المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(3): ([ومسح](4)الرأس كله) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[باب أحكام المياه]

- ‌مسألة(1): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)

- ‌مسألة(4): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)

- ‌مسألة(3): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌مسألة(2): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)

- ‌فصل(2)في تطهير الماء

- ‌مسألة(3): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه(4)فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)

- ‌فصلولا يكره المسخَّن بالشمس

- ‌مسألة(2): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

- ‌مسألة(2): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)

- ‌مسألة(3): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)

- ‌مسألة(4): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً

- ‌مسألة(2): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

- ‌مسألة(1): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

- ‌النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

- ‌فصلما لا يمكن غسله لا يطهُر

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)

- ‌مسألة(1): (وكذلك المذي)

- ‌مسألة(2): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)

- ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

- ‌باب الآنية

- ‌(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة(2)ولا غيرها

- ‌مسألة(1): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

- ‌مسألة(3): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)

- ‌مسألة(3): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

- ‌مسألة(1): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)

- ‌فصلوإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة

- ‌مسألة(2): (وكذلك عظامها)

- ‌مسألة(4): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)

- ‌كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه

- ‌مسألة(2): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه

- ‌مسألة(3): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌مسألة(2): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)

- ‌مسألة(4): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)

- ‌مسألة(1): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

- ‌مسألة(3): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)

- ‌مسألة(1): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)

- ‌مسألة(3): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)

- ‌[مسألة(2): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]

- ‌لا يُكره البول قائمًا لعذر

- ‌مسألة(5): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)

- ‌مسألة(1): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها

- ‌مسألة(1): (وإذا(2)انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

- ‌مسألة(4): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)

- ‌مسألة(1): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

- ‌[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]

- ‌[مسألة(2): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]

- ‌ شروط المستجَمر به

- ‌فصليستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس

- ‌باب الوضوء

- ‌مسألة(1): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: بسم الله)

- ‌(والمسنون: التسمية)

- ‌ معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

- ‌ مسألة(1): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

- ‌مسألة(1): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)

- ‌مسألة(3): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)

- ‌مسألة(1): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(2)من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)

- ‌لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين

- ‌مسألة(2): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)

- ‌مسألة(2): (ويخلل أصابعه)

- ‌مسألة(2): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)

- ‌ مسألة(3): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)

- ‌مسألة(3): ([ومسحُ](4)الرأسِ كلِّه)

- ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

- ‌مسألة(1): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)

- ‌مسألة(4): ([والمسنون: التسمية](5)وغسلُ الكفَّين ثلاثًا(6)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)

- ‌مسألة(5): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)

- ‌مسألة(1): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)

- ‌مسألة(2): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

- ‌اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع

- ‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

- ‌فصل في خصال الفطرة

- ‌ قصُّ الشارب

- ‌ إعفاء اللحية

- ‌ الاستحداد

- ‌ قصُّ الأظفار

- ‌ الختان

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مسألة(5): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)

- ‌مسألة(3): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)

- ‌مسألة(2): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب

- ‌مسألة(2): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

- ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

- ‌مسألة(4): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

- ‌مسألة(1): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)

- ‌مسألة(1): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)

- ‌المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف

- ‌مسألة(4): (ولمس الذكر بيده)

- ‌مسألة(5): (ولمسُ المرأة لشهوة)

- ‌لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها

- ‌مسألة(4): (والردَّة عن الإسلام)

- ‌مسألة(7): (وأكلُ لحمِ الإبل)

- ‌باب الغُسل

- ‌مسألة(1): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)

- ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

- ‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

- ‌ الاغتسال من غسل الميِّت

- ‌ الاغتسال من الحجامة

- ‌ اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

- ‌مسألة(4): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)

- ‌مسألة(4): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة

- ‌ الغسل قسمان: كامل ومجزئ

- ‌فصليحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف

- ‌ باب التيمُّم

- ‌مسألة(1): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد(2)الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه

