)

- ‌(والمسنون: التسمية)

- ‌ معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

- ‌ مسألة(1): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

- ‌مسألة(1): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)

- ‌مسألة(3): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)

- ‌مسألة(1): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(2)من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)

- ‌لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين

- ‌مسألة(2): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)

- ‌مسألة(2): (ويخلل أصابعه)

- ‌مسألة(2): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)

- ‌ مسألة(3): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)

- ‌مسألة(3): ([ومسحُ](4)الرأسِ كلِّه)

- ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

- ‌مسألة(1): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)

- ‌مسألة(4): ([والمسنون: التسمية](5)وغسلُ الكفَّين ثلاثًا(6)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)

- ‌مسألة(5): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)

- ‌مسألة(1): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)

- ‌مسألة(2): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

- ‌اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع

- ‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

- ‌فصل في خصال الفطرة

- ‌ قصُّ الشارب

- ‌ إعفاء اللحية

- ‌ الاستحداد

- ‌ قصُّ الأظفار

- ‌ الختان

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مسألة(5): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)

- ‌مسألة(3): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)

- ‌مسألة(2): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب

- ‌مسألة(2): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

- ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

- ‌مسألة(4): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

- ‌مسألة(1): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)

- ‌مسألة(1): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)

- ‌المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف

- ‌مسألة(4): (ولمس الذكر بيده)

- ‌مسألة(5): (ولمسُ المرأة لشهوة)

- ‌لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها

- ‌مسألة(4): (والردَّة عن الإسلام)

- ‌مسألة(7): (وأكلُ لحمِ الإبل)

- ‌باب الغُسل

- ‌مسألة(1): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)

- ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

- ‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

- ‌ الاغتسال من غسل الميِّت

- ‌ الاغتسال من الحجامة

- ‌ اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

- ‌مسألة(4): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)

- ‌مسألة(4): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة

- ‌ الغسل قسمان: كامل ومجزئ

- ‌فصليحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف

- ‌ باب التيمُّم

- ‌مسألة(1): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد(2)الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه

- ‌اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع

- ‌مسألة(6): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد

- ‌الفصل الخامس: «أو إعوازه(3)إلا بثمن كثير»

- ‌الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي

- ‌مسألة(2): (فإن أمكنه استعمالُه(3)في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)

- ‌[مسألة](1): (الشرط(2)الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)

- ‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)

- ‌مسألة(2): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)

- ‌الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا

- ‌مسألة(1): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

- ‌باب الحيض

- ‌مسألة(4): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت

- ‌الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن(6)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد

- ‌الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج

- ‌الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق

- ‌الفصل السابع: أنه يوجب الغسل

- ‌الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ

- ‌مسألة(5): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

- ‌ الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

- ‌مسألة(3): (وأكثره خمسة عشر يومًا)

- ‌مسألة(3): (وأقلُّ(4)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)

- ‌مسألة(1): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)

- ‌مسألة(1): (وأكثره ستون سنة)

- ‌مسألة(1): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)

- ‌ مسألة(2): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)

- ‌مسألة(2): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر(3)بمعنًى واحد صار عادة)

- ‌مسألة(3): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

- ‌ الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه

- ‌مسألة(1): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)

- ‌مسألة(5): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)

- ‌مسألة(1): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)

- ‌مسألة(1): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها(2)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

- ‌فصلالناسية ثلاثة أقسام:

- ‌أحدها: المتحيِّرة

- ‌الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها(4)، ذاكرةً لوقتها

- ‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

- ‌باب النفاس

- ‌(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)

- ‌مسألة(1): (وأكثره أربعون يوما)

- ‌مسألة(7): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر

- ‌مسألة(2): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)

الفصل: ‌الثالثة: أن تكون ذاكرة لعددها دون وقتها

‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

. فإن لم [تعلم]

(1)

لها وقتًا أصلًا، كأن تقول: حيضي خمسة أيام، لا أدري متى هي؟ فإنها تحيض الخمسَ من أول الشهر، في أحد الوجهين. وفي الآخر: تتحرَّى لوقتها. وشهرُها إن عرفته عُمِل به، وإن لم تعرفه فهو الشهر الغالب للنساء وهو ثلاثون يومًا.

وإن [202/أ] علمت لها وقتًا، مثل أن تقول: حيضتي في العشر الأول أو في النصف الأول وهي خمسة أيام، ولا أعلم عينَها= فهذه كلّ زمان تيقَّنت فيه الطهرَ فهي طاهر، وكلّ زمان تيقَّنت فيه الحيض فهي حائض، وكلَّ زمان اشتبه عليها فإنها تجلس منه قدر عادتها، إمّا بالتحرِّي أو من أوله.

