المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا تيمم للمكتوبة صلى صلاة الوقت، وجمع بين الصلاتين، وصلى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[باب أحكام المياه]

- ‌مسألة(1): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)

- ‌مسألة(4): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)

- ‌مسألة(3): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌مسألة(2): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)

- ‌فصل(2)في تطهير الماء

- ‌مسألة(3): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه(4)فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)

- ‌فصلولا يكره المسخَّن بالشمس

- ‌مسألة(2): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)

- ‌مسألة(2): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)

- ‌مسألة(3): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)

- ‌مسألة(4): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً

- ‌مسألة(2): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)

- ‌مسألة(1): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

- ‌النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

- ‌فصلما لا يمكن غسله لا يطهُر

- ‌مسألة(3): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)

- ‌مسألة(1): (وكذلك المذي)

- ‌مسألة(2): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)

- ‌مسألة(2): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

- ‌باب الآنية

- ‌(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة(2)ولا غيرها

- ‌مسألة(1): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

- ‌مسألة(3): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)

- ‌مسألة(3): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

- ‌مسألة(1): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)

- ‌فصلوإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة

- ‌مسألة(2): (وكذلك عظامها)

- ‌مسألة(4): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)

- ‌كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه

- ‌مسألة(2): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه

- ‌مسألة(3): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌مسألة(2): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)

- ‌مسألة(4): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)

- ‌مسألة(1): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

- ‌مسألة(3): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)

- ‌مسألة(1): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)

- ‌مسألة(3): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)

- ‌[مسألة(2): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]

- ‌لا يُكره البول قائمًا لعذر

- ‌مسألة(5): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)

- ‌مسألة(1): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها

- ‌مسألة(1): (وإذا(2)انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

- ‌مسألة(4): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)

- ‌مسألة(1): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

- ‌[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]

- ‌[مسألة(2): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]

- ‌ شروط المستجَمر به

- ‌فصليستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس

- ‌باب الوضوء

- ‌مسألة(1): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه

- ‌مسألة(2): (ثم يقول: بسم الله)

- ‌(والمسنون: التسمية)

- ‌ معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف

- ‌ مسألة(1): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)

- ‌مسألة(1): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)

- ‌مسألة(3): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)

- ‌مسألة(1): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(2)من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)

- ‌لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين

- ‌مسألة(2): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)

- ‌مسألة(2): (ويخلل أصابعه)

- ‌مسألة(2): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)

- ‌ مسألة(3): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)

- ‌مسألة(3): ([ومسحُ](4)الرأسِ كلِّه)

- ‌مسألة(3): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

- ‌مسألة(1): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)

- ‌مسألة(4): ([والمسنون: التسمية](5)وغسلُ الكفَّين ثلاثًا(6)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)

- ‌مسألة(5): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)

- ‌مسألة(1): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)

- ‌مسألة(2): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة

- ‌اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع

- ‌هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة

- ‌فصل في خصال الفطرة

- ‌ قصُّ الشارب

- ‌ إعفاء اللحية

- ‌ الاستحداد

- ‌ قصُّ الأظفار

- ‌ الختان

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌مسألة(5): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)

- ‌مسألة(3): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)

- ‌مسألة(2): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب

- ‌مسألة(2): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

- ‌مسألة(1): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)

- ‌مسألة(4): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

- ‌مسألة(1): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)

- ‌مسألة(1): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)

- ‌المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف

- ‌مسألة(4): (ولمس الذكر بيده)

- ‌مسألة(5): (ولمسُ المرأة لشهوة)

- ‌لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها

- ‌مسألة(4): (والردَّة عن الإسلام)

- ‌مسألة(7): (وأكلُ لحمِ الإبل)

- ‌باب الغُسل

- ‌مسألة(1): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)

- ‌فصلإذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه

- ‌النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية

- ‌ الاغتسال من غسل الميِّت

- ‌ الاغتسال من الحجامة

- ‌ اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

- ‌مسألة(4): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)

- ‌مسألة(4): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل من الجنابة

- ‌ الغسل قسمان: كامل ومجزئ

- ‌فصليحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف

- ‌ باب التيمُّم

- ‌مسألة(1): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد(2)الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه

- ‌اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع

- ‌مسألة(6): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد

- ‌الفصل الخامس: «أو إعوازه(3)إلا بثمن كثير»

- ‌الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي

- ‌مسألة(2): (فإن أمكنه استعمالُه(3)في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)

- ‌[مسألة](1): (الشرط(2)الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)

- ‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

- ‌مسألة(2): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)

- ‌مسألة(2): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)

- ‌الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا

- ‌مسألة(1): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)

- ‌باب الحيض

- ‌مسألة(4): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به

- ‌الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت

- ‌الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن(6)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد

- ‌الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج

- ‌الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق

- ‌الفصل السابع: أنه يوجب الغسل

- ‌الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ

- ‌مسألة(5): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)

- ‌ الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

- ‌مسألة(3): (وأكثره خمسة عشر يومًا)

- ‌مسألة(3): (وأقلُّ(4)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)

- ‌مسألة(1): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)

- ‌مسألة(1): (وأكثره ستون سنة)

- ‌مسألة(1): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)

- ‌ مسألة(2): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)

- ‌مسألة(2): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر(3)بمعنًى واحد صار عادة)

- ‌مسألة(3): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

- ‌ الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه

- ‌مسألة(1): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)

- ‌مسألة(5): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)

- ‌مسألة(1): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)

- ‌مسألة(1): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها(2)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

- ‌فصلالناسية ثلاثة أقسام:

- ‌أحدها: المتحيِّرة

- ‌الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها(4)، ذاكرةً لوقتها

- ‌الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها

- ‌باب النفاس

- ‌(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)

- ‌مسألة(1): (وأكثره أربعون يوما)

- ‌مسألة(7): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر

- ‌مسألة(2): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)

الفصل: ‌إذا تيمم للمكتوبة صلى صلاة الوقت، وجمع بين الصلاتين، وصلى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

مرجوَّة كان أفضل، كما لو أخَّره لطلبِ جماعة، أو تخفُّفٍ من الأخبثين، وأولى. وهذا عند أكثر أصحابنا: القاضي

(1)

وأبي الخطاب وغيرهما

(2)

لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت، بحيث يكون طمعه ويأسه متقاربَين. فأمَّا إن يئس من وجوده في غالب الظنِّ فلا يستحَبُّ التأخير. ومنهم من استحبَّ التأخير مطلقًا لأن وجود الماء ممكن. وكلام أحمد مطلق في استحباب التأخير

(3)

.

و‌

‌إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت

، في أشهر الروايات. وفي الأخرى: يتيمَّم لكلِّ فريضة. وقيل: يتيمَّم لكلِّ نافلة أيضًا. وبكلِّ حال، فيستبيح

(4)

الطوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللبثَ في المسجد، وكذلك وطء الحائض، في أقوى الوجهين. والثالثة: يصلِّي بتيمُّمه ما لم يُحدِث كالماء.

ووجه الأوليين

(5)

: ما روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: من السنّة [163/أ] أن لا يصلِّي بالتيمُّم إلا صلاةً واحدةً، ثم يتيمَّم للصلاة الأخرى

(6)

.

(1)

أثبت في المطبوع: «كالقاضي» .

(2)

انظر: «الهداية» (ص 63) و «المغني» (1/ 319) و «الإنصاف» (2/ 252).

(3)

انظر: «مسائل الكوسج» (2/ 400) و «المغني» (1/ 319).

(4)

في المطبوع: «ولكل حال يستبيح» ، والمثبت من الأصل.

(5)

في المطبوع: «الأولين» ، والمثبت من الأصل.

(6)

أخرجه عبد الرزاق (1/ 214) والدارقطني (1/ 341)، وفي إسناده الحسن بن عمارة لا يحتج به، كما قال البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 222).

ص: 498

والصاحب إذا أطلق السنَّة، فإنما يعني سنّة النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وروى ابن المنذر

(1)

عن ابن عمر قال: يتيمَّم لكل صلاة.

وعن علي قال: التيمُّم عند كلِّ صلاة

(2)

.

وعن عمرو بن العاص قال: يجدِّد لكلِّ صلاة تيمُّمًا

(3)

.