- ‌اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع

- ‌مسألة(6): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد

- ‌الفصل الخامس: «أو إعوازه(3)إلا بثمن كثير»

- ‌الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي

- ‌مسألة(2): (فإن أمكنه استعمالُه(3)في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)

- ‌[مسألة](1): (الشرط(2)الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)

- ‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)

- ‌مسألة(2): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)

- ‌الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا

- ‌مسألة(1): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

- ‌باب الحيض

- ‌مسألة(4): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت

- ‌الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن(6)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد

- ‌الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج

- ‌الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق

- ‌الفصل السابع: أنه يوجب الغسل

- ‌الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ

- ‌مسألة(5): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

- ‌ الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

- ‌مسألة(3): (وأكثره خمسة عشر يومًا)

- ‌مسألة(3): (وأقلُّ(4)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)

- ‌مسألة(1): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)

- ‌مسألة(1): (وأكثره ستون سنة)

- ‌مسألة(1): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)

- ‌ مسألة(2): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)

- ‌مسألة(2): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر(3)بمعنًى واحد صار عادة)

- ‌مسألة(3): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

- ‌ الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه

- ‌مسألة(1): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)

- ‌مسألة(5): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)

- ‌مسألة(1): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)

- ‌مسألة(1): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها(2)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

- ‌فصلالناسية ثلاثة أقسام:

- ‌أحدها: المتحيِّرة

- ‌الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها(4)، ذاكرةً لوقتها

- ‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

- ‌باب النفاس

- ‌(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)

- ‌مسألة(1): (وأكثره أربعون يوما)

- ‌مسألة(7): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر

- ‌مسألة(2): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)

الفصل: ‌مسألة(3): ([ومسح](4)الرأس كله)

ولو خالف بين الأعضاء بأن يغسل وجهه ثلاثًا، ويده مرَّتين، لم يُكره في أشهر الروايتين. وإذا شكَّ هل غسل مرتين أو أكثر؟ بنى على اليقين كعدد الركعات.

ويستحبّ أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه في أشهر الروايتين

(1)

، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنتم الغُرُّ المحجَّلون يوم القيامة من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم فَلْيُطِلْ غُرَّتَه وتحجيلَه" متفق عليه

(2)

.

‌مسألة

(3)

: ([ومسحُ]

(4)

الرأسِ كلِّه)

.

هذا هو المشهور في المذهب. وعنه: يجزئ مسحُ أكثره، لأنَّ مسح جميعه فيه مشقّة، وقد خفِّف فيه بالمسح، وبالمرَّة الواحدة، فكذلك بالقدر.

وعنه: قدرُ الناصية، لما روى أنس، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضّأ، وعليه عمامة قِطْريَّة

(5)

، فأدخل يدَه تحت العمامة، فمسح مقدَّمَ رأسه، ولم ينقُض العمامة. رواه

(1)

وهو اختيار المجد وغيره. ولكن المصنف اختار فيما بعد عدم استحبابه. وذهب إلى أن ما ورد في الحديث الآتي: "فمن استطاع منكم فليطل غرّته وتحجيله" من كلام أبي هريرة جاء مُدرَجًا في بعض الروايات. انظر "قاعدة التوسل"(ص 219) و"إغاثة اللهفان"(1/ 327) و"اختيارات ابن اللحام"(ص 12).

(2)

البخاري (136)، مسلم (246).

(3)

"المستوعب"(1/ 66)، "المغني"(1/ 175 - 184)، "الشرح الكبير"(1/ 348 - 358)، "الفروع"(1/ 178 - 179).

(4)

ساقط من الأصل والمطبوع.

(5)

الثياب القِطْرية: نوع من الثياب الحُمر.

ص: 183

أبو داود

(1)

. وعلى هذا فله أن يمسح قدر الناصية من أيِّ موضع شاء، في أشهَر الوجهين. وفي الآخر: تتعيَّن الناصية، وبكلِّ حال لا يجزئ الأذنان.