وطريق معرفة ذلك: أنها إذا تيقَّنت الحيض في أيام، فإن كانت أيام الحيض بقدر [نصف]

(2)

تلك الأيام أو أقلَّ جاز أن يكون في أول تلك الأيام، وجاز أن يكون في آخرها. فليس هنا حيض متيقَّن ولا طهر متيقَّن، فتجلس قدرَ الحيض إما من أول تلك الأيام أو بالتحرِّي.

وإن كان الحيض أكثرَ من نصف تلك الأيام، فالزائدُ على النصف ومثلُه

(3)

من وسط تلك الأيام حيضٌ بيقين؛ لأنَّك

(4)

في أيِّ وقت فرضتَ ابتداءَ الحيض، فلا بدَّ أن يدخل الوسط فيه. مثال ذلك أن تقول: كنت

(1)

ساقط من الأصل. وأثبت في المطبوع: «تحدد» . وما قدّرته أقرب لقوله فيما يأتي: «وإن علمت لها وقتًا» .

(2)

زيادة يقتضيها سياق المسألة.

(3)

في الأصل: «ومثله» .

(4)

في المطبوع: «لابد» ، تحريف.

ص: 604

أحيض سبعة أيام من العشر الأول، فإنَّ الأربعة الوسطى حيضٌ بيقين، وهي الرابع والخامس والسادس والسابع، لأنها داخلة في زمن الحيض على كلِّ تقدير. والثلاث الباقية من حيضها، تجلسها إمّا من أول الشهر أو بالتحري، على اختلاف الوجهين، وهي حيض مشكوك فيه. وتبقى الثلاثة الأخر، وهي طهر مشكوك فيه.

وإن قالت: حيضي عشرة من النصف الأول من الشهر، فإن الزائد [202/ب] على النصف إذا أضْعَفتَه

(1)

كان خمسة أيام فهذه الخمس الوسطى

(2)

حيض بيقين، والخمس الأُوَل والأواخر مشكوك فيها، فتجلس إحدى الخمسَين

(3)

بالتحرِّي أو الأُوَل

(4)

منهما.

فصل

والطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح، إذا رأت النقاء الخالص بحيث لا يتغيَّر لونُ القطنة إذا احتشَتْ بها، وإن كانت أقلَّ من يوم، في المشهور عنه.

وعنه: أنَّ ما دون اليوم لا تلتفت

(5)

إليه كالفترات واللحظات، وما

(6)

(1)

مهملة في الأصل. وفي المطبوع: «أضافته» ، وهو خطأ.

(2)

في الأصل: «الوسط» ، والمثبت من المطبوع.

(3)

في المطبوع: «الخمستين» ، والمثبت من الأصل.

(4)

في الأصل والمطبوع: «الأقل» ، تحريف.

(5)

في الأصل: «نلتفت» ، وفي المطبوع:«يلتفت» .

(6)

كذا في الأصل والمطبوع، ولعل الواو مقحمة.

ص: 605

لم تر فيه القَصَّة

(1)

البيضاء. وعنه: أنه ليس الطهر في أثناء الحيضة بطهر صحيح، بل حكمه حكم الدم. لأنّ دم الحيض يستمسك مرّةً، وينقطع أخرى، وليس بدائم الجريَان. فلو كان وقت الانقطاع طهرًا

(2)

لم تسقط عنها صلاةٌ

(3)

بحال، ولأنه لو كان طهرًا صحيحًا كان ما قبله وما بعده حيضًا صحيحًا تامًّا

(4)

، فتنقضي العِدَّة بثلاث من هذا الجنس.

والأول: المذهب، لقول ابن عباس في المستحاضة: إذا رأتِ الدَّمَ البَحْرانيَّ

(5)

فلا تصلِّي. فإذا رأت الطهرَ ولو ساعةً فلتغتسِلْ وتُصَلِّي. رواه أبو داود

(6)

. ولأنه ليس جعل النقاء الخالص حيضًا تبعًا لما يتخلَّله من الدم في العادة

(7)

. فأما اللحظات التي يستمسك فيها دم الحيض، فلا يحصل فيها النقاء الخالص، ولا ترى معه القَصَّة البيضاء.

فعلى هذا إذا رأت يومًا دمًا ويومًا طهرًا، ولم يجاوز مجموعها أكثرَ الحيض، اغتسلت أيامَ [203/أ] النَّقاء، وصلَّت وصامت، وضمَّت النقاء

(8)

(1)

في الأصل: «القطنة» ، والمثبت من المطبوع.