ولم يُعرَف لهم في الصحابة مخالفٌ إلا رواية عن ابن [عباس]

(4)

(5)

والمشهور عنه خلافها. ولأنّ الله تعالى أمَر

(6)

بالتيمُّم عند القيام إلى الصلاة كما تقدَّم، ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص:«أصلَّيتَ بأصحابك، وأنت جنُب؟»

(7)

سمَّاه جنبًا مع علمه أنه قد تيمَّم للبرد.

ولأن المتيمِّم إذا وجد الماءَ استعمله بحكم الحدث السابق، فلو كان

(1)

«الأوسط» (2/ 57)، وأخرجه البيهقي (1/ 221) وقال:«إسناده صحيح» .

(2)

«الأوسط» (2/ 57)، وأخرجه ابن أبي شيبة (1703)، والدارقطني (1/ 340)، وضعفه ابن حجر في «المطالب العالية» (1/ 62).

(3)

في الأصل: «يتيمم» . والأثر في «الأوسط» (2/ 58)، و أخرجه عبد الرزاق (833)، من طريق: قتادة، عن عمرو به، وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 221):«هذا مرسل» .

(4)

في الأصل بعد «ابن» علامة اللحق (لا بياض كما ذكر محقق المطبوع)، ولكن لم يظهر اللحق في مصورة الأصل. وانظر:«شرح الزركشي» (1/ 361).

(5)

أخرجه ابن المنذر (2/ 58) من طريق: أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:«يُجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد» . وإسناده ضعيف، أبو عمر ــ وهو النضر بن عبد الرحمن ــ متروك. وعزاه في «تنقيح التحقيق» (1/ 382) إلى حرب الكرماني من رواية عكرمة عن ابن عباس بنحوه.

(6)

في المطبوع: «أمرنا» خلافًا للأصل.

(7)

سبق تخريجه.

ص: 499

الحدث قد ارتفع لما عاد إلا بوجود سببه. فمن قال: يتيمَّم لفعل كلِّ صلاة تمسَّك بظاهر هذه الآثار.

والصحيح: أنَّ معناه يتيمَّم [عند]

(1)

كلِّ صلاة من الصلوات المعهودة، و

(2)

هي المكتوبات في أوقاتها، لأنه هو

(3)

المتبادر إلى الفهم من ذلك

(4)

. ولهذا قال ابن عباس: «ثم يتيمَّم للصلاة الأخرى» ، والتعريف للعهد. ولهذا لا يجب التيمُّم لفعل كلِّ نافلة. و [لو]

(5)

وجب

(6)

لما قال: «يتيمم للصلاة الأخرى» ، بل قال: يتيمَّم للرواتب قبلها وبعدها. وقولُ علي: «عند كلِّ صلاة» تنبيهٌ على الوقت. ولأنّ النوافل تُفعَل بتيمُّم واحد وبتيمم الفريضة، فكذلك الفرائض [163/ب] في وقت واحد. ولأنَّ طهارة المستحاضة إنما تبطل بخروج الوقت، مع دوام الحدث وتجدُّده، فطهارةُ المتيمِّم أولى.

وإذا نوى الجمعَ بين الصلاتين في وقت الثانية صار وقتهما

(7)

وقتًا واحدًا، حتى لو تيمَّم في وقت الأولى لها

(8)

أو لفائتةٍ

(9)

لم يبطل تيمُّمه

(1)

زيادة مني.

(2)

الواو ساقطة من المطبوع.

(3)

«هو» ساقط من المطبوع.

(4)

وانظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 370)، (21/ 353) و «الإنصاف» (2/ 242).

(5)

زيادة يقتضيها السياق.

(6)

في المطبوع: «واجب» خلافًا للأصل.

(7)

في المطبوع: «وقتها» ، والمثبت من الأصل.

(8)

في الأصل والمطبوع: «لهما» . والصواب ما أثبت. انظر: «شرح الزركشي» (1/ 363) و «المبدع» (1/ 195).

(9)

في المطبوع: «الفائتة» . والمثبت من الأصل، ومثله في «شرح الزركشي» (1/ 363) و «المبدع» (1/ 195).

ص: 500

بدخول وقت الثانية.