والصحيح: الأول، لقوله:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]، أمَر بمسح [55/ب] الرأس، كما أمَر بمسح الوجه في آية التيمم. فإذا وجب

(2)

استيعاب الوجه بالتراب، فاستيعابُ الرأس بالماء أولى. ولأن الرأس اسم للجميع، فلا يكون ممتثلًا إلا بمسح جميعه، كما لا يكون ممتثلًا إلا بغسل جميع الوجه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسَحَ جميعَ رأسه

(3)

، وفعلُه مبيِّن للآية، كما تقدم.

وما نُقِل عنه أنه مسح على مقدَّم رأسه، فهو مع العمامة، كما جاء مفسَّرًا في حديث المغيرة بن شعبة

(4)

، وذلك جائز.

وادعاءُ

(5)

أنّ الباء إذا دخلت على فعل يتعدَّى بنفسه تفيد التبعيض

(6)

: لا أصل له، فإنه لم ينقله موثوقٌ به، والاستعمال لا يدل عليه، بل قد أنكره

(1)

برقم (147)، وأخرجه ابن ماجه (564)، كلاهما من طريق ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس به.

إسناده ضعيف، عبد العزيز ليّن، وأبو معقل مجهول العين، انظر:"بيان الوهم"(4/ 111).

(2)

في المطبوع: "أوجب"، والصواب ما أثبتنا من الأصل.

(3)

كما في حديث الربيِّع بنت معوِّذ، وقد تقدم.

(4)

في "صحيح مسلم"(248).

(5)

في الأصل: "وادعيا".

(6)

انظر: "الكشف والبيان" للثعلبي (4/ 27) و"المجموع شرح المهذهب"(1/ 400) ونسبه إلى جماعة من أهل العربية.

ص: 184

المعتمدون من علماء اللسان

(1)

.

ثم إن قيل: إنها تفيده في كلِّ موضع، فهذا منقوض بآية التيمم، وبقوله:{تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} [المؤمنون: 20]، وقرأت بالبقرة في كلِّ ركعة، وتزوّجت بالمرأة، وخشَّنتُ بصدره

(2)

، وعلمت بهذا الأمر، وما شاء الله من الكلام.

وإن ادعى أنها تفيده في بعض المواضع، فذلك لا من نفس الباء بل من موضع آخر؛ كما قد يفاد ذلك مع عدم الباء. ثم من أين علم أنَّ هذا الموضع من جملة تلك المواضع؟ على أنه لا يصح في موضع واحد. ولا فرق من هذه الجهة بين قولك: أخذت الزمام، وأخذت به.

وأما قوله: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} [الإنسان: 6]، وقوله:

شربن بماء البحر .......

..............................

(3)

فإنه لم يرد التبعيض، فإنه لا معنى له هنا. وإنما الشربُ ــ والله أعلم ــ

(1)

انظر قول ابن جني في "سر صناعة الإعراب"(1/ 123) وابن برهان في "المغني"(1/ 176). ولكن ذكر ابن هشام في "مغني اللبيب"(ص 142) أن معنى التبعيض أثبته الأصمعي والفارسي والقتَبي وابن مالك، قيل: والكوفيون. وانظر: "الصاحبي"(ص 105).

(2)

في الأصل والمطبوع: "وحبست صدره بصدره". والصواب إن شاء الله ما أثبتنا. وهو من أمثلة كتاب سيبويه (1/ 74، 92). و"صدره" في الأصل مقحم، لأنه يقال: خشّنتُ صدرَه، أو بصدره: أوغرتُه.

(3)

البيت بتمامه:

شربن بماء البحر ثم ترفَّعتْ

متَى لُجَجٍ خُضْرٍ لهنّ نَئيجُ

وهو لأبي ذؤيب الهذلي، ومن الشواهد المشهورة. انظر:"شرح أشعار الهذليين"(1/ 129) و"خزانة الأدب"(7/ 97).

ص: 185

يضمَّن

(1)

معنى الريّ، فكأنه قال: يروَى بها عبادُ الله

(2)

.