(2)

في الأصل: «طهر» .

(3)

في المطبوع: «الصلاة» ، والمثبت من الأصل.

(4)

في الأصل «حيض صحيح تام» .

(5)

هو الدم الخالص الشديد الحمرة.

(6)

معلقًا برقم (286)، وأخرجه ابن أبي شيبة (1377)، والدارمي (827).

(7)

كذا جاءت العبارة في الأصل والمطبوع.

(8)

كذا في الأصل والمطبوع، وهو اختيار شيخ الإسلام. والمشهور من المذهب أنها تضم الدمَ إلى الدم. انظر:«الإنصاف» (2/ 452).

ص: 606

إلى الدَّم، فكان مجموعها حيضًا، بشرط أن لا ينقص عن أقلِّ الحيض. وأما إن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة، سواء حصل النقاء بعد أكثر الحيض، أو اتصل الدم بأكثر الحيض.

وقال القاضي: وإن لم تكن معتادة، فإن النقاء في السادس عشر يفصل بين دم الحيض والاستحاضة، لأن هذا الدم لم يتصل بدم فاسد، ولا خالف عادةً متقدِّمة، فوجب أن يكون حيضًا

(1)

.

ووجه الأول: أن هذا الدم وإن لم يتصل بدم فاسد، فلم يتصل بدم صحيح. فتعارض

(2)

الأمران، وكان كما لو اتصل بهما، ولو اتصل بهما كان الجميع استحاضة؛ فكذلك إذا انفصل عنهما. وهذه تسمَّى «الملفِّقة» .

مسألة

(3)

: (والحاملُ لا تحيض، إلا أن ترى الدمَ قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس).

أمَّا الدم الذي تراه الحامل، فإنه عندنا دم فساد، لأنّ الله تعالى جعل دمَ الحيض غذاءً للجنين، فإذا خرج شيء فقد خرج على غير الوجه المعتاد.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قد رفع الحيض عن الحُبلى، وجعل

(1)

انظر: «المغني» (1/ 442).

(2)

في الأصل والمطبوع: «فعارض» .

(3)

«المستوعب» (1/ 137)، «المغني» (1/ 443 - 445)، «الشرح الكبير» (2/ 389 - 392)، «الفروع» (1/ 365). واختيار المصنف أن الحامل قد تحيض، وهي رواية عن أحمد. انظر:«مجموع الفتاوى» (19/ 239) و «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم 66) وابن اللحام (ص 30).

ص: 607

الدم رزقًا للولد. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إنَّ الله رفع الحيضَ عن الحُبلى، وجعل الدمَ مما تغِيضُ الأرحام. رواهما أبو حفص ابن شاهين

(1)

.

وروى الأثرم [203/ب] والدارقطني

(2)

عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم، فقالت: الحامل لا تحيض، وتغتسل وتصلِّي. فأمرَتْها بالغسل، لأنها مستحاضة، والمستحاضة يُستحبُّ لها الغسل.

ولأنَّ الشرع جعل الحيضَ علامةً على براءة الرحم من الحمل في العِدَّة والاستبراء، فلو جاز اجتماعهما لما كان علامةً على عدمه. ولأنَّ طلاق الحائض محرَّم، والطلاق بعد تبيُّن

(3)

الحمل جائز، فلو كان الدم الذي تراه الحامل حيضًا لما جاز الطلاق فيه، لما يلزمه من تخصيص العمومات والخروج عن القياس.

فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة، فهو نفاس، لأنه دم خارج بسبب الولادة، فكان نفاسًا كالخارج بعدها. وهذا لأنَّ الحامل لا تكاد ترى الدم، فإذا رأته قريبَ الوضع، فالظاهر أنه بسبب الولد، لا سيَّما إن كان قد ضربها المخاضُ.

وهذه اليومان والثلاثة وإن جعلناها نفاسًا، فليست من المدَّة، بل أولُ المدّة من حين الوضع، لأنَّ في الحديث:«كانت تقعد بعد نفاسها»

(4)

، وفي

(1)

عزاهما إليه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (7/ 424).

(2)

«سنن الدارقطني» (1/ 219).

(3)

في الأصل: «بغير تبيين» ، وتصحيحه من المطبوع.

(4)

سيأتي تخريجه في الباب الآتي.

ص: 608

الآخر: «كم تجلس النفساء إذا ولدت؟»

(1)

.

فأما إذا خرج بعضُ الولد، فالدم قبل انفصاله محسوبٌ من المدّة. وفيه وجه أنه لا يُحسَب حتى ينفصل جميعه.

(1)

سيأتي تخريجه في الباب الآتي.

ص: 609