وإذا استباح ما تمنع منه الجنابةُ، كقراءة القرآن، واللُّبثِ في المسجد؛ أو حدثُ الحيض كالوطء، بتيمُّمٍ له أو لصلاة= بطل أيضًا بخروج الوقت، في أحد الوجهين اختاره القاضي. وفي الآخر: لا يبطل

(1)

، كما لا يبطل

(2)

بنواقض [الوضوء]

(3)

، لأنَّ وقت الصلاة لا تعلُّق له بذلك. ويحتمل أن تبطل إذا استباح ذلك بتيمُّم الصلاة، دون ما استباحه بتيمُّمه.

فصل

ويجوز أن يجمع بتيمُّم واحد بين طوافين كطواف الإفاضة وطواف منذور، وكذلك بين صلاتي جنازة، ذكره القاضي، كالجمع بين صلاتين في الوقت، وأولى. ويبطل

(4)

كذلك بخروج وقت الصلاة، كالتيمُّم للفريضة. وكذلك التيمُّمُ للنافلة مقدَّرٌ بوقت المكتوبة، لأنه إذا بطل بخروج الوقت تيمُّمُ

(5)

الفريضة، فما سواه أولى.

والمنصوص عن أحمد

(6)

: أنه إذا صلَّى على الجنازة بتيمُّم، ثم جيء

(1)

في الأصل والمطبوع: «تبطل» .

(2)

زاد بعده في المطبوع: «إلّا» دون تنبيه، وهو خطأ.

(3)

ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل، وزاده في المطبوع دون تنبيه.

(4)

في المطبوع: «تبطل» ، تصحيف.

(5)

في المطبوع: «بتيمم» ، والصواب المثبت من الأصل.

(6)

في رواية البرزاطي عنه فيما وجد بخط ابن بطة. انظر: «شرح الزركشي» (1/ 362).

ص: 501

بجنازة أخرى حين سلَّم من الأولى، صلَّى عليها بذلك التيمُّم. وإن كان بينهما وقت يمكنه فيه التيمّمُ لم يصلِّ على الأخرى حتى يعيد التيمُّم.

وهذا لأن التيمُّم للجنازة ونحوها لا يتقدَّر بوقت المكتوبة، [164/أ] لأنه لا يستبيح به المكتوبة، فالفعل المتواصل في هذه العبادات كتواصل الوقت

(1)

للمكتوبة. فإذا وجبت الثانية بعد زمن يتَّسع للتيمُّم صارت مستقلّةً بنفسها، وانفصل وقتها عن وقت الأولى، كصلاتي الوقتين. وعلى قياس المنصوص كلُّ ما ليس له وقت محدَّد من العبادات، كمسِّ المصحف

(2)

والطواف ونحوهما. وحمل القاضي هذا على الاستحباب، وظاهرُ المنصوص خلافه. فعلى هذا، النوافل الموقّتة كالوتر

(3)

والكسوف والسنن الرواتب وصلاة الليل يبطل

(4)

[التيمُّمُ لها]

(5)

بخروج وقت تلك النافلة.

وأمّا النوافل المطلقة، فيحتمل أن تكون كالجنازة ونحوها يعتبر

(6)

فيه تواصلُ الفعل، ويحتمل أن يمتدَّ وقتها إلى وقت النهي عن النافلة. فأما إن كان التيمُّم للمكتوبة تعلَّق الحكمُ بوقتها، فيصلِّي فيه ما شاء من جنائز

(1)

في المطبوع: «الوقت بالوقت» ، وإنما أخطأ الناسخ، فكتب كلمة «الوقت» مكررة. وانظر:«الفروع» (1/ 306) و «المبدع» (1/ 196)، وقد نقل فيهما هذا النص.

(2)

قبل «المصحف» بياض في الأصل، والظاهر أنه سهو.

(3)

في الأصل: «كالمور» ، تحريف.

(4)

في الأصل والمطبوع: «تبطل» ، تصحيف.

(5)

ما بين الحاصرتين من «الفروع» (1/ 306) و «المبدع» (1/ 196).

(6)

غير محررة في الأصل، وفي المطبوع:«يقدَّر» . والأقرب إلى رسم الأصل ما أثبت، وهو الصواب. انظر المصدرين المذكورين.

ص: 502