ثم الأحاديث التي ذكرناها أكثرها يقال فيه: مسح برأسه وأذنيه، فأقبل بهما وأدبر. فيذكر استيعاب [56/أ] المسح مع إدخال الباء.

قالوا: ويقال مسحتُ ببعض رأسي، ومسحتُ بجميع رأسي، ولو كانت للتبعيض لتناقض. وإنما دخلت ــ والله أعلم ــ لأن معناها إلصاق الفعل بالمفعول

(3)

به. والمسح: هو إلصاق ماسحٍ بممسوح، ويضمَّن

(4)

معنى الإلصاق، فكأنه قيل: ألصقوا برؤوسكم، فيفهم أنّه هناك شيء ملصَق

(5)

بالرأس، وهو الماء؛ بخلاف ما لو قيل: امسحوا رؤوسكم، فإنه لا يدل على الماء؛ لأنه يقال: مسحتُ رأس اليتيم، ومسحتُ الحجرَ، وليس هناك شيء يُلصَق بالممسوح غير اليد

(6)

.

ولربما تُوُهِّم أنّ مجرّد مسح الرأس باليد كافٍ. ولهذا ــ والله أعلم ــ دخلت الباء في آية التيمم لتبيِّن وجوبَ إلصاق التراب بالأيدي والوجوه.

ولا يجب مسح الأذن وإن قلنا بالاستيعاب، في أشهر الروايتين، لأنها

(1)

في الأصل: "يضمن"، وقد يكون:"تضمَّن".

(2)

وانظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 123).

(3)

"المفعول" ساقط من المطبوع.

(4)

انظر ما علّقنا آنفًا.

(5)

في الأصل: "أنَّ هناك شيء ملصق"، وفي شرح الزركشي (1/ 191) و"المبدع" (1/ 105):"أنَّه ثَمَّ شيء ملصق"، وكلاهما ينقل من "شرح العمدة". وفي المطبوع:"أن هناك شيئًا ملصق"، أصلح "شيئًا" وترك ما بعده.

(6)

في الأصل والمطبوع: "في غير اليد"، والظاهر أن "في" مقحمة.

ص: 186

منه حكمًا، لا حقيقةً، بدليل أنها تضاف تارةً إليه، وتارةً إلى الوجه، لقوله

(1)

: "سجد وجهي للذي خلَقه، وشقَّ سمعَه وبصَرَه"

(2)

. وفي الأخرى: يجب، لأنهما من الرأس. وبكلِّ حال لا يجب مسحُ ما استتر بالغضاريف، كما استتر بالشعر من الرأس.

وإذا مسح بشرة رأسه من تحت الشعر دون أعلى الشعر لم يجزئه، كما لو غسل باطن اللحية دون ظاهرها. وكذلك لو مسح المسترسل محلولًا أو معقودًا على أعلى الرأس، وإن قلنا: يجزئ مسح البعض.

ولو خضب رأسه أو طيَّنه لم يجزئ المسح عليه، لأنه ليس هو الرأس ولا حائله الشرعي، كما لو كان الخضاب على يديه ورجليه.

وإذا مسح رأسه أو وجهه في التيمم بخرقة ونحوها أجزأه في أصح [56/ب] الوجهين، لأن المسح في الآية مطلق، فيتناول اليد وغيرها، كما يتناول يد الغير.

ولو وضع يده المبلولة على رأسه من غير إمرار لم يجزئه في المشهور. وكذلك الخرقة، لأنه لا يسمَّى مسحًا، بخلاف غمس العضو

(3)

في الماء فإنه يسمّى غسلًا.

وإن مسح الرأس بإصبع أو إصبعين أجزأه في أشهر الروايتين، بناءً على أنّ البلل الباقي على الإصبع ليس بمستعمل، وإنما المستعمل ما انتقل إلى الرأس.

(1)

في الأصل والمطبوع: "بقوله".

(2)

من حديث علي بن أبي طالب في "صحيح مسلم"(771).

(3)

في الأصل: "الوضو".

ص: 187